المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌7 - باب الصداق

‌7 - باب الصَّداق

مِنَ الصِّحَاحِ:

2385 -

عن سهل بن سعد رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءَتْهُ امرأة فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ إني وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلّا إزاري هذا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ قال: نعم سورةُ كذا، وسورة كذا، فقال: قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ"(1). ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها"(2).

2386 -

وقالت عائشة رضي الله عنها وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كانَ صِداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت (3): أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خمسُمائةِ درهم"(4).

مِنَ الحِسَان:

2387 -

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ اللَّهِ، لكانَ أَوْلاكُم بها

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 190 - 191، كتاب النكاح (67)، باب السلطان وليٌّ. . . (40)، الحديث (5135)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1040 - 1041، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (76/ 1425).

(2)

أخرجه مسلم من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيح 2/ 1041، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (77/ 1425).

(3)

تحرَّفت في المطبوعة إلى: "قال" والصواب ما أثبتناه.

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1042، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (78/ 1426). و (الصَّداقُ): المهر. و (500) درهم = 1585 غ فضة.

ص: 432

النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ما علمتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةً" (1).

2388 -

وعن جابر رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مَلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ"(2).

2389 -

وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنَّه قال: "أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني فَزارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إني تزوجتُها بنعلينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ فقالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنكَ وشأنها"(3).

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 6/ 175، كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، الحديث (10399)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 40 - 41، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 582 - 583، كتاب النكاح (6)، باب الصداق (29)، الحديث (2106)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 422 - 423، كتاب النكاح (9)، باب (23)، وهو ما يلي باب ما جاء في مهور النساء (22)، الحديث (1114) واللفظ له، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 117 - 118، كتاب النكاح (26)، باب القسط في الأصدقة (66)، وأخرجه اين ماجه في السنن 1/ 607، كتاب النكاح (9)، باب صداق النساء (17)، الحديث (1887)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 307، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الصداق (9)، الحديث (1259)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 176 - 177، كتاب النكاح، باب يا أيها الناس لا تغالوا. . .، وقال: (تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 355، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 585، كتاب النكاح (6)، باب قلة المهر (30)، الحديث (2110)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 238، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، والسَّويق: الدقيق المقلي، مخلوطًا بشيء حامض أو حلو.

(3)

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 156، الحديث (1143)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 445، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 420، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في مهور النساء (22)، الحديث (1113)، وقال:(حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 608، كتاب النكاح (9)، باب صداق النساء (17)، الحديث (1888).

ص: 433