المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب المحرمات - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌5 - باب المحرمات

‌5 - باب المحرمات

مِنَ الصِّحَاحِ:

2347 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها"(1).

2348 -

وقال: "يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ"(2).

2349 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فجاءَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له"(3).

2350 -

وعن علي رضي الله عنه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ"(4).

(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 160، كتاب النكاح (67)، باب لا تنكح المرأة على عمتها (27)، الحديث (5109)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1028، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (4)، الحديث (33/ 1408).

(2)

متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخرجه البخاري في الصحيح 9/ 139 - 140، كتاب النكاح (67)، باب:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء (4)، الآية (23)]. . . (20)، الحديث (5099)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1068، كتاب الرضاع (17)، باب يحرم من الرضاعة. . . (1)، الحديث (2/ 1444) واللفظ له، وأخرجه البخاري موقوفًا من قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح 9/ 338، كتاب النكاح (67)، باب ما يحل من الدخول. . . (117)، الحديث (5239).

(3)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 338، كتاب النكاح (67)، باب ما يحل من الدخول. . . (117)، الحديث (5239)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1070، كتاب الرضاع (17)، باب تحريم الرضاعة. . . (2)، الحديث (7/ 1445).

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1071، كتاب الرضاع (17)، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (3)، الحديث (11/ 1446)، وأخرجه الشافعي بلفظه في المسند 2/ 20 - 21، كتاب النكاح، الباب الرابع فيما جاء في الرضاع، الحديث (61).

ص: 419

2351 -

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (1) "(2).

2352 -

وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ"(3).

2353 -

و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ"(4).

2354 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ"(5).

2355 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ"(6).

2355 ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها

(1) في المطبوعة (والرضعتان) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم في رواية ابن بشر، قال مسلم: وأما ابن أبي شيبة فقال: "والرضعتان".

(2)

أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي الله عنها، في الصحيح 2/ 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصَّة والمصتان (5)، الحديث (21/ 1451).

(3)

أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها، في الصحيح 2/ 1073 - 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصة والمصتان (5)، الحديث (17/ 1450).

(4)

أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي الله عنها، في الصحيح 2/ 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصة والمصتان (5)، الحديث (18/ 1451)، وعن الإملاجة قال في شرح السنة 9/ 81:(والمَلجُ: المَصُّ).

(5)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1075، كتاب الرضاع (17)، باب التحريم بخمس رضعات (6)، الحديث (24/ 1452).

(6)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 146، كتاب النكاح (67)، باب من قال: لا رضاع بعد حولين (21)، الحديث (5102)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1078، كتاب الرضاع (17)، باب إنما الرضاعة من المجاعة (8)، الحديث (32/ 1455).

ص: 420

عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِني ولا أخبرتِني! فأرسلَ إلى آلِ أبي إهابٍ فسأَلَهم؟ فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتَنا! فركبَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ فسألَهُ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فارِقْها، كيفَ وقد قيلَ! ففارقَها ونكحَتْ زوجًا غيرَهُ" (1).

2356 -

وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ اللَّه عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2) أي فَهُن حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ"(3).

مِنَ الحِسَان:

2357 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها، أو العمةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى"(4).

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 251، كتاب الشهادات (52)، باب إذا شهد شاهد. . . (4)، الحديث (2640).

(2)

سورة النساء (4)، الآية (24).

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1079، كتاب الرضاع (17)، باب جواز وطء المسبية. . . (9)، الحديث (33/ 1456)، وأوطاس اسم موضع أو بقعة في الطائف.

(4)

أخرجه الدارمي في السنن 2/ 136، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 553 - 554، كتاب النكاح (6)، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (13)، الحديث (2065)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 433، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها. . . (31)، الحديث (1126) واللفظ له، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 98، كتاب النكاح (26)، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها (48).

ص: 421

2358 -

عن البَراءِ بن عازبٍ قال: "مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهُ برأسِه"(1). وفي روايةٍ: "فأمرني أنْ أضربَ عنقَهُ وآخذَ مالَه"(2).

2359 -

وعن أم سلمة أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ"(3).

2360 -

عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنّه قال:"يا رسولَ اللَّه ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ"(4).

(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 292، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 602، كتاب الحدود (32)، باب في الرجل يزني بحريمه (27)، الحديث (4456)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 643، كتاب الأحكام (13)، باب فيمن تزوج امرأة أبيه (25)، الحديث (1362)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 109، كتاب النكاح (26)، باب نكاح ما نكح الآباء (58)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 869، كتاب الحدود (20)، باب من تزوج امرأة أبيه. . . (35)، الحديث (2607)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 191، كتاب النكاح، باب ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه، وقال:(على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي.

(2)

أخرجه الدارمي في السنن 2/ 153، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج امرأة أبيه، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 602 - 603، كتاب الحدود (32)، باب في الرجل يزني بحريمه (27)، الحديث (4457)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 109 - 110، كتاب النكاح (26)، باب نكاح ما نكح الآباء (58)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 869، كتاب الحدود (20)، باب من تزوج امرأة أبيه. . . (35)، الحديث (2608).

(3)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 458، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلّا. . . (5)، الحديث (1152) وقال:(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 305، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الرضاع (8)، الحديث (1250)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 316، كتاب الرضاع، باب ما جاء في رضاعة الكبير:(أخرجه أيضًا الحاكم وصححه)، ولم نجده عد الحاكم في النسخة المطبوعة.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 450، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 157، كتاب النكاح، باب ما يذهب مَذَمَّة الرضاع، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 553، كتاب النكاح (6)، باب في الرضخ عند الفصال (12)، الحديث (2064)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 459، كتاب =

ص: 422

2361 -

عن أبي الطُّفَيل أنّه قال: "كنتُ جالسًا معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ أَقبلَتْ امرأةٌ، فبسطَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم رداءَهُ حتَّى قعدَتْ عليهِ فلمَّا ذهبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم"(1).

2362 -

عن ابن عمر: "أنَّ غيلانَ بن سلمة الثقفي أسلمَ، وله عشرُ نسوةٍ في الجاهليةِ فأَسْلَمْنَ معَهُ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمسِكْ أربعًا، وفارِق سائرَهُن"(2).

2363 -

وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أنّه قال: "أَسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ فقال صلى الله عليه وسلم: فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا،

= الرضاع (10)، باب ما جاء ما يُذْهِبُ مذمة الرضاع (6)، الحديث (1153)، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 108، كتاب النكاح (26)، باب حق الرضاع وحرمته (56)، ومَذَمَّة الرضاع: أي حقّ الإرضاع، أو حق ذات الرضاع، أما المراد بالغُرَّة: فهو المملوك.

(1)

أخرجه أبو داود في السنن 5/ 353، كتاب الأدب (35)، باب في بر الوالدين (129)، الحديث (5144)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 2/ 195 - 196، الحديث (900).

(2)

أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (43)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 44، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 435، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (33)، الحديث (1128)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 628، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يسلم وعنده. . . (40)، الحديث (1953)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 311، كتاب النكاح (17)، باب فيمن أسلم وتحته. . . (17)، الحديث (1277)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 269، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (94)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 192 - 193، كتاب النكاح، باب قصة إسلام غيلان الثقفي. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 181 - 182، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلًا 2/ 586، كتاب الطلاق (29)، باب جامع الطلاق (29)، الحديث (76).

ص: 423

فعَمَدتُ إلى أقدمِهن صحبةً عندي، عاقرٍ منذُ ستينَ سنةً ففارقتُها" (1).

2364 -

وعن الضَّحَّاك بن فيروز الديلمي، عن أبيهِ أنّه قال:"قلتُ يا رسولَ اللَّه إني أسلمتُ وتحتي أختانِ؟ قال: اختَرْ أيَّتَهما شئتَ"(2).

2365 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أسلَمَتْ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه إني قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من زوجِها الآخر، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ"(3). وروي أنّه قال: "إنَّها

(1) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (44)، وأخرجه البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى 7/ 184، كتاب النكاح، باب من يسلم عنده. . .، وأخرجه البغوي عن الشافعي في شرح السنة 9/ 90 - 91، كتاب النكاح، باب المشرك يُسلِم وتحته. . .، الحديث (2289).

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 678، كتاب الطلاق (7)، باب في من أسلم وعنده. . . (25) ، الحديث (2243) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 436، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (34)، الحديث (1130)، وقال:(هذا حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 627، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يسلم وعنده أختان (39)، الحديث (1951)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 310، كتاب النكاح (17)، باب فيمن أسلم وتحته أختان (16)، الحديث (1276)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 273، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (105)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 184، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده. . .، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، من طريق أبي خراش، عن الديلمي، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (45).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 674 - 675، كتاب الطلاق (7)، باب إذا أسلم أحد الزوجين (23)، الحديث (2239)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 647، كتاب النكاح (9)، باب الزوجين يسلم أحدهما. . . (60)، الحديث (2008)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 200، كناب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال:(صحيح الإسناد)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 188، كتاب النكاح، باب من قال: لا ينفسخ النكاح. . .

ص: 424