الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب رمي الجِمار
مِنَ الصِّحَاحِ:
1891 -
قال جابر رضي الله عنه: "رأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمي على راحلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ويقولُ: لِتَأْخُذُوا عنِّي (1) مناسِكَكُمْ فإنِّي لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بعدَ حجَّتي هذه"(2).
1892 -
وقال جابر رضي الله عنه: "رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى (3) الجَمْرَةَ بمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ"(4).
1893 -
وقال: "رمَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ ضُحًى، وأمَّا بعدَ ذلك فإذا زالتِ الشَّمْسُ"(5).
= التلبية؟ (29)، الحديث (1817) بلفظه عن ابن عباس مرفوعًا، ثمَّ قال:(رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 261، كتاب الحج (7)، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (79)، الحديث (919)، عن ابن عباس، يرفع الحديث "أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" وقال:(حديث ابن عباس حسن صحيح)، وأخرجه البيهقي موقوفًا ومرفوعًا في السنن الكبرى 5/ 104 - 105، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتَّى يفتتح الطواف.
(1)
في مخطوطة برلين: (مني)، واللفظ عند مسلم (لتأخذوا مناسِكَكُم).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 943، كتاب الحج (15)، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (51)، الحديث (310/ 1297).
(3)
في المخطوطة والمطبوعة (يرمي) والتصويب من صحيح مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 944، كتاب الحج (15)، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف (52)، الحديث (313/ 1299).
(5)
أخرجه عن جابر رضي الله عنه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 3/ 579، كتاب الحج (25)، باب رمي الجمار (134)، وأخرجه مسلم مسندًا في الصحيح 2/ 945، كتاب الحج (15)، باب بيان وقت استحباب الرمي (53)، الحديث (314/ 1300).
1894 -
عن عبد اللَّه بن مسعود "أنَّهُ انتهَى إلى الجَمْرَةِ الكُبْرى فجعَلَ البَيْتَ عَنْ يسارِهِ ومِنى عَنْ يمينهِ، ورمَى بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، ثمَّ قال: هكذا رمَى الذي أُنْزِلَتْ عليهِ سُورةُ البَقَرَةِ"(1).
1895 -
وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الاستِجْمارِ تَوٌّ، ورَمْيُ الجِمارِ تَوٌّ، والسَّعْي بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَة تَوٌّ، [والطَّوافُ تَوٌّ] (2)، وإذا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٌّ"(3).
مِنَ الحِسَان:
1896 -
عن قُدامَة بن عبد اللَّه بن عمَّار أنَّه قال: "رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَرمي الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ عَلَى ناقَةٍ صَهْباءَ، ليسَ ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ، وليسَ قِيلُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في (4) مواضع من الصحيح: 3/ 580، كتاب الحج (25)، باب رمي الجمار من بطن الوادي (135)، الحديث (1747)، وباب رمي الجمار بسبع حصيات (136)، الحديث (1748) وباب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره (137)، الحديث (1749)، وباب يُكبِّر مع كل حصاة (138)، الحديث (1750)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 942 - 943، كتاب الحج (15)، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. . . (50)، الحديث (305 - 309/ 1296)
(2)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو موجود عند مسلم.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 945، كتاب الحج (15)، باب بيان أن حصى الجمار سبع (54)، الحديث (315/ 1300)، قال النووي في شرح صحيح مسلم 9/ 49: التَّوُّ بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو هو الوتر، والمراد بالاستجمار: الاستنجاء.
(4)
أخرجه: الشافعي في الأم 2/ 213، كتاب الحج، باب دخول منى، وفي ترتيب المسند 1/ 359، كتاب الحج، الحديث (930)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ص 190، الحديث (1338)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 413، والدارمي في السنن 2/ 62، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار يرميها راكبًا، والترمذي في السنن 3/ 247، كتاب الحج (7)، باب كراهية طرد الناس عند رمي الجمار (65)، الحديث (903)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 270، كتاب مناسك =
1897 -
وعن عائشة رضي الله عنها عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إنَّما جُعِلَ رَمْيُ الجِمارِ، والسَّعْيُ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ لإِقامَةِ ذِكْرِ اللَّه عز وجل"(1)[صحيح](2).
1898 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: "قلنا: يا رسُولَ اللَّه أَلا نَبْني لكَ بِناءً يُظِلُّكَ بِمنًى؟ قال: لا، مِنًى مُناخُ مَنْ سَبَقَ"(3).
= الحج (24)، باب الركوب إلى الجمار (225)، وابن ماجه في السنن 2/ 1009، كتاب المناسك (25)، باب رمي الجمار راكبًا (66)، الحديث (3035)، والحاكم في المستدرك 1/ 466، كتاب المناسك، باب رمي الجمار، وقال:(صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي، وقوله:"إليك إليك" أي تنح، قال الطيبي رحمه الله:(أي ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة، والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك). والصهباء: التي يخالط بياضها حمرة.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 64، 75، 139، والدارمي في السنن 2/ 50، كتاب المناسك، باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وأبو داود في السنن 2/ 447، كتاب المناسك (5)، باب في الرمل (51)، الحديث (1888)، والترمذي في السنن 3/ 246، كتاب الحج (7)، باب ما جاء كيف ترمى الجمار (64)، الحديث (902)، وقال:(حديث حسن صحيح).
(2)
ليست في المطبوعة.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 187، 206 - 207، والدارمي في السنن 2/ 73، كتاب المناسك، باب كراهية البنيان بمنى، وأبو داود في السنن 2/ 521 - 522، كتاب المناسك (5)، باب تحريم حرم مكة (90)، الحديث (2019)، والترمذي في السنن 3/ 228، كتاب الحج (7)، باب ما جاء أن منى مناخ من سبق (51)، الحديث (881)، وقال:(حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 100، كتاب المناسك (25)، باب النزول بمنى (52)، الحديث (3006)، والحاكم في المستدرك 1/ 466 - 467، كتاب المناسك، باب منى مناخ من سبق، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.