الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ"(1) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما.
2328 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها"(2).
2329 -
عن جابر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ"(3).
4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
مِنَ الصِّحَاحِ:
2330 -
عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ رضي الله عنها أنها قالت: "جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 411، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا نكاح إلّا ببينة (15)، الحديث (1103)، ثم أورده موقوفًا برقم (1104)، وقال:(وهذا أصحُّ)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 125 - 126، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلّا بشاهدين. . .، وقال:(والصواب موقوف واللَّه أعلم).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 259، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 573 - 575، كتاب النكاح (6)، باب في الاستئمار (24)، الحديث (2093)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 417، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (19)، الحديث (1109)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 87، كتاب النكاح (26)، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (36).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 377، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 152، كتاب النكاح، باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 563، كتاب النكاح (6)، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (17)، الحديث (2078)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 419، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في نكاح العبد. . . (21)، الحديث (1111)، وقال:(حديث جابر حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 630، كتاب النكاح (9)، باب في تزويج العبد. . . (43)، الحديث (1959).
فراشي، فجعلَتْ جويرياتٌ لنا يَضرِبْنَ الدفَّ ويندُبْنَ من قُتِلَ من آبائي يومَ بدرٍ، إذ قالت إحداهُنَّ:
وفينا نبيٌّ يعلمُ ما في غدٍ
فقال: دَعي هذه وقُولي ما كنتِ تقولينَ" (1).
2331 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "زُفَّتْ امرأة إلى رجلٍ من الأنصار، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما كانَ معَكم لهوٌ؟ فإنَّ الأنصارَ يُعجِبُهم اللَّهْوُ"(2).
2332 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "تَزَوَّجني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في شوالٍ، وبَنَى بي في شوالٍ، فأيُّ نساءِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ أَحْظَى عندَه مني؟ "(3).
2333 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ"(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 202، كتاب النكاح (67)، باب ضرب الدف في النكاح. . . (48)، الحديث (5147).
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 225، كتاب النكاح (67)، باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. . . (63)، الحديث (5162).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1039، كتاب النكاح (16)، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال. . . (11)، الحديث (73/ 1423).
(4)
متفق عليه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 217، كتاب النكاح (67)، باب الشروط في النكاح. . . (52)، الحديث (5151)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1035 - 1036، كتاب النكاح (16)، باب الوفاء بالشروط في النكاح (8)، الحديث (63/ 1418).
2334 -
وقال: "لا يخطبْ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ"(1).
2335 -
وقال: "لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغ صحفتَها ولِتَنكِحَ، فإن لها ما قُدِّرَ لها"(2).
2336 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ"(3). والشِّغارُ (4): أن يُزَوّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوّجَه الآخرُ ابنتَه ليسَ بينَهما صَداقٌ.
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 199، كتاب النكاح (67)، باب لا يخطب على خطبة أخيه. . . (45)، الحديث (5144) واللفظ له، وأخرجه مسلم لا الصحيح 2/ 1033، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتَّى يأذن أو يترك (6)، الحديث (52/ 1413).
(2)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 219، كتاب النكاح (67)، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. . . (53)، الحديث (5152)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1029 - 1030، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (4)، الحديث (38/ 1408).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 162، كتاب النكاح (67)، باب الشغار (28)، الحديث (5112)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1034، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (7)، الحديث (57/ 1415).
(4)
العبارة في المطبوعة (قال الشيخ المصنف رحمه الله. . .) وهي توهم أن الكلام للبغوي، ولكنه ليس كذلك! فقد ورد هذا القول عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لكن اختلف في قائله، وأكثر الرواة لم يُعَيِّنوه، وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ 162:(ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي يا "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثمَّ ساقه كذلك عنهم) وساق تفصيل ذلك.
2337 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ"(1).
2338 -
[و](2) عن علي [بن أبي طالب رضي الله عنه](2): "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ"(3).
2339 -
وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال: "رخَّصَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها"(4).
مِنَ الحِسَان:
2340 -
عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "علَّمنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا](5)، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ
(1) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح 2/ 1035، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (7)، الحديث (60/ 1415).
(2)
من المخطوطة.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 7/ 481، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4216)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1027، كتاب النكاح (16)، باب نكاح المتعة. . . (3)، الحديث (29/ 1407).
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1023، كتاب النكاح (16)، باب نكاح المتعة. . . (3)، الحديث (18/ 1405) عن قوله:"عام أوطاس" قال النووي في شرح مسلم 9/ 184: (هذا تصريحٌ بأنها أُبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيءٌ واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف).
(5)
ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود، وهي عند الترمذي بلفظ "وسيئات أعمالنا".
الثوريُّ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1)، {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2)، {اتَقُوا اللَّه وقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا} (3) " (4). ويُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه في خطبةِ الحاجةِ من النكاحِ وغيره (5).
2341 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كلُّ خطبةٍ ليسَ فيها تَشَهُّدٌ فهي كَالْيَدِ الجَذْماءِ"(6)(غريب). وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ}
(1) سورة آل عمران (3)، الآية (102).
(2)
سورة النساء (4)، الآية (1).
(3)
سورة الأحزاب (33)، الآية (70).
(4)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 45، الحديث (338)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 392 - 393، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 142، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 591 - 592، كتاب النكاح (6)، باب في خطبة النكاح (33)، الحديث (2118)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 413 - 414، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في خطبة النكاح (17)، الحديث (1105)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 89، كتاب النكاح (26)، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (39)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 609 - 610، كتاب النكاح (9)، باب خطبة النكاح (19)، الحديث (1892)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفًا 6/ 187 - 188، كتاب النكاح، باب القول عند النكاح، الحديث (10449).
(5)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 45، الحديث (338)، عقب الحديث، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 591، كتاب النكاح (6)، باب في خطبة النكاح (33)، الحديث (2118)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 146، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح.
(6)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 343، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 173، كتاب الأدب (35)، باب في الخطبة (22)، الحديث (4841)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 414، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في خطبة النكاح (17)، الحديث (1106)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثي في موارد الظمآن، ص 152، كتاب المواقيت (5)، باب الخطبة (107)، الحديث (579). و (الجَذْمَاءُ): المقطوعة.
فهو أَجْذَمُ" (1).
2342 -
عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أعلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ"(2)[غريب](3).
2343 -
وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النكاحِ"(4).
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 359، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 172، كتاب الأدب (35)، باب الهدي في الكلام (21)، الحديث (4840)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص (345)، باب ما يُستحبّ من الكلام عند الحاجة، الحديث (494). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 610، كتاب النكاح (9)، باب خطبة النكاح (19)، الحديث (1894)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 152، كتاب المواقيت (5)، باب الخطبة (107)، الحديث (578)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 229، كتاب الصلاة (4)، الحديث (1)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 209 كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على وجوب التحميد. . . وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 151، كتاب النكاح (44)، باب استحباب خطبة النكاح (4)، الحديث (1494)، وعزاه لأبي عوانة.
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 398 - 399، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إعلان النكاح (6)، الحديث (1089)، وقال:(هذا حديث غريب حسن في هذا الباب). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 611، كتاب النكاح (9)، باب إعلان النكاح (20)، الحديث (1895)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 290، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .
(3)
ليست في المطبوعة.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 418، 4/ 259، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 398، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إعلان النكاح (6)، الحديث (1088)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 127، كتاب النكاح (26)، باب إعلان النكاح بالصوت. . . (72)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 611، كتاب النكاح (9)، باب إعلان النكاح (20)، الحديث (1896)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 184، كتاب النكاح، باب الأمر بإعلان النكاح، وقال:(صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 289، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . و (الصوتُ): التشهير بين الناس.
2344 -
عن الحسن، عن سَمُرَة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأول منهما"(1).
2345 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا عائشةُ ألا تُغَنِّينَ، فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ"(2).
2346 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:
أَتيناكُم أَتيناكُم
…
فَحَيَّانا وحَيَّاكُم (3)
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 8، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 139، كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 571، كتاب النكاح (6)، باب إذا نكح الوليان (22)، الحديث (2088)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 418 - 419، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الوليين يزوجان (20)، الحديث (1110)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 314، كتاب البيوع (44)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (96)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 738، كتاب التجارات (12)، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (21)، الحديث (2190)، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.
(2)
أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 612، كتاب النكاح (9)، باب الغناء والدف (21)، الحديث (1900) من رواية ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . . وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 494، كتاب الأدب (32)، باب الغناء واللعب في العرس (57)، الحديث (2016).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 391 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، ولفظه:(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعائشة. . .)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 612 - 613، كتاب النكاح (9)، باب الغناء والدف (21)، الحديث (1900)، ولفظه:(عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . .) وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 164، كتاب النكاح، باب اللهو عند العرس، الحديث (1432)، ولفظه:(عن جابر قال: كان عند عائشة يتيمة فزوَّجتها. . .)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 289، كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح.