المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب قطع السرقة - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌2 - باب قطع السرقة

‌2 - باب قطع السرقة

مِنَ الصِّحَاحِ:

2704 -

عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا"(1).

2705 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قطعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ"(2).

2706 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه"(3).

مِنَ الحِسَان:

2707 -

عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ"(4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 96، كتاب الحدود (86)، باب قول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (38)](13)، الحديث (6789)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1312، كتاب الحدود (29)، باب حد السرقة. . . (1)، الحديث (2/ 1684) واللفظ له.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 12/ 97، الحديث (6798)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1313، الحديث (6/ 1686) قوله:"مِجَنٍّ" بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6799)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1314، الحديث (7/ 1687) واللفظ لهما.

(4)

أخرجه مالك في الموطأ 2/ 839، كتاب الحدود (41)، باب ما لا يقطع فيه (11)، الحديث (32)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 83 - 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (275)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 463، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 174، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 549، كتاب الحدود (32)، باب ما لا قطع فيه (12)، =

ص: 546

2708 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدِ اللَّهِ بنِ عمروِ بنِ العاص رضي الله عنهما، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أنه سُئِلَ عن الثمرِ المعلَّقِ؟ قال: مَن سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤويَهُ الجَرِينُ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطْعُ"(1).

2709 -

وقال: "لا قطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ، فإذا (2) آواهُ المُراحُ أو الجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ"(3).

2710 -

عن جابر رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ

= الحديث (4388)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 52 - 53، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء لا قطع في ثمر. . . (19)، الحديث (1449)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 87، كتاب قطع السارق (46)، باب ما لا قطع فيه (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (27)، الحديث (2593)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 361، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (5)، الحديث (1505)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 263، كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن. . .، واللفظ لهم جميعًا، قوله:"كَثَر" هو جُمَّار النخل أي شحمه.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 7/ 202، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 335 - 336، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710) برواية مطوَّلة، واللفظ له، وأخرجه أصله الترمذي دون ذكر الشاهد منه، في السنن 3/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل. . . (54)، الحديث (1289)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 84 - 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر المعلق يسرق (11)، قوله:"الجَرِين" بفتح الجيم وكسر الراء موضع يجمع فيه التمر للتجفيف، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: الترس.

(2)

عبارة المطبوعة: "فإذا جبل آواه المُرَاح".

(3)

أخرجه من طريق التابعي الثقة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي مرفوعًا مالك في الموطأ 2/ 831، كتاب الحدود (41)، باب ما يجب فيه القطع (7)، الحديث (22)، قال ابن عبد البر:(لم يختلف رواة الموّطأ في إرساله ويتّصل معناه من حديث عبد اللَّه بن عمرو) وهو الحديث السابق. قوله: "حريسة جبل" وهي محروسة الجبل، أي دابة ترعى في الجبل، وقال البغوي في شرح السنة 10/ 319: (وأراد بحريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعى، "والمُراح" بضم الميم وهو ما تأوي إليه الإبل والغنم ليلًا للحرز.

ص: 547

عليه وسلم: "ليسَ على المُنتَهِبِ قطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا"(1).

2711 -

وعن جابر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليسَ على خائنٍ، ولا منتهِبٍ، ولا مختلِسٍ قَطْعٌ"(2).

2712 -

روي: "أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رداءه، فأخذهُ صفوانُ [بنُ أُميَّةَ] (3) فجاءَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إني لم أُرِدْ (4) هذا، وهو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به"(5).

(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 551 - 552، كتاب الحدود (32)، باب القطع في الخِلْسَة. . . (13)، الحديث (4391) واللفظ له، والنهب: هو الأخذ على وجه العلانية قهرًا، و"النَّهْبَةُ" بضم النون المال الذي يُنْهَبُ.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4393)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 175، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع من السُّرَّاق، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 52، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في الخائن. . . (18)، الحديث (1448)، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 88 - 89، كتاب قطع السارق، باب ما لا يقطع فيه (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20)، باب الخائن والمنتهب (26)، الحديث (2591)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 360 - 361، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (5)، الحديث (1502) واللفظ للدارمي، والترمذي، والنسائي، وابن حبان.

(3)

ليست في المخطوطة.

(4)

تحرَّفت في المطبوعة إلى: "لم أَرَ".

(5)

هذا الحديث مُخَرَّج من سبع طرق:

• الطريق الأولى: من رواية صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها مالك في الموطأ 2/ 832 - 835، كتاب الحدود (41)، باب ترك الشفاعة للسارق. . . (9)، الحديث (28)، واللفظ له، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (278). =

ص: 548

2713 -

عن بُسْر بن أَرَطاةَ قال، سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُقطَعُ الْأَيْدي في الغزوِ"(1).

2714 -

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال في السارقِ: "إنْ سَرَقَ فاقطعُوا يدَهُ، ثمَّ

= • الطريق الثانية: من رواية عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب من سرق من الحِرْز (28)، الحديث (2595)، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه. . .

• الطريق الثالثة: من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: كان صفوان بن أمية. . .، أخرجها الدارمي في السنن 2/ 172، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 69، كتاب قطع السارق (46)، باب ما يكون حرزًا. . . (5)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال:(صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي.

• الطريق الرابعة: من رواية حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 553، كتاب الحدود (32)، باب من سرق من حِرْزٍ (14)، الحديث (4394)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق 8/ 69 - 70، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 281، باب القطع في السرقة، الحديث (828)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحدِّ.

• الطريق الخامسة: من رواية طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 68.

• الطريق السادسة: من رواية طاوس، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المصدر السابق، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 70.

• الطريق السابعة: من رواية عطاء، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها النسائي في المصدر نفسه 8/ 68.

(1)

أخرجه الدارمي في السنن 2/ 231، كتاب السير، باب في أن لا يقطع الأيدي في الغزو، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 563 - 564، كتاب الحدود (32)، باب في الرجل يسرق. . . (18)، الحديث (4408)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 53، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي. . . (20)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 91، كتاب قطع السارق (46)، باب القطع في السفر (16).

ص: 549

إنْ سرقَ فاقطعُوا رجلَه ثم إنْ سرَقَ فاقطعوا يدَه، ثمَّ إنْ سرَقَ فاقطعوا رجله" (1).

2715 -

وروي عن جابرٍ رضي الله عنه قال: "جيءَ بسارقٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: اقطعُوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الثانيةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيء به الثالثةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الرابعةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، فأُتيَ به الخامسةَ فقال: اقتلوه، فانطلقْنا به فقتلْناه، ثمَّ اجترَرْناه فألقيناهُ في بئرٍ ورميْنَا عليهِ الحجارةَ"(2)[غريب](3).

2716 -

وروي في قطعِ السارقِ عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "اقطعُوه ثم احسِمُوه"(4).

2717 -

عن فُضالة بنِ عُبيدٍ رضي الله عنه قال: "أُتيَ

(1) أخرجه المزني عن الشافعي في مختصر الأم (المطبوع بذيل كتاب الأم) 8/ 264، كتاب الحدود، باب قطع اليد والرجل. . .، وأخرجه الدارتطنى في السنن 3/ 181، كتاب الحدود والديات وغيره، الحديث (292).

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 565 - 566، كتاب الحدود (32)، باب في السارق يسرق مرارًا (20)، الحديث (4410) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 236 - 238، الحديث (4248) وعزاه للنسائي وقال:(هذا منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث) وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 181، كتاب الحدود. . .، الحديث (289).

(3)

ليست في مخطوطة برلين.

(4)

أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه موصولًا الدارقطني في السنن 3/ 102، كتاب الحدود. . .، الحديث (71)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 381، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 271، كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد. . .

وأخرجه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرصلًا، أبو داود في المراسيل، ص 151، كتاب الحدود، الحديث (214)، وأخرجه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث 2/ 258، مادة (حسم)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، والحسم: الكَيُّ لينقطع الدم.

ص: 550