الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1279 -
وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني معادنَ القَبَليةِ وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ"(1).
3 - باب صدقة الفطر
مِنَ الصِّحَاحِ:
1280 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "فرضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ"(2).
(1)"ربيعة" هو "ابن أبي عبد الرحمن" كما ذكره مالك وغيره ممن أخرج الحديث، أخرجه مالك في الموطأ 1/ 248 - 249، كتاب الزكاة (17)، باب الزكاة في المعادن (3)، الحديث (8)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 423، باب الخمس في المعادن والركاز، الحديث (864)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 433، كتاب الخراج والإمارة والفيء (14)، باب في إقطاع الأرضيين (36)، الحديث (3061)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 258 - 259:(وهذا مرسلٌ، وهكذا رواه مالك في الموطأ مرسلًا، ولفظه: "عن غير واحد من علمائهم" وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا. . .، وإسناد ربيعة فيه: صالحٌ حسنٌ)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 440 عن القَبَلية:(اسم موضع، قال النووي: المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء. . .، قال الطيبي: والإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد. . .، "من ناحية الفرع" بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة خلافًا لمن وهم وضبط بالمعجمة، وهو موضع واسع بعينه بينه وبين المدينة خمسة أيام أو أقل، وفيه مساجد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قرى كثيرة، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين من درب الماشي).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 367، كتاب الزكاة (24)، باب فرض صدقة الفطر. . . (70)، الحديث (1503)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 677، كتاب الزكاة (12)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (4)، الحديث (12/ 984)، إلى قوله "من المسلمين" وتتمة الحديث في 2/ 679، كتاب الزكاة (12)، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (5)، الحديث (22/ 986) والصاع =2751 غ تقريبًا.
1281 -
وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من زبيبٍ"(1).
مِنَ الحِسَان:
1282 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في آخر رمضان: "أَخرِجوا صدقةَ صومِكم، [فقد] (2) فرضَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم هذه الصدقةَ: صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ، على كل حرٍّ أو مملوكٍ ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ"(3).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 371، كتاب الزكاة (24)، باب صدقة الفطر صاعًا من طعام (73)، الحديث (1506)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 678، كتاب الزكاة (12)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (4)، الحديث (17/ 985)، وعن "الأقط" قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 443:(بفتح الهمزة وكسر القاف هو الكشك إذا كان من اللبن) وذكر غير ذلك. و (الصاع) = 2751 غرامًا تقريبًا.
(2)
ليست في مخطوطة برلين، وليس اللفظ لأبي داود ولا للنسائي.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 272، كتاب الزكاة (3)، باب من روى نصف صاع من قمح (20)، الحديث (1622)، برواية مطوَّلة، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 50، كتاب الزكاة (23)، باب مكيلة زكاة الفطر (36)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 221:(وأخرجه النسائي وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وهذا الذي قاله النسائي، هو الذي قاله الإمام أحمد، وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس. . .، وقال ابن المديني أيضًا: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قطُّ، كان بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة)، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية:(كل هذا وهم!!! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقينًا، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس واليًا على البصرة، لا يمنع سماعه منه قبل ذلك أو بعده، كما هو معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة، ثمَّ الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه، ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح (3126) "عن ابن سيرين: أن جنازة مرَّت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: قام لها =