الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ الحِسَان:
1395 -
قال: "إذا كانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ صُفِّدَتْ الشَّياطِينُ وَمَرَدَةُ الجنِّ، وَغُلقَتْ أَبْوُابُ النَّارِ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْها بابٌ، وفُتِّحَتْ أَبْوابُ الجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ منها بابٌ، ويُنادي مُنادٍ: يا باغيَ الخيرِ أَقْبِلْ، ويَا باغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وللَّهِ عُتَقاءُ مِنَ النَّارِ وذلكَ كُل لَيْلَةٍ"(1)(غريب)(2).
2 - باب رؤية الهلال
مِنَ الصِّحَاحِ:
1396 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تصومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلالَ ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُروا لَهُ"(3). وفي
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي في السنن 3/ 66 - 67، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في فضل شهر رمضان (1)، الحديث (682)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 129 - 130، كتاب الصيام (22)، باب ذكر الاختلاف على معمر في هذا الحديث (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 526، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في فضل شهر رمضان (2)، الحديث (1642)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 311 - 312، في مسند رجل رضي اللَّه تعالى عنه، وفي 5/ 411، في مسند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. و (صُفّدت): قُيّدت.
(2)
هذا قول الترمذي، قال عقب الحديث:(حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر) قال: (وسألت محمَّد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان" فذكر الحديث، قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر ابن عياش).
(3)
متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 119، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا (11)، الحديث (1906)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 759، كتاب الصيام (13)، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2)، الحديث (3/ 1080).
رواية: "فإن غُمَّ عَلَيْكُمْ فأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ"(1).
1397 -
وقال: "صوموا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيتِهِ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثينَ"(2).
1398 -
وقال: "إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ، الشَّهْرَ هكَذَا، وهكَذَا [وَهَكذا] (3) وعَقَدَ الإِبْهامَ في الثالِثَةِ -ثُمَّ قَالَ- الشَّهْرُ هكذَا وهكَذَا وهكَذَا يَعْنِي تمام ثلاثين"(4) يعني: مرَّةً تسعٌ وعِشرونَ ومَرّةً ثلاثونَ.
1399 -
وقال: "شَهْرا عِيدٍ لا يَنْقُصانِ: رَمَضانُ وَذُو الحِجَّةِ"(5).
1400 -
وقال لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمضانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إلّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كانَ يَصومُ صَومًا فَلْيَصُمْ ذلِكَ اليوْمِ" (6).
(1) أخرجها البخاري في المصدر نفسه، الحديث (1907). و (غُمَّ عليكم) أي سُتِرَ عنكم.
(2)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 119، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا (11)، الحديث (1909)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 762، كتاب الصيام (3)، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2)، الحديث (18/ 1081).
(3)
ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ البخاري، وهي من المطبوعة وفي لفظ مسلم.
(4)
متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 126، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب (13)، الحديث (1913)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 761، كتاب الصيام (13)، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2)، الحديث (15/ 1080).
(5)
متفق عليه متن رواية أبي بَكْرَة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 124، كتاب الصوم (30)، باب شهرا عيد لا ينقصان (12)، الحديث (1912)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 766، كتاب الصيام (13)، باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان (7)، الحديث (31/ 1089).
(6)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 128، كتاب الصوم (30)، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (14)، الحديث (1914)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 762، كتاب الصيام (13)، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (3)، الحديث (21/ 1082).
مِنَ الحِسَان:
1401 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا"(1).
1402 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "أَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ"(2).
1403 -
وقالت أُم سلمَةَ: "ما رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ"(3).
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: عبد الرزاق في المصنف 4/ 161، كتاب الصيام، باب فصل ما بين شعبان ورمضان، الحديث (7325)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 751، كتاب الصوم (8)، باب في كراهية وصل شعبان برمضان (12)، الحديث (2237)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 115، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في كراهية الصوت في النصف الثاني من شعبان (38)، الحديث (738)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 528، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم (5)، الحديث (651)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 209، كتاب الصيام، باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان.
(2)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: الترمذي في السنن 3/ 71، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان (4)، الحديث (687)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 425، كتاب الصوم، باب أحصوا هلال شعبان لرمضان وقال:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 206، كتاب الصيام، باب الصوم لرؤية الهلال.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 750، كتاب الصوم (8)، باب فيمن يصل شعبان برمضان (11)، الحديث (2336)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 113، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (37)، الحديث (736)، وقال:(حديث أم سلمة حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 150، كتاب الصيام (22)، باب ذكر حديث أبي سلمة (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 528، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (4)، الحديث (1648). ويُعارض هذا الحديث ما رَوَتْهُ السيدة عائشة في الصحيحين، انظر الحديث (1450).
1404 -
وقال عمَّار بن ياسر: "مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يُشَكُّ فيهِ فَقَدْ عَصَى أبا القَاسِمِ"(1).
1405 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي رَأَيْتُ الهِلالَ، يعني رمضان، فقال: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلَّا اللَّه؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه؟ قال: نَعَمْ. قال: يا بِلالُ أَذِّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا"(2).
(1) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 4/ 119، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا (11)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 159، كتاب الصيام، باب فصل ما بين رمضان وشعبان، الحديث (7318)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 2، كتاب الصوم (4)، باب في النهي عن صيام يوم الشك (1)، وأخرجه الأربعة: أبو داود في السنن 2/ 749 - 750، كتاب الصوم (8)، باب كراهية صوم يوم الشك (10)، الحديث (2334)، والترمذي في السنن 3/ 70، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (3)، الحديث (686)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 153، كتاب الصيام (22)، باب صيام يوم الشك (37)، وابن ماجه في السنن 1/ 527، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في صيام يوم الشك (3)، الحديث (1645). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 204 - 205، كتاب الصيام، باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه (31)، الحديث (1914)، وأخرجه ابن حبان، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص 222، كتاب الصيام، باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام (3)، الحديث (878)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 423 - 424، كتاب الصوم، باب من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 208، كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين.
(2)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 5، كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. وأبو داود في السنن 2/ 754، كتاب الصوم (8)، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (14)، الحديث (2340)، والترمذي في السنن 3/ 74، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الصوم بالشهادة (7)، الحديث (691)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 131 - 132، كتاب الصيام (22)، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (8). وابن ماجه في السنن 1/ 529، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في =