المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌18 - باب الوصايا

‌18 - باب الوصايا

مِنَ الصِّحَاحِ:

2279 -

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيهِ، يبيتُ ليلتينِ إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَهُ"(1).

2280 -

عن سعد بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه أنّه قال: "مرضتُ عامَ الفتحِ مرضًا أَشفيْتُ على الموتِ، فأتاني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يعودُني فقلتُ: يا رسولَ اللَّه إن لي مالًا كثيرًا وليسَ يرثني إلّا ابْنَتِي (2)، أَفَأُوصي بمالي كلِّه؟ قال: لا، قلتُ: فثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلثُ، والثلثُ كثير، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللَّه إلّا أُجِرْتَ بها، حتَّى اللقمة ترفعُها إلي في امرأتِكَ"(3).

مِنَ الحِسَان:

2281 -

روي: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لسعدٍ: أَوْصِ بالعُشْرِ، قال سعدٌ: فما زلتُ أُناقِصُهُ (4) حتَّى قال: أوْصِ بالثلثِ، والثلثُ كثيرٌ"(5).

(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 355، كتاب الوصايا (55)، باب الوصايا. . . (1)، الحديث (2738)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1249، كتاب الوصية (25)، الحديث (1/ 1627) واللفظ لهما.

(2)

تصحفت في المطبوعة إلى "بنتاي" بالتثنية، والتصويب من البخاري ومسلم ومخطوطة برلين وعند البغوي في شرح السنة 5/ 283 هي:"إلّا ابنة لي"، ولعل إِفرادها هو الصواب، واللَّه أعلم.

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 363، كتاب الوصايا (55)، باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ. . . (2)، الحديث (2742)، وفي 12/ 14، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث البنات (6)، الحديث (6733)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1250، كتاب الوصية (25)، باب الوصية بالثلث (1)، الحديث (5/ 1628)، وفي 3/ 1253، الحديث (8/ 1628).

(4)

تحرَّفت في المطبوعة إلى: "أناقضه" بالضاد، والصواب ما أثبتاه كما في الأصول التي أخرجت الحديث.

(5)

أخرجه من رواية سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 27، =

ص: 395

2282 -

عن أبي أُمامة أنّه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ في خطبتِهِ عامَ حِجةِ الوداعِ: إنَّ اللَّه قد أَعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وحسابُهم على اللَّهِ"(1).

2283 -

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"لا وصيةَ لوارثٍ إلّا أنْ يشاءَ الورثَةُ"(2)(منقطعٌ).

= الحديث (194)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 305، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع (6)، الحديث (975)، واللفظ له، بزيادة عليه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 243، كتاب الوصايا (30)، باب الوصية بالثلث، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 2/ 115، الحديث (91/ 779).

(1)

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 154، الحديث (1127)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 48 - 49، كتاب الولاء، باب تولِّي غير مواليه، الحديث (16306)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 267، واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 290 - 291، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء في الوصية للوارث (6)، الحديث (2870)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 432، كتاب الوصايا (31)، باب ما جاء لا وصية لوارث (5)، الحديث (2120)، واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 905، كتاب الوصايا (22)، باب لا وصية لوارث (6)، الحديث (2713)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 159 - 160، الحديث (7615)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين. . .، قوله:"الولد للفراش" أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش، سواء كان زوجًا أو. . .، وليس للزاني في نَسَبِه حظٌ. وقوله:"وللعاهر الحجر" يريد أن له الخيبة.

(2)

أخرجه أبو داود في المراسيل، ص 168، كتاب ما جاء في الوصايا، الحديث (314)، والدارقطني في السنن 4/ 97 - 98، كتاب الفرائض. . .، الحديث (89 - 94) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 263، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية. . .، وعن قول البغوي:(منقطع) قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 404، كتاب الوصايا، ضمن كلامه عن الحديث الخامس، ما نَصُّه:

(حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في "سننه - في الفرائض" عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تجوز الوصيةُ لوارثٍ إلّا أن يشاء الورثة"، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": ويونس بن راشد قاضي خراساني، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا، انتهى. وكأن الحديث عنده -أي عند ابن القطان- =

ص: 396

2284 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"إنَّ الرجلَ ليعملُ، والمرأةَ، بطاعةِ اللَّه ستينَ سنةً، ثمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيةِ فتجبُ لهما النارُ، ثمَّ قرأَ أبو هريرةَ رضي الله عنه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} (1) "(2)، واللَّه الموفق.

= حسن، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، نحوه، وعطاء الخراساني لم يُدْرِك ابنَ عباس، قال عبد الحق في "أحكامه": وقد وَصَلَه يونس بن راشد، فرواه عن عطاء، عكرمة، عن ابن عباس، انتهى).

(1)

سورة النساء (4)، الآية (12).

(2)

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 88، كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية. . .، الحديث (16455)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 278، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 288 - 289، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء في كراهية الإِضرار. . . (3)، الحديث (2867)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 431، كتاب الوصايا (31)، باب ما جاء في الضرار. . . (2)، الحديث (2117) وقال:(هذا حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 902، كتاب الوصايا (22)، باب الحَيْف في الوصية (3)، الحديث (2704)، وجاء في رواية عبد الرزاق، وأحمد، وابن ماجه، لفظ:"سبعين" بدل: "ستين".

ص: 397