الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب قطع السرقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2704 -
عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا"(1).
2705 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قطعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ"(2).
2706 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه"(3).
مِنَ الحِسَان:
2707 -
عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 96، كتاب الحدود (86)، باب قول اللَّه تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (38)](13)، الحديث (6789)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1312، كتاب الحدود (29)، باب حد السرقة. . . (1)، الحديث (2/ 1684) واللفظ له.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 12/ 97، الحديث (6798)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1313، الحديث (6/ 1686) قوله:"مِجَنٍّ" بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6799)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1314، الحديث (7/ 1687) واللفظ لهما.
(4)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 839، كتاب الحدود (41)، باب ما لا يقطع فيه (11)، الحديث (32)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 83 - 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (275)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 463، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 174، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 549، كتاب الحدود (32)، باب ما لا قطع فيه (12)، =
2708 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدِ اللَّهِ بنِ عمروِ بنِ العاص رضي الله عنهما، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أنه سُئِلَ عن الثمرِ المعلَّقِ؟ قال: مَن سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤويَهُ الجَرِينُ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطْعُ"(1).
2709 -
وقال: "لا قطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ، فإذا (2) آواهُ المُراحُ أو الجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ"(3).
2710 -
عن جابر رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
= الحديث (4388)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 52 - 53، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء لا قطع في ثمر. . . (19)، الحديث (1449)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 87، كتاب قطع السارق (46)، باب ما لا قطع فيه (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (27)، الحديث (2593)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 361، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (5)، الحديث (1505)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 263، كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن. . .، واللفظ لهم جميعًا، قوله:"كَثَر" هو جُمَّار النخل أي شحمه.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 7/ 202، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 335 - 336، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710) برواية مطوَّلة، واللفظ له، وأخرجه أصله الترمذي دون ذكر الشاهد منه، في السنن 3/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل. . . (54)، الحديث (1289)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 84 - 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر المعلق يسرق (11)، قوله:"الجَرِين" بفتح الجيم وكسر الراء موضع يجمع فيه التمر للتجفيف، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: الترس.
(2)
عبارة المطبوعة: "فإذا جبل آواه المُرَاح".
(3)
أخرجه من طريق التابعي الثقة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي مرفوعًا مالك في الموطأ 2/ 831، كتاب الحدود (41)، باب ما يجب فيه القطع (7)، الحديث (22)، قال ابن عبد البر:(لم يختلف رواة الموّطأ في إرساله ويتّصل معناه من حديث عبد اللَّه بن عمرو) وهو الحديث السابق. قوله: "حريسة جبل" وهي محروسة الجبل، أي دابة ترعى في الجبل، وقال البغوي في شرح السنة 10/ 319: (وأراد بحريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعى، "والمُراح" بضم الميم وهو ما تأوي إليه الإبل والغنم ليلًا للحرز.
عليه وسلم: "ليسَ على المُنتَهِبِ قطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا"(1).
2711 -
وعن جابر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليسَ على خائنٍ، ولا منتهِبٍ، ولا مختلِسٍ قَطْعٌ"(2).
2712 -
روي: "أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رداءه، فأخذهُ صفوانُ [بنُ أُميَّةَ] (3) فجاءَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إني لم أُرِدْ (4) هذا، وهو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به"(5).
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 551 - 552، كتاب الحدود (32)، باب القطع في الخِلْسَة. . . (13)، الحديث (4391) واللفظ له، والنهب: هو الأخذ على وجه العلانية قهرًا، و"النَّهْبَةُ" بضم النون المال الذي يُنْهَبُ.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4393)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 175، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع من السُّرَّاق، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 52، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في الخائن. . . (18)، الحديث (1448)، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 88 - 89، كتاب قطع السارق، باب ما لا يقطع فيه (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20)، باب الخائن والمنتهب (26)، الحديث (2591)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 360 - 361، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (5)، الحديث (1502) واللفظ للدارمي، والترمذي، والنسائي، وابن حبان.
(3)
ليست في المخطوطة.
(4)
تحرَّفت في المطبوعة إلى: "لم أَرَ".
(5)
هذا الحديث مُخَرَّج من سبع طرق:
• الطريق الأولى: من رواية صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها مالك في الموطأ 2/ 832 - 835، كتاب الحدود (41)، باب ترك الشفاعة للسارق. . . (9)، الحديث (28)، واللفظ له، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (278). =
2713 -
عن بُسْر بن أَرَطاةَ قال، سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُقطَعُ الْأَيْدي في الغزوِ"(1).
2714 -
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال في السارقِ: "إنْ سَرَقَ فاقطعُوا يدَهُ، ثمَّ
= • الطريق الثانية: من رواية عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب من سرق من الحِرْز (28)، الحديث (2595)، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه. . .
• الطريق الثالثة: من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: كان صفوان بن أمية. . .، أخرجها الدارمي في السنن 2/ 172، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 69، كتاب قطع السارق (46)، باب ما يكون حرزًا. . . (5)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال:(صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي.
• الطريق الرابعة: من رواية حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 553، كتاب الحدود (32)، باب من سرق من حِرْزٍ (14)، الحديث (4394)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق 8/ 69 - 70، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 281، باب القطع في السرقة، الحديث (828)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحدِّ.
• الطريق الخامسة: من رواية طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 68.
• الطريق السادسة: من رواية طاوس، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المصدر السابق، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 70.
• الطريق السابعة: من رواية عطاء، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها النسائي في المصدر نفسه 8/ 68.
(1)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 231، كتاب السير، باب في أن لا يقطع الأيدي في الغزو، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 563 - 564، كتاب الحدود (32)، باب في الرجل يسرق. . . (18)، الحديث (4408)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 53، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي. . . (20)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 91، كتاب قطع السارق (46)، باب القطع في السفر (16).
إنْ سرقَ فاقطعُوا رجلَه ثم إنْ سرَقَ فاقطعوا يدَه، ثمَّ إنْ سرَقَ فاقطعوا رجله" (1).
2715 -
وروي عن جابرٍ رضي الله عنه قال: "جيءَ بسارقٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: اقطعُوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الثانيةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيء به الثالثةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الرابعةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، فأُتيَ به الخامسةَ فقال: اقتلوه، فانطلقْنا به فقتلْناه، ثمَّ اجترَرْناه فألقيناهُ في بئرٍ ورميْنَا عليهِ الحجارةَ"(2)[غريب](3).
2716 -
وروي في قطعِ السارقِ عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "اقطعُوه ثم احسِمُوه"(4).
2717 -
عن فُضالة بنِ عُبيدٍ رضي الله عنه قال: "أُتيَ
(1) أخرجه المزني عن الشافعي في مختصر الأم (المطبوع بذيل كتاب الأم) 8/ 264، كتاب الحدود، باب قطع اليد والرجل. . .، وأخرجه الدارتطنى في السنن 3/ 181، كتاب الحدود والديات وغيره، الحديث (292).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 565 - 566، كتاب الحدود (32)، باب في السارق يسرق مرارًا (20)، الحديث (4410) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 236 - 238، الحديث (4248) وعزاه للنسائي وقال:(هذا منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث) وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 181، كتاب الحدود. . .، الحديث (289).
(3)
ليست في مخطوطة برلين.
(4)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه موصولًا الدارقطني في السنن 3/ 102، كتاب الحدود. . .، الحديث (71)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 381، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 271، كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد. . .
وأخرجه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرصلًا، أبو داود في المراسيل، ص 151، كتاب الحدود، الحديث (214)، وأخرجه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث 2/ 258، مادة (حسم)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، والحسم: الكَيُّ لينقطع الدم.