الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُكْسَون، ومَن لم يُلائمكُم مِنهم فبيعوهُ، ولا تعذِّبوا خَلْقَ اللَّهِ" (1).
2523 -
عن سهل بن الحَنْظِليَّة قال: "مرَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ببعيرٍ قد لَحِقَ ظهرُه ببطنِه فقال: اتقوا اللَّهَ في هذهِ البهائمِ المعجَمةِ فاركَبُوها صالحةً، وكُلُوها صالحةً"(2).
17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر
مِنَ الصِّحَاحِ:
2524 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "عُرِضْتُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ أحدٍ وأنا ابنُ أَرْبَعَ عشرةَ سنةً فردَّني، ثم عُرِضْتُ عليهِ عامَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ (3) عشرةَ سنةً فأَجازني"(4) قال عمرُ بن عبد العزيز: هذا فَرْقُ ما بينَ المقاتِلةِ والذُّريةِ.
2525 -
عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه قال: "صالَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ الحديبيةِ على ثلاثةِ أشياءَ، على أنَّ مَن أتاهُ مِن المشركينَ ردَّه إليهم ومَن أَتاهم مِن المسلمينَ لم يَرُدُّوه، وعلى أنْ يَدخُلَها مِن
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 168، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 359 - 360، كتاب الأدب (35)، باب في حق المملوك (133)، الحديث (5157).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 180 - 181، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 49، كتاب الجهاد (9)، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب. . . (47)، الحديث (2548) واللفظ له، وعزاه المتقي الهندي إلى ابن خزيمة في كنز العمال 9/ 62، الحديث (24951)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 215، كتاب الزكاة (7)، باب ما جاء في المسألة (25)، الحديث (844)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6/ 117، الحديث (5620)، وقوله:"المعجمة" أي التي لا تقدر على النطق.
(3)
تحرفت في المطبوعة إلي: (خمسة).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 276، كتاب الشهادات (52)، باب بلوغ الصبيان. . . (18)، الحديث (2664)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1490، كتاب الإمارة (33)، باب بيان سن البلوغ (23)، الحديث (91/ 1868).
قابِلٍ ويُقيمَ بها ثلاثةَ أيَّامٍ، فلمَّا دَخَلَها ومَضَى الأجلُ خرجَ فتَبِعَتْهُ ابنةُ حمزةَ تنادي: يا عمِّ يا عمِّ، فَتَناولها عليٌّ فأَخَذَ بِيَدِها، فاختصمَ فيها عليٌّ، وزيدٌ، وجعفرٌ، قال عليٌّ: أَنا أخذتُها وهي بنتُ عمي، وقال جعفرٌ: ابنةُ عمي وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أَخي، فقضى بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لخالتِها وقال: الخالةُ بمنزِلَةِ الْأُمِّ وقال لعليٍّ: أنتَ مِنِّي وأنا منكَ، وقال لجعفرٍ: أَشْبَهتَ خَلْقي وخُلُقي، وقال لزيدٍ: أنتَ أَخُونا ومولانا" (1).
مِنَ الحِسَان:
2526 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو:"أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لهُ وعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أنْ ينزِعَه مني؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أنتِ أَحَقُّ بهِ ما لم تَنْكِحي"(2).
2527 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غلامًا بينَ أبيهِ وأُمِّهِ"(3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري مجزءًا في موضعين من الصحيح 5/ 304، كتاب الصلح (53)، باب الصلح مع المشركين. . . (7)، الحديث (2700)، وفي 7/ 499، كتاب المغازي (64)، باب عمرة القضاء. . . (43)، الحديث (4251) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1409 - 1410، كتاب الجهاد والسير (32)، باب صلح الحديبية. . . (34)، الحديث (90/ 1783). و (قابلٍ): عامٍ آتٍ.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 153، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (12596)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 182، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 707 - 708، كتاب الطلاق (7)، باب من أحق بالولد (35)، الحديث (2276) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 207، كتاب الطلاق، باب حضانة الولد. .، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(3)
أخرجه الشافعي في المسند 2/ 62 - 63، كتاب الطلاق، الباب السابع في الحضانة، الحديث (205)، واللفظ له، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 110، باب الغلام بين الأبوين. . .، الحديث (2275) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 246، وأخرجه الترمذي =
2528 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاءَت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: "إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هذا أبوكَ وهذهِ أُمُّكَ، فخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ بهِ" (1).
= في السنن 3/ 638، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في تخيير الغلام. . . (21)، الحديث (1357) واللفظ له، وقال:(حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 291، كتاب القضاء (13)، باب التخيير (4)، الحديث (1200)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 3، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .
(1)
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 157، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (12611) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 170، كتاب الطلاق، باب في تخيير الصبي بين أبويه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 708 - 709، كتاب الطلاق (7)، باب من أحق بالولد (35)، الحديث (2277)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 185 - 186، كتاب الطلاق (27)، باب إسلام أحد الزوجين. . . (52)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 787 - 788، كتاب الأحكام (13)، باب تخيير الصبي. . . (22)، الحديث (2351)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 3، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .