المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب من لا تحل له الصدقة - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

1283 -

وقال: "فرضَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ"(1).

‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

مِنَ الصِّحَاحِ:

1284 -

قال أنس رضي الله عنه: "مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتمرةٍ في الطريقِ فقال: لولا أني أخافُ أن تكونَ من الصدقةِ لأكلتُها"(2).

1285 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "أخذَ الحسنُ بنُ علي رضي الله عنهما تمرةً من تمرِ الصدقةِ فجعلَها في فيهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه

= رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قام وقعد" وليس بعد هذا بيان في اللقاء والسماع).

وقد وهم العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في ذلك، إذ أن "الحسن" المذكور في رواية أحمد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 1/ 200 - 201 هو:"الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما" وقد تكررت الرواية أربع مرات جميعها تنصُّ على أنه: "الحسن بن علي" فيثبت عدم سماع الحسن البصري من ابن عباس كما ذكر الأئمة واللَّه أعلم.

(1)

أخرجه أبو داود من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، في السنن 2/ 262 - 263، كتاب الزكاة (3)، باب زكاة الفطر (17)، الحديث (1609)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 585، كتاب الزكاة (8)، باب صدقة الفطر (21)، الحديث (1827)، وأخرجه الدارفطني في السنن 2/ 138، كتاب زكاة الفطر الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 409، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر طهرة للصائم، وقال:(هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وللحديث تتمة لم يوردها المصنف، وأوردها كل من أخرج الحديث وهي:(من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). قوله (اللغو) أي الباطل، و (الرفث): الفحش من الكلام.

(2)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 293، كتاب البيوع (34)، باب ما يُتَنَزَّه من الشبهات (4)، الحديث (2055)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 752، كتاب الزكاة (12)، باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. . . (50)؛ الحديث (164/ 1071).

ص: 27

عليه وسلم: كِخْ كِخْ لِيَطرَحَها، ثمَّ قال: أَما شعرتَ أنَّا لا نأكلُ الصدقَةَ" (1).

1286 -

وقال: "إنَّ هذه الصدقاتِ انما هي أوساخُ الناسِ، وإنها لا تَحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ"(2).

1287 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أُتيَ بطعام سألَ عنه: أهديةٌ أم صدقةٌ؟ فإن قيل: صدقةٌ، قال لأصحابه: كلوا ولم يأكلْ، وإن قيل: هديةٌ ضربَ بيدهِ فأكلَ معهم"(3).

1288 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانتْ في بَريرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ: إحدى السننِ أنها عَتَقَت فَخُيِّرَت في زوجِها، وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: الولاءُ لمن أَعْتَقَ، ودخلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ تفورُ بلحمٍ فقُرِّبَ إليه خبزٌ وأُدْمٌ من أُدْمِ البيتِ، فقال: ألم أرَ بُرمةً فيها لحمٌ؟

(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 354، كتاب الزكاة (24)، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم (60)، الحديث (1491)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 751، كتاب الزكاة (12)، باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. . . (50)، الحديث (161/ 1069).

(2)

أخرجه مسلم من رواية عبد المطلب بن ربيعة، في الصحيح 2/ 753، كتاب الزكاة (12)، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة (51)، الحديث (167/ 1072)، ضمن حديث طويل.

(3)

متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 203، كتاب الهبة (51)، باب قبول الهدية (7)، الحديث (2576)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 756، كتاب الزكاة (12)، باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وردِّه الصدقة (53)، الحديث (175/ 1077). و (البُرمَةُ): القِدْرُ مِنَ الحَجَرِ، و (الأُدْمُ) ما يؤتَدَمُ به الخبزُ أي يُطَيِّب أكْلَهُ.

ص: 28

قالوا: بلى، ولكن ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، قال: هو عليها صدقةٌ ولنا هديةٌ" (1).

1289 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهديةَ ويثيبُ عليها"(2).

1290 -

وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو دُعيتُ إلى كُراعٍ لأجَبْتُ ولو أُهدِيَ إلي ذِراعٌ لَقَبِلتُ"(3).

1291 -

وقال: "ليسَ المسكينُ الذي يطوفُ على الناسِ تَرُدُّه اللقمةُ واللقمتانِ، والتمرةُ والتمرتانِ، ولكنَّ المسكينَ الذي لا يجدُ غنًى يغنيهِ، ولا يُفطَنُ به فيُتصدَّقُ عليه، ولا يقومُ فيسألُ الناسَ"(4).

مِنَ الحِسَان:

1292 -

عن أبي رافعٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثَ رجلًا على الصدقةِ فقالَ لأبي رافعٍ: اصحبْني كَيْما تصيبَ منها، فانطلقَ إلى

(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 409، كتاب الطلاق (68)، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا (14)، الحديث (5279)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1144، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (14/ 1504).

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 210، كتاب الهبة (51)، باب المكافأة في الهبة (11)، الحديث (2585).

(3)

أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 5/ 199، كتاب الهبة (51)، باب القليل من الهبة (2)، الحديث (2568). والكراع: أرجل الغنم.

(4)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 341، كتاب الزكاة (24)، باب قول اللَّه تعالى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [سورة البقرة (2)، الآية (273)]. . . (53)، الحديث (1479)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 719، كتاب الزكاة (12)، باب المسكين الذي لا يجد غنى. . . (34)، الحديث (101/ 1039).

ص: 29

النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأَلَه فقال: إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لنا، وإن موالي القومِ من أنفسِهِمْ" (1).

1293 -

وقال: "لا تُحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (2) "(3).

(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 10 ضمن مسند أبي رافع رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 298 - 299، كتاب الزكاة (3)، باب الصدقة على بنى هاشم (29)، الحديث (1650)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 46، كتاب الزكاة (5)، باب (25)، وهو ما يلي: باب من تحل له الصدقة. . . (24)، الحديث (657)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 107، كتاب الزكاة (23)، باب مولى القوم منهم (97)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 404، كتاب الزكاة، باب تحريم الصدقة على بني هاشم، وقال:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وقد سقط من لفظ البغوي هنا قول أبي رافع رضي الله عنه "لا حتَّى آتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاسأَلَه فانطَلَق. . . ".

(2)

مِرَّةٍ سَويٍّ أي قويٍّ على الكسب، وصَحيح البدن تامّ الخلقة.

(3)

هذا الحديث مروي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ومن طريق عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، وقد أخرجه:

• من الطريق الأولى: أحمد في المسند 2/ 389 ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 99، كتاب الزكاة (23)، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (90)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 589، كتاب الزكاة (8)، باب من سأل عن ظهر غنى (26)، الحديث (1839)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 206، كتاب الزكاة (7)، باب لا تحل الزكاة لغني (7)، الحديث (806)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 118، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني. . .، الحديث (2)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 407، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة.

• وأخرجه من الطريق الثانية: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 300، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو، الحديث (2271)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 110، كتاب الزكاة، باب كم الزكاة. . .، الحديث (7155)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 164 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 386، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 285 - 286، كتاب الزكاة (3)، باب من يُعطى من الصدقة (23)، الحديث (1634)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 42، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء من لا تحل له =

ص: 30

1294 -

ويروى: "لا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسِبٍ"(1).

1295 -

وقال: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ: لِغازٍ في سبيلِ اللَّهِ، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو لرجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتُصُدِّق على المسكين فأهدى المسكينُ للغني"(2). ويروى: "أو ابن السبيل"(3).

= الصدقة (23)، الحديث (652)، وقال:(حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 407، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة.

• وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 108، كتاب قسم الصدقات. . . (43)، الحديث (1412):(وفي الباب عن طلحة مثل حديث أبي هريرة، ذكره الدارقطني في "العلل"، ورواه أبو يعلى، وعن ابن عمر في كامل ابن عدي، وعن حُبْشي بن جنادة في الترمذي، وعن جابر عند الدارقطني، ورواه أحمد من طريق أبي زميل، عن رجل من بني هلال به، وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني).

(1)

أخرجه الشافعي من رواية عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

في المسند 1/ 244، كتاب الزكاة، الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة. . .، الحديث (663)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 109 - 110، كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟، ولمن الزكاة، الحديث (7154)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 224 ضمن مسند رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهما عبيد اللَّه بن عدي، وأخرجه ابو داود في السنن 2/ 285، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة. . . (23)، الحديث (1633)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 99 - 100، كتاب الزكاة (23)، باب مسألة القوي المكتسب (91)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 119، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني. . .، الحديث (7).

(2)

أخرجه مالك من رواية عطاء بن يسار، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال. . . في الموطأ 1/ 268، كتاب الزكاة (17)، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها (17)، الحديث (29)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 286 - 287، كتاب الزكاة (3)، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (24)، الحديث (1635)، والحديث مرسل من هذا الوجه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 235:(وفي رواية: عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري فال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بمعناه. . .، وأخرجه ابن ماجه مسندًا، وقال أبو عمر النَّمري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 288، كتاب الزكاة (3)، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (24)، الحديث (1637). و (الغارِمُ): من استدان للإِصلاح.

ص: 31