الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2150 -
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "الصُّلْحُ جائِزٌ بينَ المُسلمينَ إلّا صُلْحًا حرَّمَ حلالًا أَوْ أحلَّ حرامًا، والمُسلِمونَ على شُروطِهِمْ إلَّا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا"(1).
9 - باب الشركة والوكالة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2151 -
عن زُهرة بن مَعبد: "أنَّهُ كانَ يخرُجُ بهِ جَدُّهُ عبدُ اللَّه بنُ هشامٍ إلى السُّوقِ يَشترِي الطعامَ، فيلقاهُ ابنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبَيْرِ فيقولان له: أشرِكنَا، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد دَعا لكَ بالبرَكَةِ، فيُشركُهُم، فربَّما أصابَ الراحلةَ كما هيَ فيَبعَثُ بها إلى المنزِلِ. وكانَ عبدُ اللَّه بنُ هشامٍ رضي الله عنه ذهبتْ بهِ أمُّهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فمسحَ رأسَهُ ودَعا لهُ بالبركةِ"(2).
2152 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: "قالتِ الأنصارُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: اقسِمْ بَيننا وبينَ إخواننا النَّخيلَ. قال: لا. تَكفونَنا المَؤونةَ ونَشْرَكُكُمْ في الثَّمَرَةِ. قالوا: سَمِعنا وأطَعْنا"(3).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 634 - 635، كتاب الأحكام (13)، باب (17)، الحديث (1352)، وقال:(حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 788، كتاب الأحكام (13)، باب الصلح (23)، الحديث (2353)، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 2/ 366، وأبو داود في السنن 4/ 19 - 20، كتاب الأقضية (18)، باب في الصلح (12)، الحديث (3594)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 291، كتاب القضاء (13)، باب في الصلح (1199)، والحاكم في المستدرك 2/ 49، كتاب البيوع، باب المسلمون على شروطهم.
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 136، كتاب الشركة (47)، باب الشركة في الطعام (13)، الحديث (2501). وأمّ عبد اللَّه بن هشام هي زينب بنت حميد.
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 8، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل (5)، الحديث (2325)، وفي 7/ 113، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب إخاء =
2153 -
عن عُروةَ بن أبي الجَعْد البارقيّ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاهُ دِينارًا ليَشتري لهُ شاةً، فاشترَى شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُرابًا لرَبحَ فيهِ" (1).
مِنَ الحِسَان:
2154 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: "إنَّ اللَّه عز وجل يقول: أنا ثالثُ الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ منْ بينِهِما"(2).
2155 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ إئْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ"(3).
2156 -
عن جابر رضي الله عنه قال: "أردتُ الخُروجَ إلى خَيْبَر فأتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسلَّمت عليهِ فقال: إذا أتيتَ وكِيلي فخُذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإن ابتغَى منكَ آيةً فضَعْ يدكَ على تَرْقُوَتهِ"(4).
= النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار (3)، الحديث (3782)، وقوله:"نشرككم" بفتحتين أي نكون شركاءكم، وفي نسخة بضم ثم كسر أي نجعلكم شركاء.
(1)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 632، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة (28)، الحديث (3642).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 677، كتاب البيوع (17)، باب في الشركة (27)، الحديث (3383).
(3)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 264، كتاب البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة. وأبو داود في السنن 3/ 805، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (81)، الحديث (3535) ، والترمذي في السنن 3/ 564، كتاب البيوع (12)، باب (38)، الحديث (1264) وقال:(حسن غريب) والحاكم في المستدرك 2/ 46، كتاب البيوع، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 47 - 48، كتاب الأقضية (18)، باب في الوكالة (30)، الحديث (3632)، وترقوته أي حلقه، وفي المغرب الترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وفي القاموس الترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقى منه بالنفس (القاري، المرقاة 3/ 345). والوَسْقُ = 165.06 كلغ.