المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب أفضل الصدقة - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌8 - باب أفضل الصدقة

العدوُّ فهُزِمُوا، فأَقبلَ بصدرِهِ حتَّى يُقتلَ أو يُفتحَ له، و [أَمَّا] (1) الثلاثةُ الذين يُبغِضُهم اللَّه: فالشيخُ الزاني، والفقيرُ المخْتالُ، والغنيُّ الظَّلُومُ" (2).

1367 -

عن أنس رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لما خلقَ اللَّهُ الأرضَ جعلَت تَمِيدُ، فخلقَ الجبالَ فقال بها عليها فاستقرَّت، فعجِبَتْ الملائكةُ من شِدَّةِ الجبالِ فقالوا: يا ربِّ هل من خلقِكَ شيءٌ أَشَدُّ من الجبالِ؟ قال: نَعَم الحديدُ، فقالوا: يا ربِّ هل من خلقِكَ شيءٌ أشدُّ من الحديدِ؟ قال: نَعَم النّارُ، فقالوا: يا ربِّ هل من خلقِكَ شيءٌ أشدُّ من النَّارِ؟ قال: نعم الماء فقالوا: يا ربِّ هل من خلقِكَ شيءٌ أشد في الماءِ؟ قال: نعم الريحُ فقالوا: يا ربِّ فهل من خلقِكَ شيءٌ أشدُّ من الريحِ؟ قال: نعم ابن آدم تَصَدَّقَ صدقةً بيمينهِ يُخفيها من شمالِهِ"(3)[غريب](4).

‌8 - باب أفضل الصدقة

مِنَ الصِّحَاحِ:

1368 -

قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عن ظهر غِنى، وابدأ بمن تَعُولُ"(5).

(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند الترمذي، وهي من المطبوعة.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 153 ضمن مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 698، كتاب صفة الجنة (39)، باب (25)، وهو ما يلي باب ما جاء في كلام الحور العين (24)، الحديث (2568)، وقال:(هذا حديث صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 84، كتاب الزكاة (23)، باب ثواب من يعطي (75).

قوله: (يتملَّقُني) أي يتواضَع ويتضرّع لديّ.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 124 ضمن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 454 - 455، كتاب تفسير القرآن (48)، باب (96)، وهو ما يلي: باب ومن سورة المعوذتين (94)، الحديث (3369) وقال:(حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه). قوله (تميد): أي تضطرب وتتحرك.

(4)

ليست في المطبوعة.

(5)

متفق عليه من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأخرجه: البخاري أيضًا من =

ص: 56

1369 -

وقال: "إذا أَنفقَ المسلمُ نفقةً على أهلِهِ وهو يَحتَسِبُها كانتْ له صدقةً"(1).

1370 -

وقال: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقبةٍ، ودينارٌ تصدَّقتَ به على مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ على أهلِكَ، أَعظمُها أجرًا الذي أنفقتَهُ على أهلِكَ"(2).

1371 -

وقال: "أفضلُ دينارٍ ينفُقُه الرجلُ: دينار ينفُقُه على عيالِهِ، ودينارٌ ينفُقُه على دابَّتِهِ في سبيلِ اللَّه، ودينارٌ ينفقُهُ على أصحابِهِ في سبيلِ اللَّه"(3).

1372 -

وقالت أم سلمة: "يا رسولَ اللَّهِ أَلِيَ أجرٌ أَنْ أُنْفِقَ على بَني أبي سَلَمَة؟ إنما هم بَنيَّ، فقال: انفِقي عليهم فلكِ أجرُ ما أنفقتِ عليهم"(4).

= رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح 3/ 294، كتاب الزكاة (24)، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. . . (18)، الحديث (1426 - 1427)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 717، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير. . . (32)، الحديث (95/ 1034). قوله:(ظهر غنى) أي متمكّن، دون ترك عياله في الجوع.

(1)

متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 497، كتاب النفقات (69)، باب فضل النفقة على الأهل. . . (1)، الحديث (5351)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 695، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (14)، الحديث (48/ 1002).

(2)

أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 2/ 692، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة على العيال والمملوك. . . (12)، الحديث (39/ 995).

(3)

أخرجه مسلم من رواية ثوبان رضي الله عنه في الصحيح 2/ 691 - 692، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة على العيال والمملوك. . . (12)، الحديث (38/ 994).

(4)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 328، كتاب الزكاة (24)، باب الزكاة على الزوج والأقارب. . . (48)، الحديث (1467)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 695، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (14)، الحديث (47/ 1001).

ص: 57

1373 -

وعن زينبَ امرأةِ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ قالت: "انطلقتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فوجدتُ امرأةً من الأنصارِ على البابِ حاجتُها مثلُ حاجتي، وكانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أُلقِيَت عليه المهابةُ، فخرجَ علينا بلالٌ فقلنا له: ائتِ رسولَ اللَّهِ فأخبِره أنَّ امرأتينِ بالبابِ تسألانِكَ: أَتُجزِئُ الصدقةُ عنهما على أزواجِهما وعلى أيتامٍ في حجورِهما، ولا تُخْبرْهُ مَن نحنُ، فدخلَ فسألَهُ، فقال: مَن هما؟ قال: زينبُ، قال: قال: أيُّ الزيانِب؟ قال: امرأةُ عبدِ اللَّهِ (1)، قال: نعم لهما أَجرانِ أجرُ القرابةِ وأجرُ الصدقةِ"(2).

1374 -

وقالت ميمونة بنت الحارِث: "يا رسولَ اللَّه إني أعتقتُ وَليدَتِي، قال: أما إنك لو أَعطيتها أَخْوَالَكِ كان أَعظمَ لأجرِك"(3).

1375 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "يا رسولَ اللَّه إنَّ لي جارَيْنِ فإلى أيِّهما أُهدي؟ قال: إلى أقربِهما منكِ بابًا"(4).

(1) في المطبوعة زيادة: (ابن مسعود) وليست في المخطوطة، ولا عند البخاري ومسلم.

(2)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 328، كتاب الزكاة (24)، باب الزكاة على الزوج والأقارب. . . (48)، الحديث (1466)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 694 - 695، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (14)، الحديث (45/ 100).

(3)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 217 - 218، كتاب الهبة (51)، باب هبة المرأة لغير زوجها. . . (15)، الحديث (2592)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 694، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (14)، الحديث (44/ 999). والوليدة: الجارية المولودة في ملكها.

(4)

أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 219 - 220، كتاب الهبة (5)، باب بمن يبدأ بالهدية (16)، الحديث (2595).

ص: 58

1376 -

وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا طبختَ مرقة فأَكْثِر ماءَها وتَعاهدْ جيرانَكَ"(1).

مِنَ الحِسَان:

1377 -

عن أبي هريرة أنَّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أيُّ الصدقةُ أفضلُ؟ قال: جُهْدُ المُقِلِّ، وابدأْ بمن تَعولُ"(2).

1378 -

وقال: "الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وهي على ذي الرَّحِمِ ثنتانِ: صدقةٌ وصِلةٌ"(3).

1379 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: عندي دينارٌ؟ قال: أَنْفِقْهُ على نفسِكَ، قال: عندي آخرُ؟ قال: أَنْفقْهُ على ولدِكَ، قال: عندي آخرُ؟ قال: أَنفْقه على

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2025، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب النهي من قول: هلك الناس (41)، الحديث (142/ 2625).

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 312، كتاب الزكاة (3)، باب في الرخصة في ذلك (40)، الحديث (1677)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 414، كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة جهد المقل، وقال:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، والجهد: بضم الجيم، وتفتح، هو الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة، وقيل هما لغتان، أي أفضل الصدقة ما يحتمله حال القليل المال.

(3)

أخرجه أحمد من رواية سلمان بن عامر رضي الله عنه، في المسند 4/ 214 ضمن مسند سلمان بن عامر رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 397، كتاب الزكاة، باب الصدقة على القرابة، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 46 - 47، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (26)، الحديث (658)، وقال:(حديث سلمان بن عامر حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 92، كتاب الزكاة (23)، باب الصدقة على الأقارب (82)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 591، كتاب الزكاة (8)، باب فضل الصدقة (28)، الحديث (1844)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 407، كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وقال:(صحيح) ووافقه الذهبي.

ص: 59

أهلِكَ، قال: عندي آخرُ؟ قال: أَنفقْهُ على خادمِكَ، قال: عندي آخرُ؟ قال: أنتَ أعلمُ" (1).

1380 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أَلا أُخبرُكم بخيرِ الناس؟ رجلٌ مُمْسِكٌ بِعِنانِ فرسِهِ في سبيلِ اللَّه، ألا أَخبُركم بالذي يتلُوهُ؟ رجلٌ معتزِلٌ في غُنَيْمَةٍ له يؤدِّي حقَّ اللَّهِ تعالى فيها، أَلا أُخبرُكم بِشرِّ الناسِ؟ رجلٌ يسألُ باللَّهِ ولا يُعطي به"(2).

1381 -

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " [لا](3) تردُّوا

(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 251، ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 320 - 321، كتاب الزكاة (3)، باب في صلة الرحم (45)، الحديث (1691)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 62، كتاب الزكاة (23)، باب تفسير ذلك (54)، وهو ما يلي: باب الصدقة عن ظهر غنى (53)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 415، كتاب الزكاة، باب الإِعطاء للأقرباء أعظم للأجر، وقال:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ 2/ 445، كتاب الجهاد (31)، باب الترغيب في الجهاد (1)، الحديث (4)، ولكنه مرسل (عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس، وأخرجه موصولًا الدارمي في السنن 2/ 201 - 202، كتاب الجهاد، باب أفضل الناس رجل ممسك برأس فرسه في سبيل اللَّه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 182، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء أي الناس خير (18)، الحديث (1652)، وقال:(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجهٍ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 83 - 84، كتاب الزكاة (23)، باب من يسأل باللَّهِ عز وجل ولا يعطي به (74). قوله:(غُنَيْمَةٍ) أي قطيع من الغنم.

(3)

ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وقد انفرد بها أحمد من بين الأئمة الذين أخرجوا الحديث، ويستقيم المعنى بوجودها وعدمه، لكن الراجح إثباتها هنا لما ذكر المصنِّفُ في آخر الحديث الرواية الثانية.

ص: 60

السائلّ ولو بِظلْفٍ مُحرَقٍ" (1) [وفي رواية: "ردُّوا السائلَ" (2)] (3).

1382 -

وقال: "مَنِ استعاذَكم باللَّهِ فَأَعِيذوه، ومَنِ سألَ باللَّهِ فأَعْطُوهُ، ومن دَعاكم فأَجيبوهُ، ومَن صنَعَ إليكم معروفًا فكافِئوه، فإن لم تَجِدُوا ما تُكافِئُونَهُ فادعوا له، حتَّى تَرَوْا أنْ قد كَافَأتُموه"(4).

1383 -

وقال: "لا يُسْأَلُ بوجهِ اللَّه إلا الجنة"(5).

(1) أخرجه بهذا أحمد من رواية حواء أم بُجَيْد جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنها، في المسند 6/ 435 والظِّلْفُ: بكسر المعجمة للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، والمُحْرَق: من الإحراق، أراد المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسر.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ 2/ 923، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (49)، باب ما جاء في المسكين (5)، الحديث (8)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 435 ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 307، كتاب الزكاة (3)، باب حق السائل (33)، الحديث (1667)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 52 - 53، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في حق السائل (29)، الحديث (665)، وقال:(حديث بُجيْد حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 81، كتاب الزكاة (23)، باب ردِّ السائل (70)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 211، كتاب الزكاة (7)، باب إعطاء السائل ولو ظِلْفًا محرقًا (18)، الحديث (825)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 417، كتاب الزكاة، باب تأكيد الإعطاء للسائل، وقال:(صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

(3)

ليست في مخطوطة برلين.

(4)

أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، في المسند 2/ 68 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 87، باب من صُنِعَ إليه معروفٌ فليكافئه (110)، الحديث (216)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 310، كتاب الزكاة (3)، باب عطية من سأل باللَّه (38)، الحديث (1672)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 82، كتاب الزكاة (23)، باب من سأل باللَّه عز وجل (72)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 506، كتاب البر والصلة (33)، باب شكر المعروف (17)، الحديث (2071)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 41، كتاب الزكاة، باب حكم من سأل باللَّه واستعاذ باللَّه، وقال:(حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

(5)

أخرجه أبو داود من رواية جابر رضي الله عنه في السنن 2/ 309 - 310، كتاب =

ص: 61