الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1406 -
وعن ابن عمر أنَّه قال: "تَراءَى النَّاسُ الهِلال فأَخْبَرتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاس بِصِيامِهِ"(1).
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1407 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فإنَّ [في] (2) السُّحُورِ بَرَكة"(3).
1408 -
وقال: "فَصْلُ ما بَيْنَ صِيامِنَا وصِيامِ أَهْلِ الكِتابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ"(4).
= الشهادة على رؤية الهلال (6)، الحديث (1652). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 221، كتاب الصيام (8)، باب في رؤية الهلال (1)، الحديث (870). والحاكم في المستدرك 1/ 424، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 211 - 212، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. واللفظ لأبي داود.
(1)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 4، كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. وأبو داود في السنن 2/ 756، كتاب الصوم (8)، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (14)، الحديث (2342). وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 221، كتاب الصيام (8)، باب في رؤية الهلال (1)، الحديث (871). والدارقطني في السنن 2/ 156، كتاب الصيام (12)، الحديث. (1). والحاكم في المستدرك 1/ 423، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، وقال:(صحيح على شرط مسلم). وقوله: "تراءى" أي: أن يُري بعض القوم بعضًا.
(2)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو عند البخاري ومسلم.
(3)
متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 139، كتاب الصوم (30)، باب بركة السحور من غير إيجاب (20)، الحديث (1923)، ومسلم في الصحيح 2/ 770، كتاب الصيام (13)، باب فضل السحور. . . (9)، الحديث (45/ 1095).
(4)
أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (46/ 1096).
1409 -
وعن [سهل بن سعد أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](1) قال: "لا يَزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ"(2).
1410 -
وقال: "إذا أقبلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وأدبَرَ النَّهارُ مِنْ هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"(3)[رواه عمر رضي الله عنه](4).
1411 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصالِ في الصَّوْمِ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ: إنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ اللَّه. قال: وَأَيُكُمْ مِثلي؟ إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي (5) رَبِّي ويَسْقِينِي"(6).
مِنَ الحِسَان:
1412 -
عن حَفْصَة رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ (7) الصِّيامَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2)
متفق عليه أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 198، كتاب الصوم (30)، باب تعجيل الإِفطار (45)، الحديث (1957). ومسلم في الصحيح 2/ 771، كتاب الصيام (13)، باب فضل السحور. . . (9)، الحديث (98/ 1048).
(3)
متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 196، كتاب الصوم (30)، باب متى يحل فطر الصائم (43)، الحديث (1954). ومسلم في الصحيح 2/ 772، كتاب الصيام (13)، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار (10)، الحديث (51/ 1100)، واللفظ للبخاري.
(4)
ليست في المطبوعة.
(5)
العبارة في المطبوعة: (إني أَبيتُ عند ربي يُطعمني ويسقيني)، وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.
(6)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 205، كتاب الصوم (30)، باب التنكيل لمن أكثر الوصال (49)، الحديث (1965). ومسلم في الصحيح 2/ 774، كتاب الصيام (13)، باب النهي عن الوصال في الصوم (11)، الحديث (57/ 1103).
(7)
معنى الإجماع: إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي، وأزمعت، بمعنى واحد (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 3/ 331).
فَلا صِيامَ لَهُ" (1) ويُروى موقوفًا على حَفْصَةَ.
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 287، والدارمي في السنن 2/ 6 - 7، كتاب الصوم، باب من لم يجمع الصيام من الليل. وأبو داود في السنن 2/ 823، كتاب الصوم (8)، باب النية في الصيام (71)، الحديث (2454)، وقال:(رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله. ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري) ورواه الزهري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن حفصة. وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 108، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (33)، الحديث (730)، وقال:(حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه). وأخرجه النسائي مرفوعًا في المجتبى من السنن 4/ 196 - 197، كتاب الصيام (22)، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام (68). وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن حازم في السنن 1/ 542، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل (26)، الحديث (1700)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 212، كتاب الصيام، جماع أبواب الأهلة، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر (46)، الحديث (1933)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 54 - 55، كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 23/ 196 - 199، الحديث (337)، وفي 23/ 209 - 210، الحديث (367) و (368). وأخرجه الدارقطني مرفوعًا وموقوفًا في السنن 2/ 172 - 173، كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره، الحديث (2) و (3) و (4)، وقال:(رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها، وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 202، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، وقال:(هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 188، كتاب الصيام (14)، الحديث (881): (واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنَّه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عند موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد، وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين، وقال في المستدرك: صحيح على =
1413 -
وقال: "إذا سَمِعَ النِّداءَ أحَدُكُمْ والإناءُ في يَدِهِ، فلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حاجَتَهُ مِنْهُ"(1).
1414 -
وقال: "قال اللَّه تعالى: أَحَبُّ عِبادِي إليَّ أعْجَلُهُمْ فِطْرًا"(2).
1415 -
وقال: "إذا أفْطَرَ أحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ فَإنَّهُ بَرَكة، فإنْ لَمْ يَجِد فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ فإنَّهُ طَهُورٌ"(3).
= شرط البخاري، وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنَّه روي موقوفًا، وقال الخطابي: أسنده عبد اللَّه بن أبي بكر، وزيادة الثقة: مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبرة قوة، وقال الدارفطني: كلهم ثقات).
(1)
أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد في المسند 2/ 510. وأبو داود في السنن 2/ 761، كتاب الصوم (8)، باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده (18)، الحديث (2350). والحاكم في المستدرك 1/ 426، كتاب الصوم، باب الإفطار من القيء، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(2)
أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد في المسند 2/ 329. والترمذي في السنن 3/ 83، كتاب الصوم (6)؛ باب ما جاء في تعجيل الإفطار (13)، الحديث (700) و (701)، وقال: (حسن غريب). وابن خزيمة في صحيحه 3/ 276، كتاب الصيام، جماع أبواب وقت الإفطار، باب ذكر حب اللَّه عز وجل المعجيلن للإِفطار (128)، الحديث (2062)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 223، كتاب الصيام (8)، باب تأخير السحور وتعجيل الفطر (6)، الحديث (886).
(3)
أخرجه من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 177، الحديث (1261)، وأحمد في المسند 4/ 17 - 18، 214، والدارمي في السنن 2/ 7، كتاب الصوم، باب ما يستحب الإفطار عليه. وأبو داود في السنن 2/ 764، كتاب الصوم (8)، باب ما يفطر عليه (21)، الحديث (2355). والترمذي في السنن 3/ 46 - 47، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (26)، الحديث (658)، وقال:(حديث حسن) وفي 3/ 78 - 79، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (10)، الحديث (695) وقال: =
1416 -
وقال أنس: "كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فإنْ لَمْ تَكُنْ فَتُمَيْراتٍ، فإنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَواتٍ مِنْ ماءٍ"(1)(غريب).
1417 -
عن زيد بن خالد أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ فَطَّر صائِمًا أو جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْره"(2)(صحيح).
= (حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 542، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء ما يستحب الفطر (25)، الحديث (1699)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 278 - 279، كتاب الصيام، جماع أبواب وقت الإفطار، باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر أمر اختيار واستحباب (133)، الحديث (2067)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 224، كتاب الصيام (8)، باب على أي شيء يفطر (7)، الحديث (892) و (893). والحاكم في المستدرك 1/ 432، كتاب الصوم، باب استحباب الإفطار على التمر، وقال:(صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 238، كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه. ولم يذكر أحد "فإنه بركة" سوى الترمذي وابن خزيمة.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 164، وأبو داود في السنن 2/ 764 - 765، كتاب الصوم (8)، باب ما يفطر عليه (21)، الحديث (2356). والترمذي في السنن 3/ 79، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (10)، الحديث (696)، وقال:(هذا حديث حسن غريب). والدارقطني في السنن 2/ 185، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، الحديث (24) وقال:(هذا إسناد صحيح). والحاكم في المستدرك 1/ 432، كتاب الصوم، باب الإفطار قبل الصلاة و (حسا): شَرِبَ.
(2)
أخرجه بلفظه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 240، كتاب الصيام، باب من فطر صائمًا، والبغوي بإسناده في شرح السنة 6/ 377، كتاب الصيام، باب ثواب من فطر صائمًا، الحديث (1819)، وقال:(صحيح). وبمعناه أخرجه: أحمد في المسند 4/ 114 - 115، 116، و 5/ 192. وابن خزيمة في صحيحه 3/ 277، كتاب الصيام جماع أبواب وقت الإفطار، باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم (130)، الحديث (2064).