الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - كِتَابُ القِصَاصِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2584 -
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ (1) المُفارِقُ للجماعةِ"(2).
2585 -
وقال: "لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا"(3).
(1) كذا العبارة في المطبوعة، وهي موافقة لعبارة مسلم، أما في مخطوطة برلين فاللفظ:(والمفارق لدينه، التارك للجماعة) وهو لفظ البخاري.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 201، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (45)](6)، الحديث (6878)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1303 - 1303، كتاب القسامة (28)، باب ما يباح به دم المسلم (6)، الحديث (25/ 1676).
(3)
أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93)](1)، الحديث (6862).
2586 -
وقال: "أولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ"(1).
2587 -
وقال: "لا تُقتَلُ نفسٌ ظُلْمًا إلّا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها، لأنهُ أولُ مَنْ سَنَّ القتلَ"(2).
2588 -
عن المِقْداد بن الأسود [الكِنْدِي](3) أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ لقيتُ رجلًا مِن الكفارِ فاقْتَتَلْنا فضربَ إحدَى يديَّ بالسيفِ فقطعَها ثم لَاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للَّهِ، أَأَقْتُلُه بعدَ أَنْ قالَها؟ قالَ: لا تقتلْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنه قطعَ إحدى يديَّ! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تقتلْهُ، فإنْ قَتَلْتَه فإنَّهُ بمنزِلَتِكَ قبلَ أَنْ تقتُلَهُ، وإنكَ بمنزِلَتِهِ قبلَ أنْ يقولَ كلمتَهُ التي قالَها"(4).
2589 -
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنّه قال: "بعَثَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى أُناسٍ مِن جُهَينةَ، فأَتيتُ على رجلٍ منهم فذهبتُ أَطعنُه فقالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ فطعنتُهُ فقتلتُه، فجئتُ إلى النَّبيِّ
(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93](1)، الحديث (6864)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1304، كتاب القسامة (28)، باب المجازاة بالدماء. . . (8)، الحديث (28/ 1678) واللفظ لهما.
(2)
متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 364، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب خلق آدم وذريته (1)، الحديث (3335)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1302، كتاب القسامة (28)، باب بيان إثم من سنَّ القتل (7)، الحديث (27/ 1677) واللفظ لهما.
(3)
ليست في مخطوطة برلين.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه نعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93)](1)، الحديث (6865)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 95 كتاب الإيمان (1)، باب تحريم قتل الكافر. . . (41)، الحديث (155/ 95) واللفظ له.
صلى اللَّهُ عليه وسلم فأخبرْتُهُ فقالَ: أَقَتَلْتَه (1) وقد شهِدَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه؟ فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنما فعلَ ذلكَ تَعوُّذًا قال: فهلَّا شَقَقْتَ عن قلبِهِ" (2).
2590 -
وروي عن جُنْدب البَجلي أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "كيفَ تصنعُ بلا إلهَ إلَّا اللَّهُ إذا جاءَتْ يومَ القيامةِ"(3) قالَهُ مِرارًا.
2591 -
وقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن قتلَ معاهِدًا لم يَرِحْ رائحةَ الجنَّةِ وإنَّ ريحَها تُوجدُ مِن مَسيرةِ أربعينَ خريفًا"(4).
2592 -
وقال: "مَن تردَّى مِن جبلٍ فقتلَ نفسَه فهو في نارِ جهنمَ يَتَردَّى فيهِ خالِدًا مُخلَّدًا فِيها (5) أبدًا، ومَن تَحَسَّى سُمًّا فقَتَلَ نفسَه فسُمُّه فيٍ يدهِ يتحسَّاهُ في نارِ جهنمَ خالِدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومَن قتلَ بحديدَةٍ فحديدتُه في يدهِ يَجَأُ بها في بطنِهِ في نارِ جهنمَ خالِدًا مخلَّدًا [فيها] (6) أبدًا"(7).
(1) في مخطوطة برلين: (قتلته).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 191 - 192، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى:{وَمَنْ أَحْيَاهَا} [سورة المائدة (5)، الآية (32)]. . . (2)، الحديث (6872)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 96 - 97، كتاب الإيمان (1)، باب تحريم قتل الكافر. . . (41)، الحديث (158 - 159/ 96).
(3)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 1/ 97 - 98، الحديث (160/ 97).
(4)
أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، البخاري في الصحيح 6/ 269 - 270، كتاب الجزية. . . (58)، باب إثم من قتل معاهدًا. . . (5)، الحديث (3166).
(5)
العبارة في المطبوعة: (يتردّى فيها خالدًا مخلّدًا أبدًا) والتصويب من البخاري.
(6)
ليست في مخطوطة برلين. وأثبتناها من البخاري.
(7)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 247، كتاب الطب (76)، باب شرب السم. . . (65)، الحديث (5778)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 103 - 104، كتاب الإيمان (1)، باب غلظ تحريم قتل الإنسان. . . (47)، الحديث (175/ 109)، قوله:"يَجَأُ" تحرَّف في المطبوعة إلى: "يَجْبَأُ" والصواب ما أثبتناه كما في صحيح البخاري، ومعناه يطعن.
2593 -
وقال: "الذي يَخنقُ نفسَه يَخنقُها في النَّارِ، والذي يَطعنُها يَطعنُها في النَّارِ"(1).
2594 -
عن جُندب بنِ عبدِ اللَّهِ أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كانَ فيمن كانَ قبلَكم رجلٌ به جُرْحٌ فجزِعَ، فأخذَ سكينًا فَحَزَّ بها يدَهُ فما رَقَأَ الدمُ حتَّى ماتَ، قال اللَّهُ تعالى: بادَرَني عبدِي بنفسِه فحرَّمت عليهِ الجنة"(2).
2595 -
عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ الطُّفيلَ بنَ عمروٍ الدَّوسيَّ لما هاجَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينةِ، هاجرَ إليه وهاجرَ معَهُ رجلٌ مِن قومِهِ فمَرِضَ فجزِعَ، فأخَذَ مشاقِصَ له فقطَعَ بها بَرَاجِمَهُ فشخبَتْ يداهُ حتَّى ماتَ، فرآهُ الطفيلُ بنُ عمروٍ رضي الله عنه في منامِه وهيئتُه حَسَنةٌ، ورآهُ مغطَّيًا يدَيْهِ (3) فقالَ له: ما صنعَ بكَ ربُّكَ؟ فقال: غفرَ لي بهجرَتي إلى نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ما لي أراكَ مُغَطِّيًا يديْكَ؟ قالَ، قيلَ لي: لن نُصلِحَ منكَ ما أَفْسَدْتَ، فقصَّها الطفيلُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهمَّ وَليَدَيْهِ فاغفِرْ"(4).
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري في الصحيح 3/ 227، كتاب الجنائز (23)، باب ما جاء في قاتل النفس (83)، الحديث (1365).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 496، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (50)، الحديث (3463) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 107، كتاب الإيمان (1)، باب غلظ تحريم قتل الإنسان. . . (47)، الحديث (181/ 113).
(3)
تحرَّفت في المطبوعة إلى: (يده): والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 108 - 109، كتاب الإِيمان (1)، باب الدليل على أنَّ قاتِل نفسه. . . (49)، الحديث (184/ 116)، قوله "مَشَاقِص" بفتح الميم وكسر القاف، جمع مِشْقَص، وهو السكين وقيل نصل السهم، وقوله:"بَراجِمَهُ" بفتح الموحَّدة، وكسر الجيم جمع بُرجُمة بضم الباء والجيم، قال ابن منظور في لسان العرب 12/ 46:(وهي رؤوس السُّلامَيَات من ظهر الكف، أذا قَبَضَ القابِضُ كفَّهُ. نشزت وارتفعت) قوله: "فَشَخَبَتْ" أي سالت.
2596 -
عن أبي شُرَيْحٍ الكَعْبيِّ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "ثم (1) أنتم يا خُزَاعَة قد قتلْتُم هذا القتيلَ مِن هُذَيْل وَأَنا واللَّهِ عاقِلُهُ، مَن قَتَلَ بعدَه قتيلًا فأهلُه بينَ خِيرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وإنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا العَقْلَ"(2).
2597 -
عن أنسِ رضي الله عنه: "أنَّ يهوديًا رَضَّ رأسَ جاريةٍ
(1) في مخطوطة برلين: (بما) والصواب ما أثبتناه كما عند الشافعي.
(2)
هذا الحديث قطعة من رواية مطوَّلة لم يُخْرِّجها بتمامها صاحبا الصحيح، وإنما أخرجا أصل الحديث دون الشاهد منه، وأخرجها بتمامها الشافعي في المسند 1/ 295 كتاب الحج، الباب الثالث في فضل مكة، الحديث (769)، ونصُّه:(عن أبي شريح الكعبي أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّه حرَّم مكة ولم يُحَرِّمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فَإِنْ ارتخص أحد فقال: أُحِلِّت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإنَّ اللَّه أحلَّها لي ولم يُحلَّها للناس، وإنما أُحِلَّت لي ساعة من النَّهارِ ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثمَّ أنتم يا خُزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هُذَيل، وأنا واللَّه عاقِلُهُ، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خِيْرَتَيْن إنْ أَحَبوا قَتَلوا، وإنْ أحبوا أخذوا العقل)، وأخرجه بتمامه أحمد في المسند 4/ 32.
وأخرج الشيخان أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 197 - 198، كتاب العلم (3)، باب ليبلِّغ العلمَ الشَّاهِدُ الغائب. . . (37)، الحديث (104)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 987 - 988، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة. . . (82)، الحديث (446/ 1354)، وقال البغوي في شرح السنة 7/ 301، كتاب الحج، باب حرم مكة عقب حديث أبي شريح هذا برقم (2004) ما نصُّه:(هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعًا عن. . .، وليس فيه ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية أبي هريرة، وفيها ذِكْرُ قتيل خزاعة). والعقل: الدية.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه البخاري في الصحيح 1/ 205 كتاب العلم (3)، باب كتابة العلم (39)، الحديث (112)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 988، كتاب الحج، باب تحريم مكة. . . (82)، الحديث (447/ 1355).
وأخرجه بسياق المصنف الشافعي في المسند 2/ 99، كتاب الديات، الحديث (328)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 643 - 644، كتاب الديات (33)، باب ولي العمد يرض بالدية (4)، الحديث (4504)، وأخرجه الترمذي معلقًا في السنن 4/ 22، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في حكم ولي القتيل. . . (13)، عقب الحديث (1406)، فقال:(وروي عن أبي شريح. . .).
بينَ حَجَريْنِ فقيلَ لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا أَفُلانٌ؟ أَفلَانٌ (1)؟ حتَّى سُمِّيَ اليهوديُّ فأَوْمَأَتْ برأسِها، فجيءَ باليهوديِّ فاعتَرفَ، فأمرَ به (2) النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رأسُه بالحِجارةِ (3).
2598 -
عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ، وهي عمَّةُ أنسِ بنِ مالكٍ، ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصارِ فأَتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ بالقِصاصِ، فقال أنسُ بنُ النضرِ، عمُّ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه: [لا] (4) واللَّهِ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا أنسُ كتابُ اللَّهِ القِصاصُ، فرَضيَ القومُ وقَبِلُوا الْأَرْشَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ مِن عبادِ اللَّهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّهُ"(5).
2599 -
عن أبي جُحَيْفَةَ أنّه قال: "سألتُ عليًا هل عِندَكم شيءٌ ليسَ في القرآنِ؟ فقال: والذي فلقَ الحبةَ وبَرَأَ النسمةَ ما عِندَنا إلّا ما في القرآنِ، إلَّا فَهْمًا يُعطَى رجلٌ في كتابِهِ، وما في الصحيفةِ! قلتُ: وما في الصحيفةِ؟ قال: العقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأنْ لا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ"(6).
(1) في المطبوعة (أَمْ فُلانٌ) والتصويب من البخاري.
(2)
العبارة في المطبوعة (فاعترف به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. . .) والتصويب من البخاري.
(3)
متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 213، كتاب الديات (87)، باب إذا أقرَّ بالقتل مرة. . . (12)، الحديث (6884) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1299، كتاب القسامة (28)، باب ثبوت القصاص (3)، الحديث (15/ 1672).
(4)
ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما عند البخاري.
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 274، كتاب التفسير (65)، باب {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [سورة المائدة، الآية (45)](6)، الحديث (4611) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1302، كتاب القسامة (28)، باب إثبات القصاص. . . (5)، الحديث (24/ 1675). والثنِيَّة: السن القاطع. والأرش: الدية.
(6)
أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 246، كتاب الديات (87)، باب العاقلة (24)، الحديث (6903). وبرأ النسمة: خلق النفس.
مِنَ الحِسَان:
2600 -
عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَزَوالُ الدنيا أهونُ على اللَّهِ مِن قتلِ رجلٍ مسلمٍ"(1)، ووقَفَه بعضُهم وهو الأصحُّ (2).
2601 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبي هريرةَ رضي الله عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"لو أنَّ أهلَ السماءِ والأرضِ اشتركوا في دمِ مؤمنٍ لَأكبَّهم (3) اللَّهُ في النَّارِ"(4)(غريب).
2602 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"يجيءُ المقتولُ بالقاتِلِ يومَ القيامةِ ناصيتُه ورأسُه بيدِه وأَوْداجُه تَشْخُبُ دمًا يقولُ: يا ربِّ قتلَني حتَّى يدنِيَه مِن العرش"(5).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 16، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (7)، الحديث (1395) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 82، كتاب تحريم الدم (37)، باب تعظيم الدم (2)، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/ 296 ضمن ترجمة محمد بن سليمان بن هشام.
(2)
قال الترمذي في المصدر السابق عقب الحديث: (حدثنا عمد بن بشَّار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر ونحوه، ولم يرفعه قال أبو عيسى: وهذا أَصَحُّ).
(3)
وردت في المطبوعة: (إلّا كبَّهم) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن الترمذي.
(4)
أخرجه الترمذي في السنن 4/ 17، كتاب الديات (14)، باب الحكم في الدماء (8)، الحديث (1398)، واللفظ له، وقال:(هذا حديث غريب)، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 15/ 34، الحديث (39954) للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه برقم (39955) لابن حبان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 352، كتاب الحدود، باب لا يبغض أهل البيت أحد. . .، وتعقبه الذهبي فقال:(خبر واهٍ).
(5)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 240، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 240، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة النساء (5)، الحديث (3029) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 85، كتاب تحريم الدم (37)، باب تعظيم الدم (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 874، كتاب الديات (21)، باب هل لقاتل مؤمنٍ توبة (2)، الحديث (2621). والناصية: شعر مقدم الرأس. والأوداج: عروق العنق.
2603 -
عن عثمان رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ قتلُ امرئٍ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمان، أو زنًا بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلِ نفسٍ بغيرِ (1) نَفْسٍ"(2).
2604 -
عن أبي الدرداء، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يزالُ المؤمنُ مُعنِقًا صالحًا ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا، فإذا أصابَ دمًا حرامًا بَلَّحَ"(3).
2605 -
وعنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كلُّ ذنبٍ عسى اللَّهُ أنْ يغفِرَهُ إلّا مَن ماتَ مشركًا، أو من يقتلُ مؤمنًا متعمِّدًا"(4).
2606 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ
(1) في المطبوعة: (أو قتل نفس بغير حقٍّ)، والتصويب من أبي داود.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 61 - 62، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 171 - 172، كتاب الحدود، باب ما يحل به دم المسلم، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 640، كتاب الديات (33)، باب الإِمام يأمر بالعفو. . . (3)، الحديث (4502)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 460 - 461، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم. . . (1)، الحديث (2158)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 91 - 92، كتاب تحريم الدم (37)، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 847، كتاب الحدود (20)، باب لا يحل دم امرئ مسلم. . . (1)، الحديث (2533).
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 463 - 464، كتاب الفتن والملاحم (29)، باب في تعظيم قتل المؤمن (6)، الحديث (4270) قوله:"مُعنِقًا" أي مسرعًا في طاعته، قوله:"بَلَّح" بتشديد اللام بين الموحدة والحاء المهملة، وتُخفَّف أي أعيا وانقطع فلم يُوَفَّق للمسارعة.
(4)
أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 4/ 463، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي موارد الظمآن، ص 42، كتاب الإيمان (1)، باب الكبائر (13)، الحديث (51)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 351، كتاب الحدود، باب المرء في فسحة من دينه. . .، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ"(1).
2607 -
عن أبي رِمْثَةَ رضي الله عنه أنه قالَ: دخلتُ مع أبي على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فرأَى أبي الذي بظَهرِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: دَعْني أُعالجُ الذي بظهركَ فإني طبيبٌ، فقالَ: أنتَ رفيقٌ، واللَّهُ الطبيبُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ هذا مَعَك؟ قالَ: ابني فاشهدْ به، فقالَ:"أَما إنه لا يَجني عليكَ ولا تَجْني عليهِ"(2).
2608 -
عن عمرو بن شعيب (3)، عن أبيه، عن جده، عن سُراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قالَ:"حضرتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيْدُ الأبَ من ابنِهِ، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ"(4)(ضعيف).
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 190، كتاب الديات، باب القَوَد بين الوالد والولد، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 19، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (9)، الحديث (1401)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 888، كتاب الديات (21)، باب لا يقتل الوالد بولده (22)، الحديث (2661)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 142، كتاب الحدود والديات، الحديث (184)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 369، كتاب الحدود، باب لا تقام الحدود في المساجد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 39، كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل ابنه.
(2)
أخرجه الشافعي في المسند 2/ 98، كتاب الديات، الحديث (325)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 163، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 199، كتاب الديات، باب لا يؤاخذ أحد بجناية غيره، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 635 - 636، كتاب الديات (33)، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه. . . (2)، الحديث (4495)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 53، كتاب القسامة (45)، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (41).
(3)
عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
(4)
أخرجه الترمذي في السنن 4/ 18، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (9)، الحديث (1399) وقال:(هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح).
2609 -
عن الحسن عن سَمُرَة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَن قتلَ عبدَهُ قتلْناهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جدعْناهُ، ومَن أَخْصَى عبدَه أَخصيْناهُ"(1).
2609 ب- عن عمرو بن شعيب (2) عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن قَتَلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاءوا قَتَلُوا، وإنْ شاءوا أخذُوا الدِّيَةَ وهي: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا عليهِ فهو لهم"(3).
2610 -
عن علي رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أَدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، وهُم يَدٌ على مَنْ سِواهم، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه"(4).
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 10، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 191، كتاب الديات، باب القَوَد بين العبد وبين سيده، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 654، كتاب الديات (33)، باب من قتل عبده. . . (7)، الحديث (4516)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 26، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده (18)، الحديث (1414)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 20 - 21، كتاب القسامة (45)، باب القود من السيد. . . (10) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 888، كتاب الديات (21)، باب هل يقتل الحر بالعبد (23)، الحديث (2664). والجدع: قطع الأطراف.
(2)
عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 183، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 11 - 12، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (1)، الحديث (1387) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 877، كتاب الديات (21)، باب من قَتَلَ عمدًا. . . (4)، الحديث (2626) و (الحِقَّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف هي من الإِبل ما دخلت في الرابعة، و (الجَذَعة) بحركتين، ما دخلت في الخامسة، و (الخَلِفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 122، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 666 - 669، كتاب الديات (33)، باب إيقاد المسلم. . . (11)، الحديث (4530)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 24، كتاب القسامة (45)، باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر (13 - 14).
2611 -
عن أبي شُرَيح الخُزاعي أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن أُصيبَ بدمٍ أو خَبْلٍ -والخَبْلُ الجرحُ- فهو بالخيارِ بينَ إحدَى ثلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعةَ فَخُذُوا على يَدَيْه، بينَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعفُوَ، أو يأخذَ العَقْلَ، فإنْ أخذَ مِن ذلكَ شيئًا ثم عَدا بعدَ ذلكَ، فلهُ النّارُ خالِدًا مخلَّدًا فيها (1) أبدًا"(2).
2612 -
عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"من قُتِلَ في عُمِّيَّةٍ، في رمي يكونُ بينَهم بالحجارةِ أو جَلْدٍ بالسياطِ أو ضَرْبٍ بعصا، فهو خطأَ، وعَقْلُه عَقْلُ الخَطَإ، ومَن قَتَلَ عمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حالَ دونَه فعليهِ لعنةُ اللَّهِ وغضبُه، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عَدْلٌ"(3).
2613 -
عن جابر بنِ عبد اللَّهِ رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا أُعْفيْ مَن قتلَ بعدَ أخْذِ الدِّيةِ"(4).
(1) في مخطوطة برلين: (خالدًا فيها مخلدًا أبدًا)، والتصويب من ابن ماجه، وليست عند أبي داود.
(2)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 188، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 636 - 637، كتاب الديات (33)، باب الإمام يأمر بالعفو. . . (3)، الحديث (4496)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 876، كتاب الديات (21)، باب من قتل له قتيل. . . (3)، الحديث (2623). والعقل: الدية.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 677، كتاب الديات (33)، باب من قتل في عُمِّيَّاءَ. . . (17)، الحديث (4540)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 39 - 40، كتاب القسامة (45)، باب من قتل بحجر أو سوط (31 - 32)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 880، كتاب الديات (8)، الحديث (2635)، قوله:"عُمِّيَّةٍ" بكسر عين مهملة، وبضم وبفتح، وتشديد ميم مكسورة وتَحْتِيَّةٍ مشددة ومعناه في فتنة لا يستبين وجهه، و"القَوَد" أصله الانقياد سمي به القصاص لما فيه من انقياد الجاني له. و"عَدْلٌ" فرضٌ أو فدية. و"صَرْفٌ": توبة.
(4)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 243، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 363 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 646، كتاب الديات (33)، باب من قتل بعد أخذ الدية (5)، الحديث (4507).
2614 -
عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه اللَّهُ بهِ درجةً، وحطَّ عنهُ بهِ خطيئةً"(1).
2 -
باب (2) الدِّيَاتِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2615 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"هذهِ وهذهِ سَواءٌ"(3)، يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ.
2616 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: "قَضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُزَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثمَّ إن المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَت، فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبَنيها وزوجِها، والعَقْل على عَصَبَتِها"(4).
2617 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّه قال: "اقتتلَتْ امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَتْ إحداهما الْأُخرى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدَةٌ، وقضَى بدِيَة المرأةِ على عاقِلَتِها وَوَرَّثَها وَلَدَها ومَن معهم". (5).
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 448، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 14، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في العفو (5)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 898، كتاب الديات (21)، باب العفو في القصاص (35)، الحديث (2693).
(2)
وقد جعله الملا علي القاري (كتاب الديات) في المرقاة 4/ 20 والصواب ما أثبتناه.
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 225، كتاب الديات (87)، باب دية الأصابع (20)، الحديث (6895).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 252، كتاب الديات (87)، باب جنين المرأة. . . (26)، الحديث (6909) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1309، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (35/ 1681). وعصبتها: عاقلتها.
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6910)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1309 - 1310، الحديث (36/ 1681) واللفظ له.
2618 -
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أنَّ ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الجنينِ غرةً: عبدًا أو أَمَةً وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ"(1)، ويروى:"فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ"(2).
مِنَ الحِسَان:
2619 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ بالسَّوطِ أو العَصا، مائةً من الإبلِ مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها"(3).
2620 -
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في
(1) هذا الحديث لم يخرجه الشيخان بلفظه، وإنما أخرجاه بالمعنى متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 247 كتاب الديات (87)، باب جنين المرأة (25)، الحديث (6905)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1311، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (38/ 1682). وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 24، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الجنين (15)، الحديث (1411) واللفظ له. والفسطاط: الخيمة.
(2)
أخرجه من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1310 - 1311، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (37/ 1682).
(3)
أخرجه الشافعي في المسند 2/ 108، كتاب الديات، الحديث (361) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 11، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 684، كتاب الديات (33)، باب في دية الخطأ. . . (19)، الحديث (4549)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 42، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 878، كتاب الديات (21)، باب دية شبه العمد. . . (5)، الحديث (2628)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 105، كتاب الديات. . .، الحديث (80)، وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطنى. والإبل المغلّظة: القويّة الشديدة.
كتابِهِ: أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمِنًا قتلًا فإنه قَوَدُ يدِهِ، إلّا أنْ يرضَى أَولياءُ المقتولِ، وفيه: أنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وفيه: في النفسِ الديَةُ، مائةٌ مِن الإِبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأنفِ إذا أُوعِب جَدْعُه الديةُ: مائةٌ من الإِبل، وفي الأسْنانِ الديةُ، وفي الشفتَيْنِ الديةُ، وفي البيضَتَيْنِ الديةُ، وفي الذكَرِ الديةُ، [وفي الصُّلْبِ الديةُ، وفي العَيْنَيْنِ الديَةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُث الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبِلِ](1)، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابعِ اليدِ والرِّجْلِ: عَشْرٌ من الإِبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإِبلِ" (2). وفي رواية:"وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجْلِ خمسونَ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ"(3).
2621 -
عن عمرو بن شعيب (4)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال:
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وقد جاء فيها في الرواية التالية لهذا الحديث، وصوابه في هذا الموضع.
(2)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 193، كتاب الديات، باب كم الدية. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 57 - 58، كتاب القسامة (45)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم. . . (46)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 202 - 203، كتاب الزكاة (7)، باب فرض الزكاة. . . (1)، الحديث (793)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 395 - 397، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قوله:"اعتبط" أي قتل بلا جناية، "والقود" سمي به القصاص، قوله:"إذا أُوعِبَ جدعه" أي استؤصل قطعه بحيث لا يبقى منه شيء. و"الصلب": الظَّهْر. و"الموضحة" الجراحة التي ترفع اللحم من العظم.
(3)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 849، كتاب العقود (43)، باب ذكر العقول (1)، الحديث (1)، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 110، كتاب الديات، الحديث (369/ 372)، وأخرجه النسائي من طريق مالك أيضًا في المصدر السابق 8/ 60 قوله:"المُوضِحَة" بكسر الضاد أي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه، قوله:"المَأْمُومَة" أي التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ، و"الجَائفةَ" أي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن أو غيرهما، و"المُنَقِّلَة" بكسر القاف المشدَّدة وهي التي تثقل العظم بعد الشَّجة، أي تحوله من موضعه.
(4)
عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
"قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في المَواضِحِ خمسًا خمسًا مِن الإِبلِ، وفي الأسْنانِ خمسًا خمسًا مِن الإبلِ"(1).
2622 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "جعلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أصابعَ اليدينِ والرِّجلينِ سَواءٌ"(2).
2623 -
وقال: "والأسنانُ سَواءٌ، الثنِيَّةُ والضِّرْسُ سَواءٌ، والأصابعُ سَواءٌ هذه وهذه سَواءٌ"(3).
2624 -
عن عمرو بن شعيب (4)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "خطبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ ثم قال: أيها النَّاسُ أنه لا حِلْفَ في الإسلامِ، وما كانَ مِن حِلْفٍ في الجاهليةِ فإنَّ الإسلامَ لا يزيدُه إلّا شِدَّةً، المؤمنونَ يدٌ واحدةٌ على مَن سواهم، يُجِيرُ عليهم أَدْناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقصاهم، يَرُدُّ سراياهم على قَعِيدَتِهم، لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 215، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 194 - 195، كتاب الديات، باب في الموضحة، وباب دية الأسنان، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 695، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4566)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 13، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الموضحة (3)، الحديث (1390)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 886، كتاب الديات (21)، باب الموضحة (19)، الحديث (2655)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 57، كتاب القسامة (45)، باب المواضح (45). والمَواضح: جمع موضح، وهي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم.
(2)
أخرجه الشافعي في المسند 2/ 111 - 112، كتاب الديات، الحديث (377)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 691، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4561)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 13، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الأصابع (4)؛ الحديث (1391)، واللفظ له، وقال:(حديث حسن صحيح غريب).
(3)
أخرجه من رواية ابن عباس: أبو داود في السنن 4/ 690، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4559) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 885، كتاب الديات (21)، باب دية الأسنان (17)، الحديث (2650)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 367 - 368، كتاب الديات (24)، باب في الأصابع. . . (7)، الحديث (1528).
(4)
عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
نصفُ ديةِ المسلمِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخذُ صدقاتُهم إلّا في دُورِهم -ويروى: دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ" (1).
2625 -
عن خِشْفِ بن مالك، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:"قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ديةِ الخطإ عشرينَ بنتَ مخاضٍ وعشرينَ ابنَ مخاضٍ ذُكورًا (2)، وعشرينَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرينَ جَذَعةً، وعشرينَ حِقَّةً"(3)، والصحيحُ أنه موقوفٌ على ابن مسعود رضي الله عنه،
(1) أخرجه بتمامه أحمد في المسند 2/ 180، وأخرجه أبو داود مُجَزَّأً في السنن 4/ 707 - 708، كتاب الديات (33)، باب في دية الذمي (23)، الحديث (4583)، وفي 4/ 670 باب إيقاد المسلم بالكافر (11)، الحديث (4531)، وفي كتاب الزكاة (3)، باب أين تصدق الأموال (8)، الحديث (1591)، وأخرجه الترمذي مُجَزَّأً في السنن 4/ 146، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الحِلْفِ (30)، الحديث (1585) وقال:(حسن صحيح) وفي 4/ 24، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الكفار (17)، الحديث (1413) وأخرج قطعة منه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 45، كتاب القسامة (45)، باب كم دية الكافر (37)، وأخرجه ابن ماجه مُجَزَّأً في السنن 2/ 895، كتاب الديات (21)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (31)، الحديث (2685)، وفي 2/ 883 باب دية الكافر (13)، الحديث (2644)، قوله:"قعيدتهم" أراد بالقعيدة الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يُرَدُّ منه على القاعدين حصتهم، لأنهم كانوا رِدْأ لهم. قوله:"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ" سبق شرحها في الحديث (1256)، في كتاب الزكاة.
(2)
في المطبوعة زيادة (وعشرين ابن لبون) وليست عند أبي داود والترمذي والنسائي.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 680، كتاب الديات (33)، باب الدية كم هي (18)، الحديث (4545)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 10 - 11، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (1)، الحديث (1386)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 43 - 44، كتاب القسامة (45)، باب ذكر أسنان دية الخطإ (34)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2631)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 175، كتاب الحدود والديات، الحديث (267)، وأخرجه البيهقي في السنن 8/ 75، كتاب الديات، باب من قال هي أخماس. . .، قوله:"بنت مخاض" وبقية الألفاظ سبق شرحها في كتاب الزكاة.
وخِشْفٌ مجهولٌ (1).
2626 -
ويُروى: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَى قتيلَ خيبرَ بمائةٍ من إبلِ الصدقةِ"(2)، وليسَ في أسنانِ إبلِ الصدقةِ ابنُ مخاضٍ، إنما فيها ابنُ لَبُونٍ.
2627 -
عن عمرو بن شعيب (3)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال:"كانت قيمةُ الديَةِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمين. قال: فكانَ كذلكَ حتَّى استُخلِفَ عمرُ فقامَ خطيبًا فقال: إنَّ الإِبِلَ قد غَلَتْ، فَفَرَضَها عمرُ رضي الله عنه: على أهلِ الذهبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ، قال: وتركَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يرفعْها"(4).
(1) قال الترمذي في المصدر السابق: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق)، وقال الدارقطني فى المصدر السابق 3/ 174، في كلامه على الحديث:(لا نعلمه رواه إلّا خِشْف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول. . .، وأهل العلم لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف).
(2)
هذا الحديث أورده المصنف ضمن الحسان، وهو مما اتفق عليه الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه ضمن رواية مطوَّلة أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 229 - 230، كتاب الديات (87)، باب القسامة. . . (22)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1292، كتاب القسامة (28)، باب القسامة (1)، الحديث (2/ 1669)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 288 - 289، كتاب الزكاة (3)، كم يُعَطى الرجل. . . (25)، الحديث (1638) واللفظ له.
(3)
عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 679، كتاب الديات (33)، باب الدية كم هي (18)، الحديث (4542) واللفظ له. والوَرِقُ: الفِضّة. والحُلَلُ: نوع من الثياب.
2628 -
عن ابنِ عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"أنَّه جعلَ الديَةَ اثني عشرَ ألفًا"(1).
2629 -
عن عمرو بن شعيب (2)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال:"كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ ديَةَ الخطإ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أَثمانِ الإِبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَتْ برُخْصٍ نَقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، أو عَدْلها (3) مِن الوَرِقِ ثمانية آلافِ درهمٍ، قال: وَقَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفي شاةٍ، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا"(4).
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 192، كتاب الديات، باب كم الدية من الوَرِق. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 681 - 682، كتاب الديات (33)، باب الدية كم هي (18)، الحديث (4546)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 12، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (2)، الحديث (1388)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 44، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الدية من الورق (35)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2632).
(2)
عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
(3)
تصفحت في مخطوطة برلين: (وعدلها).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 224، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 691 - 694، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4564)، واللفظ له، وأخرجه النسائى في المجتبى من السنن 8/ 42 - 43، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذَّاء (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 878 - 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2630)، قوله:"إنَّ العَقْل" أي الدية، وفي قوله:"عَصَبَتها" قال الفيومي في المصباح المنير 1/ 412: (العصبة القرابة الذكور الذين يُدْلون بالذكور).
2630 -
عن عمرو بن شعيب (1)، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"عَقْلُ شِبْهِ العمدِ مُغَلَّظٌ مثلُ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه"(2).
2631 -
وقال: "قضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الديَةِ"(3).
2632 -
عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال:"قَضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الجنينِ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ أو فَرَسٍ أو بَغْلٍ"(4). وقيل (5): الفرسُ والبغْلُ وَهمٌ مِن الراوي.
2633 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن تَطَبَّبَ ولم يُعْلَم مِنْهُ طِبٌّ فهو ضامِنٌ"(6).
(1) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 224، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 694 - 695، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4565) واللفظ له.
(3)
أخرجه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أبو داود في السنن 4/ 695 - 696، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4567)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 55، كتاب القسامة (45)، باب العين العوراء. . . (42).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 498، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 705، كتاب الديات (33)، باب دية الجنين (21)، الحديث (4579) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في الحنن 4/ 23، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الجنين (15)، الحديث (1410).
(5)
قال أبو داود في المصدر السابق: (روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: "أو فرس أو بغل").
(6)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 710، كتاب الديات (33)، باب فيمن تَطَبَّب. . . (25)، الحديث (4586)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 52 - 53، كتاب القسامة (45)، باب صفة شبه العمد. . . (40)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1148، كتاب الطب (31)، باب من تَطَبّب. . . (16)، الحديث (3466) واللفظ لهم.