الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2106 -
عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة، أخرجَ كِتابًا:"هذا ما اشترَى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ"(1)(غريب).
2107 -
عن أنس رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقدَحَ؟ فقال رجلٌ: آخُذُهُما بدِرْهَمٍ. فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ فأعطاهُ رجُل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ"(2).
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2108 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ
= وابن ماجه في السنن 2/ 760، كتاب التجارات (12)، باب اقتضاء الذهب من الورق. . . (51)، الحديث (2262)، والدارقطني في السنن 3/ 23 - 24، كتاب البيوع، الحديث (81)، والحاكم في المستدرك 2/ 44، كتاب البيوع، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 284، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق.
(1)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 520، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كتابة الشروط (8)، الحديث (1216)، وقال:(حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث عباد بن ليث)، وابن ماجه في السنن 2/ 756، كتاب التجارات (12)، باب شراء الرقيق (47)، الحديث (2251)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34)، باب إذا بين البيعان (19)، وقال:(قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 114، وأبو داود في السنن 2/ 292 - 293، كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة (26)، الحديث (1641)، والترمذي في السنن 3/ 522، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في بيع من يزيد (10)، الحديث (1218)، وقال:(حديث حسن)، والنسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 7/ 259، كتاب البيوع (44)، باب البيع فيمن يزيد (22)، وابن ماجه في السنن 2/ 740، كتاب التجارات (12)، باب بيع المزايدة (25)، الحديث (2198)، والحِلْس: كساء يوضع على ظهر البعير وقيل بساط يفرش.
المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائِعِ إلَّا أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ" (1).
2109 -
وعن جابر "أنّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أعْيا، فمرَّ بهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْرًا ليسَ يَسيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قال: فبِعْتُهُ فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلى أهْلي، فلمَّا قَدِمْتُ المدِينةَ أتيتُهُ بالجمَلِ ونقَدَني ثمنَهُ"(2). ويُروى: "فأعطاني ثمنَهُ (3) وردَّهُ عليَّ"(4). ورُوي: "أنَّهُ قالَ لِبلالٍ: اقْضِهِ وزِدْهُ. فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا"(5).
2110 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: "جاءتْ بَريرَةُ فقالتْ: إنِّي كاتَبْتُ على تِسْعِ أواقٍ في كُلِّ عامٍ وقيَّةٌ فأعِينيني، فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُك أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلاُؤكِ لي. فذهبَتْ إلى أهلِها، فأبَوْا إلَّا أَنْ يكونَ الوَلاءُ لهُمْ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: خُذيها وأَعْتِقيها. ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ فحمِدَ اللَّه وأثنَى عليهِ ثُمَّ قال: أمَّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا ليسَتْ في كِتابِ اللَّه، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ ليسَ في كِتابِ اللَّه
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 49، كتاب المساقاة (42)، باب الرجل يكون له ممر أو شرب. . . (17)، الحديث (2379)، ومسلم في الصحيح 3/ 1173، كتاب البيوع (21)، باب من باع نخلًا عليها ثمر (15)، الحديث (80/ 1543)، والتأبير: تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن اللَّه تعالى.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 314، كتاب الشروط (54)، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (4)، الحديث (2718)، ومسلم في الصحيح 3/ 1221، كتاب المساقاة (22)، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (21)، الحديث (109/ 715). والأوقية = 26.8 غرامًا من فضة. والقيراط = 0.2125 غرامًا من ذهب.
(3)
في المطبوعة زيادة (وزادني) وليست عند مسلم.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 121، كتاب الجهاد (56)، باب استئذان الرجل الإمام (113)، الحديث (2967)، ومسلم في المصدر السابق 3/ 1222، الحديث (110/ 715).
(5)
أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (111/ 715).
فهوَ باطِلٌ وإنْ كانَ مائةَ شَرْط، قضاءُ اللَّه أَحَقٌّ، وشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" (1).
2111 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبتِهِ"(2).
مِنَ الحِسَان:
2112 -
عن مَخْلَد بن خُفاف قال: "ابْتَعْتُ غُلامًا فاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةَ فأخبَرَهُ أنَّ عائِشةَ رضي الله عنها أخْبَرَتْني أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قضَى في مِثْلِ هذا أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ"(3).
2113 -
قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ"(4).
(1) منفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 376، كتاب البيوع (34)، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (73)، الحديث (2168)، وفي 5/ 190، كتاب المكاتب (50)، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (3)، الحديث (2563)، ومسلم في الصحيح 2/ 1141 - 1142، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (6/ 1504) و (8/ 1504). وتسع أواق = 1141.2 غرامًا من فضة.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 167، كتاب العتق (49)، باب بيع الولاء وهبته (10)، الحديث (2535)، ومسلم في الصحيح 2/ 1145، كتاب العتق (20)، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (3)، الحديث (16/ 1506).
(3)
أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 144، كتاب البيوع، باب فيما ضهي عنه من البيوع، الحديث (482). والخراج: ما يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةٍ.
(4)
أخرجه الشافعي في المصدر نفسه، الحديث (481)، وأحمد في المسند 6/ 49، 80، 116، 161، 208، 237، وأبو داود في السنن 3/ 777 - 780، كتاب البيوع (17)، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (73)، الأحاديث (3508 - 3510)، والترمذي في السنن 3/ 581 - 582، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد =
2114 -
عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا اخْتلَفَ البَيِّعانِ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيارِ"(1). وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما قالَ البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْع"(2).
2115 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أقالَ أخاهُ المسلمَ صَفْقةً كَرِهَها أقالَ اللَّه عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ"(3).
= به عيبًا (53)، الحديث (1285) و (1286)، وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 254 - 255، كتاب البيوع (44)، باب الخراج بالضمان (15)، وابن ماجه في السنن 2/ 754، كتاب التجارات (12)، باب الخراج بالضمان (43)، الحديث (2243). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 275، كتاب البيوع (11)، باب الخراج بالضمان (25)، الحديث (1126)، والحاكم في المستدرك 2/ 15، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وأقره الذهبي.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 466، والترمذي في السنن 3/ 570، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء إذا اختلف البيعان (43)، الحديث (1270)، والدارقطني في السنن 3/ 20 - 21، كتاب البيوع، الأحاديث (63 - 71).
(2)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 53، الحديث (399)، وأحمد في المسند 1/ 466، والدارمي في السنن 2/ 250، كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود في السنن 3/ 780 - 783، كاب البيوع (17)، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (74)، الحديث (3511) و (3512)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 302 - 303، كتاب البيوع (44)، باب اختلاف المتبايعين في الثمن (82)، وابن ماجه في السنن 2/ 737، كتاب التجارات (12)، باب البيعان يختلفان (19)، الحديث (2186)، والدارقطني في السنن 3/ 21، كتاب البيوع، الحديث (72)، والحاكم في المستدرك 2/ 45، كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيِّعان، وقال:(صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(3)
أخرجه البغوي بلفظه عن شُريح الشامي مرسلًا في شرح السنة 8/ 161، كتاب البيوع، باب الإقالة، الحديث (2117)، وروي موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عَثْرته يوم القيامة" أخرجه أحمد في المسند 2/ 252، وأبو داود في السنن 3/ 738، كتاب البيوع (17)، باب في فضل الإقالة (54)، الحديث (3460)، وابن ماجه في السنن 2/ 741، كتاب التجارات (12)، باب الإقالة (26)، الحديث (2199)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 270، كتاب البيوع (11)، باب =
6 -
باب السَّلَم (1) والرهن
مِنَ الصِّحَاحِ:
2116 -
[عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما قال](2): "قَدِمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنَتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ: مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِفْ في كَيْلٍ معلُومٍ ووَزْنٍ معلُومٍ إلى أَجَلٍ معلُومٍ"(3).
2117 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى طَعامًا مِنْ يَهوديٍّ إِلى أَجَلٍ ورَهَنَهُ دِرعًا مِنْ حَديدٍ"(4).
2118 -
وقالت: "تُوفِّي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ودِرعهُ مَرهونةٌ عِنْدَ يهوديٍّ بثلاثينَ صاعًا من شعيرٍ"(5).
2119 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، ولبَنُ الدَّرِّ
= الإقالة (10)، الحديث (1103) و (1104)، والحاكم في المستدرك 2/ 45، كتاب البيوع، باب من أقال مسلمًا أقال اللَّه عثرته، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 27، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضًا.
(1)
السَّلَمُ في البَيْعِ مثل السَّلَفِ وزنًا ومعنى (المصباح المنير: س ل م).
(2)
ليست في المطبوعة.
(3)
متفق عليه، من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 428، كتاب السلم (35)، باب السلم في كيل معلوم (1)، الحديث (2239)، وفي 4/ 429، باب السلم في وزن معلوم (2)، الحديث (2240) و (2241)، ومسلم في الصحيح 3/ 1227، كتاب المساقاة (22)، باب السلم (25)، الحديث (127/ 1604).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 302، كتاب البيوع (34)، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة (14)، الحديث (2068)، ومسلم في الصحيح 3/ 1226، كتاب المساقاة (22)، باب الرهن. . . (24)، الحديث (126/ 1603).
(5)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 99، كتاب الجهاد (56)، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم (89)، الحديث (2916)، وفي 8/ 151، كتاب المغازي (64)، باب (86)، الحديث (4467). وثلاثون صاعًا = 82.53 كلغ.
يُشْرَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ وَيشربُ النفقَةُ" (1).
مِنَ الحِسَان:
2120 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَغْلَق الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صاحبِهِ الذي رهنَهُ، لهُ غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُه"(2).
2121 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المِكْيالُ مِكْيالُ أهلِ المدينَةِ والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَّةَ"(3).
2122 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابِ الكَيْلِ والميزانِ: إنَّكُمْ قدْ وُلِّيتُمْ أمرَيْنِ هلكَ فيهما الْأُممُ السَّالِفةُ قبلَكُمْ"(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 143، كتاب الرهن (48)، باب الرهن مركوب ومحلوب (4)، الحديث (2512).
(2)
أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 163 - 164، كتاب الرهن، الحديث (567 - 569)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 274، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في الرهن (24)، الحديث (1123)، والدارقطني في السنن 3/ 32 - 33، كتاب البيوع، الأحاديث (125 - 133)، والحاكم في المستدرك 2/ 51، كتاب البيوع، باب لا يغلق الرهن، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 39، كتاب الرهن، باب الرهن غير مضمون.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 633، كتاب البيوع (17)، باب في قول النَّبي صلى الله عليه وسلم "المكيال مكيال المدينة"(8)، الحديث (3340)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 54، كتاب الزكاة (23)، باب كم الصاع (44)، وفي 7/ 284، كتاب البيوع (44)، باب الرجحان في الوزن (54)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 271، كتاب البيوع (11)، باب في الكيل والوزن (11) ، الحديث (1105).
(4)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 521، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكيال والميزان (9)، الحديث (1217)، والحاكم في المستدرك 2/ 31، كتاب البيوع، باب زن وارجح.