الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب الغصب والعارية
(1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2157 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أخذَ شِبرًا مِنَ الأرضِ طلمًا فإنَّهُ يطَوَّقُهُ (2) يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِين"(3).
2158 -
وقال: "لا يَحلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحبُّ أحدُكُمْ أنْ تُؤتى مَشْربتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟ فإنَّما تَخزُن لهم ضُروعُ مَواشِيهمْ أُطعُماتِهِم"(4).
2159 -
عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عندَ بعضِ نسائهِ، فأرسلَتْ إحدَى أمّهاتِ المُؤمنينَ بصَحْفَةٍ فيها طعام، فضرَبتِ التي النبيُّ في بيتِها يدَ الخادِمِ فسَقَطَتِ الصحْفَةُ فانفلَقَتْ، فجمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يجمَعُ فيها الطعامَ ويقول: غارَتْ أمُّكُمْ، ثُمَّ حبسَ الخادِمَ حتَّى أُتي بصَحْفةٍ مِنْ عِند التي هو في بيتها، فدفعَ إلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُها وأمسكَ المكسُورة"(5).
(1) العارية: ما يستعار، ونسبت للعار لأن طلبها عَيْبٌ.
(2)
في المخطوطة زيادة (اللَّه) وليست عند البخاري ومسلم.
(3)
متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 293، كتاب بدء الخلق (59)، باب ما جاء في سبع أرضين (2)، الحديث (3198)، ومسلم في الصحيح 3/ 1231، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم الظلم وغصب الأرض (30)، الحديث (140/ 1610).
(4)
متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 88، كتاب اللقطة (45)، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه (8)، الحديث (2435)، ومسلم في الصحيح 3/ 1352، كتاب اللقطة (31)، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (2)، الحديث (13/ 1726).
(5)
أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 320، كتاب النكاح (67)، باب الغيرة (107)، الحديث (5225).
2160 -
عن عبد اللَّه بن يزيد (1) عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنَّه نَهَى عن النُّهبَةِ والمُثْلة"(2).
2161 -
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ في عهدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يومَ ماتَ إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصلَّى بالنَّاسِ سِتَّ ركعاتٍ بأربعِ سجَداتٍ، فانصرفَ وقد آضَتِ الشَّمْسُ، وقال: ما مِنْ شيءٍ تُوعَدُونَهُ إلَّا قدْ رأيتُهُ في صلاتي هذه، لقدْ جِيءَ بالنَّارِ وذلكَ حينَ رأَيْتُمُوني تأخَّرْتُ مخافةَ أنْ يُصيبَني مِنْ لَفْحِها، وحتَّى رأيتُ فيها صاحِبَ المِحْجَنِ يجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وكانَ يَسوِق الحاجَّ بمِحْجَنِهِ، فإنْ فُطِنَ لهُ قال: إنَّما تَعَلَّقَ بمِحْجَني، وإنْ غُفِلَ عنهُ ذهبَ بهِ، وحتَّى رأيتُ فيها صاحِبَةَ الهِرَّةِ التي ربطَتْها فلمْ تطْعِمْها [ولم تَسْقِها](3) ولم تَدَعْها تأكلُ من خَشاشِ الأرضِ حتَّى ماتَتْ جُوعًا، ثمَّ جِيءَ بالجنَّةِ وذلكَ حينَ رأَيْتُمُوني تقدَّمْتُ حتَّى قُمْتُ في مَقامي (4)، ولقدْ مدَدْتُ يَدي وأنا أُريدُ أنْ أتَناوَلَ
(1) في الأصل المخطوط والمطبوعة (زيد) والتصويب من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 120:(عبد اللَّه بن يزيد، كذا للأكثر وللكشميهني وحده: ابن زيد، وهو تصحيف، وعبد اللَّه بن يزيد هو الخطمي وليس له عند النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري غير هذا الحديث وله فيه عن الصحابة غير هذا).
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 119، كتاب المظالم (46)، باب النهبى بغير إذن صاحبه (30)، الحديث (2474)، وفي 9/ 643، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما يكره من المثلة. . . (25)، الحديث (5516)، النهبة: أي أخذ مال المسلم قهرا جهرًا، والمثلة: هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 9/ 643 - 644).
(3)
ليست في مخطوطة برلين وهي من المطبوعة، وهذه الكلمة ليست في حديث جابر رضي الله عنه إنما هي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مقتصرًا على قصة صاحبة الهرة، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 515، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب (54)، الحديث (3482)، ومسلم في الصحيح 4/ 2022، كتاب البر والصلة (45)، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (37)، الحديث (134/ 2242).
(4)
في المطبوعة زيادة (هذا) وليست عند مسلم.
منْ ثَمَرِها لتنظُرُوا إلَيْهِ ثمَّ بدا لي أنْ لا أفعل" (1).
2162 -
وقال أنس رضي الله عنه: "كانَ فزعٌ بالمدينةِ فاستعارَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرسًا منْ أبي طَلْحَةَ، فرَكِبَ، فلمَّا رجعَ قال: ما رأَيْنا مِنْ شَيءٍ وإنْ وجدناهُ لَبَحْرًا"(2).
مِنَ الحِسَان:
2163 -
عن سعيد بن زيد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أحْيا أرضًا مَيِّتةً فهي لهُ، وليسَ لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ"(3)(مرسل)(4).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 623، كتاب الكسوف (10)، باب ما عرض على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف (3)، الحديث (10/ 904)، آضت الشمس معاه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، المِحجن: عصا معقفة الطرف، والقُصب: الأمعاء (النووي، شرح صحيح مسلم 6/ 208 - 210). وخشاش الأرض: هوامها وحشراتها.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 240، كتاب الهبة (51)، باب من استعار من الناس الفرس (33)، الحديث (2627) وفي 6/ 122، كتاب الجهاد (56)، باب مبادرة الإمام عند الفزع (116)، الحديث (2968)، ومسلم في الصحيح 4/ 1803، كتاب الفضائل (43)، باب في شجاعة النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب (11)، الحديث (49/ 2307)، قال الأصمعي: يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 5/ 241).
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 453 - 454، كتاب الخراج والإمارة والفيء (14)، باب في إحياء الموات (37)، الحديث (3073)، والترمذي في السنن 3/ 662، كتاب الأحكام (13)، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (38)، الحديث (1378) موصولًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال الترمذي:(هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا). والعرق الظالم: الغرس في أرض غيره.
(4)
قال القاري في المرقاة 3/ 350: (الحديث مرسل من وجه، قال القاضي رحمه الله: والعجب أن الحديث في المصابيح مسند إلى سعيد بن زيد وهو من العشرة، وجعله مرسلًا، ولعله وقع من الناسخ)، وأخرجه عن عروة مرسلًا: مالك في الموطأ 2/ 743، كتاب الأقضية (36)، باب القضاء في عمارة الموات (24)، الحديث (26)، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (3074)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 265، الحديث (2949).
2164 -
وقال: "ألا لا تظلِمُوا، ألا لا يحِلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منهُ"(1).
2165 -
عن عِمران بن حُصَيْن رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا"(2).
2166 -
وعن السائِب بن يَزيد عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لا يأْخُذْ أحَدُكُمْ عصا أخيهِ لاعِبًا جادًّا، فمنْ أخَذَ عصا أخيهِ فليرُدَّها إليهِ"(3).
(1) شطرة من حديث طويل من رواية أبي حُرة الرَّقاشي عن عمه أخرجه: أحمد في المسند 5/ 72، وعزاه السيوطي في الجامع الكبر 1/ 952 لأبي القاسم البغوي في "المعجم" والباوردي في "معرفة الصحابة" وابن مردويه. وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 889، الحديث (2946/ 9) للبيهقي في "شعب الإيمان" والدارقطني في "المجتبى".
(2)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 439، 443. وأبو داود في السنن 3/ 67 - 68، كتاب الجهاد (9)، باب في الجلب على الخيل في السباق (70)، الحديث (2581) مقتصرًا على قوله: "لا جلب ولا جنب" والترمذي في السنن 3/ 431، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (30)، الحديث (1123) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 111، كتاب النكاح (26)، باب الشغار (60)، وفي 6/ 227 - 228، كتاب الخيل (28)، باب الجلب (15)، والجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلًا يجلب عليه ويزجره، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا فإذا فتر المركوب تحول إليه، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 221، في مسند يزيد بن السائب رضي الله عنه، وأبو داود في السنن 5/ 273، كتاب الأدب (35)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (93)، الحديث (5003)، والترمذي في السنن 4/ 462، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا (3)، الحديث (2160).
2167 -
عن الحسن عن سَمُرة عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ وجدَ عَيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ويتَّبعُ البيِّعُ من باعَهُ"(1).
2168 -
وقال: "على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤدِّيَ"(2).
2169 -
عن حَرام بن سعد بن مُحَيِّصة "أنَّ ناقَةَ البراءِ بن عازبٍ دخلتْ حائِطًا فأفسَدَتْ، فقضَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّ على أَهْلَ الحوائِطِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفسَدَتِ المَواشي باللَّيْلِ ضامِنٌ على أَهلِها"(3).
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 13، وأبو داود في السنن 3/ 802، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (80)، الحديث (3531) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 313 - 314، كتاب البيوع (44)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (96).
(2)
أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أحمد في المسند 5/ 8، 13، والدارمي في السنن 2/ 264، كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة، وأبو داود في السنن 3/ 822، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3561)، والترمذي في السنن 3/ 566، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (39)، الحديث (1266)، وقال:(حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 802، كتاب الصدقات (15)، باب العارية (5)، الحديث (2400)، والحاكم في المستدرك 2/ 47، كتاب البيوع، باب لا يجوز لامرأة في مالها. . . وقال:(صحيح الإسناد على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 90، كتاب العارية، باب العارية مضمونة.
(3)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 747 - 748، كتاب الأقضية (36)، باب القضاء في الضواري والحريسة (28)، الحديث (37)، وأحمد في المسند 5/ 436، قال السيوطي في تنوير الحوالك 2/ 220:(قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه، مرسلًا)، وروي موصولًا من حديث محيصة رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 5/ 436، وأبو داود في السنن 3/ 828 - 829، كتاب البيوع (17)، باب المواشي تفسد زرع قوم (92)، الحديث (3569)، ومن رواية حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (3570)، وابن ماجه في السنن 2/ 781، كتاب الأحكام (13)، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (13)، الحديث (2332).
2170 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرِّجْلُ جُبارٌ"(1).
2171 -
وقال: "النَّارُ جُبارٌ"(2).
2172 -
عن الحسن عن سَمُرة أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أَتَى أحدُكُمْ على ماشِيةٍ فإنْ كانَ فيها صاحبُها فلْيَستأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يكُنْ فيها فَلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإنْ أجابَهُ أَحَدٌ فلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يُجِبْهُ أحدٌ فلْيَحْلِبْ ولْيَشْرَبْ ولا يَحْمِل"(3).
2173 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ دخلَ حائِطًا فلْيَأْكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنةً"(4)(غريب).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 714، كتاب الديات (33)، باب في الدابة تنفح برجلها (29)، الحديث (4592)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 383، الحديث (4424)، ويأتي هذا الحديث برقم (2650) في كتاب القصاص (14)، باب ما لا يضمن من الجنايات (3). قوله الرِّجْلُ جُبَارٌ: أي أن ما تطأه الدابّة برجلها هَدْرٌ.
(2)
أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود في المصدر السابق 4/ 716، باب في النار تعدي (31)، الحديث (4594)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 385، الحديث (4426)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 892، كتاب الديات (21)، باب الجبار (27)، الحديث (2676) وزاد "والبئر جبار" ويأتي هذا الحديث برقم (2651) في كتاب القصاص (14)، باب ما لا يضمن من الجنايات (3). قوله: النار جبار أي ما أَحْرَقَتْهُ النار بلا عدوان فهو هَدْرٌ.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 89، كتاب الجهاد (9)، باب في ابن السبيل يأكل من التمر. . . (93)، الحديث (2619)، والترمذي في السنن 3/ 590، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب (60)، الحديث (1296)، وقال:(حسن غريب).
(4)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 583، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (54)، الحديث (1287)، وقال:(حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلّا من حديث يحيى بن سليم)، وابن ماجه في السنن 2/ 772، كتاب التجارات (12)، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (67)، الحديث (2301)، وخُبْنَة: طرف الثوب، أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه.
2174 -
وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: مَنْ أصابَ بفيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليهِ"(1).
2175 -
وعن رافع بن عمرو الغِفاريّ أنّه قال: "كنتُ غُلامًا أرمي نَخْلَ الأنصارِ، فأُتيَ بيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا غُلامُ لِمَ تَرمي النَّخْلَ؟ قلت: آكُلُ، قال: فلا تَرْمِ وكُلْ ممَّا سقطَ في أسفَلِها. ثمَّ مسحَ رأسَهُ وقال: اللَّهمَّ أشْبعْ بَطْنَهُ"(2).
2176 -
عن أُميَّةَ بن صفوانَ عن أبيه "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم استَعارَ أدْراعَة يومَ حُنَيْنٍ فقال: أغَصبًا يا محمَّدُ؟ قال: لا، بَلْ عاريَةٌ مضمُونَةٌ"(3).
2177 -
وعن أبي أُمامة أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 180، 224، وأبو داود في السنن 2/ 335، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710)، والترمذي في السنن 2/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (54)، الحديث (1289)، وقال:(حديث حسن)، والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (12)، ويأتي مطولًا برقم (2246). و (الخبنة): طرف الثوب.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 31، وأبو داود في السنن 3/ 90، كتاب الجهاد (9)، باب من قال إنه يأكل مما سقط (94)، الحديث (2622)، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (1288)، وابن ماجه في السنن 2/ 771، كتاب التجارات (12)، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (67)، الحديث (2299)، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 401 و 6/ 465، في مسند صفوان بن أمية رضي الله عنه، وأبو داود في السنن 3/ 822 - 823، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3562)، والحاكم في المستدرك 2/ 47، كتاب البيوع، باب أدِّ الأمانة. . .، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 89، كتاب العارية، باب العارية مضمونة.