المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌3 - باب الخيار

2043 -

عن قيس بن أبي غَرَزة رضي الله عنه أنّه قال: "مَرَّ بنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلفُ فشُوبوهُ بالصَّدَقَةِ"(1).

2044 -

عن عُبَيْد بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يومَ القِيامَةِ، فُجَّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ"(2).

‌3 - باب الخِيَارِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2045 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ"(3) وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما

(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 620 - 621، كتاب البيوع (17)، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (1)، الحديث (3326) واللفظ له. والترمذي في السنن 3/ 514، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم (4)، وقال:(حديث صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 14 - 15، كتاب الأيمان والنذور (35)، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (22)، وباب في اللغو والكذب (23)، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12)، باب التوقي في التجارة (3)، الحديث (2145).

(2)

أخرجه الدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في التجار واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 515، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم أياهم (4)، الحديث (1210) وقال:(حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12)، باب التوقي في التجارة (3)، الحديث (2145).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 326، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار (42)، الحديث (2107)، وفي 4/ 328، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (44)، الحديث (2111)، ومسلم في الصحيح 3/ 1163، كتاب البيوع (21)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10)، الحديث (43/ 1531).

ص: 315

عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ" (1) وفي رواية: "البَيِّعان بالخيار ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا" (2).

2046 -

وعن حكيم بن حِزام أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما"(3).

2047 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "قالَ رجُلٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنِّي أُخْدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ فكانَ الرجُلُ يقولُهُ"(4).

مِنَ الحِسَان:

2048 -

عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلا أنْ يكونَ صَفْقَةً خِيارٍ،

(1) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10)، الحديث (45/ 1531).

(2)

أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظه في السنن 3/ 547، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (26)، الحديث (1245) وقال:(حسن صحيح)، وفي رواية البخاري بلفظ:"أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" بدل "أو يختارا" في الصحيح 4/ 327 - 328، كتاب البيوع (34)، باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع (43)، الحديث (2109).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34)، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا (19)، الحديث (2079)، ومسلم في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21)، باب الصدق في البيع والبيان (11)، الحديث (47/ 1532).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 337، كتاب البيوع (34)، باب ما يكره من الخداع في البيع (48)، الحديث (2117)، وفي 5/ 68، كتاب الاستقراض (43)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (19)، الحديث (2407)، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب البيوع (21)، باب من يخدع في البيع (12)، الحديث (48/ 1533) واللفظ للبخاري. و (لا خلابة): لا غُبن ولا خَدِيعة في البيع.

ص: 316