المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌9 - باب القسم

‌9 - باب القَسْمِ

(1)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2407 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قُبِضَ عن تسعِ نسوةٍ، وكانَ يقسِمُ مِنهنَّ لثمانٍ"(2).

2408 -

عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ سَوْدَةَ لما كَبِرَتْ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ قد جعلتُ يومي منكَ لعائشةَ فكانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقسِمُ لعائشةَ يومينَ يومَها ويومَ سَودَةَ"(3).

2409 -

عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يسألُ في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ: أينَ أنا غدًا، أينَ أنا غدًا؟ يريدُ يومَ عائشةَ، فأَذِنَ له أزواجُه أنْ يكونَ حيثُ يشاءُ فكانَ في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها حتَّى ماتَ عندَها"(4).

= السنة 9/ 144: (والصحيح أنه عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 274، كتاب الصداق، باب طعام المتباريين، من طريق أبي داود.

(1)

القَسْمُ: تقسيم المَبيتُ عند الزوجاتِ.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 112، كتاب النكاح (67)، باب كثرة النساء (4)، الحديث (5067)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1086، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (51/ 1465).

ولفظ هذه الرواية أخرجه الشافعي في المسند 2/ 27، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (83).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 312، كتاب النكاح (67)، باب المرأة تهب بومها. . . (98)، الحديث (5212)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1085، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (47/ 1463) واللفظ له.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 317، كتاب النكاح (67)، باب إذا استأذن الرجل نساءه. . . (104)، الحديث (5217)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1894، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضل عائشة رضي الله عنها (13)، الحديث (84/ 2443).

ص: 439

2410 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه"(1).

2411 -

عن أبي قِلابة، عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّه قال:"من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ"(2). قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

2412 -

عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث"(3). ويروى أنَّه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ"(4).

مِنَ الحِسَان:

2413 -

روي "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ"(5).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 293، كتاب الشهادات (52)، باب القرعة في المشكلات. . . (30)، الحديث (2688) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2129 - 2130، كتاب التوبة (49)، باب في حديث الإفك. . . (10)، الحديث (56/ 2770).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 314، كتاب النكاح (67)، باب إذا تزوَّج الثيب على البكر (101)، الحديث (5214)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1084، كتاب الرضاع (17)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (12)، الحديث (44/ 1461).

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1083، كتاب الرضاع (17)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (12)، الحديث (42/ 1460).

(4)

مسلم، المصدر نفسه، الحديث التالي للحديث (42/ 1460).

(5)

هذا الحديث مخرَّج من وجهين:

• الأول: من رواية أبي قلابة مرسلًا، أخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، عقب =

ص: 440

2414 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ فلم يعدِل بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقطٌ"(1).

= الحديث (1140)، وقال:(وهذا -أي الإرسال- أصحُّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة، من طريق عائشة مرفوعًا، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 139، كتاب النكاح (44)، في التخفيف في النكاح، الحديث (1466) ما نصّه:(وأعلَّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وَصِلْه).

• الثاني: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند 6/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 144، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 601، كتاب النكاح (6)، باب في القَسْم بين النساء (39)، الحديث (2134)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، الحديث (1140) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63 - 64، كتاب عِشْرة النساء (36)، باب ميل الرجل التي بعض نسائه. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9)، باب القسمة بين النساء (47)، الحديث (1971)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في القسم (28)، الحديث (1305)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 187، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . .، وقال:(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 347، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 143، كتاب النكاح، باب في العدل بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 600 - 601، كتاب النكاح (6)، باب في القَسْم بين النساء (39)، الحديث (3133)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 447، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، الحديث (1141) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63، كتاب عشرة النساء (36)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9)، باب القسمة بين النساء (47)، الحديث (1969)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب في غيرة النساء (1307).

ص: 441