الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب القَسْمِ
(1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2407 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قُبِضَ عن تسعِ نسوةٍ، وكانَ يقسِمُ مِنهنَّ لثمانٍ"(2).
2408 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ سَوْدَةَ لما كَبِرَتْ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ قد جعلتُ يومي منكَ لعائشةَ فكانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقسِمُ لعائشةَ يومينَ يومَها ويومَ سَودَةَ"(3).
2409 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يسألُ في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ: أينَ أنا غدًا، أينَ أنا غدًا؟ يريدُ يومَ عائشةَ، فأَذِنَ له أزواجُه أنْ يكونَ حيثُ يشاءُ فكانَ في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها حتَّى ماتَ عندَها"(4).
= السنة 9/ 144: (والصحيح أنه عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 274، كتاب الصداق، باب طعام المتباريين، من طريق أبي داود.
(1)
القَسْمُ: تقسيم المَبيتُ عند الزوجاتِ.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 112، كتاب النكاح (67)، باب كثرة النساء (4)، الحديث (5067)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1086، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (51/ 1465).
ولفظ هذه الرواية أخرجه الشافعي في المسند 2/ 27، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (83).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 312، كتاب النكاح (67)، باب المرأة تهب بومها. . . (98)، الحديث (5212)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1085، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (47/ 1463) واللفظ له.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 317، كتاب النكاح (67)، باب إذا استأذن الرجل نساءه. . . (104)، الحديث (5217)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1894، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضل عائشة رضي الله عنها (13)، الحديث (84/ 2443).
2410 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه"(1).
2411 -
عن أبي قِلابة، عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّه قال:"من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ"(2). قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
2412 -
عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث"(3). ويروى أنَّه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ"(4).
مِنَ الحِسَان:
2413 -
روي "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ"(5).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 293، كتاب الشهادات (52)، باب القرعة في المشكلات. . . (30)، الحديث (2688) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2129 - 2130، كتاب التوبة (49)، باب في حديث الإفك. . . (10)، الحديث (56/ 2770).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 314، كتاب النكاح (67)، باب إذا تزوَّج الثيب على البكر (101)، الحديث (5214)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1084، كتاب الرضاع (17)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (12)، الحديث (44/ 1461).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1083، كتاب الرضاع (17)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (12)، الحديث (42/ 1460).
(4)
مسلم، المصدر نفسه، الحديث التالي للحديث (42/ 1460).
(5)
هذا الحديث مخرَّج من وجهين:
• الأول: من رواية أبي قلابة مرسلًا، أخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، عقب =
2414 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ فلم يعدِل بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقطٌ"(1).
= الحديث (1140)، وقال:(وهذا -أي الإرسال- أصحُّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة، من طريق عائشة مرفوعًا، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 139، كتاب النكاح (44)، في التخفيف في النكاح، الحديث (1466) ما نصّه:(وأعلَّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وَصِلْه).
• الثاني: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند 6/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 144، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 601، كتاب النكاح (6)، باب في القَسْم بين النساء (39)، الحديث (2134)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، الحديث (1140) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63 - 64، كتاب عِشْرة النساء (36)، باب ميل الرجل التي بعض نسائه. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9)، باب القسمة بين النساء (47)، الحديث (1971)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في القسم (28)، الحديث (1305)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 187، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . .، وقال:(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 347، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 143، كتاب النكاح، باب في العدل بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 600 - 601، كتاب النكاح (6)، باب في القَسْم بين النساء (39)، الحديث (3133)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 447، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، الحديث (1141) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63، كتاب عشرة النساء (36)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9)، باب القسمة بين النساء (47)، الحديث (1969)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب في غيرة النساء (1307).