الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1916 -
عن عبد اللَّه بن قُرْطٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ أفْضَلَ الأيّامِ عِنْدَ اللَّه يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ. وقال: أُتيَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِبَدَناتٍ خَمْسٍ أو سِتٍّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه بأيّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فلمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها، قال: فَتَكَلَّمَ بكَلِمةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهمْها، فسألتُ الذي يَليهِ فقال، قال: مَنْ شاءَ فَلْيَقْتَطِعْ"(1).
9 - باب الحلق
مِنَ الصِّحَاحِ:
1917 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابِهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ"(2).
1918 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "قال لي معاوية: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ"(3).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 369 - 370، كتاب المناسك (5)، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (19)، الحديث (1765)، وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في تحفة الأشراف 6/ 405، الحديث (8977)، والقَرّ: هو الغد من يوم النحر، سمي به لأن أهل الموسم يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج، فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمني (البغوي، شرح السنة 7/ 199، كتاب الحج، باب ركوب الهدي، الحديث (1958)).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 561، كتاب الحج (25)، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (127)، الحديث (1726) و (1729)، وفي 8/ 109، كتاب المغازي (64)، باب حجة الوداع (77)، الحديث (4410) و (4411)، ومسلم في الصحيح 2/ 945، كتاب الحج (15)، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير (55)، الحديث (316/ 1301)، وفي 2/ 947، الحديث (322/ 1304).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 561، كتاب الحج (25)، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (127)، الحديث (1730)، ومسلم في الصحيح 3/ 912، كتاب الحج (15)، باب التقصير في العمرة (33)، الحديث (209/ 1236)، =
1919 -
عن ابن عمر "أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال [في حَجَّةِ الوَداعِ] (1): اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقينَ. قالوا: والمُقَصِّرينَ يا رسولَ اللَّه، قال: اللَّهُمَّ ارْحَمْ المُحَلِّقينَ. قالوا: والمُقَصِّرين يا رَسُولَ اللَّه، قالَ: وَالمُقَصِّرِينَ"(2).
1920 -
ويروى: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ دَعا للمُحَلِّقينَ ثلاثًا وللمُقَصِّرينَ مَرَّةً"(3).
1921 -
وعن أنس رضي الله عنه "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى مِنًى، فأتَى الجَمْرَةَ فَرَماها، ثُمَّ أتَى مَنْزِلَهُ بِمنًى ونَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ دَعا بالحَلَّاقِ، وناوَلَ الحالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعا أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيِّ فأعْطاهُ إيَّاهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فقال: احلِقْ، فَحَلَقَهُ فأعْطاهُ أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيَّ فقال: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ"(4).
= والمشقص: هو نثل طويل عريض أو غير عريض له حدة، وقيل المراد به المقص وهو الأشبه في هذا المحل.
(1)
ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم.
(2)
متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 561، كتاب الحج (25)، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (127)، الحديث (1727)، ومسلم في الصحيح 2/ 945، كتاب الحج (15)، باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير (55)، الحديث (317/ 1301)، وليس في روايتهما عن ابن عمر لفظ "في حجة الوداع" وهذه اللفظة من حديث يحيى بن الحصين عن جدته "أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة" أخرجه مسلم في المصدر السابق 2/ 946، الحديث (321/ 1303).
(3)
أخرجه مسلم من حديث يحيى بن الحصين عن جدته في المصدر نفسه.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 273، كتاب الوضوء (4)، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (33)، الحديث (171)، ومسلم في الصحيح 2/ 947، كتاب الحج (15)، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق (56)، الحديث (323/ 1305) وفي 2/ 948، الحديث (326/ 1305).
1922 -
عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطِيبٍ فيه مِسْكٌ"(1).
1923 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَفاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَع فَصَلَّى الظُّهْرَ بمِنًى"(2).
مِنَ الحِسَان:
1924 -
عن عائشة رضي الله عنها "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تَحْلِقَ المرْأَة رَأْسَها"(3).
1925 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَى النَّساءِ الحَلْقُ، إنَّما عَلَى النساءِ التَّقْصيرُ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 396، كتاب الحج (25)، باب الطيب عند الإحرام (18)، الحديث (1539)، ومسلم في الصحيح 2/ 849، كتاب الحج (15)، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (7)، الحديث (46/ 1191).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 950، كتاب الحج (15)، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر (58)، الحديث (335/ 1308).
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 257، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء (75)، الحديث (915)، والبزار في "مسنده" أورده الهيثمي في كشف الأستار 2/ 32، كتاب الحج، باب النهي عن الحلق للنساء، الحديث (1137)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2371، في ترجمة معلى بن عبد الرحمن الواسطي.
(4)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 64، كتاب المناسك، باب من قال ليس على النساء حلق. وأبو داود في السنن 2/ 502، كتاب المناسك (5)، باب الحلق والتقصير (79)، الحديث (1984)، و (1985)، وابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 281، علل أخبار رويت في مناسك الحج، الحديث (834). والطبراني في المعجم الكبير 12/ 250، الحديث (13018)، والدارقطني في السنن 2/ 271، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (165) و (166).