المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌17 - باب الفرائض

2251 -

عن المِقْدامِ بن معديكرب رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلّا أَنْ يستغنيَ عَنها صاحبُها"(1).

‌17 - باب الفرائض

مِنَ الصِّحَاحِ:

2252 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"أنَّا أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤه، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ"(2). وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا فليَأتِني فأنا مولاهُ"(3). وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن

(1) أخرجه بتمامه أحمد في المسند 4/ 130 - 131، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 160، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3804) واللفظ له، وأخرجه مطولًا في 5/ 10 - 12، كتاب السنة (34)، باب في لزوم السنة (6)، الحديث (4604). وأخرج أصل هذا الحديث، دون ذكر الشاهد منه: الدارمي في السنن 1/ 144، المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب اللَّه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 38، كتاب العلم (42)، باب ما نهي عنه أن يقال. . . (10)، الحديث (2664)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 6 المقدمة، باب تعظيم حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . (2)، الحديث (12)، والمعاهد: هو الكافر بينه وبين المسلمين عهدٌ بأمان، في تجارة أو رسالة.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 9، كتاب الفرائض (85)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالًا. . . "(4)، الحديث (6731) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1237، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (14/ 1619).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 61، كتاب الاستقراض (43)، باب الصلاة على من ترك دينًا (11)، الحديث (2399)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1237 - 1238، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (15/ 1619)، قال في شرح السنة 8/ 325:(فالضياع اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع، إن لم يُتَعهد كالذرية الصغار).

ص: 384

تَرَكَ كَلًا فإلينا" (1)

2253 -

وقال: "أَلحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَرٍ"(2).

2254 -

وقال: "لا يَرِث المسلم الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ"(3).

2255 -

وقال: "مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم"(4).

2256 -

وقال: "إنَّما الولاء لمن أَعتقَ"(5).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 49، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث الأسير (25)، الحديث (6763) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1238، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (17/ 1619).

(2)

متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 11، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث الولد من أبيه (5)، الحديث (6732)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1233، كتاب الفرائض (23)، باب ألحقوا الفرائض بأهلها. . . (1)، الحديث (2/ 1615) واللفظ لهما. و (الفرائض): المقدّرات الشرعية في المتروكات الماليّة.

(3)

متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 50، كتاب الفرائض (85)، باب لا يرث المسلم الكافر. . . (26)، الحديث (6764) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1233، كتاب الفرائض (23)، الحديث (1/ 1614).

(4)

أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح 12/ 48، كتاب الفرائض (85)، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (24)، الحديث (6761)، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 48 عن "المولى":(أي عتيقهم، يُنسب نسبتهم ويرثونه).

(5)

هذا الحديث مخرَّج من طريقين:

• الطريق الأولى: متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 369، كتاب البيوع (34)، باب الشراء والبيع مع النساء (67)، الحديث (2155)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1141، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (6/ 1504).

• الطريق الثانية: أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، في الصحيح 12/ 39، كتاب الفرائض (85)، باب الولاء لمن أعتق. . . (19)، الحديث (6752) واللفظ له، بينما أخرجه مسلم عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله عنها، في الصحيح 2/ 1141، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (5/ 1504)، وعن "الولاء" قال الفيومي في المصباح المنير 2/ 672، مادة "ولي": (والمولى: المُعْتِقُ، وهو مولى النعمة. والمولى: العَتِيقُ،=

ص: 385

2257 -

وقال: " [إنَّ] (1) ابنَ أختِ القومِ منهم"(2).

2258 -

وقال: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ"(3).

مِنَ الحِسَان:

2259 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى"(4).

2260 -

وقال: "القاتِلُ لا يرِثُ"(5).

= وهم موالي بني هاشم أي: عتقاؤهم. والولاء: النصرة، لكنه خُصَّ في الشرع بولاء العتق)، وقال البغوي في شرح السنة 8/ 348:(فيه دليل على أن مَن أعتقَ عبدًا يَثبُت عليه حق الولاء ويرثه).

(1)

ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، وهي عند مسلم ضمن قصّة.

(2)

متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 48، كتاب الفرائض (85)، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (24)، الحديث (6762) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 735، كتاب الزكاة (12)، باب إعطاء المؤلَّفة قلوبهم. . . (46)، الحديث (133/ 1059).

(3)

أخرجه البخاري من رواية البراء رضي الله عنه، في الصحيح 5/ 303 كتاب الصلح (53)، باب كيف يُكتَبُ. . . (6)، الحديث (2699).

(4)

هذا الحديث مُخَرَّجٌ من طريقين:

• الأولى: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في المسند 2/ 195، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 327 - 328، كتاب الفرائض (13)، باب هل يرث المسلم الكافر؟ (10)، الحديث (2911)، واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 6/ 319، الحديث (8724) في الفرائض، وقال المحقق (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 912، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث أهل الإسلام. . . (6)، الحديث (2731)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 75 - 76، كتاب الفرائض، الحديث (25)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 218، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر.

• والطريق الثانية عن جابر رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في السنن 4/ 424، كتاب الفرائض (30)، باب لا يتوارث أهل مِلَّتينِ (16)، الحديث (2108).

(5)

أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، الترمذي في السنن 4/ 425، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (17)، الحديث (2109)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 333، الحديث (12286) في الفرائض، وقال =

ص: 386

2261 -

عن بُرَيدة: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلَ للجدةِ السُدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمٌّ"(1).

2262 -

وقال: "إذا استهلَّ الصبيُّ صُلَّيَ عليهِ وَوُرِّثَ"(2).

2263 -

وقال: "مولى القومِ منهم، وحليفُ القومِ منهم، وابنُ أختِ القومِ منهم"(3).

= المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 913، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث القاتل (8)، الحديث (2735)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 96، كتاب الفرائض. . .، الحديث (86)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 220، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل.

(1)

أخرجه أبو داود في السنن 3/ 317، كتاب الفرائض (13)، باب في الجدة (5)، الحديث (2895) واللفظ له، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 87، الحديث (1985)، وقال المحقق:(في الفرائض، في الكبرى)، وأخرجه ابن السكن وصححه، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 83، كتاب الفرائض (39)، الحديث (1350)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 91، كتاب الفرائض. . .، الحديث (74)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 234 - 235، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين.

(2)

هذا الحديث مُخَرَّج من طريقين:

• الأولى: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 392، كتاب الفرائض، باب ميراث الصبي، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 350، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين. . . (43)، الحديث (1032)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 919، كتاب الفرائض (23)، باب إذا استهل المولود ورث (17)، الحديث (2750)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 300، كتاب الفرائض (16)، باب في الصبي. . . (1)، الحديث (1223)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 348 - 349، كتاب الفرائض، باب إذا استهل الصبي. . .، وقال:(صحيح على شرط الشيخين).

• الطريق الثانية: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 392، كتاب الفرائض، باب ميراث الصبي، قوله: "استهل، أي رَفَعَ صوته يعني عُلِمَ حياته.

(3)

أخرجه من رواية عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، الدارمي في السنن 2/ 243 - 244، كتاب السير، باب في مولى القوم وابن أختهم منهم، واللفظ له، وأخرجه الطبراني ضمن حديث طويل في المعجم الكبير 17/ 12، الحديث (2)، ضمن معجم عمرو بن عوف المزني، وفي الباب من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 4/ 240، ولفظه:"حليفنا منا، ومولانا منا، وابن أختنا منا".

ص: 387

2264 -

وقال: "أنا مَولى مَن لا مَولى له، أَرثُ ماله (1) وأَعْقِل له وأَفُكُّ عانيه، والخالُ وارِث مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِل عنه ويفكُّ عانيه"(2).

2265 -

وقال: "تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه"(3).

(1) في المطبوعة (أرث له). والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.

(2)

أخرجه من رواية المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 51 - 52، علل أخبار رُوِيت في الفرائض، الحديث (1640)، فقال:(والصحيح ما رواه شعبة. . .) وساقه مقتصرًا على ذِكْر الخال، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 320، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2900)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 510، الحديث (11569)، وقال المحقق:(في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 914 - 915، كتاب الفرائض (23)، باب ذوي الأرحام (9)، الحديث (2738)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 300، كتاب الفرائض (16)، باب ما جاء في الخال (3)، الحديث (1225)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 85 - 86، كتاب الفرائض. . .، الحديث (57)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 344، كتاب الفرائض، باب الخال وارث من لا وارث له، وقال:(على شرط الشيخين) وتَعَقَّبه الذهبي فقال: (قلتُ: "عليٌّ -وهو من رجال السند- قال أحمد: له أشياء منكرات! قلتُ: لم يُخَرِّج له البخاري)، قال في شرح السنة 8/ 358:(والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقِلَةَ).

(3)

أخرجه من رواية واثِلة بن الأسقع رضي الله عنه أحمد في المسند 3/ 490، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 325، كتاب الفرائض (13)، باب ميراث ابن الملاعنة (9)، الحديث (2906)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 429، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء ما يَرِث النساءُ مِن الولاء (23)، الحديث (2115)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 78، الحديث (11744)، وقال المحقق:(في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 916، كتاب الفرائض (23)، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث (12)، الحديث (2742)، واللفظ له سوى قوله:"لاعَنَتْ عليه"، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 89، كناب الفرائض. . .، الحديث (68)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 340 - 341، كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر، وقال:(حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي وقال:(هو في السنن الأربعة. . .)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 240، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.

ص: 388

2266 -

عن عمرو بن شعيب (1)، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ"(2).

2267 -

عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ مَولى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال صلى الله عليه وسلم: أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتهِ"(3).

2268 -

وعن بريدة أنّه قال: "ماتَ رجلٌ مِن (4) خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بميراثِهِ فقال: التمسوا لهُ وارثًا، أو ذا رحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: أعطُوه الكُبْرَ (5) مِنْ خُزاعة -ويروى- انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة"(6).

(1) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي الله عنه.

(2)

أخرجه الترمذي في السنن 4/ 428، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا (21)، الحديث (2113) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 917، كتاب الفرائض (23)، باب في ادعاء الولد (14)، الحديث (2745)، وأخرجه مطولًا بمعناه أحمد في المسند 2/ 181، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 389 - 390، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 696 - 697، كتاب الطلاق (7)، باب في ادعاء ولد الزنا (30)، الحديث (2265)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 260، كتاب الفرائض، باب لا يرث ولد الزنا. . .، قوله:"عَاهَرَ" أي زنى.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 3/ 322، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2902) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 423، كتاب الفرائض (30)، باب في ميراث المولى الأسفل (14)، الحديث (2106)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 12/ 20 - 21، الحديث (16381)، وقال المحقق:(في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 913، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث الولاء (7)، الحديث (2733)، قوله:"ولم يدع ولدًا ولا حميمًا" أي لم يترك قريبًا يهتم لأمره.

(4)

في المطبوعة زيادة (بني) وليست عند أبي داود.

(5)

تصحفت في المطبوعة إلى (الكبير).

(6)

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 109، الحديث (812)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 324، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2904) =

ص: 389

2269 -

عن عليٍّ رضي الله عنه أنّه قال: "قضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثونَ دونَ بني العَلَّاتِ، الرجل يرثُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ"(1).

2270 -

عن جابر رضي الله عنه قال: "جاءَتْ امرأةُ سعدِ بنِ الربيعِ بابنتَيْها مِنْ سعدٍ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدٍ قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ، وإنَّ عَمَّهُما أخذَ مالَهما، فنزلَتْ آية الميراثِ، فبعثَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما فقال: أعْطِ ابنتَيْ سعدٍ الثلثينِ، واعْطِ أمَّهما الثُّمُنَ، وما بقي فهو لك"(2)(غريب).

= واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 79، الحديث (1955)، وقال المحقق:(الفرائض، في الكبرى) وخُزَاعة: بضم أوله قبيلة عظيمة من الأزد.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 368، كتاب الفرائض، باب العصبة، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 316، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الإِخوة من الأب والأم (5)، الحديث (2094 - 2095)، وأخبرجه ابن ماجه في السنن 2/ 915، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث العصبة (10)، الحديث (2739) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 86 - 87، كتاب الفرائض. . .، الحديث (64)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 336، كتاب الفرائض، باب الكلالة من لم يترك ولدًا. . .، وقال:(هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد اللَّه، على الطريق، لذلك لم يخرِّجه الشيخان، وقد صحَّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت)، قوله:"أعيان بني الأم" أي الأخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة، من عين الشيء، وقوله:"بني العلَّات" وهم الإِخوة لأب وأمهاتهم شتَّى.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 352، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 316، كتاب الفرائض (13)، باب ما جاء في ميراث الصلب (4)، الحديث (2892)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 414 - 415، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث البنات (3)، الحديث (2092)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلّا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل) فهذا وجه قول البغوي: (غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 908 - 909، كتاب الفرائض (23)، باب فرائض الصلب (2)، الحديث (2720)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 342، كتاب الفرائض، باب لا مُساعاة في الإسلام، وقال:(صحيح الإسناد لم يخرجاه)، وأقرَّه الذهبي.

ص: 390

2271 -

وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأمٍ:"أقضي فيها بما قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدُسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي فَللِأُخْتِ (1) "(2).

2272 -

وعن عمران بن حصين أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ ابنَ ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: لكَ السدُسُ، فلمَّا ولَّى دعاهُ فقال: لك سدسٌ آخرُ (3)، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: إنَّ السدُسَ الآخر طُعْمَةٌ لك"(4)(صح).

2273 -

عن قَبيْصَةَ بن ذُؤيبٍ أنّه قال: "جاءَتْ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه تسألُه ميراثَها، فقال لها: ما لَكِ في كتابِ اللَّه شيءٌ، وما لَكِ في سنةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم شيءٌ، فارجِعي حتَّى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبة رضي الله عنه: حضرتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدُسَ، فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه: هلْ معكَ

(1) في المطبوعة: (للأخت) وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.

(2)

أخرج المصنِّف هذا الحديث ضمن (الحسان)، وحقُّه أن يُخَرِّجه ضمن (الصحاح)، حيث أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 17، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (8)، الحديث (6736)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 389، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 348 - 349، كتاب الفرائض، باب في بنتٍ وابنةِ ابنٍ. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 415، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن. . . (4)، الحديث (2093)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 9/ 902، كتاب الفرائض (23)، باب فرائض الصلب (2)، الحديث (2721).

(3)

في مخطوطة برلين: (السدس الآخر)، وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود والترمذي.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 428 - 429، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 318، كتاب الفرائض (13)، باب ما جاء في ميراث الجد (6)، الحديث (2896)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 419، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الجد (9)، الحديث (2099)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، وقوله:"طعمة" أي رزق لك.

ص: 391

غيرُكَ؟ فقال محمد بن مَسْلَمة مثلَ ما قالَ المغيرةُ فأَنفَذَهُ لها أبو بكرٍ رضي الله عنه، ثمَّ جاءَتْ الجدةُ الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسألُه ميراثَها؟ فقال: هو ذلكَ السدُسُ، فإنْ اجتمعْتُما فهو بينَكُما، وأَيَّتُكما خَلَتْ بهِ فهوَ لها" (1).

2274 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدةِ معَ ابنِها: "أَطعمَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سدُسًا معَ ابنِها"(2)(ضعيف).

(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 513، كتاب الفرائض (27)، باب ميراث الجدة (8)، الحديث (4)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 274 - 275، كتاب الفرائض، باب فرض الجدات، الحديث (19083)، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/ 54 - 55، باب الجدات، الحديث (80)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 225، ضمن مسند محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 316 - 317، كتاب الفرائض (13)، باب في الجدة (5)، الحديث (2894)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 419 - 420، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الجدة (10)، الحديث (2100)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 909 - 910، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث الجدة (4)، الحديث (2724)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 320، باب ما جاء في المواريث، الحديث (959)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 300، كتاب الفرائض (16)، باب في الجدة (2)، الحديث (1224)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 338 - 339، كتاب الفرائض، باب قضاء أبي بكر في الجدة، وقال:(حديث صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 234، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين.

وأخرجه الدارمي من رواية الزهري قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر. . .) ولم يذكر قبيصة، في السنن 2/ 359، كتاب الفرائض، باب قول أبي بكر الصديق في الجدات.

(2)

أخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/ 57، باب الجدات، الحديث (99)، عن الشعبي عن ابن مسعود، وقد سقط من سنده "مسروق" بينهما، إذ هو مذكور عند الترمذي والبيهقي، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 358، كتاب الفرائض، باب في الجدات، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 421، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الجدة. . . (11)، الحديث (2102) واللفظ له مع زيادة عليه، وقال:(هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 226، كتاب الفرائض، باب لا يرث مع الأب أبوه.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 277، كتاب الفرائض، باب فرض الجدات، الحديث (19093) عن الأشعث ابن سيرين! فسقط من سنده (ابن مسعود) وهو مذكور عند الدارمي والبيهقي.

ص: 392

2275 -

عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كتبَ إليه أنْ ورِّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي مِن دِيَةِ زوجِها"(1)(صح).

2276 -

عن تميم الداري أنّه قال: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما السنةُ في الرجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجلٍ مِن المسلمينَ؟ فقال: هو أَوْلَى الناسِ بمحياهُ ومماتِهِ"(2).

(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 866 - 867، كتاب العقول (43)، باب ما جاء في ميراث العقل. . . (17)، الحديث (9)، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 106، كتاب الديات، الحديث (360)، وقد تحرَّف عنده اسم المقتول:"أشيم" إلى "أشيعة" وأخرجه أحمد في المسند 3/ 452، ضمن مسند الضَّحاك بن سفيان، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 339 - 340، كتاب الفرائض (13)، باب في المرأة ترث من دية زوجها (18)، الحديث (2927)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 425، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (18)، الحديث (2110)، واللفظ له، وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف (4/ 202، الحديث (4973)، وقال المحقق:(الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 883، كتاب الديات (21)، باب الميراث من الدية (12)، الحديث (2642)، ضمن حديث عن عمر رضي الله عنه، وفيه:"الدية للعاقلة" وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 77، كتاب الفرائض والسير. . .، الحديث (32).

(2)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 39، كتاب الولاء، باب النصراني يُسْلِم على يد رجل، الحديث (16271)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 103، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 377، كتاب الفرائض باب في الرجل يوالي الرجل، وأخرجه البخاري معلقًا في الصحيح 12/ 45، كتاب الفرائض (85)، باب إذا أسلم على يديه. . . (22)، فقال:(ويُذْكر عن تميم الداري. . .)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 333، كتاب الفرائض (13)، باب في الرجل يُسْلِم. . . (13)، الحديث (2918)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 427، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الذي يُسْلم على يدي الرجل (20)، الحديث (2112) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 116، الحديث (2052)، وقال المحقق:(الفرائض في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 919، كتاب الفرائض (23)، باب الرجل يُسْلِم. . . (18)، الحديث (2752)، وأخرجه الباغندي في مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ص 184 - 188، الحديث (86)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 45، الحديث (1272)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 181، كتاب الرضاع، =

ص: 393

[ليس بمتصل](1).

2277 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ"(2)(ضعيف)(3).

2278 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رجلًا ماتَ ولم يَدَعْ وارثًا إلّا غلامًا كانَ أَعتقَة، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هل لهُ أحدٌ؟ قالوا: لا إلّا غلامًا لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ميراثَه لهُ"(4).

= الحديث (31). وقول البغوي: (ليس بمتصل) تَبع فيه الترمذي حيث يقول عقب تخريجه الحديث: (وهو عندي ليس بمتصل)، ولكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 46:(وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره، عن عبد العزيز، عن ابن موهب، عن تميم. وصرَّح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم، وأما الترمذي فقال: ليس إسناده بمتصل).

(1)

ليست في مخطوطة برلين.

(2)

أخرجه الترمذي في السنن 4/ 428، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء فيمن يرث الولاء (22)، الحديث (2114)، وقال:(ليس إسناده بالقوي) واللفظ له.

وأخرجه أحمد في المسند 1/ 46 ضمن مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وقال البنا الساعاتي في الفتح الرباني 15/ 204:(هذا الحديث له طرق أخرى تؤيده، وصححه غير الترمذي).

(3)

هذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين في آخر الباب.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 221، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 324، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2905) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 423، كتاب الفرائض (30)، باب في ميراث المولى. . . (14)، الحديث (2106)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 194، الحديث (6326)، وقال المحقق:(في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 915، كتاب الفرائض (23)، باب من لا وارث له (11)، الحديث (2741).

ص: 394