الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2043 -
عن قيس بن أبي غَرَزة رضي الله عنه أنّه قال: "مَرَّ بنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلفُ فشُوبوهُ بالصَّدَقَةِ"(1).
2044 -
عن عُبَيْد بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يومَ القِيامَةِ، فُجَّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ"(2).
3 - باب الخِيَارِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2045 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ"(3) وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 620 - 621، كتاب البيوع (17)، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (1)، الحديث (3326) واللفظ له. والترمذي في السنن 3/ 514، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم (4)، وقال:(حديث صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 14 - 15، كتاب الأيمان والنذور (35)، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (22)، وباب في اللغو والكذب (23)، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12)، باب التوقي في التجارة (3)، الحديث (2145).
(2)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في التجار واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 515، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم أياهم (4)، الحديث (1210) وقال:(حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12)، باب التوقي في التجارة (3)، الحديث (2145).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 326، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار (42)، الحديث (2107)، وفي 4/ 328، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (44)، الحديث (2111)، ومسلم في الصحيح 3/ 1163، كتاب البيوع (21)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10)، الحديث (43/ 1531).
عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ" (1) وفي رواية: "البَيِّعان بالخيار ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا" (2).
2046 -
وعن حكيم بن حِزام أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما"(3).
2047 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "قالَ رجُلٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنِّي أُخْدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ فكانَ الرجُلُ يقولُهُ"(4).
مِنَ الحِسَان:
2048 -
عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلا أنْ يكونَ صَفْقَةً خِيارٍ،
(1) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10)، الحديث (45/ 1531).
(2)
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظه في السنن 3/ 547، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (26)، الحديث (1245) وقال:(حسن صحيح)، وفي رواية البخاري بلفظ:"أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" بدل "أو يختارا" في الصحيح 4/ 327 - 328، كتاب البيوع (34)، باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع (43)، الحديث (2109).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34)، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا (19)، الحديث (2079)، ومسلم في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21)، باب الصدق في البيع والبيان (11)، الحديث (47/ 1532).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 337، كتاب البيوع (34)، باب ما يكره من الخداع في البيع (48)، الحديث (2117)، وفي 5/ 68، كتاب الاستقراض (43)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (19)، الحديث (2407)، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب البيوع (21)، باب من يخدع في البيع (12)، الحديث (48/ 1533) واللفظ للبخاري. و (لا خلابة): لا غُبن ولا خَدِيعة في البيع.