الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "لا يَخلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإن الشيطانَ ثالثُهما"(1).
2319 -
وعن جابر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"لا تَلِجُوا على المُغِيباتِ، فإن الشيطانَ يجري من أحدِكم مَجْرى الدمِ"(2).
2320 -
وعن أنس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهَبَهُ لها، وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغْ رجليْها، وإذا غَطَّت به رجليْها لم يبلغْ رأسَها، فلما رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى قال: إنه ليسَ عليكِ بأسٌ إنما هو أبوكِ وغلامُكِ"(3).
3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2321 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمرَ، ولا تُنْكَحُ البِكرُ حتَّى
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 26، وأخرجه الترمذي في السنن معلقًا 3/ 474، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (16)، عقب الحديث (1171)، ثم أخرجه موصولًا في 4/ 465 - 466، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في لزوم الجماعة (7)، الحديث (2165)، ضمن رواية مطوَّلة، وقال:(هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 309، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 475، كتاب الرضاع (10)، باب (17)، وهو ما يلي باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (16)، الحديث (1172)، وعن المغيبات قال في شرح السنة 9/ 28 (والمُغِيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها، والمغيبات جمعها).
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 359، كتاب اللباس (26)، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته (35)، الحديث (4106)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 95، كتاب النكاح، باب ما جاء في إبدائها زينتها. . .، من طريق أبي داود.
تُستَأذنَ، وإذنُها الصموتُ" (1).
2322 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تُستَأذَنُ في نفسِها، وإذنُها صماتها"(2). ويروى: "الثَّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأمرُ"(3). ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صماتُها"(4).
2323 -
عن خنساء بنت خدام: "أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكرِهَتْ، فأتَتْ رسولَ اللَّه فردَّ نكاحَه"(5).
2324 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجَها وهي بنتُ سبع سنينَ، وزُفتْ إليه وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمان عشرةَ"(6).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 12/ 339، كتاب الحيل (90)، باب في النكاح (11)، الحديث (6968)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1036، كتاب النكاح (16)، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (9)، الحديث (64/ 1419).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1037، كتاب النكاح (16)، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (9)، الحديث (66/ 1421).
(3)
مسلم المصدر نفسه، الحديث (67/ 1421).
(4)
مسلم المصدر نفسه، الحديث (68/ 1421).
(5)
أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 194، كتاب النكاح (67)، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة. . . (43)، الحديث (5138). وأبو خنساء هو خِدام بن وديعة.
(6)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1039، كتاب النكاح (16)، باب تزويج الأب البكر الصغيرة (10)، الحديث (71/ 1422)، وقد تصحفت كلمة "ثمان عشرة" في المطبوعة إلى:"ثمانية عشرة" والتصويب من صحيح مسلم.
مِنَ الحِسَان:
2325 -
عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"لا نكاحَ إلّا بوليٍّ"(1).
2326 -
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجِها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له"(2).
2327 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 394، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 137، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 568، كتاب النكاح (6)، باب في الولي (20)، الحديث (2085)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 407، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا نكاح إلّا بولي (14)، الحديث (1101)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 605، كتاب النكاح (9)، باب لا نكاح إلّا بولي (15)، الحديث (1881)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 304، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الولي والشهود (6)، الحديث (1243)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 169، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلّا بولي.
(2)
أخرجه الشافعي في المسند 2/ 11، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما جاء في الولي، الحديث (19)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 66، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 137، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 566 - 568، كتاب النكاح (6)، باب في الولي (20)، الحديث (2083)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 407 - 408، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا نكاح إلّا بولي (14)، الحديث (1102)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 605، كتاب النكاح (9)، باب لا نكاح إلّا بولي (15)، الحديث (1879)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 305، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الولي والشهود (6)، الحديث (1248)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 168، كتاب النكاح، باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . .، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وذكر له متابعة.