الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2297 -
عن عبد الرحمن بن عُوَيْم أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالابكارِ، فإنَّهنَّ أعذبُ أَفواهًا، وأَنْتَقُ أَرحامًا، وأَرضَى باليسيرِ"(1)(مرسل).
2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
مِنَ الصِّحَاحِ:
2298 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجتُ امرأةً من الأنصارِ، قال: فانظرْ إليها، فإن في أَعْيُنِ الأنصارِ شيئًا"(2).
2299 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تباشرْ المرأةُ المرأةَ فَتَنْعَتُها لزوجِها كأنه ينظرُ إليها"(3).
= الحديث (2050) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 65 - 66، كتاب النكاح (26)، باب كراهية تزويج العقيم (11)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 302، كتاب النكاح (17)، باب فيما يرغب فيه من النساء. . . (2)، الحديث (1229)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 162، كتاب النكاح، باب تزوَّجوا الودود الولود، وقال:(صحيح الإِسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
• الطريق الثانية: من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 3/ 245، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 302، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في التزويج. . . (1)، الحديث (1228).
(1)
أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 598، كتاب النكاح (9)، باب تزويج الأبكار (7)، الحديث (1861) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 81، كتاب النكاح، باب استحباب التزويج بالأبكار، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 15، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار، الحديث (2246)، ثمَّ قال:(وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة) فهذا بيان لقول البغوي عقب الحديث: "مرسل"، قوله:"أَنْتَقُ أرحامًا" قال البغوي في شرح السنة 9/ 16، (قيل: أكثر أولادًا).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1040، كتاب النكاح (16)، باب ندب النظر إلى وجه المرأة. . . (12)، الحديث (74/ 1424).
(3)
أخرجه البخاري من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح 9/ 338، كتاب النكاح (67)، باب لا تباشر المرأة المرأة. . . (118)، الحديث (5240) وعزاه الخطيب التبريزي =
2300 -
وقال: "لا ينظرْ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرجل إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ"(1).
2301 -
وقال: "ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيِّبٍ إلّا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رحمٍ مَحْرَمٍ"(2).
2302 -
وقال: "إياكم والدخولَ على النساءِ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه أرأيتَ الحَمْوَ، قال: الحَموُ الموتُ"(3).
= في مشكاة المصابيح 2/ 931: لمسلم أيضًا، وكذلك فعل ابن الأثير في جامع الأصول 6/ 535، ولكن قال ابن حجر العسقلاني في النكت الظِّراف على الأطراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف) 7/ 56:(وذكر الحميدي في "الجمع" بين ذلك: "ولا يباشر الرجلُ الرجلَ" وليس هو هنا، وكأنه نقله من بعض المستخرجات كعادته في بعض الأحيان)، فالحديث أخرجه البخاري في موضعين من "الصحيح" الأول: وقد سبق ذكره، وهو لفظ المصنِّف، والموضع الثاني: في 11/ 82 - 83، كتاب الاستئذان (79)، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمُسَارَّة. . . (47)، الحديث (6290)، ولفظه:"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتَّى. . . " دون ذكر الجزء الأول منه، وقد جمع ابن الأثير بين جزءي الحديث في جامع الأصول وقال: (وفي رواية للبخاري ومسلم وساق الحديث، ولكنا لم نجده في صحيح مسلم 4/ 1718، من الرواية الأولى -وهي الواردة عند البغوي- إنما ذكر مسلمٌ الرواية الثانية فقط فلعله تبع الحميدي حيث عزا الحديث للشيخين، وقد أبان الحافظ ابن حجر في النكت الظراف عن عمل الحميدي.
(1)
أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في الصحيح 1/ 266، كتاب الحيض (3)، باب تحريم النظر إلى العورات (17)، الحديث (74/ 338) قوله "لا يفضي الرجل إلى الرجل" أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.
(2)
أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه، في الصحيح 4/ 1710، كتاب السلام (39)، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (8)، الحديث (19/ 2171).
(3)
متفق عليه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 330، كتاب النكاح (67)، باب لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلّا ذو رحمٍ. . . (111)، الحديث (5232)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1711، كتاب السلام (39)، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (8)، الحديث (20/ 2172)، "والحمو" قال عنه في شرح السنة 9/ 26:(الحمو جمعه الأحماء .. وأراد ها هنا أخا الزوج).
2303 -
عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ أم سلمةَ استأذَنَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الحِجامَةِ فأمرَ أبا طَيبةَ أن يَحْجِمها، قال: حسِبتُ أنه كان أخاها من الرَّضاعةِ، أو غلامًا لم يحتلمْ"(1).
2304 -
عن جرير بن عبد اللَّه أنّه قال: "سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن نظر الفُجَأَةِ؟ فأمرني أن أصرِفَ بصري"(2).
2305 -
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن المرأةَ تُقبِلُ في صورةِ شيطانٍ وتُدْبِرُ في صورةِ شيطانٍ، إذا أحدُكم أعجبَتْهُ المرأةُ فوقعَتْ في قلبِهِ فلْيَعمِدْ إلى امرأتِهِ فلْيُواقِعْها، فإن ذلك يردُّ ما في نفسِه"(3).
مِنَ الحِسَان:
2306 -
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعُوهُ إلى نكاحِها فليفعلْ"(4).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1730، كتاب السلام (39)، باب لكل داء دواء. . . (26)، الحديث (72/ 2206).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1699، كتاب الآداب (38)، باب نظر الفجأة (10)، الحديث (45/ 2159).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1021، كتاب النكاح (16)، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه. . . (2)، الحديث (9/ 1403).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 334، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 565 - 566، كتاب النكاح (6)، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها (19)، الحديث (2082)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 165 كتاب النكاح، باب إذا خطب أحدكم امرأة. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 85، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة. . .، وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 157، كتاب النكاح، باب إبراز الجواري، والنظر عند النكاح، الحديث (10337)، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 147، كتاب النكاح (44)، باب ما جاء في استحباب النكاح (2)، الحديث (1484). أيضًا للشافعي والبزَّار.
2307 -
عن المغيرة بن شعبة أنّه قال: "خطبتُ امرأةً فقالَ لي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: هلْ نظرتَ إليها؟ فقلتُ: لا، قال: فانظرْ إليها فإنه أَحْرَى أن يُؤدَمَ بينَكما"(1).
2308 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"أيُّما رجلٍ رأى امرأةً تعجبُه فليقمْ إلى أهلِه، فإن معَها مثلَ الذي معَها"(2).
2309 -
عن عبد اللَّه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"المرأةُ عورةٌ فإذا خرجَتْ استشرفَها الشيطانُ"(3).
2310 -
وعن بُرَيْدة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: "يا عليُّ لا تُتْبعْ النظرةَ النظرةَ [فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ](4)
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 246، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 134، كتاب النكاح، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 397، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (5)، الحديث (1087)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 599، كتاب النكاح (9)، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (9)، الحديث (1865)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 69 - 70، كتاب النكاح (26)، باب إباحة النظر قبل التزويج (17)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 303، كتاب النكاح (17)، باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها (4)، الحديث (1236).
(2)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 146، كتاب النكاح، باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه.
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 476، كتاب الرضاع (10)، باب (18)، وهو مما يلي باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (16)، الحديث (1173)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 93، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد. . . (175)، الحديث (1685) بزيادة بعده، وأخرجه ابن حبان من طريق ابن خزيمة ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 103، كتاب المواقيت (5)، باب دخول النساء المسجد. . . (24)، الحديث (329)، وعزاه المناوي في فيض القدير 6/ 267، إلى الطبراني من طريق الترمذي وقال:(وزاد "وإنها أقرب ما تكون من اللَّه وهي في قعر بيتها" قال الهيثمي ورجاله موثقون).
(4)
هذه الزيادة من مخطوطة برلين وهي من لفظ الدارمي.
فإن لكَ الأولى وليسَتْ لكَ الآخرةُ" (1).
2311 -
عن عمرو بن شعيب (2)، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"إذا زَوَّجَ أحدُكم عبدَه أَمَتَهُ فلا ينظرْ إلى عورتِها"(3). وفي رواية: "فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ وفوقَ الركبةِ"(4).
2312 -
وعن جَرْهَد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَما علمتَ أن الفخذَ عورةٌ"(5).
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 353 ضمن مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 298، كتاب الرقاق، باب في حفظ السمع، عن أبي الطفيل، عن علي رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 610، كتاب النكاح (6)، باب ما يؤمر به من غض البصر (44)، الحديث (2149)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 101، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في نظرة المفاجأة (28)، الحديث (2777)، وقال:(هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث شريك)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 194، كتاب النكاح، باب إِذا تزوج العبد بغير إذن سيده. . .، وقال:(حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(2)
عبارة المطبوعة (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 187 برواية مطوَّلة، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 362، كتاب اللباس (26)، باب في قوله عز وجل:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [سورة النور (24) الآية (31)](37)، الحديث (4113)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 226، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة، من طريق أبي داود.
(4)
أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4114)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 230، كتاب الصلاة (4)، باب الأمر بتعليم الصلوات. . .، الحديث (2)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 226، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة، من طريق أبي داود.
(5)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 162 - 163، الحديث (1176)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 478، وأخرجه البخاري في الصحيح تعليقًا 1/ 478، كتاب الصلاة (8)، باب ما يذكر في الفخذ. . . (12)، وقال:(ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة". . .)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 303، كتاب الحمام (25)، باب النهي عن التعري (2)، الحديث (4014)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 110، كتاب الأدب (43)، باب ما جاء في أن الفخذ عورة (40)، الحديث (2795)، وقال:(هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 106، كتاب المواقيت (5)، باب ما جاء في العورة (30)، =
2313 -
وقال لعليٍّ: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميتٍ"(1).
2314 -
وقال لمعمر: "يا مَعْمَرُ غَطِّ فخذيك فإن الفخِذين عورةٌ"(2).
2315 -
وقال: "إيَّاكم والتعرّي فإن معَكم من لا يفارقُكم إلّا عندَ الغائِطِ وحينَ يُفضي الرجلُ إلى أهلِهِ، فاستحْيُوهم وأكرِمُوهم"(3).
= الحديث (353)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 180، كتاب اللباس، باب التشديد، في كشف العورة، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في السنن الكبرى 2/ 228، عقب ايراده الحديث:(وبمعناه رواه القعنبي عن مالك).
(1)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 146، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 278، كتاب الصلاة (4) الحديث (438)، إلى البزار، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 501 - 502، كتاب الجنائز (15)، باب ستر الميت عند غسله (32)، الحديث (3140)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 469، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في غسل الميت (8)، الحديث (1460)، وأخرجه الحاكم فى المستدرك 4/ 180 - 181، كتاب اللباس، باب إن الفخذين عورة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 228، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل.
(2)
أخرجه من رواية عمد بن عبد اللَّه بن جحش رضي الله عنه، أحمد في المسند 5/ 290، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 303، كتاب الحمام (25)، باب النهي عن التعري (2)، الحديث (4015)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 469، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في غسل الميت (8)، الحديث (1460)، وذكره ابن حجر في الإصابة 3/ 428 ضمن ترجمة معمر بن عبد اللَّه بن نضلة بن نافع، وعزاه لابن قانع من وجه آخر عن الأعرج عن معمر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 180 - 181، كتاب اللباس، باب إن الفخذين عورة، وسكت عنه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 228، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل.
(3)
أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، في السنن 5/ 112، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع (42)، الحديث (2800)، وقال:(هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه).
2316 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها: "أنَّها كانت عندَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وميمونةَ، إذ أقبَلَ ابنُ أُمِّ مكتومٍ فدخلَ عليهِ، فقال صلى الله عليه وسلم: احتجِبا منه، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه أليسَ هو أَعمى لا يبصرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أَفَعَمْياوانِ أنتما، أَلستُما تُبصِرانِه"(1).
2317 -
عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"احفظْ عورتَكَ إلّا مِن زوجِكَ، أو ما مَلَكتْ يمينُكَ، قلتُ: أفرأيتَ إذا كانَ الرجلُ خاليًا؟ قال: فاللَّه أَحَقُّ أن يُستَحيى منه"(2).
2318 -
عن عمر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 296، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 361 - 362، كتاب اللباس (26)، باب في قوله عز وجل:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [سورة النور (24)، الآية (31)](37)، الحديث (4112)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 102، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال (29)، الحديث (2778)، وقال:(حديث حسن صحيح)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 13/ 35، ضمن أطراف أم سلمة رضي الله عنها، الحديث (18222)، وعزاه للنسائي في عشرة النساء، وقال المحقق:(في الكبرى).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 3 - 4، وأخرجه البخاري معلقًا في الصحيح 1/ 385، كتاب الغسل (5)، باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة. . . (20)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 304، كتاب الحمام (25)، باب ما جاء في التعري (3)، الحديث (4017)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 110، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في حفظ العورة (39)، الحديث (2794)، وقال:(هذا حديث حسن)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 428 ضمن أطراف معاوية بن حيدة -وهو جدُّ بهز بن حكيم- رضي الله عنه، الحديث (11380)، وعزاه للنسائي في عشرة النساء، وقال المحقق:(في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 618، كتاب النكاح (9)، باب التستر عند الجماع (28)، الحديث (1920)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 179 - 180، كتاب اللباس، باب التشديد في كشف العورة، وقال:(صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي.