الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - كِتَابُ النِّكَاحِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2285 -
عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا معشرَ الشبابِ مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبصرِ وأَحْصنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ فإنه لهُ وِجاءٌ"(1).
2286 -
وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ردَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على عثمانَ بنِ مظعونٍ التَّبَتُّلَ ولو أَذِنَ له لاختَصَيْنا" (2).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 112، كتاب النكاح (67)، باب من لم يستطع الباءة فليصم (3)، الحديث (5066)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1018 - 1019، كتاب النكاح (16)، باب استحباب النكاح. . . (1)، الحديث (1/ 1400) واللفظ لهما، قوله:"الباءة" معناها: الجماع، وقوله:"وِجاءٌ" أي كسرٌ لشهوته.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 117، كتاب النكاح (67)، باب ما يكره من التبتل. . . (8)، الحديث (5073)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1020، كتاب النكاح (16)، باب استحباب النكاح. . . (1)، الحديث (6/ 1402) واللفظ لهما، والتَبتُّل: هو الانقطاع عن النساء، والاختصاء: كيلا يحتاج إلى النساء.
2287 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحسبِها، وجمالِها، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدينِ ترِبَتْ يداك"(1).
2288 -
وقال: "الدنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحةُ"(2).
2289 -
وقال: "خيرُ نساءٍ رَكِبْنَ الإِبلَ صالحُ نساءِ قريشٍ، أَحْناهُ (3) على الولدِ في صِغَرِه وأَرْعاهُ (3) على زوجٍ في ذاتِ يدِهِ"(4).
2290 -
وقال: "ما تركتُ بعدِي فتنةً أَضَرَّ على الرجالِ مِن النساءِ"(5).
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 132، كتاب النكاح (67)، باب الأكفاء في الدين. . . (15)، الحديث (5090)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1086، كتاب الرضاع (17)، باب استحباب نكاح ذات الدين (15)، الحديث (53/ 1466) واللفظ لهما، قوله:"تربت يداك" معناه صِرْتَ محرومًا من الخير إن لم تفعل ما أمرتك به.
(2)
أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، في الصحيح 2/ 1090، كتاب الرضاع (17)، باب خير متاع الدنيا. . . (17)، الحديث (64/ 1467).
(3)
تصحَّفتا في المطبوعة إلى: "أحناء"، "وأرعاء" والصواب ما أثبتناه كما في الصحيحين.
(4)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 125، كتاب النكاح (67)، باب إلى من ينكح. . . (12)، الحديث (5082)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1959 - 1960، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب من فضائل نساء قريش (49)، الحديث (202/ 2527) واللفظ لهما.
(5)
متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 137، كتاب النكاح (67)، باب ما يُتقَّى من شؤم المرأة. . . (17)، الحديث (5096)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2097، كتاب الرقاق -وهو ضمن كتاب الذكر. . . (48) - باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (26)، الحديث (97/ 2740) واللفظ لهما.
2291 -
وقال: "إنَّ الدنيا حُلْوةٌ خَضِرةٌ، وإنَّ اللَّه مُستَخلِفُكم فيها فينظرُ كيفَ تعملونَ، فاتَّقوا الدنيا، واتَّقوا النساءَ، فإنَّ أولَ فِتْنةِ بَني إسرائيلَ كانتْ في النساءِ"(1).
2292 -
وقال: "الشؤمُ في المرأةِ، والدارِ، والفرسِ"(2). وفي رواية: "الشؤمُ في ثلاثٍ: في المرأةِ، والمَسْكَنِ والدابةِ"(3).
2293 -
وقال جابر رضي الله عنه: "كنا مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ، فلمَّا قَفَلْنا كنا قريبًا مِن المدينةِ قلتُ: يا رسولَ اللَّه إني حديثُ عهدٍ بعرسٍ، قال: تزوجتَ (4)؟ قلت: نعم، قال: أَبِكْرٌ (4) أَمْ ثَيِّبٌ؟ قلت: بل ثَيِّبٌ، قال: فهلَّا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك، فلما قَدِمنا المدينةَ ذهبْنا
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح 4/ 2098، كتاب الرقاق -وهو ضمن كتاب الذكر. . . (48) - باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (26)، الحديث (99/ 2742).
(2)
متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 137، كتاب النكاح (67)، باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة. . . (17)، الحديث (5093)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1745 - 1746، كتاب السلام (39)، باب الطِّيَرَة. . . (34)، الحديث (115/ 2225) واللفظ لهما.
(3)
أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما في السنن 5/ 126، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الشؤم (58)، الحديث (2824)، وقال:(وهذا حديث حسن صحيح)، وفي معنى الحديث قال البغوي في شرح السنة 9/ 13، (قيل: إن شؤم الدار ضيقها، وسوء جوارها، وشؤم الفرس ألا يُغزى عليها، وشؤم المرأة غلاء مهرها، وسوء خلقها)، وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ 138:(وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسِّر ذلك، وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث سعد مرفوعًا: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء والمركب السوء).
(4)
في صحيح البخاري هي: "أَنكَحْتَ"، وقوله:"أَبِكرٌ" هي عند البخاري "أَبِكْرًا".
لنَدْخلَ فقال: امهِلُوا حتَّى ندخلَ ليلًا -أي عشاءً- لكي تمتشِطَ الشعِثَةُ وتَستَحِدَّ المُغِيبَةُ" (1).
مِنَ الحِسَان:
2294 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ حقٌّ على اللَّه عونُهم: المُكاتَبُ الذيَ يريدُ الأداء، والناكِحُ الذي يريدُ العَفافَ، والمجاهدُ في سبيلِ اللَّهِ"(2).
2295 -
وقال: إذا خطبَ إليكم مَنْ تَرضَونَ دينَهُ وخلُقَهُ فزوِّجُوه، إنْ لا تفعلُوهُ (3) تَكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ" (4).
2296 -
وقال: "تزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مُكاثِرٌ بكم الأمَم"(5).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 342 - 343، كتاب النكاح (67)، باب تستحِدُّ المغيبة. . . (122)، الحديث (5247) واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1088، كتاب الرضاع (17)، باب استحباب نكاح البكر (16)، الحديث (57/ 1466)، و"الشعثة" أي المتفرقة شعر الرأس، و"تَستَحِدَّ المُغِيبَة" بضم الميم وكسر الغين، هي التي غاب زوجها أي تستعمل الموسى لحلق العانة.
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 4/ 184، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في المجاهد. . . (20)، الحديث (1655)، وقال:(حديث حسن) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 61، كتاب النكاح (26)، باب معونة اللَّه الناكح الذي يريد العفاف (5)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 841 - 842، كتاب العتق (19)، باب المكاتب (3)، الحديث (2518)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 160، كتاب النكاح، باب لم ير للمتحابين مثل التزوج، وقال:(صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي. و (المَكَاتَبُ) العبد الذي كاتب سيده على مبلغ من المال مقابل عتقه.
(3)
في سنن الترمذي هي: "تفعلوا".
(4)
أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في السنن 3/ 394 - 395، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء إذا جاءكم مَنْ تَرْضون. . . (3)، الحديث (1084)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 632، كتاب النكاح (9)، باب الأكفاء (46)، الحديث (1967)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 164، كتاب النكاح باب من أعطى للَّه. . .
(5)
هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن معقل بن يسار رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 542، كتاب النكاح (6)، باب النهي عن تزويج مَنْ لم يَلِدْ من النساء (4)، =