الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب الخلع والطلاق
مِنَ الصِّحَاحِ:
2443 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أَتَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ثابتَ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكن أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ. قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟ قالت: نعم، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْها تطليقة"(1).
2444 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما: "أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللَّهِ ثم قال: لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بَدا لهُ أنَّ يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا قبلَ أنْ يَمُسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللَّهُ أنَّ يُطَلَّقَ لها النساءُ"(2). وفي رواية: "مُرْهُ فليُراجِعْها ثم ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا"(3).
2445 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاختَرْنا اللَّهَ ورسولَه، فلم يُعَدَّ ذلكَ علينا شيئًا"(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 399، كتاب الطلاق (68)، باب الخلع. . . (12)، الحديث (5273).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 653، كتاب التفسير (65)، سورة الطلاق (65)، باب (1)، الحديث (4908)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1093، كتاب الطلاق (18)، باب تحريم طلاق الحائض. . . (1)، الحديث (1/ 1471).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1095، كتاب الطلاق (18)، باب تحريم طلاق الحائض. . . (1)، الحديث (5/ 1471).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 367، كتاب الطلاق (68)، باب من خيَّر أزواجه. . . (5)، الحديث (5262) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1103، كتاب الطلاق (18)، باب بيان أنَّ تخيير امرأته لا يكون. . . (4)، الحديث (24/ 1477).
2446 -
و: "قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرامِ: يُكَفَّرُ، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) "(2).
2447 -
وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يمكثُ عندَ زينبَ بنتِ جحش وشربَ عندَها عسلًا، فتَواصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ: أنَّ أَيَّتَنا دخلَ عليها النبيُّ فَلْتَقُلْ: إني أَجِدُ منكَ ريحَ مَغافيرَ، أَكَلْتَ مَغافيرَ؟ فدخلَ على إحداهُما فقالَتْ لهُ ذلكَ، فقالَ: لا بأسَ شربتُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ جحش فلَنْ أعودَ لها وقد حَلَفْتُ، لا تُخْبِري بذلكَ أحدًا! يبتغي مرضاتَ أزواجِهِ، فنزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ} (3) "(4).
مِنَ الحِسَان:
2448 -
عن ثوبان أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ"(5).
(1) سورة الأحزاب (33)، الآية (21).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 656، كتاب التفسير (65)، سورة التحريم (66)، باب:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ. . .} [سورة التحريم (66)، الآية (1)](1)، الحديث (4911)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1100، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الكفَّارة. . . (3)، الحديث (18/ 1473).
(3)
سورة التحريم (66)، الآية (1).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 656، كتاب التفسير (65)، سورة التحريم (66)، باب:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ. . .} (1)، الحديث (4912)، وفي 11/ 574، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب إذا حرَّم طعامًا. . . (25)، الحديث (6691)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1100 - 1101، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الكفارة. . . (3)، الحديث (20/ 1474) والمغافير: بفتح الميم والمعجمة، جمع مُغفور بضم الميم، وقيل جمع بكسر الميم، وقيل هو نَبْت له رائحة كريهة.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 277، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 162، كتاب الطلاق، باب النهي أن تسال المرأة. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 667، كتاب الطلاق (7)، باب في الخلع (18)، الحديث (2226)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 493، كتاب =
2449 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". (1).
2450 -
وعن علي، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". (2).
2451 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ [له] (3) فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ [لَهُ] (3) فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا (4) يملكُ"(5).
= الطلاق (11)، باب ما جاء في المختلعات (11)، الحديث (1187)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 662، كتاب الطلاق (10)، باب كراهية الخلع. . . (21)، الحديث (2055)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 321، كتاب الطلاق (18)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 200، كتاب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(1)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 631 - 632، كتاب الطلاق (7)، باب في كراهية الطلاق (3)، الحديث (2178)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 650، كتاب الطلاق (10)، باب (1)، الحديث (2018)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 196، كتاب الطلاق، باب ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه. . .، وقال:(صحيح) وقال الذهبي: (على شرط مسلم).
(2)
أخرج قطعة منه أبو داود في السنن 3/ 293 - 294، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (9)، الحديث (2873)، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10)، باب لا طلاق قبل النكاح (17)، الحديث (2049)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 96، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 320، كتاب الخلع. . .، باب الطلاق قبل النكاح، معلقًا مرفوعًا، ثمَّ أورده موصولًا موقوفًا من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 455، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 198، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، الحديث (2350) واللفظ له.
(3)
من سنن الترمذي، وهي ساقطة من أصول المصابيح.
(4)
العبارة في مخطوطة برلين: (ولا بيع إلّا فيما يملك)، وهي لفظ أبي داود، وليست العبارة عند الترمذي في حديثه ولا عند النسائي.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 640، كتاب الطلاق (7)، باب في الطلاق قبل النكاح (7)، الحديث (2190)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 486، كتاب =
2452 -
عن رُكانَةَ بن عبد يزيد: "أنَّه طَلَّقَ امرأتَه سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، ثمَّ أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني طلقتُ امرأتي البتَّةَ، وواللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فقال رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: واللَّهِ ما أَردتَ إلّا واحدةً؟ فقالَ رُكانةُ: واللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ"(1).
2453 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"ثلاثٌ جَدُّهنَّ جَدٌّ، وهَزْلُهن جَدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرَّجعةُ"(2)(غريب).
= الطلاق (11)، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (6)، الحديث (1181)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 12، كتاب الأيمان والنذور (35)، باب اليمين فيما لا يملك (17)، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10)، باب لا طلاق قبل النكاح (17)، الحديث (2047)، وأخرج قطعة منه الحاكم في المستدرك 2/ 204 - 205، كتاب الطلاق، باب لا طلاق لمن لم يملك. . .
(1)
أخرجه الشافعي في المسند 2/ 37 - 38، كتاب الطلاق، الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق، الحديث (117 - 118) واللفظ له، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 164، الحديث (1188)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 163، كتاب الطلاق، باب في الطلاق البتة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 655 - 656، كتاب الطلاق (7)، باب في البتة (14)، الحديث (2206)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 480، كتاب الطلاق واللعان (11)، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته. . . (2)، الحديث (1177)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 661، كتاب الطلاق (10)، باب طلاق البتة (19)، الحديث (2051)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 321، كتاب الطلاق (18)، الحديث (1321)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 33، كتاب الطلاق. . .، الحديث (88)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 199 - 200، كتاب الطلاق، باب الطلاق بما نوى. . .
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 643، كتاب الطلاق (7)، باب في الطلاق على الهزل (9)، الحديث (2194)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 490، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء في الجد والهزل. . . (9)، الحديث (1184) وقال:(حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 658، كتاب الطلاق (10)، باب من طلَّق أو نكح. . . (13)، الحديث (2039)، =
2454 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا طلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ"(1). قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.
2455 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلّا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه"(2)[غريب](3).
2456 -
عن علي رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"رُفِعَ القلمُ عن ثَلَاثَةٍ (4): عن النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتَّى يَبْلُغَ، وعن المعتوهِ حتَّى يَعْقِلَ"(5).
= وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 18 - 19، كتاب الطلاق، الحديث (50)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 197 - 198، كتاب الطلاق، باب ثلاث جدُّهنّ جدٌّ. . .، واللفظ لهم جميعًا.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 276، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 642 - 643، كتاب الطلاق (7)، باب في الطلاق على غلط (8)، الحديث (2193)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10)، باب طلاق المُكْرَهِ. . . (16)، الحديث (2046)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 36، كتاب الطلاق، الحديث (99)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 198، كتاب الطلاق، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 210، الحديث (1598) عن الإغلاق:(فسَّره علماء الغريب بالإكراه. . .، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب. . . وَرَدَّهُ ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق).
(2)
أخرجه البخاري معلقًا في الصحيح 9/ 388، كتاب الطلاق (68)، باب الطلاق في الإغلاق. . . (1)، فقال:(وقال علي. . .)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 496، كتاب الطلاق (1)، باب ما جاء في طلاق المعتوه (15)، الحديث (1191)، وقال:(هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلّا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث).
(3)
ليست في المطبوعة.
(4)
في المطبوعة ثلاث، والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه.
(5)
أخرجه البخاري معلقًا في المصدر السابق، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 560، كتاب الحدود (32)، باب في المجنون يسرق. . . (16)، الحديث (4403)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 32، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1)، =