الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2220 -
عن سَمُرة بن جُندُب رضي الله عنه: "أنَّه كانت لهُ عَضَدٌ مِن نخلٍ في حائطِ رجلٍ من الأنصارِ، ومعَ الرجلِ أهلُه، فكانَ سَمُرَةُ رضي الله عنه يدخلُ عليه فيَتأذَّى به، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلك لهُ، فطلبَ إليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَبيعَهُ فأَبى، فطلبَ أنْ يُناقلَه فأَبى، قال: فهَبْهُ لهُ ولك كذا، أمرًا (1) رَغَبهُ فيهِ فأَبى، فقال: أنتَ مُضارٌّ، فقالَ للأنصاري: اذهبْ فاقطعْ نخلَهُ"(2).
15 - باب العطايا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2221 -
عن ابن عمر: "أنَّ عمرَ أصابَ أرضًا بخيبرَ، فأَتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّه إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أَنْفَس عندي منه، فما تأْمرُني به؟ قال: إنْ شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدَّقتَ بها، فتصدَّقَ بها عمرُ: أنَّه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، وتصدَّقَ بها في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابنِ السبيلِ، والضيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَليَها أنْ يَأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ"(3). قال ابن سيرين: غيرَ متأَثِّلٍ مالًا.
(1) تصحَّفت في المطبوعة إلى: (أجرًا)، وما أثبتناه موافق للأصول التي خرجت الحديث.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 50، كتاب الأقضية (18)، باب أبواب من القضاء (31)، الحديث (3636)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 157، كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم. و (العضد من النخل): الأعداد الكثيرة المصطفّة على الطريق.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 354 - 355، كتاب الشروط (54)، باب الشروط في الوقف (19)، الحديث (2737)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1255، كتاب الوصية (25)، باب الوقف (4)، الحديث (15/ 1632)، قوله:"حبَّست أصلها" بتشديد الموحدة، ويخفَّف أي وقفت، وقال في شرح السنة 8/ 288:(قوله "غير متأثِّل مالًا" أي: جامع).
2222 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"العُمْرَى جائزةٌ"(1).
2223 -
وعن جابر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها"(2).
2224 -
وعن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبِهِ، فإنها للذي أُعطِيها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ"(3).
2225 -
وعنه أيضًا (4): "إنّما العُمرَى التي أَجازَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يقولَ: هي لك ولعقبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عشتَ فإنها ترجعُ إلى صاحبها"(5).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 238، كتاب الهبة (51)، باب ما قيل في العُمري والرُّقبى. . . (32)، الحديث (2626)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1248، كتاب الهبات (24)، باب العمرى (4)، الحديث (32/ 1626)، و (العمرى) مأخوذة من العمر، وهي أن يعمر الرجل لآخر دارًا يُسكنه فيها مدى حياته بشرط أن ترجع لواهبها إذا مات، وأبطل الإسلام هذا الشرط.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1248، كتاب الهبات (24)، باب العمرى (4)، الحديث (31/ 1625)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح 5/ 238، كتاب الهبة (51)، باب ما قيل في العمرى. . . (32)، الحديث (2625).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1245، كتاب الهبات (24)، باب العمري (4)، الحديث (20/ 1625)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح 5/ 238، كتاب الهبة (51)، باب ما قيل في العمرى. . . (32)، الحديث (2625)، وقد ذكر الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 908، الحديث (3011) أن الحديث (متفق عليه)، ولكن لفظ هذا الرواية لمسلم فقط.
(4)
في مخطوطة برلين: (وعن جابر).
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1246، كتاب الهبات (24)، باب العمرى (4)، الحديث (23/ 1625)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح 5/ 238، كتاب الهبة (51)، باب ما قيل في العمرى. . . (32)، الحديث (2625)، وقد ذكر التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 908، أن الحديث:(متفق عليه)، ولكن لفظ هذه الرواية لمسلم.