المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب الكسب وطلب الحلال - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

مِنَ الصِّحَاحِ:

2014 -

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما أكلَ أحدٌ طَعامًا قطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وإنَّ نَبيَّ اللَّه داودَ صلى الله عليه وسلم كانَ يأكلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ"(1).

2015 -

وقال: "إنَّ اللَّه طَيِّبٌ لا يقبلُ إلا طَيِّبًا وإنَّ اللَّهَ أَمَرَ المؤمنينَ بما أَمَرَ به المُرْسَلينَ، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} (2) وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (3) ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ: يا رَبِّ يا ربِّ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ ومَشْرَبُهُ حَرامٌ ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ وغُذِيَ بالحَرَامِ فَأنَّى يُسْتَجابُ لذلِكَ؟ "(4).

(1) أخرجه البخاري من رواية المِقْدام بن مَعْدِي كَرِب رضي الله عنه في الصحيح 4/ 303، كتاب البيوع (34)، باب كسب الرجل وعمله بيده (15)، الحديث (2072).

(2)

سورة المؤمنون (23)، الآية (51).

(3)

سورة البقرة (2)، الآية (172).

(4)

أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 2/ 703، كتاب الزكاة (12)، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (19)، الحديث (65/ 1015). و (أشعث أغبر) أي من غير اسْتِحْدَادٍ ولا تنظّف.

ص: 306

2016 -

وقال: "يأتِي على النَّاسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ ما أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحلالِ أَمْ مِنَ الحَرامِ"(1).

2017 -

وقال: "الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا أُمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ مِنَ الناسِ، فَمَنْ اتَّقى الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأَ لدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وقَعَ في الحَرامِ، كالرَّاعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإنَّ حِمَى اللَّه مَحَارِمُهُ، أَلَا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً (2) إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ"(3).

2018 -

"ثَمَنُ الكلبِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ"(4).

2019 -

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه "أَنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وحُلْوَانِ الكَاهِنِ"(5).

(1) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 4/ 296، كتاب البيوع (34)، باب من لم يُبال من حيث كسب المال (7)، الحديث (2059).

(2)

في مخطوطة برلين: (لمضغة)، وما أثبتناه موافق للفظ البخاري ومسلم.

(3)

متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 126، كتاب الإيمان (2)، باب فضل من استبرأ لدينه (39)، الحديث (52)، وفي 4/ 290، كتاب البيوع (34)، باب الحلال بين، والحرام بين (2)، الحديث (2051)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1219 - 1220، كتاب المساقاة (22)، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (20)، الحديث (107/ 1599).

(4)

أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1199، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (41/ 1568).

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 426، كتاب البيوع (34)، باب ثمن الكلب (113)، الحديث (2237)، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (39/ 1567).

ص: 307

2020 -

وعن أبي جُحَيْفَةَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ البَغِيَّ، ولَعنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكلَه، والواشِمةَ، والمُسْتَوْشمةَ، والمُصَوِّرَ" (1).

2021 -

عن جابر رضي الله عنه "أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّه تعالي ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ. فقيل: يا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قالَ عِنْدَ ذلِكَ: قاتلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلُوهُ (2) ثُمَّ باعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ"(3).

2022 -

عن عمر رضي الله عنه أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا"(4)

2023 -

عن جابر رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ"(5).

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 314، كتاب البيوع (34)، باب مُوكِل الربا (25)، الحديث (2086)، وفي (10/ 393)، كتاب اللباس (77)، باب من لعن المصور (96)، الحديث (5962). والوشم: غَرْزُ الجلد بإبرة ثم حَشْوُهُ بكحل.

(2)

في مخطوطة برلين: (أَجملوها). وما أثبتناه موافق للفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (أجملوه).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 424، كتاب البيوع (34)، باب بيع الميتة والأصنام (112)، الحديث (2236)، ومسلم في الصحيح 3/ 1207، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (13)، الحديث (71/ 1581)، يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه (النووي، شرح صحيح مسلم 11/ 6).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 414، كتاب البيوع (34)، باب لا يُذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه (103)، الحديث (2223)، ومسلم في الصحيح 3/ 1207، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (13)، الحديث (72/ 1582).

(5)

أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 3/ 1199، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (42/ 1569)، وبلفظه التام أخرجه أبو داود في السنن 3/ 752، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في ثمن السنور (64)، الحديث (3479). والسِّنَّور: الهر.

ص: 308

2024 -

عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ له بصاعٍ من تَمرٍ، وأَمَرَ أهلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عنهُ مِنْ خَرَاجِهِ"(1).

مِنَ الحِسَان:

2025 -

عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وإنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ"(2) وفي رواية: "إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ"(3).

2026 -

عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يَكْسِبُ عَبْدٌ مالًا حَرَامًا، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فيُقْبَلَ مِنْهُ ولا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ له فيهِ، ولا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إلَّا كانَ زادَهُ إلى النَّارِ، إنَّ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 324، كتاب البيوع (34)، باب ذكر الحجام (39)، الحديث (2102)، ومسلم في الصحيح 3/ 1204، كتاب المساقات (22)، باب حل أجرة الحجامة (11)، الحديث (62/ 1577)، وخراج العبد: هو أن يقول السيد لعبده اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذا والباقي لك. والصاع= 2.751 كلغ.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 162، والترمذي في السنن 3/ 639، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده (22)، الحديث (1358) وقال:(حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 241، كتاب البيوع (44)، باب الحث على الكسب (1)، وابن ماجه في السنن 2/ 768 - 769، كتاب التجارات (12)، باب ما للرجل من مال ولده (64)، الحديث (2290).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 42، 127، 193، 220، والدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في الكسب وعمل الرجل بيده، وأبو داود في السنن 3/ 800، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في الرجل يأكل من مال ولده (79)، الحديث (3528)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 241، كتاب البيوع (44)، باب الحث على الكسب (1)، وابن ماجه في السنن 2/ 723، كتاب التجارات (12)، باب الحث على المكاسب (1)، الحديث (2137). وصححه ابن حبان، وأورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 268، كتاب البيوع (11)، باب في الكسب الطيب (4)، الحديث (1091).

ص: 309

اللَّه لا يَمْحُو السَّيِّئَ بالسَّيِّئِ ولكن يَمْحُو السَّيّئَ بِالحَسَنِ، إنَّ الخَبيثَ لا يمحوُ الخَبيثَ" (1).

2027 -

وقال: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ، وكُل لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ"(2).

2028 -

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنَّه قال: "حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ، فإنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وإنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ"(3).

2029 -

وعن وَابِصَة بن معبد رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا وَابِصَةُ، جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ والإِثْمِ؟ قلت: نَعَمْ، قال:

(1) شطرة من حديث أخرجه أحمد في المسند 1/ 387، وأخرجه الحاكم دون ذكر الشاهد في مستدركه 1/ 33، 434، كتاب الإيمان، وفي 2/ 447 كتاب التفسير، سورة الزخرف، وفي 4/ 165، كتاب البر والصلة. وعزاه للبيهقي في"شعب الإِيمان" السيوطي في الجامع الكبير 1/ 172، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 8/ 10، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الحديث (2030).

(2)

أخرجه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه: أحمد في المسند 3/ 321، 399، والدارمي في السنن 2/ 318، كتاب الرقاق، باب في أكل السحت. والبزار في"مسنده" أورده الهيثمي في كشف الأستار 2/ 241، كتاب الإمارة، باب الدخول على أهل الظلم، الحديث (1609). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 378، كتاب الإمارة (25)، باب فيمن يدخل على الأمراء السفهاء ويعينهم على ظلمهم (16)، الحديث (1569)، والحاكم في المستدرك 4/ 422، كتاب الفتن والملاحم، باب الترهيب عن إمارة السفهاء، وأقره الذهبي.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 200، والترمذي في السنن 4/ 668، كتاب صفة القيامة (38)، باب (60)، الحديث (2518) وقال:(حسن صحيح)، وأخرج القسم الأول إلى قوله:". . . ما لا يريبك" الدارمي في السنن 2/ 245، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 327 - 328، كتاب الأشربة (51)، باب الحث على ترك الشبهات (50)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 137، كتاب المواقيت (5)، باب ما جاء في القنوت (77)، الحديث (512)، والحاكم في المستدرك 2/ 13، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك. . . كلاهما بلفظ:". . . فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة"، صححه الحاكم وأقره الذهبي.

ص: 310

فَجَمَعَ أَصابِعَهُ فَضَرَبَ بها صَدْرَهُ وقال: اسْتَفْتِ نَفْسَكَ واسْتَفْتِ قَلْبَكَ، ثلاثًا، البِرُّ ما اطْمَأَنَّتْ إلَيْهِ النَّفْسُ واطْمَأَنَّ إلَيْهِ القَلْبُ، والإثْمُ ما حاكَ في النَّفْسِ وتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ، وإنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ" (1).

2030 -

عن عَطِيَّة السَّعْدِيّ رضي الله عنه أنّه قال، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حتَّى يَدع ما لا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ"(2).

2031 -

عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الخَمْرِ عَشرةً: عَاصِرَهَا، ومُعْتَصِرَهَا، وشَارِبَها، وحَامِلَهَا، والمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِهَا، والمُشْتَرِي لها، والمُشْتَرَاةَ لَهُ"(3).

2032 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللَّه الخَمْرَ، وشَارِبَهَا، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، ومُبْتَاعَهَا، وعَاصِرَهَا، ومُعْتَصِرَها، وحَامِلَهَا، والمَحْمُولَة إلَيْهِ"(4).

(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 228، والدارمي في السنن 2/ 245 - 246، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأبو يعلى الموصلي في المسند 3/ 160 - 162، الحديث (1/ 1586) و (2/ 1587).

(2)

أخرجه الترمذي في السنن 4/ 634، كتاب صفة القيامة (38)، باب (19)، الحديث (2451) وحسنه، وابن ماجه في السنن 9/ 1402، كتاب الزهد (37)، باب الورع والتقوى (24)، الحديث (4215).

(3)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 589، كتاب البيوع (12)، باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا (59)، الحديث (1295)، وابن ماجه في السنن 2/ 1122، كتاب الأشربة (30)، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (6)، الحديث (3381) واللفظ للترمذي.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 97، وأبو داود في السنن 4/ 81 - 82، كتاب الأشربة (20)، باب العنب يعصر للخمر (2)، الحديث (3674)، وابن ماجه في السنن 2/ 1121 - 1122، كتاب الأشربة (30)، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (6)، الحديث (3380). واللفظ لأبي داود.

ص: 311

2033 -

عن مُحَيصَةَ رضي الله عنه "أنّه اسْتَأذَنَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم في إِجَارَةِ الحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأذِنُهُ حَتَّى قال: اعْلِفْهُ ناضِحَكَ وأطْعِمْهُ رَقِيقَكَ"(1).

2034 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وكَسْبِ الزَّمَّارَةِ"(2).

2035 -

وعن أبي أُمامة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تَبيعُوا القَيْنَاتِ ولا تَشْتَرُوهُنَّ ولا تُعَلمُوهُنَّ وثَمَنُهُنَّ حرام، وفي مِثلِ هذا أُنْزِلَتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (3) "(4)(ضيعف).

(1) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 166، كتاب الإجارات، الحديث (577)، وأحمد في المسند 5/ 435، 436، في مسند محيصة بن مسعود رضي الله عنه، وأبو داود في السنن 3/ 707 - 708، كتاب البيوع والإجارة (17)، باب في كسب الحجام (39)، الحديث (3422)، والترمذي في السنن 3/ 575، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كسب الحجام (47)، الحديث (1277) وقال:(حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 732، كتاب التجارات (12)، باب كسب الحجام (10)، الحديث (2166). والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها: ناضح (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث مادة "نضح").

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 126، كتاب الإجارة، باب كسب الإماء، والبغوي بإسناده في شرح السنة 8/ 23، كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب والدم، الحديث (2038) واللفظ له، والزمَّارة: هي الزانية، وقال أحمد بن يحيى: هي البغي الحسناء (البغوي، المصدر نفسه).

(3)

سورة لقمان (31)، الآية (6).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 264، والترمذي في السنن 3/ 579، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات (51)، الحديث (1282)، وفي 5/ 345، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة لقمان (32)، الحديث (3195)، وقال:(هذا حديث غريب إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قال: سمعت محمدًا -البخاري- يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف) وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 733، كتاب التجارات (12)، باب ما لا يحل بيعه (11)، الحديث (2168)، والقَيْنات يعني المغنيات.

ص: 312