المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌8 - باب الوليمة

2390 -

عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنهما:"أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها شيئًا (1) ولم يَدخلْ بها حتَّى ماتَ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صداقِ نسائها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في (2) بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجعيةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه"(3).

‌8 - باب الوليمة

مِنَ الصِّحَاحِ:

2391 -

عن أنس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال: باركَ اللَّهُ لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ"(4).

(1) عبارة الترمذي: "ولم يفرض لها صداقًا".

(2)

في المطبوعة زيادة (تزويج) وليست عند الترمذي، واللفظ له.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 279 - 280، ضمن مسند الجراح، وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 155، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 589، كتاب النكاح (6)، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقًا. . . (32)، الحديث (2115)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 450، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت. . . (44)، الحديث (1145) واللفظ له، بزيادة قوله:"لا وَكْسَ ولا شَطَط" بعد قوله "لها مثل صداق نسائها" وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 121، كتاب النكاح (26)، باب إباحة التزوج بغير صداق (68)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 9/ 601، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يتزوج ولا يفرض. . . (18)، عقب الحديث (1891)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 308، كتاب النكاح (17)، باب فيمن تزوج ولم يُعَين الصداق (10)، الحديث (1263)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 180، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض. . .، وقال:(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 209، كتاب النكاح (67)، باب قول اللَّه تعالى: {وَآتُوْا النِّسَاءَ

} (49)، [سورة النساء (4)، الآية (4)]، الحديث (5148)، وأخرجه =

ص: 434

2392 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: "ما أَوْلَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أحدٍ (1) من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ"(2).

2393 -

وقال: "أَوْلَمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ بَنَى بزينبَ بنتِ جحشٍ فأَشبعَ الناسَ خبزًا ولحمًا"(3).

2394 -

وعن أنس رضي الله عنه أنَّه قال: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أعتقَ صفيةَ وتزوَّجَها وجعلَ عِتْقَها صداقَها، وأولمَ عليها بحَيْسٍ"(4).

2395 -

وقال: "أقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ، يُبْنى عليهِ بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلي وليمتِهِ وما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، وما كانَ فيها إلّا أن أمرَ بالأنطاعِ فبُسِطَتْ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ والسمنُ"(5).

= مسلم في الصحيح 2/ 1042، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (79/ 1427) واللفظ له، والمراد بقوله:"أثر صُفْرةٍ" أي من الزعفران والنواة = 15.85 غ.

(1)

عبارة البخاري ومسلم في الصحيح: "على شيء من نسائه".

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 232، كتاب النكاح (67)، باب الوليمة ولو بشاة (68)، الحديث (5168)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 149، كتاب النكاح (16)، باب زواج زينب بنت جحش. . . (15)، الحديث (90/ 1428) واللفظ لها.

(3)

أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه في الصحيح 8/ 528، كتاب التفسير (65)، سورة الأحزاب (33)، باب:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّ. . .} (8)، [الآية (53)]، الحديث (4794).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 232، كتاب النكاح (67)، باب الوليمة ولو بشاة (68)، الحديث (5169)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1043 - 1044، كتاب النكاح (16)، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (14)، الحديث (84/ 1365). والحَيْس: طعام يُتَّخذ من السمن والأقط والتمر.

(5)

أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه في الصحيح 7/ 479، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4213)، "والأنطاع" جمع النطع وهو المتخذ من الأديم، أراد بها السُّفَرَ.

ص: 435

2396 -

وعن صفيةَ بنت شيبة رضي الله عنها قالت: "أَوْلَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على بعضِ نسائه بمُدَّينِ من شعيرٍ"(1).

2397 -

عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دُعيَ أحدُكم إلى الوليمةِ فليأتِها"(2). وفي رواية: "فليُجِبْ، عُرْسًا كانَ أو نحوَه"(3).

2398 -

وعن جابر رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا دُعيَ أحدُكم إلى طعام فليُجِبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تركَ"(4).

2399 -

وقال: "شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُترَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدعوةَ فقد عصَى اللَّهَ ورسوله"(5).

2400 -

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنَّه قال: "كانَ رجلٌ من الأنصارِ يُكنَّى أبا شعيبٍ كانَ له غلامٌ لحامٌ فقال: اصنعْ لي طعامًا

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 238، كتاب النكاح (67)، باب من أولم بأقلَّ من شاةٍ (70)، الحديث (5172). والمُدَّان = 1.374 كلغ.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 240، كتاب النكاح (67)، باب حق إجابة الوليمة. . . (71)، الحديث (5173)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1052، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (16)، الحديث (96/ 1429) واللفظ لهما.

(3)

أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، في الصحيح 2/ 1053، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (16)، الحديث (100/ 1429).

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1054، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (16)، الحديث (105/ 1430).

(5)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 244، كتاب النكاح (67)، باب من ترك الدعوة. . . (72)، الحديث (5177) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1054، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (16)، الحديث (107/ 1432).

ص: 436

يكفي خمسةً لَعَلِّي أَدعو النَّبيِّ خامسَ خمسةٍ، فصنعَ لهم طُعَيمًا ثم أتاهُ فدعاهُ، فتبِعَهم رجلٌ فقالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب إنَّ رجلًا تبعَنا، فإنْ شئتَ أذِنْتَ [له](1) وانْ شئت تركتَه، فقال: لا بل أذنتُ له" (2).

مِنَ الحِسَان:

2401 -

عن أنس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَولمَ على صفيةَ بسَوِيقٍ وتمرٍ"(3).

2402 -

وعن سَفِينَة: "أنَّ رجلًا ضافَ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه فصنَعَ له طعامًا فقالَتْ فاطمةُ رضي الله عنها: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأكلَ مَعَنا، فدَعَوْهُ، فجاءَ فوضعَ يَدَيْه على عِضادَتَيْ البابِ، فرأى القِرامَ قد ضُرِبَ في ناحيةِ البيتِ فرجعَ، قالت فاطمة رضي الله عنها: فتَبِعتُه فقلتُ: يا رسولَ اللَّه ما ردَّكَ؟ قال: إنه ليسَ لي، أو لنبيٍّ أنْ يدخلَ بيتًا مُزوَّقًا"(4).

(1) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما عند البخاري.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 583، كتاب الأطعمة (70)، باب الرجل يُدْعَى إلى طعام. . . (57)، الحديث (5461) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1608، كتاب الأشربة (36)، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه. . . (19)، الحديث (138/ 2036).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 110، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 126، كتاب الأطعمة (21)، باب في استحباب الوليمة. . . (2)، الحديث (3744)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 403، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الوليمة (10)، الحديث (1095)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 1/ 377، في الوليمة، وقال المحقق:(في الكبرى)، الحديث (1482)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 615، كتاب النكاح (9)، باب الوليمة (24)، الحديث (1909)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 261، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في الوليمة. . . (8)، الحديث (1062)، واللفظ لهم جميعًا.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 220 - 221، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 133، كتاب الأطعمة (21)، باب إجابة الدعوة. . . (8)، الحديث (3755)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1115، كتاب الأطعمة (29)، باب إذا رأى الضيف منكرًا رجع (56)، الحديث (3360)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 99، الحديث (6446)، قوله:"عِضادَتي الباب"، وهما الخشبتان المنصوبتان على جنبتيه. و"القرام" ثوب يُغَطَّى به الهودج.

ص: 437

2403 -

عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من دُعي (1) فلم يُجِبْ فقد عَصَى اللَّهَ ورسولَه، ومن دخلَ على غيرِ دعوةٍ دخلَ سارقًا، وخرجَ مُغِيرًا"(2).

2404 -

وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا اجتمعَ الداعيانِ فأَجبْ أقربَهما بابًا وإنْ سبقَ أحدُهما فأجبْ الذي سبقَ"(3).

2405 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"طعامُ أولِ يوم حقٌّ، وطعامُ اليومِ الثاني سنةٌ، وطعامُ اليومِ الثالثِ سمعةٌ ومن سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ به"(4).

2406 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن طعامِ المُتُبارِيَيْنِ أنْ يُؤكلَ"(5) واللَّه المستعان.

(1) في المطبوعة زيادة (إلى وليمة)، وليست عند أبي داود والبيهقي.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 125، كتاب الأطعمة (21)، باب ما جاء في إجابة الدعوة (1)، الحديث (3741)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 380 - 381 ضمن ترجمة أبان بن طارق، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 265، كتاب الصداق، باب من لم يُدْعَ. . .

(3)

أخرجه من رواية حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد في المسند 5/ 408، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 133 - 134، كتاب الأطعمة (21)، باب إذا اجتمع داعيان. . . (9)، الحديث (3756)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 275، كتاب الصداق، باب اجتماع الداعيين.

وأخرجه أبو القاسم البغوي من طريق حميد، عن أبيه، به، في معرفة الصحابة، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 196، كتاب الصداق (45)، باب الوليمة والنثر (2)، الحديث (1561).

(4)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 403 - 404، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الوليمة (10)، الحديث (1097).

(5)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 132، كتاب الأطعمة (21)، باب في طعام المتباريين (7)، الحديث (3754)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 128 - 129، كتاب الأطعمة، باب لا يأكل طعامك إلّا تقي، وقال:"صحيح الإسناد"، وأقرَّه الذهبي، لكن قال البغوي في شرح =

ص: 438