الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2480 -
عن جابر بن عَتيكٍ رضي الله عنه، أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مِن الغَيْرَةِ ما يُحِبُّ اللَّهُ، ومنها ما يُبغِضُ اللَّهُ، فأمَّا التي يُحبُّها اللَّهُ: فالغَيْرةُ في الرِّيبةِ، وأمَّا التي يُبغِضُها اللَّهُ: فالغَيْرةُ في غيرِ رِيبةٍ، وإنَّ مِن الخُيَلاءِ ما يُبغِضُ اللَّهُ، ومنها ما يحبُّ اللَّهُ، فأَمَّا الخيلاءُ التي يحبُّ اللَّهُ: فاختيالُ الرجلِ عندَ القتالِ واختيالُه عند الصدقةِ، وأمَّا التي يُبغِضُ اللَّهُ تعالى: فاختيالُهُ في الفخرِ -ويروى: في البغي"(1).
14 - باب العدة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2481 -
عن أبي سلمة (2)، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ: "أنَّ أبا عمروِ بن حفصٍ (3) طلَّقَها البتَّةَ وهو غائبٌ، فأرسلَ إليها وكيلُه الشعيرَ، فتَسَخَّطَتْهُ، فقال: واللَّهِ ما لكِ علينا مِن شيءٍ فجاءَتْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكرَتْ ذلكَ له، فقال: ليسَ لكِ نفقةٌ، فأَمَرَها أنْ تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شريكٍ (4)، ثمَّ قال: تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مكتومٍ فإنه رجلٌ أعمى، تَضعِينَ ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني، قالت: فلمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لهُ أنَّ مُعاوِيَةَ بنَ أبي سفيانَ، وأبا جَهْمٍ خَطَباني؟ فقال:
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 445 - 446، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 149، كتاب النكاح، باب في الغيرة، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 114 - 115، كتاب الجهاد (9)، باب في الخيلاء. . . (114)، الحديث (2659)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 78 - 79، كتاب الزكاة (23)، باب الاختيال في الصدقة (66)، قوله:"في البغي" جاء في رواية أحمد وأبي داود.
(2)
عبارة المطبوعة: (عن أبي سلمة رضي الله عنه.
(3)
ذكره ابن حجر في الإصابة 4/ 139، الترجمة (801)، فقال:(اختلف في اسمه فقيل أحمد وقيل. . .، خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. . .، وكانت تحته فاطمة بنت قيس).
(4)
ذكرها ابن حجر في الإصابة 4/ 445، الترجمة (1345)، فقال:(أم شريك الأنصارية. . .، امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل اللَّه عز وجل، ينزل عليها الضيفان. . . ويقال: إنها التي أُمِرت فاطمة بنت قيس أن تعتد عندها).
أمَّا أبو جَهْمٍ: فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ، وأمَّا مُعاوِيةُ: فصُعْلوكٌ لا مالَ لهُ، انكَحي أُسامةَ بن زيدٍ، فَكَرِهْتُهُ ثم قال: انكحي أُسامةَ فَنَكَحتُه فجعلَ اللَّهُ فيهِ خيرًا واغتبَطْتُ" (1). وفي رواية: "فأمَّا أبو جَهْمٍ فرجلٌ ضرَّابٌ للنساءِ" (2). وروي: "أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا فأتَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقةَ لكِ إلّا أنْ تكوني حامِلًا" (3).
2482 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "إنَّ فاطمةَ كانتْ في مكان وَحْشٍ فخيفَ على ناحيَيها فلذلكَ رَخَّصَ لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"(4)، تَعني في النُّقْلَة.
2483 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما لِفاطمةَ أنْ لا تَتَّقي اللَّهَ -يعني في قولها: لا سُكنَى ولا نفقةٌ"(5).
2484 -
وقال سعيد بن المسيب: "إنّما نُقِلَتْ فاطمةُ لطولِ لسانِها [على أحمائها] (6) "(7).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1114، كتاب الطلاق (18)، باب المطلَّقة ثلاثًا. . . (6)، الحديث (36/ 1480).
(2)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 2/ 1119، الحديث (47/ 1480).
(3)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 2/ 1117، الحديث (41/ 1480).
(4)
أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 477، كتاب الطلاق (68)، باب قصة فاطمة بنت قيس. . . (41)، الحديث (5325 - 5326).
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (5323 - 5324) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1121، كتاب الطلاق (18)، باب المطلَّقة ثلاثًا. . . (6)، الحديث (54/ 1481).
(6)
ليست في مخطوطة برلين.
(7)
تعليق سعيد بن المسيب هذا على حديث عائشة السابق لم يذكره البخاري ولا مسلم عقب حَدِيثَيْهما وإنما أخرجه الشافعي في المسند 2/ 55، كتاب الطلاق، الباب الخامس في العدة، الحديث (179)، وأخرج أصله أبو داود في السنن 2/ 719 - 720، كتاب الطلاق (7)، باب من أنكر ذلك على فاطمة. . . (40)، الحديث (2296)، وأخرجه البيهقي من طريق =
2485 -
عن جابر رضي الله عنه أنَّه قال: "طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فأرادَتْ أنْ تَجُدَّ نخلَها فزجرَها رجلٌ أنْ تَخْرُجَ، فأتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: بلى فَجُدِّي نخلَكِ، فإنه عَسَى أنْ تَصَدَّقي أو تَفْعلي معروفًا"(1).
2486 -
عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة: "أنَّ سُبَيْعة الْأَسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعدَ وفاةِ زوجها بليالٍ -ويروى: وضعَتْ بأربعينَ ليلةً (2) - فجاءَتْ النبيَّ فاستأذنَتْه أنْ تَنكِحَ فأذِنَ لها فنَكَحَتْ"(3).
2487 -
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "جاءَتْ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إن ابنتي تُوفي عنها زوجُها، وقد اشتَكَتْ عينَها أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا، مرتينِ أو ثلاثًا، كل ذلكَ يقولُ: لا، ثمَّ قال: إنما هي أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليةِ تَرْمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ"(4).
= الشافعي في السنن الكبرى 7/ 474، كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها. . .، وذكره البغوي معلَّقًا في شرح السنة 9/ 294، كتاب العدة، باب مقام المطلقة. . .، عقب الحديث (2384) واللفظ له. والأحماءُ: أقارب الزوج.
(1)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1121، كتاب الطلاق (18)، باب جواز خروج المعتدة البائن. . . (7)، الحديث (55/ 1483) قوله:(تَجُدَّ) كَتَمُدَّ أي: تقطع تمر نخلها.
(2)
هذه القطعة من الحديث أخرجها البخاري من حديث أُمِّ سلمة ضمن حديث طويل، في الصحيح 8/ 653، كتاب التفسير (65)، سورة الطلاق (65)، باب:{وأُلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .} [سورة الطلاق (65)، الآية (4)]. . . (2)، الحديث (4909).
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 470، كتاب الطلاق (68)، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .} ، (39)، الحديث (5320).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 484، كتاب الطلاق (68)، باب مراجعة الحائض (45)، الحديث (5336)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1124، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الإحداد. . . (9)، الحديث (1488)، واللفظ لهما، وقال البغوي في شرح السنة 9/ 308، عن كلمة "تَرمي بالبعرة":(ومعنى رميها بالبعرة، كأنها تقول: كان جلوسها في البيت وحبسُها نفسها سنة، أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسيرٌ في جنب ما يجب من حق الزوج) والبعرة: روث البعير.
2488 -
عن أم حبيبةَ، وزينبَ بنت جحشٍ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلّا على زوجٍ: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا"(1).
2489 -
وعن أم عطية رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلّا على زوج أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوبَ غَصْبٍ، ولا تكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيْبًا إلّا إذا طَهُرت نُبذةً مِن قُسْطٍ، أو أَظفارٍ"(2). ويروى (3): "ولا تَختضِبْ".
مِنَ الحِسَان:
2490 -
عن زينبَ بنت كعبٍ: "أنَّ الفُرَيعةَ بنتَ مالكِ بنِ سنان، وهي أختُ أبي سعيد الخدري رضي الله عنها، أخبرَتْها أنها جاءَتْ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تسألُه أنْ تَرجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ، فإنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا فقتلُوه، قالت: فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أَرجِعَ إلى أهلي، فإنَّ زوجي لم يتركْني في منزلٍ يملكهُ ولا نفقةٍ، فقالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نعم،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 484، كتاب الطلاق (68)، باب مراجعة الحائض (45)، الحديث (5334 - 5335)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1123 - 1124، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الإحداد. . . (9)، الحديث (58/ 1486 - 1487).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 492، كتاب الطلاق (68)، باب تلبس الحادة ثياب العصب (49)، الحديث (5342)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1127، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الإحداد. . . (9)، الحديث (66/ 938)، قوله:"إلّا ثوبَ عَصْب" بسكون الصاد المهملة، نوع من البرود يعصب غزله أي يُجمع ويُشَد ثم يُصبَغ، وقوله:"نُبذَةً من قُسط أو أظفار" والقُسط: بضم القاف ضرب من الطيب، وأظفار: بفتح أوله جنس من الطيب لا واحد له.
(3)
هذه اللفظة ليست عند أحد الشيخان، وإنما أخرجها أبو داود في السنن 2/ 725 - 726، كتاب الطلاق (7)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (46)، الحديث (2302).
فانصرَفْتُ حتَّى إذا كُنْتُ في الحُجْرةِ أو في المسجد دَعاني، فقال: امْكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ، قالت: فاعتدَدْتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (1).
2491 -
عن أم سلمة أنها قالت: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ توفي أبو سلمةَ وقد جعلتُ على [عينيَّ] (2) صَبِرًا فقال: ما هذا يا أُمَّ سلمةَ؟ فقلتُ: إنما هو صَبِرٌ ليسَ فيه طِيبٌ، قال: إنه يَشبُّ (3) الوجهَ فلا تجعَليهِ إلّا بالليلِ وَتَنْزَعِيهِ بالنهارِ، ولا تَمْتَشِطي بالطِّيب، ولا بالحِنَّاءِ فإنه خِضابٌ، قلتُ: بأيِّ شيءٍ أَمْتَشِطُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: بالسِّدر تُغَلِّفينَ به رأسَكِ"(4).
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 591، كتاب الطلاق (29)، باب مقام المتوفى عنها زوجها. . . (31)، الحديث (87)، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص 438 - 439، المسألة (1224) من طريق مالك، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 231، الحديث (1664)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 370، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 168، كتاب الطلاق، باب خروج المتوفى عنها زوجها، من طريق مالك، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 723، كتاب الطلاق (7)، باب في المتوفى عنها تنتقل (44)، الحديث (2300)، من طريق مالك، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 508 - 509، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء أين تعتد. . . (23)، الحديث (1204)، من طريق مالك، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 199 - 200، كتاب الطلاق (27)، باب مقام المتوفى عنها زوجها. . . (60)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 654 - 655، كتاب الطلاق (10)، باب أين تعتد المتوفى بها عنها زوجها (8)، الحديث (2031)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 323 - 324، كتاب الطلاق (18)، باب العدد (4)، الحديث (1332)، من طريق مالك، وأخرجه الحاكم في المستدرك 8/ 202، باب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها. . .، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(2)
ليست في مخطوطة برلين، وهي في لفظ أبي داود.
(3)
تحرَّفت في المطبوعة التي: (يشيب) والصواب ما أثبتناه كَمَا في الأصول.
(4)
أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا 2/ 600، كتاب الطلاق (29)، باب ما جاء من الإحداد (35)، الحديث (108)، فقال:(بلغه أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة. . .)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 727 - 728، كتاب الطلاق (7)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (46)، الحديث (2305)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 204 - 205، كتاب =