الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث مختصر، يعني:"منْ قطعَ سِدرةً في فَلاةٍ يَسْتَظِلُّ بها ابنُ السبيلِ والبهائمُ غَشْمًا وظُلمًا بغيرِ حقٍّ يكونُ لهُ فيها، صَوَّبَ اللَّه رأسَهُ في النَّار").
12 - باب المساقات والمزارعة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2187 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم دفعَ إلى يهودِ خَيْبَرَ نخلَ خَيْبَرَ وأرضَها على أنْ يعتَمِلُوها مِنْ أموالِهِمْ ولرسُولِ اللَّه شَطُرْ ثَمَرِها"(1). ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها ويَزْرعُوها ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها"(2).
2188 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نُخابِرُ ولا نَرَى بذلكَ بأْسًا حتَّى زعمَ رافِعُ بنُ خَدِيج أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْها فتَركْناها مِنْ أجْلِ ذلكَ"(3).
2189 -
عن حَنظلة بن قَيْس عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنهما أنّه قال: "أخبرني عمَّايَ أنَّهمْ كانوا يُكرونَ الأرضَ على عهدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ أو شيءٍ يَستثنيهِ صاحبُ الأرضِ، فنهانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ، فقلتُ لِرَافِعٍ: فكيفَ هيَ بالدَّراهِمِ
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1187، كتاب المساقاة (22)، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (1)، الحديث (5/ 1551).
(2)
أخرجه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه في الصحيح 4/ 462، كتاب الإجارة (37)، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما (22)، الحديث (2285).
(3)
أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الصحيح 3/ 1179، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (106/ 1547) و (107/ 1547)، وبلفظه التام أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 136، كتاب المزارعة، الحديث (447)، المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة (النووي، شرح صحيح مسلم 10/ 193).
والدَّنانيرِ؟ فقال: ليسَ بها بأْسٌ. وكانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ" (1).
2190 -
عن رافِع قال: "كانَ أحدُنا يُكري أرضَهُ فيقول: هذهِ القِطعةُ لي وهذهِ لك، فرُبَّما أخرَجَتْ ذِه ولمْ تُخْرِجْ ذِه، فنهاهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم"(2).
2191 -
وعن طاوُس أنّه قال: "إنَّ أعلَمَهُمْ أخبرَني -يعني ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ ينهَ عنهُ، ولكن قال: أنْ يمنحَ أحدُكُمْ أخاهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يأخُذَ عليهِ خَرْجًا معلومًا"(3).
2192 -
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال، قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كانتْ لهُ أرضٌ فلْيَزْرَعْها أو ليَمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أَبَى فلْيُمْسِكْ أرضَهُ"(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 25، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب كراء الأرض بالذهب والفضة (19)، الحديث (2346)، والأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 15، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما يكره من الشروط في المزارعة (12)، الحديث (2332)، ومسلم في الصحيح 3/ 1183، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض بالذهب والورق (19)، الحديث (117/ 1547)، وقوله "ذِه" بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 5/ 15).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 14، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب (10)، الحديث (2330)، ومسلم في الصحيح 3/ 1184، كتاب البيوع (21)، باب الأرض تمنح (21)، الحديث (120/ 1550) و (121/ 1550) واللفظ للبخاري.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 22، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر (18)، الحديث (2340)، وفي 5/ 243، كتاب الهبة (51)، باب فضل المنيحة (35)، الحديث (2632)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1176 - 1177، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (89/ 1536) و (96/ 1536).