الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1258 -
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: "سألَ العباسُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم في تعجيلِ صدقتِه قبلَ أن تحِل فرخَّصَ له في ذلك"(1).
1259 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَنْ وَليَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ فيه، ولا يتركْه حتَّى تأكلَه الصدقة"(2)(ضعيف).
2 - باب ما تجب فيه الزكاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1260 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ،
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 104 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 385 كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 275 - 276 كتاب الزكاة (3)، باب في تعجيل الزكاة (21)، الحديث (1624)، وقال:(روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصحُّ)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 63 - 64)، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في تعجيل الزكاة (37)، الحديث (678)، وقال: وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عيينة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 572 كتاب الزكاة (8)، باب في تعجيل الزكاة قبل محلها (7)، الحديث (1795)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 111 كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة، ثمَّ ذكر روايات الحديث، ومنها: المرسل وقال: (وهذا هو الأصح من هذه الروايات).
(2)
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 546 - 547 باب صدقة مال ليتيم وما فيه من السنة والاختلاف، الحديث (1299)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 32 كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (15)، الحديث (641)، وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنَّى بن الصباح يُضَعَّف في الحديث).
وليسَ فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقة" (1).
1261 -
وقال: "ليسَ على المسلمِ صدقةٌ في عبيدِه ولا في فرسِه"(2).
1262 -
وقال: "ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلا صدقةَ الفطرِ"(3).
1263 -
عن أنس: "أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجَّهه إلى البحرينِ (4): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمرَ اللَّهُ بها رسولَه، فمَنْ سُئلَها من المسلمين على وجهِها فليُعْطِها ومَنْ سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبِلِ فما دونَها من [الغنم عن](5) كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثينَ ففيها بنتُ مخَاضٍ (6) أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنتُ
(1) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 322 - 323 كتاب الزكاة (24)، باب ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة (42)، الحديث (1459)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 673 أول كتاب الزكاة (12)، الحديث (1/ 979)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 426 (قال الطيبي: الذود من الإبل قيل ما بين الاثنين، إلى التسع، وقيل ما بين الثلاث إلى العشرة). والوسق= 165.06 كلغ، والأوقية= 126.8 غرامًا.
(2)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 327، كتاب الزكاة (24)، باب ليس على المسلم في عبده صدقة (46)، الحديث (1464)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 675 - 676، كتاب الزكاة (12)، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (2)، الحديث (8/ 982).
(3)
أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في الصحيح 2/ 676، كتاب الزكاة (12)، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (2)، الحديث (10/ 982).
(4)
قال ياقوت في معجم البلدان 1/ 347: (هو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند، بين البصرة وعمان، قيل هي قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين، وعدَّها قوم من اليمن، وجعلها آخرون قصبةً برأسها).
(5)
ليست في مخطوطة برلين، وهي موجودة عند البخاري لكن بلفظ (من الغنم من).
(6)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 427: (قيل هي التي تمت لها سنة، سميت بذلك لأن أمها تكون حاملًا).
لَبُونٍ (1) أنثى، فإذا بلغَت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجملِ (2)، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعَةَ (3)، فإذا بلغت [يعني](4) ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبُونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طَرُوقَتَا الجملِ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتُ لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ مِنَ الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاةٌ (5)، ومن بلغت عندَه من الإبل صدقةُ الجَذَعَةِ وليست عندَه جذَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعلُ معها شاتين إن استيسرتَا له أو عشرين درهمًا، ومَن بلغت عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليستْ عندَه الحِقَّةُ، وعندَه الجَذَعَةُ فإنّها تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ ويُعْطيهِ المُصَدِّقُ عشرين دِرْهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَنْ بَلَغَت عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وليستْ عندَه إلا بنتُ لَبُونٍ فإنها تُقبل منه بنتُ لبونٍ، ويُعطي معها شاتين أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت صدَقَتُه بنتَ لَبُونٍ وعِنْدَهُ حِقَةٌ فإنها تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ ويُعْطيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ دِرْهَمًا أو شاتَيْنِ. ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بِنْتَ لَبُونٍ وليستْ عندَه وعندَه بنتُ مَخَاضٍ فإنها تُقبلُ منه بنتُ مخاضٍ، ويعطي معها عشرينَ درهمًا
(1) قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 428: (وهي ما لها سنتان، وقال الطيبي: أي التي دخلت في الثالثة، سميت بها لأن أمها تكون ذات لبن ترضع به أخرى غالبًا).
(2)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 428: (أي مركوبة للفحل، والمراد أن الفحل يعلو مثلها في سِنِّها).
(3)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 428: (بفتح الجيم والذال المعجمة، ما لها أربع سنين، وإنما سميت بذلك لأنها سقطت أسنانها، والجذع السقوط).
(4)
ليست في المطبوعة، ولا عند البخاري، وهي من المخطوطة.
(5)
ساق المصنف هذا الحديث بطوله، ولكن البخاري أخرجه منجمًا في أبواب، فمن أول الحديث إلى قوله "ففيها شاة" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317، كتاب الزكاة (24)، باب زكاة الغنم (38)، الحديث (1454).
أو شاتين (1)، ومن بلغتْ صدقَتُه بنتَ مَخَاضٍ وليست عندَه، وعندَه بنتُ لَبُون فإنها تُقبِلُ منه ويعطيه المُصَدِّق عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فإن لم يكنْ عنده بنتُ مخَاضٍ على وجهِها وعندَه ابن لَبُونٍ فإنه يُقبلُ منه وليسَ معَه شيءٌ (2)، وفي صدقةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ، فإذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادَت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها (3)، ولا تُخرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ (4) ولا تَيْسٌ، إلا ما شاءَ المُصَدِّق (5)، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ (6)، خشيةَ الصدقةِ (7)، وما كانَ مِن خليطينِ فإنهما يتراجَعَانِ بينَهما بالسَّوَّيةِ (8)، وفي الرِّقَّةِ
(1) من قوله: "ففيها شاة" إلى قوله: "أو شاتين" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 316، كتاب الزكاة (24)، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (37)، الحديث (1453).
(2)
من قوله: "ومن بلغت صدقته" إلى قوله: "وليس معه شيء" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 312، كتاب الزكاة (22)، باب العرض في الزكاة (33)، الحديث (1448).
(3)
من قوله: "وفي صدقة الغنم" إلى قوله "إلا أن يشاء ربُّها" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317 - 318، كتاب الزكاة (24)، باب زكاة الغنم (38)، الحديث (1454).
(4)
قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 430: (بفتح العين وتضم، أي صاحبة عيب ونقص).
(5)
من قوله: "ولا تُخرَجُ في الصدقة" إلى قوله: "إلا ما شاء المُصَدِّق" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 321، كتاب الزكاة (24)، باب لا تؤخذ في الصدقة هَرِمة. . . (39)، الحديث (1455).
(6)
نقل القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 430 عن القاضي قوله: (الظاهر أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق قصدًا إلى سقوط الزكاة أو تقليلها): وذكر أقوالًا أخرى منها ما يشمل بالنهي المُصدق.
(7)
إلى قوله: "خشية الصدقة" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 314، كتاب الزكاة (24)، باب لا يُجَمع بين متفرق. . . (34)، الحديث (1450).
(8)
إلى قوله: "بالسُّوِيَّة" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 315، كتاب الزكاة (24)، باب ما كان من خليطين. . . (35)، الحديث (1451)، وقال الخطابي في معالم السنن 2/ 184:(معناه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الغنم، فيوجد الإبل في يدي أحدهما. فتؤخذ منه صدقتها، فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية).
ربعُ العُشرِ، فإن لم تكنْ إلا تسعينَ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (1).
1264 -
وعن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فيما سقَتْ السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العشرِ"(2).
1265 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العجماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخمسُ"(3).
مِنَ الحِسَان:
1266 -
عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ، فَهاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغَتْ مائتينِ ففيها
(1) ومن قوله: "وفي الرِّقة" إلى آخر الحديث، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317 - 318، كتاب الزكاة (24)، باب زكاة الغنم (38)، الحديث (1454)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 431:("وفي الرِّقة" بكسر الراء وتخفيف القاف أي الدراهم المضروبة إذا كانت من الفضة 200 درهم= 634 غ. و (يشاءَ رَبُّهَا) أي يتبرّع مالكها.
(2)
أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 347، كتاب الزكاة (24)، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. . . (55)، الحديث (1483)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 432:(عَثَرِيًّا: بفتح العين والمثلَّثة المفتوحة المخففة. . .، هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، يجتمع في حفيرة) وما سقيَ بالنّضح أي ببعير، أو ثور، أو بئر، أو نهر.
(3)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 364، كتاب الزكاة (24)، باب في الرِّكاز الخمس. . . (66)، الحديث (1499)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1334، كتاب الحدود (29)، باب جرح العجماء. . . (11)، الحديث (45/ 1710)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 432:("العجماء" أي البهيمة. . .، "جُبَار" بضم الجيم أي هدر). و (الركاز): دفين أهل الجاهلية.
خمسةُ دراهمٍ (1) فما زادَ فعلى حِساب ذلك، وفي الغنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتانِ إلى مائتينِ، فإن زادت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإن لم تكنْ إلا تسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ فيها شيءٌ"، وفي البقرِ في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّةٌ، وليسَ على العوامل شيءٌ"(2).
1267 -
عن معاذ رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ من البقرِ من كل ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن
(1) هذا الحديث مركب من قسمين جمعهما المصنف في كتابه، فالحديث الأول ينتهي سياقه إلى قوله:"ففيها خمسة دراهم" أخرجه أبو داود في السنن 2/ 232، كتاب الزكاة (3)، باب في زكاة السائمة (4)، الحديث (1574)، والترمذي في السنن 3/ 16، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (3)، الحديث (620)، وقال:(روى هذا الحديث: الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وروى سفيان الثوري وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي. قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 37، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة الورق (18)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 570، كتاب الزكاة (8)، باب زكاة الورق والذهب (4)، الحديث (1790)، والحديث الثاني من قوله:"فما زاد فعلى حساب ذلك"، وعن "الرقة" قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 433:(الفضة).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 228 - 229، كتاب الزكاة (3)، باب في زكاة السائمة (4)، الحديث (1572)، ثمَّ قال أبو داود عن هذه الرواية في 2/ 233:(وروى حديث "النفيلي" شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على عليٍّ)، وفي سنده "الحارث الأعور" و"عاصم بن ضمرة" قال عنهما المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 191:(والحارث وعاصم ليسا بحجة)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 434 (التبيع أي ماله سنة. . .، والمُسِنَّةُ أي ما له سنتان وطلع سنها). والدرهم= 3.17 غرامًا من الفضة.
كل أربعينَ، مُسِنَّةً" (1).
1268 -
وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المتعدّي في الصدقةِ كمانِعِها"(2).
1269 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليسَ في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ، حتَّى يبلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ"(3).
(1) أخرجه الدارمي في السنن 1/ 382، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 236، كتاب الزكاة (3)، باب في زكاة السائمة (4)، الحديث (1578)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 20، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة البقر (5)، الحديث (623)، وقال:(هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصحُّ)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 26، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة البقر (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 576 - 577، كتاب الزكاة (8)، باب صدقة البقر (12)، الحديث (1803)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 398، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وقال:(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 152، كتاب الزكاة (13)، باب زكاة الغنم (1)، الحديث (814):(ورجَّح الترمذي والدارقطني في "العلل" الرواية المرسلة) ثم ذكر أقوالًا أخرى.
(2)
أخرجه أبو داود من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، في السنن 2/ 243 - 244، كتاب الزكاة (3)، باب في زكاة السائمة (4)، الحديث (1585)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 38، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في المعتدي في الصدقة (19)، الحديث (646) وقال:(حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في "سعد بن سنان")، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 578، كتاب الزكاة (8)، باب ما جاء في عمال الصدقة (14)، الحديث (1808). قوله:(المُتَعَدِّي في الصدقة) أي الساعي بالتجاوز عن قدر الواجب.
(3)
أورد المصنِّف هذا الحديث ضمن الحسان، وحقه أن يذكر ضمن الصحاح حيث أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 674، من أوائل كتاب الزكاة (12)، الحديث (5/ 979)، وكذلك الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 566، لم يعز الحديث إلا للنسائي، وهو في المجتبى من السنن 5/ 40، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة الحبوب (23). والوسق= 165.06 كلغ.
1270 -
عن موسى بن طلحة أنه قال: "كانَ عندَنا كتابُ معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه إنما أمرَه أنْ يأخذَ الصدقةَ مِن الحِنطةِ، والشعيرِ، والزبيبِ، والتمرِ"(1) مرسل.
1271 -
عن عَتَّاب بن أَسِيد: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في زكاةِ الكُرومِ: إنها تُخرَصُ كما تُخرَصُ النخلُ، ثمَّ تُؤدَّى زكاتُها زبيبًا كما تؤدى زكاةُ النخلِ تمرًا"(2).
(1) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 567، باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض، الحديث (1374)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 138، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير. . .، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 228 ضمن مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 96، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، الحديث (8)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 401، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير، وقال:(هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضي الله عنه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 128 - 129، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، ثمَّ ذكر روايات أخرى للحديث وقال: (هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضًا)، وقد ذكر ابن حجر الحديث وأقوال العلماء فيه ومنها: قوله: (وذكره الدارقطني في "العلل" وقال: الصواب مرسل. . .، وقال ابن عبد البر -عن موسى بن طلحة: لم يلق معاذًا ولا أدركه) انظر أقوال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 165، كتاب الزكاة (13)، باب زكاة المعشرات الحديث (837).
(2)
أخرجه الشافعي في المسند 1/ 243، كتاب الزكاة، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة. . .، الحديث (661)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 127، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه، الحديث (7214)، وليس في سنده ذكر "سعيد بن المسيِّب" عن "عَتَّاب بن أسِيد" بل هو "عن ابن شهاب أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عتَّاب بن أسيد"، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 257 - 258، كتاب الزكاة (3)، باب في خرص العنب (13)، الحديث (1603)، وقال عقب الحديث (1604)،:(وسعيد لم يسمع من عتَّاب شيئًا)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 36، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الخرص (17)، الحديث (644)، =
1272 -
عن سهل بن أبي حَثْمَة رضي الله عنه حدَّث أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خَرَصْتم فَدَعوا الثلثَ، فإن لم نَدَعوا الثلثَ فدَعوا الربع"(1).
1273 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رَواحةَ إلى يهود (2) فَيَخْرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ قبلَ أن يؤكلَ منه"(3).
= وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 582، كتاب الزكاة (8)، باب خرص النخل والعنب (18)، الحديث (1819)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 122، كتاب الزكاة، باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 211، قول بعض العلماء:(أن هذا الحديث منقطع، وما ذكره ظاهرٌ جدًا، فإن "عتَّاب بن أسيد" توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، ومولد "سعيد بن المسيِّب" في خلافة "عمر" سنة خمس عشرة على المشهور)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 437:("إنها تُخرَص" أي تُحرز وتُخمَّن).
(1)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 258 - 260، كتاب الزكاة (3)، باب في الخرص (14)، الحديث (1605)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 35، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الخرص (17)، الحديث (643)، وقال:(والعمل على حديث "سهل بن أبي حثمة" عند أكثر أهل العلم في الخرص)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 42، كتاب الزكاة (23)، باب كم يترك الخارص (26)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 204 - 205، كتاب الزكاة (7)، باب خرص الثمرة (3)، الحديث (798)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 402، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الزرع والكرم، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وفي سند الحديث "عبد الرحمن بن مسعود بن نيار"، قال عنه الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 2/ 163:(وثِّق)، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 497:(مقبول).
(2)
العبارة في المطبوعة (يهود خيبر)، وليست في مخطوطة برلين ولا في شيء من الأصول، لكن المعنى صحيح كما ذكر أبو داود في أول حديثه عن عائشة (أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر. . .) وذكر الحديث.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 129،كتاب الزكاة، باب متى يخرص الحديث (7219)، عن ابن جريج، عن الزهري، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، =
1274 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"في العسلِ في كل عشرةِ أَزُقٍّ زِقٌّ"(1).
1275 -
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا معشرَ النساءِ تصدَّقن ولو من حُلِيَّكُن، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ"(2).
= ص 582 - 583، باب خرص الثمار للصدقة. . .، الحديث (1438)، عن ابن جُرَيْج قال: أُخبرتُ عن ابن شهاب. . . وكذلك في رواية أبي داود سياق السند، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 260، كتاب الزكاة (3)، باب متى يخرص التمر (15)، الحديث (1606)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 134، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة. . .، الحديث (25)، عن ابن جريج، عن الزهري، وعن رواية أبي داود قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 213:(وفي إسناده رجل مجهول). وذلك من قول ابن جريج: أخبرت عن ابن شهاب قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 171، كتاب الزكاة (13)، باب زكاة المعشرات (4)، الحديث (848):(وهذا فيه جهالة الواسطة، وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه: عن ابن جريج، عن الزهري ولم يذكر واسطة، وهو مدلس، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه).
(1)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 24 - 25، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة العسل (9)، الحديث (629)، وقال:(ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكز أهل العلم. . .، "وصدقة بن عبد اللَّه" ليس بحافظ، وقد خولف "صدقة بن عبد اللَّه" في رواية هذا الحديث عن "نافع")، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 126، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل، وقال:(تفرَّد به هكذا "صدقة بن عبد اللَّه السمين" وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل). والزِّقُّ: ظَرْفٌ مِنْ جِلْد.
(2)
أخرج نحوه أبو داود الطيالسي من رواية زينب الثقفية رضي الله عنها في المسند، ص 230 ضمن مسند زينب الثقفية، الحديث (1653)، دون ذكر جهنم. وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 28، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة الحُلي (12)، الحديث (635)، وقال:(وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب)، والحديث في الصحيحين دون قوله:"فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة"، أخرجه: البخاري في =
1276 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أنَّ امرأتينِ أتتا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سِواران من ذهبٍ فقال لهما: أَتُحِبَّانِ أنْ يُسَوِّركما اللَّهُ تعالى سوارينِ من نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأدِّيا زكاتَه"(1)(ضعيف).
= الصحيح 3/ 328، كتاب الزكاة (24)، باب الزكاة على الزوج. . . (48)، الحديث (1466)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 694، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. . . (14)، الحديث (45/ 1000).
(1)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 178 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 29 - 30، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة الحلي (12)، الحديث (637)، وقال:(وهذا حديث قد رواه المُثَنَّى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعَّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء) لكن أخرج نحوه، عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 85 - 86، كتاب الزكاة، باب التبر والحلي، الحديث (7065)، وأبو عبيد في كتاب الأموال، ص 537، باب الصدقة في الحلي. . .، الحديث (1260)، وأبو داود في السنن 2/ 212، كتاب الزكاة (3)، باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي (3)، الحديث (1563)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 38، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة الحلي (19)، وساقه بروايتين الأولى: عن خالد بن الحارث موصولًا، والثانية: عن المعتمر بن سليمان مرسلًا، ثمَّ قال:(خالد أَثْبَتُ من المعتمر). جميعهم: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذكر الزيلعي في نصب الراية 2/ 369 - 370، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، ومنها رواية "أبي داود" وقال:(قال ابن القطان في "كتابه": إسناده صحيح، وقال المنذري في "مختصره": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن "أبي كامل الجحدري"، و"حميد بن مسعدة"، وهما ثقتان احتج بهما مسلم، وكذلك "حسين بن ذكوان المعلم" احتجَّا به في "الصحيح"، ووثقه ابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو من قد عُلمَ، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى. . .، قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، وقال ابن القطان -بعد تصحيحه لحديث أبي داود-: وإنما ضعَّف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: "ابن لهيعة" و"المثنى بن الصباح").
1277 -
عن أم سلمة قالت: "كنتُ ألبسُ أوضاحًا من ذهبٍ فقلت: يا رسولَ اللَّهِ أَكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزُكَّيَ فليسَ بكنزٍ"(1).
1278 -
عن سَمُرَة بن جُندب: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصدقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ"(2).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 212 - 213، كتاب الزكاة (3)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (3)، الحديث (1564). وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 105، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 390، كتاب الزكاة، باب التغليظ في منع الزكاة، وقال:(هذا حديث على شرط البخاري ولم يُخَرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 38، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 175:(في إسناده عتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غيرُ واحدٍ)، وقال البيهقي في السنن الكبرى 4/ 140، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي بعد ذكر الحديث:(وهذا يتفرَّد به ثابت بن عجلان واللَّه أعلم)، وتعقَّبَه ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع بذيل السنن للبيهقي) 4/ 140، فقال:(قلت: أخرج له البخاري، ووثقه ابن معين وغيره، فلا يضر الحديث تفرده، ولهذا أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري)، وذكر الزيلعي الحديث في نصب الراية 2/ 371 - 372، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، وردَّ أقوال الطاعنين في رجاله، وبيَّن وهمَ ابن الجوزي، وتَحَامُلَ العقيلي في ذلك. قوله (أوضاحًا): نوع من الحلي سمّي به لبياضه.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 211 - 212، كتاب الزكاة (3)، باب العروض إذا كانت للتجارة. . . (2)، الحديث (1562)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 128 كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة الحديث (9)، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 179 للبزار، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 146، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، وساقه من طريق أبي داود، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 440:(رواه أبو داود، قال "ابن الهمام" رحمه الله: سكت عليه هو "والمنذري"، وهذا تحسين منهما، وصرَّح "ابن عبد البر" بأن إسناده حسن).