الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضعيف](1).
1436 -
ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "كَمْ مِنْ صائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صيامِهِ إلَّا الظَّمَأُ، وكَمْ مِنْ قائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ إلَّا السَّهَر"(2).
4 - باب صوم المسافر
مِنَ الصِّحَاحِ:
1437 -
قالت عائشة رضي الله عنها: "إنَّ حَمْزَةَ بن عَمْروٍ الأسْلَمِيَّ قالَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أصومُ في السَّفَرِ؟ وكانَ كثيرَ الصِّيامِ. فقال: إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"(3).
= عقب الحديث: (حديث أبي هريرة لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث).
(1)
ليست في مخطوطة برلين.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 373، 441. والدارمي في السنن 2/ 301، كتاب الصوم، باب في المحافظة على الصوم، واللفظ له. وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 9/ 469، الحديث (12947) وفي 10/ 300، الحديث (14302). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 539، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم (21)، الحديث (1690)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 242، كتاب الصيام، جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم، باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه (80)، الحديث (1997)، والحاكم في المستدرك 1/ 431، كتاب الصوم، باب من أفطر في رمضان ناسيًا، وقال:(صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 270، كتاب الصيام، باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 179، كتاب الصوم (30)، باب الصوم في السفر والإفطار (33)، الحديث (1943)، واللفظ له. ومسلم في الصحيح 2/ 789، كتاب الصيام (13)، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (17)، الحديث (103/ 1121).
1438 -
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "غَزَوْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِسِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رمَضانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فلمْ يَعِبْ الصَّائمُ على المُفْطِرِ وَلَا المُفْطِرُ على الصَّائمِ"(1).
1439 -
وقال جابر رضي الله عنه: "كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفَرٍ فرأَى زحامًا ورُجلًا قد ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ"(2).
1440 -
وقال أنس: "كُنَّا مَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ومِنَّا المُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا في يَوْم حارٍّ، فسقطَ الصَوَّامُونَ وقامَ المُفْطِرُونَ فضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وسَقَوا الركابَ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليوْمَ بالْأَجْرِ"(3).
1441 -
وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: "خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إلى مَكَّةَ فصامَ حتَّى بَلَغَ عُسفانَ، ثُمَّ دَعا بماءٍ فَرَفَعَهُ إلى يَدِهِ ليراهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وذلكَ في رمضانَ"(4).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 786، كتاب الصيام (13)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . (15)، الحديث (93/ 1116).
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 183، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظُلِّل عليه. . . (36)، الحديث (1946) واللفظ له. ومسلم في الصحيح 2/ 786، كتاب الصيام (13)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (15)، الحديث (92/ 1115).
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 84، كتاب الجهاد (56)، باب فضل الخدمة في الغزو (71)، الحديث (2890). ومسلم في الصحيح 2/ 788، كتاب الصيام (13)، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (16)، الحديث (100/ 1119). وقوله:"وسقوا الركاب" أي الإبل التي يسار عليها.
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 186، كتاب الصوم (30)، باب من أفطر في السفر ليراه النَّاس (38)، الحديث (1948)، واللفظ له. ومسلم في الصحيح 2/ 785، كتاب الصيام (13)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . (15)، الحديث (88/ 1113).
1442 -
ورُوي عن جابر: "أنَّهُ (1) شَرِبَ بعدَ العَصْرِ"(2).
مِنَ الحِسَان:
1443 -
روى [أنس](3) عن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّ اللَّه وَضَعَ عَنْ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ، والصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ وعَنِ المُرْضِعِ والحُبْلَى"(4).
1444 -
وقال: "مَنْ كانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ (5) تَأْوِي إلى شِبعٍ فَلْيَصُمْ
(1) أي النبي صلى الله عليه وسلم "شرب بعد العصر" يعني على الوصف المتقدم من رفع الماء إلى يده ليعلم النَّاس أن الإفطار في السفر جائز (القاري، المرقاة 2/ 529).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 786، كتاب الصيام (13)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . (15)، الحديث (91/ 1114).
(3)
ليست في مخطوطة برلين.
هو أنس بن مالك الكعبي القشيري، أبو أمية وقيل أبو أميمة وقيل أبو مَيَّة. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 85، الترجمة (278)، وقال:(نزل البصرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا في وضع الصيام عن المسافر، وله معه فيه قصة).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 347 و 5/ 29. وأبو داود في السنن 2/ 796 - 797، كتاب الصوم (8)، باب اختيار الفطر (43)، الحديث (2408)، وفي روايته: عن أنس بن مالك رجل من بني عبد اللَّه بن كعب إخوة بني قُشَير. والترمذي في السنن 3/ 94، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (21)، الحديث (715)، وقال:(حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد). والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 180، 181، كتاب الصيام (22)، باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام في حديث وضع الصيام في السفر (51)، وفي 4/ 190، باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع (62)، وابن ماجه في السنن 1/ 533، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (12)، الحديث (1667).
(5)
العبارة في الأصل المطبوع: ". . . حمولة الحمولة تأوي. . . " ولفظة "الحمولة" الزائدة ليست في مخطوطة برلين ولا عند أحمد وأبي داود.