الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب ما يجتنبه المحرم
مِنَ الصِّحَاحِ:
1947 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما "أنّ رجُلًا سَأَلَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراوِيلات ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ"(1). وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن"(2).
1948 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراوِيل"(3).
= والترمذي في السنن 3/ 289 - 290، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويَدَعوا يومًا (108)، الحديث (955) وقال:(حديث حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 273 كتاب مناسك الحج (24)، باب رمي الرعاة (225)، وابن ماجه في السنن 2/ 1010، كتاب المناسك (25)، باب تأخير رمي الجمار من عذر (67)، الحديث (3037)، واللفظ للترمذي وابن ماجه.
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 401، كتاب الحج (25)، باب ما لا يَلبَسُ المحرم من الثياب (21)، الحديث (1542)، ومسلم في الصحيح 2/ 834، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (1/ 1177). والورس: نبت أصفر مشابه للزعفران يصبغ به.
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 52، كتاب جزاء الصيد (28)، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة (13)، الحديث (1838). وانتقاب المرأة: ستر وجهها.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 57، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لُبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (15)، الحديث (1841)، وفي 10/ 272، كتاب اللباس (77)، باب السراويل (14)، الحديث (5804)، ومسلم في الصحيح 2/ 835، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (4/ 1178).
1949 -
عن يَعْلَى بن أُمَيَّة أنّه قال: "كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالجِعْرانَةِ إذْ جاءَهُ رجُلٌ أعْرابيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه إنِّي أحْرَمْتُ بالعمرةِ وهذِهِ عليَّ. فقال: أمَّا الطِّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ"(1).
1950 -
عن عثمان رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ"(2).
1951 -
[ورُوِيَ](3) عن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 393، كتاب الحج (25)، باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب (17)، الحديث (1536)، وفي 9/ 9، كتاب فضائل القران (66)، باب نزل القران بلسان قريش والعرب (2)، الحديث (4985)، ومسلم في الصحيح 2/ 836 - 837، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (6/ 1180) و (7/ 1180) و (8/ 1180). والجِعْرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، موضع معروف من حدود الحرم أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة. والتَّضَمُّخُ: التَلَطُّخُ. والخلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1030 - 1031، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح المحرم (5)، الحديث (41/ 1409) و (43/ 1409).
(3)
ليست في المطبوعة.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 51، كتاب جزاء الصيد (28)، باب تزويج المحرم (12)، الحديث (1837)، ومسلم في الصحيح 2/ 1031، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح المحرم (5)، الحديث (46/ 1410).
1952 -
وعن يزيد بن الْأَصَمِّ ابن أخت مَيْمُونة عن مَيْمُونة "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَها وهو حَلالٌ"(1). قال المصنِّف (2) رحمه الله: (والأكثرون على أنَّه تزوَّجها حَلالًا).
1953 -
عن أبي أيوب "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ"(3).
1954 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "احْتَجَمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ"(4).
1955 -
وعن عثمان رضي الله عنه حدَّث عن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم "في "الرجُلِ إذا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وهو مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ" (5).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1032، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح المحرم (5)، الحديث (48/ 1411).
(2)
في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام).
(3)
متفق عليه من حديث طويل، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 55، كتاب جزاء الصيد (28)، باب الاغتسال للمحرم (14)، الحديث (1840)، ومسلم في الصحيح 2/ 864، كتاب الحج (15)، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه (13)، الحديث (91/ 1205).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 50، كتاب جزاء الصيد (28)، باب الحجامة للمحرم (11)، الحديث (1835)، ومسلم في الصحيح 2/ 862، كتاب الحج (15)، باب جواز الحجامة للمحرم (11)، الحديث (87/ 1202).
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 863، كتاب الحج (15)، باب جواز مداواة المحرم عينيه (12)، الحديث (89/ 1204). والصَّبِر: الدواء المر بكسر الباء في الأشهر وسكونها للتخفيف لغة قليلة (الفيومي، المصباح المنير، مادة "صبر").
1956 -
وقالت أم الحُصَيْن: "رأَيْتُ أُسامَةَ وبِلالًا، وأَحَدُهُما آخِذٌ بخِطامِ ناقَةِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ، حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ"(1).
1957 -
عن كَعْب بن عُجْرَة "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وهو بالحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وهو مُحْرِمٌ وهو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْر وَالقَمْلُ يَتَهافَتُ على وَجْهِهِ، فقال: أَيؤذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قال: نَعَمْ. قال: فاحْلِقْ رَأْسَكَ، وأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ -والفَرْقُ ثَلَاثَةُ أَصْوُع (2) - أو صُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أو انْسُكْ نسِيكَةً"(3).
مِنَ الحِسَان:
1958 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّساءَ في إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ والنِّقابِ وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيابِ، ولْتَلْبَسْ بَعْدَ ذلكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيابِ مُعَصْفَرٍ
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 944، كتاب الحج (15)، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (51)، الحديث (131/ 2982). وخطام الناقة: زمامها.
(2)
قال القاري في المرقاة 3/ 257: (في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وشرح السنة "آصع" وفي نسخ المصابيح "أصوع" وكلاهما جمع صاع). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 16: (إذا ثبت أن الفَرَق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافًا لمن قال إنّ الصاع ثمانية أرطال). والفَرْق = 8.253 كلغ، والصاع = 2.751 كلغ.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 12،كتاب المحصر (27)، باب قول اللَّه تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة (2)، الآية (196)](5)، الحديث (1814)، وفي 4/ 16، باب قول اللَّه تعالى {أَوْ صَدَقَةٍ} (6)، الحديث (1815)، ومسلم في الصحيح 2/ 861، كتاب الحج (15)، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (10)، الحديث (83/ 1201). و (الهوام): القمل والنمل، و (النسيكة): الذبيحة.