الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب الهَدْي
مِنَ الصِّحَاحِ:
1899 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "صلَّى [بنا] (1) رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعا بناقَتِهِ فَأشْعَرَها في صَفْحَةِ سَنامِها الْأَيْمَن، وسَلَتَ الدَّمَ [عنها] (1) وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ ثُمَّ ركِبَ راحِلَتَهُ فلمَّا اسْتَوَتْ بهِ على البَيْداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ"(2).
1900 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أَهْدَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً إلى البَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَها"(3).
1901 -
عن جابر أنه قال: "ذَبَحَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ عائشةَ رضي الله عنها بَقَرَةً يومَ النَّحْرِ"(4).
1902 -
وعنه قال: "نَحَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسائِهِ بَقَرَةً في حَجَّتِهِ"(5).
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 912، كتاب الحج (15)، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (32)، الحديث (205/ 1243). والإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 228) وسلَتَ: أي مسح وأماط، و (البَيْداء): محل بذي الحليفة، وتقليد الهدي: تعليق قطعة من جلد ونحوه في عنق البعير ليُعْلَمَ أنه هَدْيٌ.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 547، كتاب الحج (25)، باب تقليد الغنم (110)، الحديث (1751)، ومسلم في الصحيح 2/ 958، كتاب الحج (15)، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (64)، الحديث (367).
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 956، كتاب الحج (15)، باب الاشتراك في الهدي (62)، الحديث (356/ 1319).
(5)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (357/ 1319).
1903 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَي، ثُمَّ قَلَّدَها وأَشْعَرَها وأَهْداها، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كانَ أُحِلَّ له"(1).
1904 -
وقالت: "فَتَلْتُ قَلائِدَها مِن عِهْنٍ كانَ عِنْدي. ثُمَّ بعثَ بها مَعَ أبي"(2).
1905 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فقال: ارْكَبْها. فقال: إنَّها بَدَنَة. قال: ارْكَبْها. فقال: إنَّها بَدَنَة. قال: ارْكَبْها، وَيْلَكَ. في الثانية أو الثالثة"(3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 542، كتاب الحج (25)، باب من أشعر وقلَّد بذي الحليفة ثم أحرم (106)، الحديث (1696)، ومسلم في الصحيح 2/ 957، كتاب الحج (15)، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (64)، الحديث (362/ 1321)، والقلائد جمع قلادة وهي ما تعلق بالعنق، والبُدْن جمع البدنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها.
(2)
النص الذي ساقه المصنف جاء بلفظه في حديثين منفصلين أخرجهما البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، فالقسم الأول إلى قوله:". . . كان عندي" أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 548، كتاب الحج (25)، باب القلائد من العهن (111)، الحديث (1705)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 958، كتاب الحج (15)، باب استحباب بعث الهدي إلى لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (64)، الحديث (364/ 1321) واللفظ للبخاري. والقسم الثاني:"ثم بعث بها مع أبي" هو شطرة من حديث بمعنى الحديث الأول أخرجه البخاري في المصدر السابق 3/ 545، باب من قلَّد القلائد بيده (109)، الحديث (1700)، وفي 4/ 492، كتاب الوكالة (40)، باب الوكالة في البُدْن وتعاهدها (14)، الحديث (2317)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 2/ 959، الحديث (369/ 1321). والعِهْن: أي الصوف، وقيل: هو المصبوغ منه، وقيل هو الأحمر خاصة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 548).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 536، كتاب الحج (25)، باب ركوب البدن (103)، الحديث (1689)، ومسلم في الصحيح 2/ 960، كتاب الحج (15)، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (65)، الحديث (371/ 1322).
1906 -
و"سُئِلَ جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه عَنْ رُكُوبِ الهَدْي؟ فقال: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ارْكَبْها بالمعرُوفِ إذا أُلجِئْتَ إليها، حتَّى تَجِدَ ظَهْرًا"(1).
1907 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "بَعَثَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بسِتَّ عَشَرَةَ بَدَنَةً مَعْ رَجُلٍ وأمَّرَهُ فيها، فقال: يا رسُولَ اللَّه كيفَ أصنَعُ بما أُبْدِعَ عَلَيَّ منها؟ قال: انْحَرْها، ثُمَّ اصْبُغ نَعْلَيْها في دَمِها ثمَّ اجْعَلْها عَلَى صَفْحَتِها، ولا تأكُلْ منها أنتَ ولا أحدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ"(2).
1908 -
وقال جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنا مَعَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"(3).
1909 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أنّه أتَى على رجُلٍ قد أناخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُها، فقال: ابْعَثْها قِيامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم"(4).
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي الزبير قال: "سمعت جابر بن عبد اللَّه سئل عن ركوب الهدي. . . " في الصحيح 2/ 961، كتاب الحج (15)، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (65)، الحديث (375/ 1324).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 962، كتاب الحج (15)، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (66)، الحديث (377/ 1325)، والرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 78) وقوله: "بما أُبدع عليَّ منها" يقال أبدعت الراحلة إذا كلت وأبدع بالرجل على بناء المجهول إذا انقطعت راحلته به لكلال أو هزال.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 955، كتاب الحج (15)، باب الاشتراك في الهدي. . . (62)، الحديث (350/ 1318).
(4)
متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 553، كتاب الحج (25)، باب نحر الإبل مقيدة (118)، الحديث (1713)، ومسلم في الصحيح 2/ 956، كتاب الحج (15)، باب نحر البدن قيامًا مقيدة (63)، الحديث (358/ 1320).
1910 -
وقال عليّ رضي الله عنه: "أَمَرَني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ أقُومَ على بُدْنِهِ، وأنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنها، قال: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا"(1).
1911 -
وقال جابر رضي الله عنه: "كُنَّا لا نأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنا فَوْقَ ثَلاثٍ، فَرَخَّصَ لنا رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: كُلُوا وتَزَوَّدُوا. فأَكَلْنَا وتَزَوَّدْنا"(2).
مِنَ الحِسَان:
1912 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَهْدَى عامَ الحُدَيْبِيَةِ في هدايا رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم جَملًا كانَ لأبي جهل، في رأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ يَغيظُ بِذلِكَ المُشْرِكينَ"(3) ويروى: "بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 556، كتاب الحج (25)، باب يُتصدَّق بجلود الهدي (121)، الحديث (1717)، ومسلم في الصحيح 2/ 954، كتاب الحج (15)، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها (61)، الحديث (348/ 1317) واللفظ له. والأجلّة: جمع جلال.
(2)
متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 557، كتاب الحج (25)، باب ما يُؤكل من البُدْن وما يُتصَدَّق (124)، الحديث (1719)، ومسلم في الصحيح 3/ 1562، كتاب الأضاحي (35)، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. . . (5)، الحديث (30/ 1972).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 234، 261، 269، 273، وأبو داود في السنن 2/ 360، كتاب المناسك (5)، باب في الهدي (13)، الحديث (1749)، وابن ماجه في السنن 2/ 1035، كتاب المناسك (25)، باب الهدي من الإناث والذكور (98)، الحديث (3100). والبُرَة: حلقة في أنف البعير أو في لحمة أنفه (الفيروزآبادي، القاموس المحيط).
(4)
أخرجه أبو داود في المصدر السابق.
1913 -
عن جابر أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "البقَرَةُ (1) عَنْ سَبْعَةٍ، والجَزُورُ عنْ سَبْعَةٍ"(2).
1914 -
وعن ابن عباس أنه قال: "كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فحَضَرَ الأضحَى، فاشْتَرَكْنا في البَقَرَةِ سَبْعَةً وفي الجَزُورِ عَشَرةً"(3)(غريب).
1915 -
عن ناجِيَة الخُزاعيّ أنّه قال: "قُلتُ يا رسول اللَّه كيفَ أصْنَعُ بما عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟ قال: انْحَرْها ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَها في دَمِها، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وبينها فَيَأْكُلُونها"(4).
(1) في مخطوطة برلين: (البدنة) وليست عند أحد من أصحاب الأصول لكن معنى الحديث بها صحيح كما عند مسلم 2/ 955.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 239، كتاب الضحايا (10)، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ (7)، الحديث (2808)، وعزاه للنسائي الحافظ المزي في تحفة الأشراف 2/ 241، الحديث (2474)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 2/ 955، كتاب الحج (15)، باب الإشراك في الهدي. . . (62)، الحديث (352/ 1318) وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول: كتاب الصلاة، باب في الأضحية، الحديث (1030). والجزور: الناقة التي تنحر (الفيومي، المصباح المنير، مادة "جزر").
(3)
تقدم تخريجه في الجزء الأول: كتاب الصلاة، باب في الأضحية، الحديث (1041).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 334. والترمذي في السنن 3/ 253، كتاب الحج (7)، باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به (71)، الحديث (910)، وقال: (حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 2/ 1036 - 1037، كتاب المناسك (25)، باب في الهدي إذا عطب (101)، الحديث (3106)، وأخرجه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه: الدارمي في السنن 2/ 65، كتاب المناسك، باب سنة البدنة إذا عطبت، وأبو داود في السنن 2/ 368، كتاب المناسك (5)، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (19)، الحديث (1762)، وأخرجه مالك مرسلًا في الموطأ 1/ 380، كتاب الحج (20)، باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل (47)، الحديث (148).