الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2634 -
عن عمران بن حصين: "أنَّ غُلامًا لِأُناسٍ فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلامٍ لِأناس أغنياءَ، فأَتَى أهلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنَّا أُناسٌ فقراءُ فلَمْ يجعلْ عليهِ شيئًا"(1).
3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات
مِنَ الصِّحَاحِ:
2635 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّه قال، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ والبِئرُ جُبارٌ"(2).
2636 -
وعن يَعْلى بن أمية أنّه قال: "غَزَوْتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جيشَ العُسْرَةِ وكانَ لي أَجيرٌ، فقاتَلَ إنسانًا فَعَضَّ أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزَعَ المعْضُوضُ يدَه مِن في العاضِّ فأَنْدَرَ ثَنِيَّتَه فسقطَتْ، فانطلقَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأَهدَرَ ثَنِيِّتَه وقال: أَيَدَعُ يدَهُ في فيكَ تَقضِمُها كالفحلِ"(3).
2637 -
عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال، سمعتُ
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 712 - 713، كتاب الديات (33)، باب في جناية العبد. . . (27)، الحديث (4590) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 25 - 26، كتاب القسامة (45)، باب سقوط القود. . . (15).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 254، كتاب الديات (87)، باب المَعْدِن جُبَارٌ. . . (38)، الحديث (6912)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1334، كتاب الحدود (29)، باب جرح العجماء. . . (11)، الحديث (45/ 1710)، قوله:"العجماء" أي البهيمة والدابة، قوله:"جُبَارٌ" أي هدر. والمعدن مثل البئر، ما يحفر في أرض صلبة.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 443، كتاب الإجارة (37)، باب الأجير في الغزو (5)، الحديث (2265)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1301، كتاب القسامة (28)، باب الصائل على نفس الإنسان. . . (4)، الحديث (23/ 1674).
رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شَهيدٌ"(1).
2638 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاءَ رجلٌ [إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم] (2) فقال: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟ قال: فلا تُعْطِه مالَكَ، قال: أرأيتَ إنْ قاتَلَني؟ قال: قاتِلْهُ، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلَني؟ قال: فأنتَ شهيدٌ، قال: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قال: هوَ في النَّارِ"(3).
2639 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لو اطَّلَعَ في بيتِكَ أحدٌ ولم تَأذَنْ له وحذفْتَهُ بحصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَهُ، ما كانَ عليكَ مِن جُناحٍ"(4).
2640 -
وعن سهل بن سعد: "أنَّ رجلًا اطلَعَ في جُحْرٍ مِن بابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ومعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بهِ رأسَهُ فقال: لو أَعلمُ أنكَ تَنْظرُني لَطَعَنْتُ بهِ في عينِكَ، إنما جُعِلَ الاستِئْذانُ مِن أجلِ البصرِ"(5).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 123، كتاب المظالم (46)، باب من قاتل دون ماله (33)، الحديث (2480)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 124 - 125، كتاب الإيمان (1)، باب الدليل على أن من قصد. . . (62)، الحديث (226/ 641) واللفظ لهما.
(2)
ليست في مخطوطة برلين.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 124 كتاب الإيمان (1)، باب الدليل على أن من قصد. . . (62)، الحديث (225/ 140).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 216، كتاب الديات (87)، باب من أخذ حقه. . . (15)، الحديث (6888) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1699، كتاب الآداب (38)، باب تحريم النظر. . . (9)، الحديث (44/ 2158).
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 243 كتاب الديات (87)، باب من اطلع في بيت قومٍ. . . (23)، الحديث (6901)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1698، كتاب الآداب (38)، باب تحريم النظر. . . (9)، الحديث (40/ 2156)، قرله:"الجُحر" بضم الجيم أي خرق، قوله:"مِدْرى" بكسر ميم، وسكون دال مهملة، وراء مُنوَّن، شء يعمل من خشب أو حديد على شكل سنٍّ من أسنان المشط، ويُسَوَّى به الشعر المُتَلَبِّد.
2641 -
عن عبد اللَّه بن مُغفَّل رضي الله عنه: "أنَّه رأى رجلًا يَخذِفُ فقال له: لا تَخذِفْ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الخَذْفِ وقال: إنه لا يُصادُ به صيدٌ ولا يُنْكَأُ به عدوٌّ، ولكنه قد يَكْسِر السِّنَّ ويفقأُ العينَ"(1).
2642 -
وقال: "إذا مرَّ أحدُكم في مسجِدنا، أو في سُوقِنا، ومعَه نَبْلٌ فليُمسِك على نِصالِها أنْ يُصيبَ أحدًا مِن المسلمينَ منها بشيءٍ"(2).
2643 -
وقال: "من أشارَ إلى أخيه بحديدةٍ فإنَّ الملائكةَ تَلعنُه حتَّى يضعَها، وإنْ كانَ أخاهُ لأبيه وأمهِ"(3).
2644 -
وقال: "لا يُشيرُ أحدُكم على أخيهِ بالسلاحِ، فإنه لا يدري لعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ في يدِه فيقَعُ في حفرةٍ مِن النَّارِ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 607، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب الخذف. . . (5)، الحديث (5479) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1547، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة ما يستعان به. . . (10)، الحديث (54/ 1954)، والخذف: بالمعجمتين هو الرمي بالأصبعين، قوله:"لا يُنْكَأُ" أي لا يُجْرَحُ.
(2)
متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 24، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح. . . (7)، الحديث (7075)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2019، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب أمر من مرَّ بسلاح. . . (34)، الحديث (124/ 2615) واللفظ لها: "والنِّصَال" جمع نصل، والمراد به الحديدة التى في آخر السهم.
(3)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2020، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (35)، الحديث (125/ 2616)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1045:(رواه البخاري) وليس عنده. وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين عقب الذي بعده.
(4)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 23، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح. . ."(7)، الحديث (7072)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2020، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (35)، الحديث (126/ 2617) واللفظ لها.
2645 -
وقال: "مَن حملَ علينا السلاحَ فليسَ مِنا، ومَن غشَّنا فليسَ مِنا"(1). وفي رواية: "مَن سَلَّ علينا السيفَ فليسَ مِنا"(2).
2646 -
وقال: "إنَّ اللَّهَ يُعذِّبُ الذينَ يُعذِّبونَ الناسَ في الدنيا"(3).
2647 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يوشِكُ إنْ طالَتْ بكَ مُدَّةٌ أنْ تَرَى قومًا في أَيديهم (4) مثلَ أذنابِ البقرِ، يَغْدُونَ في غضبِ اللَّهِ، ويَرُوحونَ في سَخَطِ اللَّهِ"(5) ويُروى: "ويَروحونَ في لَعْنَتِهِ"(6).
2648 -
وقال عليه السلام: "صِنفانِ مِن أهلِ النَّارِ لم أَرَهما: قومٌ معهم سِياطٌ كأَذنابِ البقرِ يضرِبُونَ بها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ،
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 1/ 99 كتاب الإيمان (1)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا. . . (43)، الحديث (164/ 101).
واتفق الشيخان على القطعة الأولى منه، من طريقين:
• الطريق الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 23، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح. . ."(7)، الحديث (7070)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 98، كتاب الإيمان (1)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح. . ."(42)، الحديث (161/ 98).
• الطريق الثانية عن أبي موسى رضي الله عنه، أخرجه البخارى في المصدر السابق، الحديث (7071)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (163/ 100).
(2)
أخرجه من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (162/ 99).
(3)
أخرجه من رواية هشام بن حكيم رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2018، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب الوعيد الشديد لمن عذَّب. . . (33)، الحديث (118/ 2613).
(4)
في المطبوعة زيادة (سِيَاطْ) وليست عند مسلم.
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2193، كتاب الجنة. . . (51)، باب النار يدخلها الجبَّارون. . . (13)، الحديث (53/ 2857).
(6)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (54/ 2857).
مُمِيلاتٌ مائلاتٌ، رؤوسُهنَّ كأَسنِمَةِ البُخْتِ المائلةِ، لا يَدْخُلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ ريحَها، وإنَّ ريحَها لتوجَدُ مِن مسيرةِ كذا وكذا" (1).
2649 -
وقال عليه السلام: "إذا قاتَلَ أحدُكم فليجتَنِبْ الوجْهَ فإنَّ اللَّهَ تعالى خلَقَ آدمَ على صُورَتهِ"(2).
مِنَ الحِسَان:
2650 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الرِّجْلُ جُبارٌ"(3).
2651 -
وقال: "النّارُ جُبارٌ"(4).
2652 -
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن كَشَفَ سِترًا فأَدخَلَ بصرَهُ في البيتِ قبلَ أنْ يُؤذَنَ له فرأَى عورةَ أهلِهِ فقد أَتَى حدًّا لا يَحِلُّ له أنْ يأتيَهُ، لو أنَّه حينَ أَدخَلَ بصرَهُ
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه 4/ 2192 - 2193، الحديث (52/ 2128)، قوله:"كأسنِمَة البُخْتِ" بضم الباه الموحدة، هي جِمَالٌ طوال الأعناق، واللفظة مُعَرَّبة.
(2)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 182، كتاب العتق (49)، باب إذا ضرب العبد. . . (20)، الحديث (2559)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2017، كتاب البر. . . (45)، باب النبي عن ضرب الوجه (32)، الحديث (115/ 2612).
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 714 - 715، كتاب الديات (33)، باب في الدابة. . . (29)، الحديث (4592)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 384، فقال:(وأخرجه النسائي). وقد تقدم هذا الحديث برقم (2170).
(4)
أخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 716 - 717، باب في النار. . . (31)، الحديث (4594)؛ وذكره المنذري في المصدر السابق 4/ 386، فقال:(وأخرجه النسائي). وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 892، كتاب الديات (21)، باب الجبار (27)، الحديث (2676)، قوله:"جُبَارٌ" أي هدر، وقد تقدم تخريج الحديث برقم (2171).
فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأَ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرجلُ على باب لا سِترَ له، غيرَ مُغلَق، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ" (1)(غريب).
2653 -
عن جابر رضي الله عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَعاطَى السيفُ مَسلولًا"(2).
2654 -
وعن الحسن، عن سَمُرة:"أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ"(3).
2655 -
عن سعيد بن زيد، عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شهيدٌ"(4).
2656 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 181، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 63، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في الاستئذان. . . (16)، الحديث (2707) واللفظ له، وقال:(حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلّا من حديث ابن لهيعة).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 300، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 70، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي أن يتعاطى السيف. . . (73)، الحديث (2588)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 464، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف. . . (5)، الحديث (2163).
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 71، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي أن يُقَدَّ السير. . . (74)، الحديث (2589). وقَدُّ السَّيْر: قطع الجلد.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 190، أخرجه أبو داود في السنن 5/ 128 - 129، كتاب السنة (34)، باب في قتال اللصوص (32)، الحديث (4772)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 30، كتاب الديات (14)، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. . . (22)، الحديث (1421) وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه مختصرًا النسائي في المجتبى من السنن 7/ 115، كتاب تحريم الدم (37)، باب من قتل دون ماله (22)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 861، كتاب الحدود (20)، باب من قتل دون ماله. . . (21)، الحديث (2580).