الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه
مِنَ الصِّحَاحِ:
1979 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "قالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: لا هِجْرَةَ، ولكِنْ جِهادٌ وَنيَّةٌ، فإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. وقالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إنَّ هذا البَلَدَ حَرمَهُ اللَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ والأرضَ، فهو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّه إلى يَوْمِ القِيامَةِ، وإنَّه لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فيهِ لأحَدٍ قَبْلِي، ولَمْ يَحِل لي إلا ساعةً مِنْ نَهارٍ، فهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللَّه إلى يَوْمِ القيامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفرُ صَيْدُهُ، ولا يَلتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، ولا يُخْتَلَى خَلاهُ. فقال العبَّاسُ: يا رسولَ اللَّه إلَّا الإذْخِرَ فإنَّه لِقَيْنهِمْ ولِبُيوتهمْ. فقال: إلَّا الإِذْخِر"(1).
1980 -
وفي رواية: "لا تُعْضَدُ شَجَرَتُها، ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَها إلَّا مُنْشِدٌ"(2).
1981 -
وعن جابر رضي الله عنه أنَّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 46 - 47، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لا يحل القتال بمكة (10)، الحديث (1834)، وفي 6/ 283، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب إثم الغادر للبر والفاجر (22)، الحديث (3189)، ومسلم في الصحيح 2/ 986، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة وصيدها. . . (82)، الحديث (445/ 1353)، يعضد أي يقطع، والخلى: الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه، والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق، والقين: الحداد (الحافظ ابن حجر فتح الباري 4/ 43، 48).
(2)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 205، كتاب العلم (3)، باب كتابة العلم (39)، الحديث (112)، وفي 52/ 201، كتاب الديات (87)، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (8)، الحديث (6880)، ومسلم في الصحيح 2/ 989، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة وصيدها. . . (82)، الحديث (448/ 1355). و (المُنْشِدُ): المُعَرِّفُ.
اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ"(1).
1982 -
عن أنس رضي الله عنه "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فلمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فقال: اقْتُلْهُ"(2).
1983 -
وعن جابر رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ"(3).
1984 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فإذا كانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ. قلتْ: يا رسُولَ اللَّه كيْفَ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ وفيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: يُخْسَفُ بأَوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ على نِيَّاتِهِمْ"(4).
1985 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 989، كتاب الحج (15)، باب النهي عن حمل السلاح بمكة (83)، الحديث (449/ 1356).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 59، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لبس السلاح للمحرم (17)، الحديث (1846)، وفي 8/ 15، كتاب المغازي (64)، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (48)، الحديث (4286)، ومسلم في الصحيح 2/ 989 - 990، كتاب الحج (15)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84)، الحديث (450/ 1357)، والمِغْفر: شبه قلنسوة من الدرع.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 990، كتاب الحج (15)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84)، الحديث (451/ 1358).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 338، كتاب البيوع (34)، باب ما ذكر في الأسواق (49)، الحديث (2118)، ومسلم في الصحيح 4/ 2110، كتاب الفتن وأشراط الساعة (52)، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (2)، الحديث (8/ 2884) واللفظ للبخاري. والبيداء: البقعة الفيحاء. و (الأسواق): الرعايا.
صلى اللَّه عليه وسلم: "يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ"(1).
1986 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "كأنِّي بهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُها حَجَرًا حَجَرًا"(2).
مِنَ الحِسَان:
1987 -
عن يَعلَى بن أمية رضي الله عنه أنّه قال: إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "احْتِكَارُ الطَّعامِ في الحَرَمِ إلحَادٌ فيهِ"(3).
1988 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لِمَكَةَ: ما أطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وأَحَبَّكِ إليَّ، ولولا أنَّ قَوْمِي أَخْرَجُوني مِنْكِ ما سَكَنْتُ غَيْرَكِ"(4)[صح](5).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 460، كتاب الحج (25)، باب هدم الكعبة (49)، الحديث (1596)، ومسلم في الصحيح 4/ 2232، كتاب الفتن وأشراط الساعة (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنىِ أن يكون مكان الميت من البلاء (18)، الحديث (57/ 2909) و (58/ 2909) السُّويقَتينْ: تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان (الحافظ ابن حجر فتح الباري 3/ 461).
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 460، كتاب الحج (25)، باب هدم الكعبة (49)، الحديث (1595) والفحج: تباعد ما بين الساقين (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 461).
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 522، كتاب المناسك (5)، باب تحريم حرم مكة (90)، الحديث (2020)، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 438:(وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "احتكار الطعام بمكة إلحاد) ويشبه أن يكون البخاري علَّل المسند بهذا) وهو عند البخاري في التاريخ الكبير القسم الأول من المجلد الرابع، ص 255، في ترجمة مسلم بن باذان رقم (1083).
(4)
أخرجه الترمذي في السنن 5/ 723، كتاب المناقب (50)، باب في فضل مكة (69)، الحديث (3926)، وقال:(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) 5/ 380 قال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه) وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 253 - 254، كتاب الحج (9)، باب فضل مكة (31)، الحديث (1026)، والحاكم في المستدرك 1/ 486، كتاب المناسك.
(5)
ليست في المطبوعة.