الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُه، ثمَّ أَمَرَ بها فعُلِّقَت في عنقِهِ" (1).
2718 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا سرقَ المملوكُ فبِعْهُ ولو بِنَشٍّ"(2)[متصل](3).
3 - باب الشفاعة في الحدود
مِنَ الصِّحَاحِ:
2719 -
عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ قريشًا أَهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميَّةِ التي سرقَتْ فقالوا: مَنْ يُكلِّم فيها رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يَجترِئُ عليهِ إلَّا أُسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فكلَّمَه أُسامةُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتشفعُ في حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ!؟ ثم قامَ فاختطبَ ثم قال: إنما أَهلكَ الذينَ [مِن](4) قبلِكم أنهم كانوا إذا سَرقَ فيهم الشريفُ تركُوهُ، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقامُوا عليهِ الحدَّ، وَأيمُ اللَّهِ! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقَتْ لقطعْتُ
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 567، كتاب الحدود (32)، باب في تعليق يد السارق. . . (21)، الحديث (4411)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 51، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في تعليق يد السارق (17)، الحديث (1447) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 92، كتاب قطع السارق (46)، باب تعليق يد السارق. . . (18)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 863، كتاب الحدود (20)، باب السارق يعترف (24)، الحديث (2587).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 337، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 568، كتاب الحدود (32)، باب بيع المملوك إذا سرق (22)، الحديث (4412) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 91، كتاب قطع السارق (46)، باب القطع في السفر (16)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20)، باب العبد يسرق (25)، الحديث (2589) والنَّشُّ: بفتح النون، وتشديد شين معجمة أي: عشرين درهمًا = 63.4 غ فضة والمعنى: بعْهُ ولو بثمنٍ بخسٍ.
(3)
ليست في مخطوطة برلين.
(4)
ليست في مخطوطة برلين.
يدَها" (1). وروي عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: "كانتْ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ ثم (2) تجحدُ، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدِها، فأَتَى أهلُها أسامةَ فكلَّموه، فكلَّمَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها" (3) فذكر نحوه.
مِنَ الحِسَان:
2720 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"مَن حالَتْ شفاعتُه دونَ حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ تعالى فقد ضادَّ اللَّهَ، ومَن خاصَمَ في باطلٍ هو يعلمُه لم يزلْ في سخطِ اللَّهِ تعالى حتَّى ينزِعَ، ومَن قالَ في مُؤْمِنٍ ما ليسَ فيه أَسكنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخَبالِ، حتَّى يخرُجَ مما قالَ"(4). ويروى: "مَن أعانَ على خصومةٍ، لا يدري أَحَقٌّ [هو] (5) أمْ باطلٌ! فهو في سخطِ اللَّهِ حتَّى ينزِعَ"(6).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 513، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب (54)، الحديث (3475) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1315، كتاب الحدود (29)، باب قطع السارق. . . (2)، الحديث (8/ 1688).
(2)
في مخطوطة برلين: (وتجحد).
(3)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1316، الحديث (10/ 1688).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 70، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 23، كتاب الأقضية (18)، باب فيمن يُعِينُ على خصومة. . . (14)، الحديث (3597)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 12/ 270 - 271، الحديث (13084) وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 383، كتاب الحدود، باب مَن حالت شفاعته. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 332، كتاب الأشربة. . .، باب ما جاء في الشفاعة بالحدود، قوله:"ردغة الخبال" هي عُصَارة أهل النار.
(5)
ليست في مخطوطة برلين.
(6)
أخرجه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (3598)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 778، كتاب الأحكام (13)، باب من ادعى ما ليس له. . . (6)، الحديث (2320)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 99، كتاب الأحكام، باب لا تجوز شهادة بدوي. . .، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 84، الحديث (14949) وعزاه أيضًا للرامهرمزي في كتاب الأمثال، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1072، الحديث (3611)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ له.