الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2380 -
عن أسماء بنت يزيد أنَّها قالت، سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا تَقتلوا أولادَكم سِرًا فإن الغَيْلَ يُدرِكُ الفارسَ فيُدَعْثِرُهُ"(1).
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2381 -
عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لها في بَريرةَ: خُذِيها فأعتِقِيها، وكان زَوْجُها عبدًا، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختارَتْ نفسَها ولو كان حرًّا لم يُخيِّرها"(2).
= الحبير 3/ 181، كتاب النكاح (44)، الفصل الخامس، ضمن الحديث (1542)، ما نصُّه:(أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأحمد، والبزار) وكذلك عزاه ابن حزم في المحلَّى إلى أحمد، ولم نجده في المسند!.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 458، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 211، كتاب الطب (22)، باب في الغَيْل (16)، الحديث (3881) واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 648، كتاب النكاح (9)، باب الغَيْل (61)، الحديث (2012)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في وطء المرضع (27)، الحديث (1304)، قوله:"الغَيْل" قال مالك في الموطأ 2/ 608، كتاب الرضاع (30)، باب جامع ما جاء في الرضاعة (3)، عقب الحديث (16)، ما نصُّه:(والغَيلة: أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع)، وعن قوله:"فيُدعثره" قال البغوي في شرح السنة 9/ 109، ما نصه:(يعني يصرعه ويُسْقِطُه).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري مفرَّقًا في مواضع من الصحيح:
• قوله: "خذيها فأعتقيها" أخرجه في 5/ 190، كتاب المكاتب (50)، باب استعانة المكاتب. . . (3)، الحديث (2563) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1142 - 1143، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (8/ 1504).
• والشطر الآخر من الحديث "وكان زوجها فخيَّرها" أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 167، كتاب العتق (49)، باب بيع الولاء. . . (10)، الحديث (2536)، من رواية الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1143، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (9/ 1504)، من رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ له.
2382 -
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتهِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للعباسِ: يا عباسُ، ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيث بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مغيثًا، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ تَأْمُرُني؟ قال: إنما أنا أَشفعُ، قالت: لا حاجةَ لي فيه"(1).
مِنَ الحِسَان:
2383 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها، زوجينِ، فسألَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمرَها أن تَبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ"(2).
2384 -
وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خيارَ لك"(3).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 408، كتاب الطلاق (68)، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة (16)، الحديث (5283).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 673، كتاب الطلاق (7)، باب في المملوكين يعتقان معًا. . . (22)، الحديث (2237) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 161، كتاب الطلاق (27)، باب خيار المملوكي. . . (28)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 846، كتاب العتق (19)، باب من أراد عتق رجل (10)، الحديث (2532)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 294، كتاب العتق (14)، باب عتق العبد المتزوِّج. . . (4)، الحديث (1210)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 206، كتاب العتق، من أدب الإعتاق، قوله:"زوجين" في رواية أبي داود هو "زوج" أي رجل وامرأة.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 673، كتاب الطلاق (7)، باب حتى متى يكون لها الخيار (21)، الحديث (2236)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 225، كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار.