الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - كِتَابُ الحُدُودِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2677 -
عن أبي هريرة، وزيد بنُ خالدٍ: أنَّ رجلينِ اختصما إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ أحدُهما: اقضِ بينَنا بكتابِ اللَّهِ، وقال الآخرُ: أجلْ يا رسولَ اللَّهِ، فاقضِ بينَنا بكتابِ اللَّهِ وائذنْ لي أنْ أَتكلَّمَ؟ قال: تَكَلَّمْ، قال: إنَّ ابني كانَ عَسِيفًا على هذا، فزنَى بامرأتِه فأخبرُوني أنَّ على ابني الرجمَ، فافتدَيْتُ مِنهُ بمائةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثمَّ إني سألتُ أهلَ العِلْمِ فأَخبروني أنَّ على ابني جلدَ مائةٍ وتَغرِيبَ عامٍ، وإنما الرجمُ على امرأتِهِ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَما والذي نفسي بيدِه لَأقضِيَنَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ تعالى: أَمَّا غَنَمُكَ وجاريتُكَ فردٌّ عليكَ، وأمَّا ابنُك فعليهِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأمَّا أنتَ يا أُنَيْسُ فاغدُ على امرأةِ هذا فإنْ اعترفَتْ فارجمْها، فاعترفَتْ فرجمَها" (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 523، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. . . (3)، الحديث (6633)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1324 - 1325، كتاب الحدود (29)، باب من اعترف. . . (5)، الحديث (25/ 1697 - 1698)، قوله:"عسيفًا" أي أجيرًا ثابت الأجرة. وأُنَيْس المذكور في الحديث هو رجل مِن بني أسلم كما جاء مصّرحًا به في رواية أخرى، قال ابن السكن:(لست أدري من أنيس المذكور في هذا الحديث ولم أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث، ويقال هو أنيس بن الضحاك الأسلمي) ابن حجر، الإصابة 1/ 89، وقال القاري في المرقاة 4/ 59:(أُنيس: تصغير أنس، وهو ابن الضحاك الأسلمي، ولم يذكره المؤلف -التبريزي- في أسمائه).
2678 -
عن زيدِ بنِ خالدٍ رضي الله عنه قال: "سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمرُ فيمن زَنَى ولم يُحْصِنْ جلدَ مائةٍ وتَغريبَ عامٍ"(1).
2679 -
وقال عمر رضي الله عنه: "إنَّ اللَّهَ تعالى بعثَ محمدًا بالحقِّ وأنزلَ عليهِ الكتابَ، فكانَ مما أَنزلَ اللَّهُ: آيةَ الرجمِ، رجمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورَجَمْنا بعدَه، والرجمُ في كتاب اللَّهِ حقٌّ على مَنْ زَنَى إِذا أُحْصِنَ، فِي الرجالِ والنساءِ إذا قامَتْ البَيِّنَةُ، أو كانَ الحَبَلُ، أو الاعترافُ"(2).
2680 -
عن عبادةَ بنِ الصامتِ أنَّ النبيَّ صلى ألله عليه وسلم قال: "خُذُوا عني خُذُوا عني، قد جعلَ اللَّهُ لهنَّ سبيلًا: البِكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مائةٍ والرجمُ"(3).
2681 -
عن عبد اللَّه ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكروا لهُ أنَّ رجلًا مِنهم وأمرأةً زَنَيا، فقالَ لهم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما تَجِدونَ في التوراةِ؟ قالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُونَ (4)، قال عبدُ اللَّهِ بنُ سلام: كذبْتم! إنَّ فيها [آيةَ](5)
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 156، كتاب الحدود (86)، باب البِكْرَان يُجلدان. . . (32)، الحديث (6831).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 137، كتاب الحدود (86)، باب الاعتراف بالزنا (30)، الحديث (6829)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1317، كتاب الحدود (29)، باب رجم الثيب في الزنى (4)، الحديث (15/ 1691) واللفظ له، وآية الرجم ذكرها ابن حجر في فتح الباري 12/ 143، وهي:(الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموها البتة نكالًا من اللَّه واللَّه عزيز حكيم).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1316، كتاب الحدود (29)، باب حد الزنى (3)، الحديث (12/ 1690).
(4)
تحرفت في المطبوعة إلى (ونجلدهم).
(5)
ليست في مخطوطة برلين.
الرجمِ، فأَتَوا بالتوراةِ فنَشَرُوها فوَضَعَ أحدُهم يدَه على آيةِ الرجمِ، فقرأَ ما قبلَها وما بعدَها فقال له عبدُ اللَّهِ بن سلام: ارفَعْ يدَكَ فرفَعها فإذا فيها آيةُ الرجمِ -ويروى (1): فإذا فيها آية الرجمِ تلوحُ- فأَمَر بهما رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرُجِما" (2).
2682 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ وهو في المسجدِ فناداهُ: يا رسولَ اللَّهِ إني زنيتُ، فأَعرضَ عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فتَنَحَّى لِشقِّ وجههِ الذي أَعرضَ قِبَلَه فقال: إني زنيتُ فأَعرَضَ عنه، فلما شَهِدَ أربعَ شهاداتٍ دعاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أَبِكَ جنونٌ؟ قال: لا، فقال: أَحْصَنْتَ؟ قال: نعم يا رسولَ اللَّهِ، قال: اذهبُوا بهِ فارجمُوه"(3).
2683 -
وقال جابر رضي الله عنه: "فأَمَرَ بهِ فرُجِمَ بالمصلَّى فلما أَذلَقَتْه الحجارةُ فرَّ فأُدرِكَ فرُجِمَ حتَّى ماتَ، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيرًا، وصلَّى عليهِ"(4).
(1) هذه القطعة من الرواية، أخرجها البخاري في الصحيح 13/ 516، كتاب التوحيد (97)، باب ما يجوز من تفسير التوراة. . . (51)، الحديث (7543).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 166، كتاب الحدود (86)، باب أحكام أهل الذمة. . . (37)، الحديث (6841)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1326، كتاب الحدود (29)، باب رجم اليهود. . . (6)، الحديث (26/ 1699)، "وعبد اللَّه بن سلام" رضي الله عنه هو من علماء اليهود وكان قد أسلم.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 136، كتاب الحدود (86)، باب سؤال الإمَامِ المُقِرَّ. . . (29)، الحديث (6825) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1318، كتاب الحدود (29)، باب من اعترف على نفسه بالزنى (5)، الحديث (16/ 1692). وأحصنت: تزوجت.
(4)
أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 129، كتاب الحدود (86)، باب الرجم بالمصلَّى (25)، الحديث (6820)، قوله:"أذلقته" أي أصابته بحدها فَعَقَرَتْهُ.
2684 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما أَتَى ماعِزُ بنُ مالكٍ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ اللَّهِ زنيتُ فطهِّرْني، فقال لهُ: لعلَّكَ قبَّلْتَ أو غَمَزْتَ أو نظرْتَ؟ قال: لا يا رسول اللَّهِ، قال: أَنِكْتَها -لا يَكْني- قال: نعم فعند ذلك أمرَ بِرَجمِهِ"(1).
2685 -
عن بُريدةَ قال: "جاءَ ماعِزُ بنُ مالكٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ طهِّرني، فقال: وَيْحَكَ ارجعْ فاستغفرْ اللَّهَ وتبْ إليهِ، قال: فرجعَ غيرَ بعيدٍ ثم جاءَ فقال: يا رسولَ اللَّهِ طهِّرني، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتَّى إذا كانتْ الرابعةُ قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ: مم أُطهِّرُكَ؟ قالَ: مِن الزنا، فسألَ (2) رسولُ اللَّهِ أَبِهِ جنونٌ؟ فأُخبِرَ أنَّه ليسَ بمجنونٍ، فقال: أشربَ خمرًا فقامَ رجلٌ فاستَنْكَهَهُ (3) فلم يجدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقال: أَزَنيتَ؟ قال: نعم، فأَمَرَ بهِ فرُجِمَ، فلَبِثُوا يومينِ أو ثلاثةً ثم جاءَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: استغفُروا لماعزِ بنِ مالكٍ، لقد تابَ توبةً لو قُسِمَتْ بينَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهم، ثمَّ جاءَتْه امرأةٌ مِن غامِدٍ من الأزْدِ (4) فقالت: يا رسولَ اللَّهِ طهِّرني، فقالَ: ويْحَكِ ارجِعِي فاستغفري اللَّهَ وتوبي إليه، فقالت: تُريدُ أنْ تُرَدِّدَني كما رَدَّدْتَ ماعِزَ بنَ مالكٍ، إنَّها حُبْلى مِن الزنا! فقال: أنتِ؟ قالت: نعم، قالَ لها: حتَّى تَضَعي ما في بطنِكِ، قال: فكَفَلَها رجلٌ من الأنصارِ حتَّى وضعَتْ، فأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعَتْ الغامِديةُ، فقال: إذًا لا نرجُمُها وندع ولدَها صغيرًا ليسَ له مَن تُرضِعُه؟ فقامَ رجلٌ مِن الأنصارِ فقال: إليَّ رَضاعُه يا نبيَّ اللَّهِ،
(1) أخرجه البخاري في المصدر نفسه 12/ 135، باب هل يقول الإمام للمُقِر (28)، الحديث (6824)، قوله:"غَمَزْتَ" أي لَمَسْتَ.
(2)
في مخطوطة برلين: (قال) والصواب ما أثبتناه كما عند مسلم.
(3)
أي طلب رائحة فمه، ليعلم أشارب هو؟.
(4)
و"غامد" قبيلة من اليمن، وهم حَيٌّ من الأزد.
قال فرجَمَها" (1). ويروى أنه قالَ لها: "اذهبي حتَّى تَلِدي، فلمَّا وَلَدَتْ قال: اذهبي فأَرضِعيهِ حتَّى تَفْطِميه، فلمَّا فطمَتْه أَتَتْه بالصبيِّ في يدِه كِسْرةُ خبزٍ فقالت: هذا يا نبيَّ اللَّهِ قد فطمْتُه وقد أكلَ الطعامَ، فدفعَ الصبيَّ إلى رجلٍ من المسلمينَ ثم أمرَ بها فحُفِرَ لها إلى صدرها وأمَرَ الناسَ فرجمُوها، فيُقبلُ خالدُ بنُ الوليدِ بحجرٍ فرَمَى رأسَها فتَنَضَّح الدمُ على وجهِ خالدٍ فَسَبَّها فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مهلًا يا خالدُ! فوَالذي نفسي بيدِه لقد تابَتْ توبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ لغُفِرَ لهُ، ثمَّ أَمَرَ بها فصلَّى عليها ودُفِنَتْ" (2).
2686 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُم فتَبَيَّنَ زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إنْ زَنَتْ فلْيجلدْها الحدَّ ولا يثرِّبْ، ثمَّ إنْ زنَت الثالثةَ فتبيَّنَ زناها فليَبِعْها ولو بحبْلٍ مِن شعرٍ"(3).
2687 -
عن علي رضي الله عنه قال: "يا أيُّها النَّاسُ أَقيموا على أَرِقَّائِكُم الحدَّ، مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِنْ، فإنَّ أَمَةً لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فأَمَرَني أنْ أجلِدَها، فإذا هيَ حديثُ عهدٍ بنفاسٍ فخشيتُ إنْ أنا جلدتُها أنْ أقتُلَها، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم،
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1321 - 1322 كتاب الحدود (29)، باب من اعترف على نفسه بالزنى (5)، الحديث (22/ 1695).
(2)
أخرجه من رواية بريدة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1323 - 1324، الحديث (23/ 1695)، قوله:"صاحب مَكْس" ويطلق على الضريبة التي يأخذها الماكِسُ، وهو العَشَّار. وهو من أعظم الذنوب والمعاصي الموبقات.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 421، كتاب البيوع (34)، باب بيع المدبر (110)، الحديث (2234)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1328، كتاب الحدود (29)، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (6)، الحديث (30/ 1703)، واللفظ عندهما:"فليجَلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها"، قال القاري في المرقاة 4/ 73:(ولا يثرِّب بتشديد الراء أي لا يعيب على الأمة ولا يعيرها أحد بعد إقامة الحدّ لأنه كفارة لذنبها قال القاضي: التثريب التأنيب والتعبير).
فقالَ: أحسنتَ" (1). وفي رواية قال: "دعْها حتَّى ينقطعَ دمُها ثم أَقِمْ عليها الحدَّ، فأقيمُوا الحدودَ على ما ملكَتْ أيمانُكم" (2).
مِنَ الحِسَان:
2688 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاءَ ماعِزٌ الأسلميُّ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى -فذكر الحديثَ وقال- فلمَّا وجدَ مسَّ الحجارةِ فرَّ يشتدُّ حتَّى مرَّ برجلٍ معه لَحْيُ جملٍ فضَربَهُ بهِ وضَربَهُ النَّاسُ حتَّى مات، فذَكرُوا لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه فرَّ فقال: هلَّا تركتُموه"(3). وفي رواية: "هلَّا تركتُموه لعلَّه أنْ يتوبَ فيتوبُ اللَّهُ عليهِ"(4).
2689 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لماعزٍ: أَحَقٌّ مَا بَلَغني عنكَ؟ قال: وما بلغَكَ عني؟ قال:
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1330، كتاب الحدود (29)، باب تأخير الحدّ على النفساء (7)، الحديث (34/ 1705).
(2)
هذه الرواية أخرجها البغوي ضمن الصحاح، ولكنها ليست في أحد الصحيحين بل أخرجها أبو داود في السنن 4/ 617، كتاب الحدود (32)، باب في إقامة الحد على المريض (34) ، الحديث (4473)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 7/ 448، الحديث (10283)، وعزاه للنسائي في الكبرى.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 450، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 36، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في درء الحد. . . (5)، الحديث (1428)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 854، كتاب الحدود (20)، باب الرجم (9)، الحديث (2554)، قوله:"لَحْيُ جملٍ" بفتح اللام وسكون الحاء المهملة، أي عظم ذقنه، وهو الذي ينبت عليه الأسنان.
(4)
أخرجه من رواية يزيد بن نعيم، عن أبيه، أبو داود في السنن 4/ 576، كتاب الحدود (32)، باب رجم ماعز. . . (24)، الحديث (4419)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 363، كتاب الحدود، باب حفروا لماعز. . . وقال:(صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
بلغَني أنكَ وقعْتَ على جاريةِ آلِ فلانٍ، قال: نعم، فشهدَ أربعَ شهاداتٍ فأَمَرَ به فرُجِمَ" (1).
2690 -
عن ابن المنكدر: "أنَّ هزَّالًا أَمَرَ ماعزًا أنْ يأتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيُخبِرَهُ"(2).
2691 -
وعن يزيدَ بنِ نُعيم، عن أبيه:"أنَّ ماعزًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأقرَّ عندَه أربعَ مراتٍ، فأمرَ برجمِهِ وقال لهزَّالٍ: لو سَتَرْتَه بثوبِكَ كانَ خيرًا لك"(3).
2692 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تَعافَوا الحدودَ فيما بينَكم فما بَلغني مِن حدٍّ فقد وَجَبَ"(4).
(1) ذكر القاري في المرقاة 4/ 75 ما نصُّه: (إنَّ هذا الحديث غير مقرٍّ في مكانه، بل مكانه الفصل السابق)، أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1320، كتاب الحدود (29)، باب من اعترف على نفسه بالزنى (5)، الحديث (19/ 1693).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 541، كتاب الحدود (32)، باب في الستر على أهل الحدود (6)، الحديث (4378). وابن المنكدر هو محمد، وهزّال هو ابن يزيد الأسلمي.
(3)
أخرجه مَوْصُولًا أحمد في المسند 5/ 217، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق الحديث (4377)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 214، الحديث (4211)، وعزاه للنسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 363، كتاب الحدود، باب حفروا لماعز. . .، وصححه.
وأخرجه مرسلًا مالك في الموطأ 2/ 821، كتاب الحدود (41)، باب ما جاء في الرجم (1)، الحديث (3)، فقال:(عن سعيد بن المُسَيَّب أنّه قال: بلغني أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ من أسلم يقال له هَزَّال: يا هزَّال. . .).
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 540، كتاب الحدود (32)، باب العفو عن الحدود. . . (5)، الحديث (4376)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 70، كتاب قطع السارق (46)، باب ما يكون حرزًا. . . (5)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 383، كتاب الحدود، باب تعافوا الحدود بينكم واللفظ لهم جميعًا، وقال الحاكم:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
2693 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَقِيلُوا ذَوي الهَيْئاتِ عَثَراتِهم إلّا الحدودَ"(1).
2694 -
عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ادرَؤوا الحدودَ عن المسلمينَ ما اسْتَطَعْتُمْ، فإنْ كانَ لهُ مَخْرَجٌ فخلُّوا سبيلَهُ، فإنَّ الإِمامَ أنْ يُخطئَ في العفوِ خيرٌ مِن أنْ يُخطِئَ في العقوبةِ"(2) ولم يرفعْ بعضُهم وهو الأصحُّ.
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 181، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 164، باب الرفق (217)، الحديث (465)، سوى قوله:"إلّا الحدود" وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 540، كتاب الحدود (32)، باب في الحد يشفع فيه. . . (4)، الحديث (4375)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 213، الحديث (4209) وعزاه للنسائي، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 3/ 129، باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس. . . واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 365، كتاب الحدود (23)، باب التعزيز. . . (13)، الحديث (1520).
وقد ذُكِرَ هذا الحديث ضمن الأحاديث التى استخرجها الحافظ أبو حفص عمر بن علي القزويني من كتاب "المصابيح" للبغوي، وقال:(إنها موضوعة) الحديث الخامس فقال: (وفي كتاب الحدود، حديث موضوع وهو قوله:"أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم، إلّا الحدود"، وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال:
(الحديث الخامس: حديث "أقيلوا ذوي الهيآتِ عثراتِهم إلّا الحدود".
قلت: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة، وأخرجه ابن عدي من الطريق الذي أخرجه أبو داود منه، وهو من رواية عبد الملك بن زيد من ولد محمد بن أبي بكر عن عمرة، عن عائشة وقال: منكر بهذا الإسناد، لم يروه غير عبد الملك.
قلت: وأخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة. وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن عمرة، ورجالها لا بأس بهم، إلّا أنه اختُلِفَ في وصله وإرساله، فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يُسَمَّى موضوعًا).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 33، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في درء الحدود (2)، الحديث (1424) واللفظ له، وقال:(ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه؛ ورواية وكيع أصح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 384، كتاب الحدود، باب إن وجدتم لمسلم مخرجًا. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 238، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات.
2695 -
عن وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه قال: "استُكْرِهَتْ امرأةٌ على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدَرَأَ عنها الحدَّ وأقامَهُ على الذي أصابَها، ولم يذكرْ أنَّه جعلَ لها مهرًا"(1).
2696 -
عن علقمة بن وائلٍ، عن أبيه:"أنَّ امرأةً خرجَتْ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تريدُ الصَّلاةَ فتلقَّاها رجلٌ فتَجَلَّلَها فقَضَى حاجتَه منها، فصاحَتْ (2) وانطلقَ، ومرَّتْ عصابةٌ مِن المهاجرينَ فقالَت: إنَّ ذلكَ فعلَ بي كذا وكذا، فأخذوا الرجلَ فأَتَوا بهِ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اذهبي فقد غفرَ اللَّهُ لكِ، وقالَ للرجلِ الذي وقعَ عليها: ارجموهُ، وقال: لقد تابَ توبةً لو تابَها أهلُ المدينةِ لَقُبِلَ منهم"(3).
2697 -
عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا زَنَى بامرأةٍ فأَمَرَ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فجُلِدَ الحدَّ، ثمَّ أُخبِرَ أنه مُحْصَنٌ فأَمرَ به فرُجِمَ"(4).
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 318، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 55، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت. . . (22)، الحديث (1453)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 886، كتاب الحدود (20)، باب المُسْتَكْرَه (30)، الحديث (2598) واللفظ لهم جميعًا.
(2)
في المطبوعة زيادة (صَيْحَةً) وليست عند أبي داود.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 399، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 541 - 542، كتاب الحدود (32)، باب في صاحب الحدِّ. . . (7)، الحديث (4379) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 56، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت. . . (22) ، الحديث (1454) واللفظ له، وقال:(حديث حسن غريب صحيح)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 215، الحديث (4213)، وعزاه للنسائي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 284، كتاب الحدود، باب من قال: يسقط كل حق. . .
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 586، كتاب الحدود (32)، باب رجم ماعز. . . (24)، الحديث (4438).
2698 -
عن سعيد بن سعد بن عُبادة: "أنَّ سعدَ بنَ عُبادة (1) أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ كانَ في الحيِّ مُخْدَجٍ سقيمٍ، فوُجِدَ على أمةٍ مِن إمائهم يَخْبُثُ بها فقال: خُذُوا لهُ عِثْكالًا فيه مائةُ شِمْراخٍ فاضرِبُوهُ بهِ ضربةً"(2).
2699 -
عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ وجدتُموه يعملُ عملَ قومِ لُوطٍ فاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ بهِ"(3).
2700 -
وقال: "مَن أَتَى بهيمةً فاقتُلُوهُ واقتلوها مَعَه"(4).
(1) قوله: (أن سعد بن عبادة) ساقط من المطبوعة.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 222، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 859، كتاب الحدود (20)، باب الكبير والمريض. . . (18)، الحديث (2574)، وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة 10/ 303، الحديث (2591)، واللفظ له، قوله:"مُخْدَجٍ" أي ناقص الخلقة، قوله:. "يخبث بها" أي يزنى بها، قوله:"عِثْكالًا" بكسر أوله، أي كباسة وهي للرطب بمنزلة العنقود للعنب، قوله:"شِمْراخ" بكسر أوله وهوما عليه البُسْرُ من عيدان الكِباسة، قال الطيبي: العثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، ويُسمَّى كل واحدٍ من تلك الأغصان شِمْراخًا.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 300، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 607 - 608، كتاب الحدود (32)، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (29)، الحديث (4462)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 57، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في حدِّ للوطي (24)، الحديث (1456)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 856، كتاب الحدود (20)، باب من عَمِل عَمَل قوم لوط (12)، الحديث (2561)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 355، كتاب الحدود، باب يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وصححَّه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 232، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
(4)
أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه، أحمد في المسند 1/ 300، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 609، كتاب الحدود (32)، باب فيمن أتى بهيمة (30)، الحديث (4464) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 56 - 57، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة (23)، الحديث (1455)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 856، كتاب الحدود (20)، =
2701 -
وعن جابر رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أَخوَفَ ما أَخافُ على أمَّتي عملُ قومِ لُوْطٍ"(1).
2702 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رجلًا من بني بكرِ بنِ ليثٍ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأَقَرَّ أنَّه زَنَى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَه مائةً، وكانَ بِكرًا ثم سألَهُ البيِّنَةَ على المرأةِ فقالت: كذبَ فجُلِدَ حدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ"(2).
2703 -
عن عَمْرَةَ (3)، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت:"لما نزلَ عُذري قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نَزَلَ أَمَرَ بالرجلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم"(4).
= باب من أتى ذات محرم. . . (13)، الحديث (2564)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 355، كتاب الحدود، باب من وجدتموه يأتي بهيمة. . .، وقال:(صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 232، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 382، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 58، كتاب الحدود (14)، باب ما جاء في حد اللوطي (24)، الحديث (1457)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 856، كتاب الحدود (20)، باب مَن عَمِل عَمَل قوم لوط (12)، الحديث (2653) واللفظ لهم جميعًا.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 611، كتاب الحدود (32)، باب إذا أقر الرجل بالزنا. . . (31)، الحديث (4467) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 277، الحديث (4302) وعزاه للنسائي. و"حدّ الفِرْيَة" أي الكذب، والمراد القذف.
(3)
عَمْرَة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، ثقة من الطبقة الثالثة، أكثرت عن عائشة، ماتت قبل المائة.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 618، كتاب الحدود (32)، باب في حد القذف (35)، الحديث (4474)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 336، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة النور (25)، الحديث (3181)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 283، الحديث (4310) وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 857، كتاب الحدود (20)، باب حد القذف (15)، الحديث (2567) واللفظ لهم جميعًا، قوله:"بالرجلين" هما: حسان بن ثابت، ومِسْطَح بن أثاثة "والمرأة" هي حمنة بنت جحش.