الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب الصَّداق
مِنَ الصِّحَاحِ:
2385 -
عن سهل بن سعد رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءَتْهُ امرأة فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ إني وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلّا إزاري هذا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ قال: نعم سورةُ كذا، وسورة كذا، فقال: قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ"(1). ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها"(2).
2386 -
وقالت عائشة رضي الله عنها وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كانَ صِداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت (3): أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خمسُمائةِ درهم"(4).
مِنَ الحِسَان:
2387 -
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ اللَّهِ، لكانَ أَوْلاكُم بها
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 190 - 191، كتاب النكاح (67)، باب السلطان وليٌّ. . . (40)، الحديث (5135)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1040 - 1041، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (76/ 1425).
(2)
أخرجه مسلم من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيح 2/ 1041، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (77/ 1425).
(3)
تحرَّفت في المطبوعة إلى: "قال" والصواب ما أثبتناه.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1042، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (78/ 1426). و (الصَّداقُ): المهر. و (500) درهم = 1585 غ فضة.
النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ما علمتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةً" (1).
2388 -
وعن جابر رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مَلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ"(2).
2389 -
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنَّه قال: "أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني فَزارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إني تزوجتُها بنعلينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ فقالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنكَ وشأنها"(3).
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 6/ 175، كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، الحديث (10399)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 40 - 41، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 582 - 583، كتاب النكاح (6)، باب الصداق (29)، الحديث (2106)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 422 - 423، كتاب النكاح (9)، باب (23)، وهو ما يلي باب ما جاء في مهور النساء (22)، الحديث (1114) واللفظ له، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 117 - 118، كتاب النكاح (26)، باب القسط في الأصدقة (66)، وأخرجه اين ماجه في السنن 1/ 607، كتاب النكاح (9)، باب صداق النساء (17)، الحديث (1887)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 307، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الصداق (9)، الحديث (1259)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 176 - 177، كتاب النكاح، باب يا أيها الناس لا تغالوا. . .، وقال: (تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 355، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 585، كتاب النكاح (6)، باب قلة المهر (30)، الحديث (2110)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 238، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، والسَّويق: الدقيق المقلي، مخلوطًا بشيء حامض أو حلو.
(3)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 156، الحديث (1143)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 445، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 420، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في مهور النساء (22)، الحديث (1113)، وقال:(حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 608، كتاب النكاح (9)، باب صداق النساء (17)، الحديث (1888).