المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

مِنَ الصِّحَاحِ:

1879 -

عن هشام بن عُروة عن أبيه أنه قال: "سُئِلَ أُسامةُ: كيفَ كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يسيرُ في حَجَّةِ الوَداعِ حينَ دَفَعَ (1)؟ قال: كانَ يسيرُ العَنَقَ، فإذا وجدَ فَجْوَةٌ نَصَّ"(2).

1880 -

عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: "أنَّه دَفَع مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ عرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وراءَهُ زَجْرًا شديدًا وضَرْبًا للإبِلِ، فأشَارَ بسَوْطِهِ إلَيْهِمْ وقال: يا أَيُّها النَّاسُ عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ، فإنَّ البِرَّ لَيْسَ بالإيضاعِ"(3).

1881 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ أُسامَةَ بن زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَة إلى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ

= الحج (9)، باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة (21)، الحديث (1006)، والبزار في "مسنده" أورده الهيثمي في كشف الأستار 2/ 82، كتاب الحج، باب في أيام العشر، الحديث (1128). وأخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 69 - 70، في مسند جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه الحديث (325/ 2090). وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 5/ 71، كتاب الحج والعمرة، باب في فضائل يوم عرفة، الحديث (12102) لابن أبي الدنيا في "فضل عشر ذي الحجة" وقاسم بن أصبغ في "مسنده".

(1)

في المطبوعة (يدفع) والتصويب من البخاري.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 518، كتاب الحج (25)، باب السير إذا دفع من عرفة (92)، الحديث (1666) وزاد:(قال هشام: والنَّصُّ فوق العَنق) وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 936، كتاب الحج (15)، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . . (47)، الحديث (283). والعَنَق: هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 518).

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 523، كتاب الحج (25)، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط (94)، الحديث (1671). والإيضاع: أي السير السريع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 523).

ص: 255

المُزْدَلِفَة إلى مِنًى، فكِلاهُما قالا (1): لَمْ يَزَلِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حتَّى رمى جَمْرَةَ العَقَبِةَ" (2).

1882 -

عن ابن عمر أنه قال: "جَمَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المغربَ والعِشاءَ بجَمْع، كُلُّ واحدةٍ منهُمَا بإقامةٍ ولَمْ يسبِّحْ بينَهُمَا، ولا على إثْرِ كلِّ واحدةٍ مِنْهُمَا"(3).

1883 -

قال عبد اللَّه بن مسعود: "ما رَأَيْت رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاةً إلَّا لِميقاتِهَا إلَّا صلاتَيْنِ: صلاةَ المغرِبِ والعِشاءِ بِجَمْعٍ، وصَلَّى الفَجْرَ يومئذٍ قَبْلَ مِيقاتِهَا"(4).

1884 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أهلِهِ"(5).

(1) في المطبوعة (قال)، قال القاري في المرقاة 3/ 222، الضمير راجع للفظ، فإنه مفرد لفظًا ومثنى معنى، وهوْ أفصح من أن يقال: فكلاهما قالا، قال تعالى:{كِلْتَا الجَنَّتَيْن آتَتْ أُكُلَهَا} [الكهف (18) الآية (33)]، أو المعنى كل واحد منهما قال.

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 532، كتاب الحج (25)، باب التلبية والتكبير غداة النحر. . . (101)، الحديث (1686).

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 523، كتاب الحج (25)، باب من جمع بينهما ولم يتطوع (96)، الحديث (1673). وجَمْع: بفتح الجيم وسكون الميم أي المزْدَلِفة، وسميت جمعًا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها أي دنا منها، وروي عن قتادة أنها سميت جمعًا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى اللَّه أي يتقربون إليه بالوقوف فيها (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 523).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 530، كتاب الحج (25)، باب متى يصلي الفجر بجمع (99)، الحديث (1682). ومسلم في الصحيح 2/ 938، كتاب الحج (15)، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة (48)، الحديث (292/ 1289).

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 526، كتاب الحج (25)، باب من أذن =

ص: 256

1885 -

وعن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، عن الفَضْلِ بن عبّاس، وكانَ رَديفَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، "أَنَّهُ قال في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغَداةِ جَمْعٍ للنَّاسِ حينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ. وهو كَافٌ ناقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسرًا، وهو مِنْ مِنًى قال: عَلَيْكُمْ بحَصَى الخَذْفِ الذي يُرمَى بِهِ الجَمْرَةُ. [وقال: لَمْ يَزَلْ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة](1) " (2).

1886 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: "أفاضَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ وعلَيْهِ السَّكينةُ [والوَقار] (3)، وأَمَرَهُمْ بالسَّكِينَةِ وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا [الجَمْرَةَ] (3) بمثلِ حَصَى الخَذْفِ، وقال: لَعَلِّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذا"(4).

= وأقام لكل واحدة منهما (97)، الحديث (1678)، ومسلم في الصحيح 2/ 941، كتاب الحج (15)، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. . . (49)، الحديث (301/ 1293) واللفظ للبخاري.

(1)

ليست في مخطوطة برلين، وهي عند مسلم.

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 931 - 932، كتاب الحج (15)، باب استحباب إدامة الحاج التلبية. . . (45)، الحديث (268/ 1282). قوله:"محسرًا وهو من منى" أي موضع قريب من منى. وقوله: "بحصى الخذف" أي: يمكن أن يخذف بالخذف وهو قدر الباقلاء تقريبًا.

(3)

ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود والترمذي.

(4)

هذا الحديث ذكره المصنف في الصحاح وليس موجودًا بهذا السياق في أحد الصحيحين. لكن أخرجه أحمد في المسند 3/ 332، 367، 391، والدارمي في السنن 2/ 62، كتاب المناسك، باب في الرمي بمثل حصى الخذف. وأبو داود في السنن 2/ 482، كتاب المناسك (5)، باب التعجيل من جَمْع (66)، الحديث (1944)، والترمذي في السنن 3/ 234، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (55)، الحديث (886)، وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 258، كتاب مناسك الحج (24)، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من =

ص: 257

مِنَ الحِسَان:

1887 -

عن محمد بن قَيْس بن مَخْرَمَة (1) أنه قال: "خَطَبَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أَهلَ الجاهِليَّة كانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرفةَ حينَ تكون الشَّمْسُ كأنَّها عَمائِمُ الرِّجالِ في وجوهِهِمْ قبلَ أنْ تغرُبَ، ومِنَ المُزْدَلِفَةِ بعدَ أنْ تَطْلعِ الشَّمْسُ حينَ تكون كأنَّها عَمائِمُ الرجالِ في وجُوهِهِمْ، وإنَّا لا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفةَ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، ونَدْفَعُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ قبلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ، هَدْيُنا مُخالِفٌ لِهَدْي أَهْلِ الْأَوْثانِ والشِّرْكِ"(2).

= عرفة (205)، وابن ماجه في السنن 2/ 1006، كتاب المناسك (25)، باب الوقوف بجمع (61)، الحديث (3023)، وقد روى مسلم في الصحيح 2/ 943، كتاب الحج (15)، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (51)، الحديث (310/ 1297) عن جابر قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجَّتي هذه"، وفي المصدر نفسه 2/ 944، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف (52)، الحديث (313/ 1299)، بلفظ:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف".

(1)

ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 9/ 412، الترجمة (674) وقال:(روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وعن أبي هريرة وعائشة، وعن أمه عن عائشة، قال أبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر العسكري أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير)، وقال القاري في مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصابيح 3/ 224، (ذكره المؤلف -أي الخطيب التبريزي- في التابعين فالحديث مرسل).

(2)

أخرجه من رواية محمد بن قيس بن مخرمة: الشافعي في ترتيب المسند 1/ 355، كتاب الحج، باب فيما يلزم الحاج، الحديث (916) و (917)، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 7 - 8، كتاب الحج، باب في وقت الإفاضة من عرفة. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 125، كتاب الحج، باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، ومن روايته عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 24 - 25، الحديث (28)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 255، كتاب الحج، باب الدفع من عرفة والمزدلفة:(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 277، كتاب التفسير، باب هدينا مخالف لهديهم، وفي 3/ 523 - 524، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر المسور بن مخرمة الزهري رضي الله عنه، وقال: =

ص: 258

1888 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "قَدَّمَنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ على حُمُراتٍ فجعلَ يَلْطَحُ أَفخاذَنا ويقول: أُبَيْنيَّ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ"(1).

1889 -

عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: "أرسَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأُمِّ سَلَمَةَ ليلةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثمَّ مَضَتْ فأَفاضَتْ، وكان ذلكَ اليومُ اليومَ الذي يكونُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عِنْدَها"(2).

1890 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "يُلَبِّي المُعْتَمِرُ حتَّى يَفْتتِحَ الطَّوافَ"(3) ويُروى "حتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ"(4) ورفعه بعضهم.

= (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قد صح وثبت بما ذكرته سماع المسور بن مخرمة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، قال النووي في المجموع 8/ 128، كتاب الحج، باب صفة الحج والعمرة:(وأما حديث المسور بن مخرمة فرواه البيهقي بمعناه بإسناد جيد).

(1)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 326، وأبو داود في السنن 2/ 480، كتاب المناسك (5)، باب التعجيل من جَمْع (66)، الحديث (1940)، وقال:(اللطح: الضرب اللين)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 270 - 272، كتاب مناسك الحج (24)، باب النهي عن رمي جرة العقبة قبل طلوع الشمس (222)، وابن ماجه في السنن 2/ 1007، كتاب المناسك (25)، باب من تقدم من جَمْع إلى منى لرمي الجمار (62)، الحديث (3025)، واللفظ لأبي داود، وقوله: قدَّمَنا": أي أرسلنا قدامه أو أمرنا بالتقدم إلى منى، وحُمُرات: جمع حُمُر جمع حمار. ويلطح أفخاذنا: يضرب.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 481، كتاب المناسك (5)، باب التعجيل من جمع (66)، الحديث (1942)، والحاكم في المستدرك 1/ 469، كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وقال:(صحيح على شرطهما) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 133، كتاب الحج، باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.

(3)

أخرجه البيهقي موقوفًا ومرفوعًا في السنن الكبرى 5/ 104، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وزاد:"مستلمًا أو غير مستلم".

(4)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 406، كتاب المناسك (5)، باب متى يقطع المعتمر =

ص: 259