المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

مِنَ الصِّحَاحِ:

2415 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"استَوصُوا بالنساءِ خيرًا فإنهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَعٍ، وإنَّ أَعْوَجَ شيءٍ في الضِلَعِ أعلاهُ، فإنْ ذهبتَ تُقيمُهُ كَسَرتَهُ، وإنْ تركتَهُ لم يزلْ أعوَجَ"(1).

2416 -

وقال: "إنَّ المرأةَ خُلِقَت مِن ضِلَعٍ لن تستقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإنْ استمتعتَ بها، اسْتَمْتَعْتَ [بها] (2) وبها عِوَجٌ، وإنْ ذهبتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها"(3).

2417 -

وقال: "لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً، إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رضي منها آخرَ"(4).

2418 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "لولا بنو إسرائيلَ لم يَخْنَزِ اللحمُ، ولولا حوَّاءُ لم تَخُنْ أنثى زوجَها الدهرَ"(5).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 253، كتاب النكاح (67)، باب الوصاة بالنساء (80)، الحديث (5186)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1091، كتاب الرضاع (17)، باب الوصية بالنساء (18)، الحديث (60/ 1468).

(2)

ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة والمطبوعة وأثبتناه من صحيح مسلم.

(3)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 252، كتاب النكاح (67)، باب المداراة مع النساء. . . (79)، الحديث (5184)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1091، كتاب الرضاع (17)، باب الوصية بالنساء (18)، الحديث (59/ 1468) واللفظ له.

(4)

أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه في الصحيح 2/ 1091، كتاب الرضاع (17)، باب الوصية بالنساء (18)، الحديث (61/ 1469).

(5)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 430، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه تعالى:{وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيِلَةً. . .} [سورة الأعراف (7)، الآية (142)](25)، الحديث (3399) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1092، =

ص: 442

2419 -

وقال: "لا يَجْلِدْ أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ ثم يجامعُها في آخرِ اليومِ"(1). وفي رواية: "يَعمِدُ أحدُكم فيجلدُ امرأتَه جَلْدَ العبد فلعلَّه يضاجعُها في آخر يومِهِ، ثمَّ وَعَظَهم في ضَحِكِهِم للضرطةِ فقال: لِمَ يضحكُ أحدُكم مما يفعلُ"(2).

2420 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "كُنْتُ أَلْعَبُ بالبناتِ عندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَ لي صَواحِبُ يَلعبنَ معي، كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ يَنْقَمِعنَ منه فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فيَلْعَبنَ معي"(3).

2421 -

وقالت [عائشة](4): "واللَّهِ لقد رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقومُ على بابِ حجرتي، والحَبَشَةُ يلعبونَ بالحرابِ في المسجدِ، ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَستُرني بردائِهِ لأنْظُرَ إلى لَعِبهم بين أذُنِهِ

= كتاب الرضاع (17)، باب لولا حواء. . . (19)، الحديث (63/ 1470)، في قوله:"لم يَخْنَز اللحم" قال في شرح السنة 9/ 164: (أي لم يُنْتِن).

(1)

متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن زَمَعة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 302، كتاب النكاح (67)، باب ما يكره من ضرب النساء. . . (93)، الحديث (5204)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2191، كتاب الجنة وصفة نعيمها. . . (51)، باب النار يدخلها الجبارون. . . (13)، الحديث (49/ 2855).

(2)

متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن زَمَعة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 705، كتاب التفسير (65)، باب سورة: والشمس وضحاها (91)، الحديث (4942) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 526، كتاب الأدب (78)، باب الانبساط إلى الناس (81)، الحديث (6130) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1890 - 1891، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب في فضل عائشة: رضي اللَّه تعالى عنها (13)، الحديث (81/ 2440) وعن قوله:"ينقمعن" قال في شرح السنة 9/ 165 - 166: (أي يَتَغيَّبْنَ والانقماع: الدخول في بيت أو ستر). و"البنات": لعب الصبية.

(4)

ليست في المطبوعة.

ص: 443

وعاتقِهِ، ثمَّ يقومُ من أجلي حتَّى أكونَ أنا التي أَنصرِفُ، فاقدِرُوا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ، الحريصةِ على اللهوِ" (1).

2422 -

وقالت، قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إني لأعلمُ إذا كنتِ عني راضيةً وإذا كنتِ عليَّ غَضْبَى! فقلتُ: مِن أينَ تعرفُ ذلكَ؟ فقالَ: إذا كنتِ عني راضيةً فإنك تقولينَ: لا وربِّ محمدٍ، وإذا كنتِ غَضْبَى قلتِ: لا وربِّ ابراهيمَ، قالت، قلتُ: أَجَلْ واللَّهِ يا رسولَ اللَّه، ما أَهجرُ إلّا اسمَكَ"(2).

2423 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا دعا الرجُل امرأتَه التي فراشِه فأَبَتْ فباتَ غضبانَ لَعَنَتْها الملائكةُ حتَّى تُصْبحَ"(3). وفي روايةٍ: "إلا كانَ الذي في السماءِ ساخِطًا عليها حتَّى يَرْضَى عنها"(4).

2424 -

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في خطبةِ حجةِ الوداعِ: "اتَّقُوا اللَّهَ في النساءِ فإنكم أخذتُمُوهُنَّ بأمانِ اللَّهِ، واستَحْلَلتم فروجَهُنَّ بكلمةِ اللَّهِ، ولكم عليهِنَّ أنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكم أحدًا تَكْرَهُونَهُ، فإنْ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 336، كتاب النكاح (67)، باب نظر المرأة إلى الحبش. . . (114)، الحديث (5236)، وأخرجه مسلم في الصحيح 9/ 602، كتاب صلاة العيدين (8)، باب الرخصة في اللعب. . . (4)، الحديث (18/ 892).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 325، كتاب النكاح (67)، باب غيرة النساء. . . (108)، الحديث (5228)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1890، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب في فضل عائشة رضي الله عنها (13)، الحديث (80/ 2439) واللفظ لهما.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 314، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا قال أحدكم آمين. . . (7)، الحديث (3237) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1060، كتاب النكاح (16)، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (20)، الحديث (122/ 1436).

(4)

أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في المصدر نفسه، الحديث (121/ 1436).

ص: 444

فَعَلْنَ فاضرِبُوهنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسْوَتُهنَّ بالمعروفِ" (1).

2425 -

عن أسماء: "أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي ضَرَّةً، فهل عليَّ جناحٌ إنْ تَشَبَّعت من زوجي غيرَ الذي يُعطيني؟ فقال: المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثَوْبَيْ زورٍ"(2).

2426 -

وقال أنس رضي الله عنه: "آلَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن نسائِهِ، وكانَتْ انفكَّت رجلُه فأقامَ في مَشْرُبةٍ تسعًا وعشرينَ ليلةً ثم نزلَ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ آلَيْتَ شهرًا فقال: إنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرينَ"(3).

2427 -

وقال جابر: "عَزَلَهنَّ شهرًا أو تسعًا وعشرينَ ثم نزلَتْ هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} -إلى قوله- {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (4)، فبدأَ بعائشةَ رضي الله عنها وقال: يا عائشة إني أريدُ أنْ أعرِضَ عليكِ أمرًا، أُحِبُّ أنْ لا تَعْجَلي فيهِ حتَّى تَستشيري أَبَويكِ! قالت: وما هو يا رسولَ اللَّه؟ فتلا عليها الآيةَ، فقالت: أَفيكَ

(1) أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه في الصحيح 2/ 886 - 887، ضمن حديث طويل عن حجة الوداع، كتاب الحج (15)، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (19)، الحديث (147/ 1218).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 317، كتاب النكاح (67)، باب المُتَشَبِّعُ بما لم يَنَلْ. . . (106)، الحديث (5219) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1681، كتاب اللباس والزينة (37)، باب النساء الكاسيات العاريات. . . (34)، الحديث (127/ 2130). والتشيُّع: التزيّن، وإظهار أكثر مما يُعطي الزوج.

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 300، كتاب النكاح (67)، باب قول اللَّه تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. . .} [سورة النساء (4)، الآية (34)](91)، الحديث (5201)، قوله:"مَشْرُبَة" بفتح الميم وضم الراء، وتفتح، أي في غرفة. والإيلاء: الحلف.

(4)

سورة الأحزاب (33)، الآية (28 - 29).

ص: 445

يا رسولَ اللَّه أَستشيرُ أَبَوَيَّ بل أختارُ اللَّهَ ورسولَه والدَّارَ الآخرةَ، وأسالُكَ أنْ لا تُخيرَ امرأةً مِن نسائك بالذي قلتُ، قال: لا تسألُني امرأةٌ منهن إلّا أَخبرتُها، إنَّ اللَّهَ تعالى لم يَبعْثْني مُعَنِّتًا ولا مُتَعَنِّتًا، ولكن بعثَني معلِّمًا مُيسِّرًا" (1).

2428 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "كُنْتُ أغارُ على اللائي وَهَبْنَ أنفسَهن لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلتُ: أَتَهَبُ المرأةُ نفسَها!؟ فلما أنزلَ اللَّهُ عز وجل: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْت مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُناحَ عَلَيْكَ} (2)، قلتُ: ما أَرَى ربَّكَ إِلا يُسارعُ في هَواكَ"(3).

مِنَ الحِسَان:

2429 -

عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّها كانت معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسَابقتُه فسَبقتُه على رجليَّ، فلما حملتُ اللحمَ سابقتُه فسبَقَني فقال: هذه بتلك السَّبْقَةِ"(4).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1102 - 1103، كتاب الطلاق (18)، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا. . . (4)، الحديث (29/ 478). و"المعنّت": الموقع الناس في أمر شديد.

(2)

سورة الأحزاب (33)، الآية (51).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 524 - 525، كتاب التفسير (65)، سورة الأحزاب (33)، باب:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ. . .} (7)، الحديث (4788)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1085، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (49/ 1464).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 39، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 65 - 66، كتاب الجهاد (9)، باب في السبق على الرجل (68)، الحديث (2578) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 12/ 121، في عِشْرَة النساء، وقال المحقق:(في الكبرى)، الحديث (16761)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 636، كتاب النكاح (9)، باب حسن معاشرة النساء (50)، الحديث (1979).

ص: 446

2430 -

عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خيرُكم خيرُكم لأهلِهِ وأنا خيرُكم لأهلي، وإذا ماتَ صاحِبُكم فدَعُوه"(1).

2431 -

عن أنس رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"المرأةُ إذا صَلَّتْ خمسَها، وصامَتْ شهرَها، وأحصَنَتْ فرجَها، وأطاعَتْ بعلَها، فلتدخلْ (2) مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شاءَتْ"(3).

2432 -

وقال: لو كُنْتُ آمِرًا أحدًا أنْ يَسجدَ لِأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجِها" (4).

(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 159، كتاب النكاح، باب في حسن معاشرة النساء، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 709، كتاب المناقب (50)، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (64)، الحديث (3895)، وقال:(حسن غريب صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 318، كتاب النكاح (17)، باب في عِشْرة النساء (30)، الحديث (1312)، وقوله: "إذا مات صاحبكم فدعوها أي اتركوا ذِكْرَ مساوئه، فإنَّ تَرْكه من محاسن الأخلاق.

(2)

تحرَّفت في المطبوعة إلى: "المدخل" والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطة وحلية الأولياء.

(3)

أخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 181، كتاب النكاح، باب ثواب من أطاعت زوجها، الحديث (1473)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 306، ضمن ترجمة الربيع بن صبيح.

(4)

هذا الحديث له عدَّة طرق:

• الأولى: من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند 4/ 381، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 595، كتاب النكاح (9)، باب حق الزوج على المرأة (4)، الحديث (1853)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 314، كتاب النكاح (17)، باب في حق الزوج على المرأة (24)، الحديث (1390)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 292، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في بيان حقه عليها، واللفظ له.

• الثانية: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في السنن 3/ 465، كتاب النكاح (10)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (10)، الحديث (1159)، واللفظ له، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 178، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، الحديث (1466)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 314، كتاب النكاح (17)، باب في حق الزوج على المرأة (24)، الحديث (1291)، وأخرجه الحاكم في =

ص: 447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المستدرك 4/ 171 - 172، كتاب البر والصلة، باب إذا أحب أحدكم أخاه. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 290، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في عِظَم حق الزوج. . .، واللفظ له.

• الثالثة: من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أحمد في المسند 6/ 76، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 595، كتاب النكاح (9)، باب حق الزوج على المرأة (4)، الحديث (1852).

• الرابعة: من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 5/ 227 - 228، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 179، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (1469)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 52 - 53، الحديث (90)، واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 172، كتاب البر والصلة، باب حق الزوج. . .، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

• الخامسة: من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، أخرجه سعيد بن منصور، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 337، كتاب النكاح، الباب الخامس في حقوق الزوجين. . .، من الإكمال، الحديث (44799)، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 179، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (1468) واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 237، الحديث (5117)، واللفظ له.

• السادسة: من حديث غيلان بن سلمة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 18/ 263 - 264، الحديث (660). واللفظ له.

• السابعة: من حديث بريدة رضي الله عنه، أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 172 - 173، كتاب البر والصلة، باب حق الزوج على الزوجة، واللفظ له.

• الثامنة: من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 152، الحديث (6590) واللفظ له.

• التاسعة: من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في السنن 2/ 604 - 605، كتاب النكاح (6)، باب في حق الزوج. . . (41)، ولفظه:"لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. . . "، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 187، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . . وقال:(صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 291، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في عظم حق الزوج.

• العاشرة: من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 178 - 179، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (1467)، ولفظه:"لو أمرت أحدًا. . . " وتمام الرواية بلفظه، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 356 - 357، الحديث (12003) ولفظه كلفظ البزار. =

ص: 448

2433 -

وقال "أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلَتْ الجنةَ"(1).

2434 -

عن طَلْقِ بن عليٍّ أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إذا الرجل دَعا زوجتَه لحاجتِه فلْتَأتِهِ، وإنْ كانَتْ على التنُّورِ"(2).

2435 -

عن معاذ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا إلّا قالَتْ زوجته من الحورِ العِينِ، لا تؤذِيهِ قاتَلكِ اللَّهُ، فإنما هوَ عندَكِ دخيلٌ، يُوشِكُ أنْ يُفارِقَكِ إلينا"(3)(غريب).

= • الحادية عشرة: من حديث صهيب رضي الله عنه، أخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 179 - 180، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (1470) ولفظه:"لو أمرت أحدًا. . . " وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 35 - 36، الحديث (7294)، ولفظه كلفظ البزار، وسائر لفظهما كلفظ البغوي.

وقال الترمذي في السنن 3/ 465، عقب الحديث (1159)، ما نصه:(وفي الباب: عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جُعْشَم، وعائشة، وابن عباس، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر) رضي الله عنهم.

(1)

أخرجه من رواية أم سلمة رضي الله عنها، الترمذي في السنن 3/ 466، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (10)، الحديث (1161)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 595، كتاب النكاح (9)، باب حق الزوج. . . (4)، الحديث (1854)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 23/ 374، الحديث (884)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 173، كتاب البر والصلة، باب أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وقال:(صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي واللفظ لهم جميعًا.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 22 - 23، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 465، كتاب ارضاع (10)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (10)، الحديث (1160) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 224، الحديث (5026)، وأخرجه بمعناه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 147 - 148، الحديث (1097) ولفظه:"لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها، ولو على ظهر قتب".

(3)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 242، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 476 - 477، كتاب الرضاع (10)، باب (19)، وهو آخر باب في كتاب الرضاع، الحديث (1174) واللفظ لهما، =

ص: 449

2436 -

عن حكيم بن معاوية القُشَيري، عن أبيه أنَّه قال:"قلتُ: يا رسول اللَّه ما حقُّ زوجة أحدِنا عليهِ؟ قال: أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوها إذا اكتسَيْت، ولا تَضْرِبْ الوجْهَ، ولا تُقبِّحْ ولا تَهجُرْ إلّا في البيت"(1).

2437 -

عن لَقيط بن صَبرة أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه إن لي امرأةً في لسانِها شيءٌ -يعني البذاء- قال: طلَّقْها، قلت: إن لي منها وَلَدًا ولها صحبةٌ، قال: فمُرْها -يقولُ عِظْها- فإن يكُ فيها خير (2) فستَقبَلُ، ولا تضرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ"(3).

= وقال الترمذي: (حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 649، كتاب النكاح (9)، باب في المرأة تؤذي زوجها (62)، الحديث (2014).

(1)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 446 - 447، ضمن مسند حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 606، كتاب النكاح (6)، باب في حق المرأة على زوجها (42)، الحديث (2142) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 432، الحديث (11396)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 593 - 594، كتاب النكاح (9)، باب حق المرأة على الزوج (3)، الحديث (1850).

(2)

عبارة المطبوعة: "خيرًا" والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.

(3)

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 191، الحديث (1341)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 33، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 97 - 100، كتاب الطهارة (1)، باب في الاستنثار (55)، الحديث (142) واللفظ له، برواية مطوَّلة، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 56، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في تخليل الأصابع (30)، الحديث (38)، وقال:(حسن صحيح) مقتصرًا على أصله، دون ذكر الشاهد منه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 66، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق (71)، مقتصرًا على أصله، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 142، كتاب الطهارة وسننها (1)، باب المبالغة في الاستنشاق. . . (44)، الحديث (407) مقتصرًا على أصله، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 148، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 50، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق. . .، مقتصرًا على أصله، قوله:"أُميَّتك" بالتصغير أي جويريتك، أي لا تضرب الحُرَّة مثل ضربك للأمة. والظعينة: الزوجة.

ص: 450

2438 -

وعن إياس بن عبد اللَّه أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا تضرِبُوا إماءَ اللَّهِ. فأتاهُ عمرُ رضي الله عنه فقال: يا رسولَ اللَّهِ ذَئرَ النساءُ على أزواجِهنَّ، فأذِنَ في ضَرْبِهِنَّ فأطافَ بآلِ محمدٍ نساءٌ كثيرٌ كلُّهنَّ يَشتكينَ أزواجَهن، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لقد أَطافَ بآلِ محمدٍ سبعونَ امرأةً كلُّهن يشتكينَ أزواجَهنَّ ولا تَجِدُونَ أولئكَ خيارَكم"(1).

2439 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ليس مِنا مَن خَبَّبَ امرأةً على زوجِها أو عبدًا على سيِّدِهِ"(2).

2440 -

وقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: [إنَّ](3) مِن

(1) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 28 - 29، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن، الحديث (88)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 147، كتاب النكاح، باب النهي عن ضرب النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 608، كتاب النكاح (6)، باب في ضرب النساء (43)، الحديث (2146)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 638، كتاب النكاح (9)، باب ضرب النساء (51)، الحديث (1985)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 319 - 320، كتاب النكاح (17)، باب ضرب النساء (33)، الحديث (1316)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 188، كتاب النكاح، باب حق الزوج على الزوجة، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قال البغوي في شرح السنة 9/ 187، كتاب النكاح، باب هجران المرأة. . .، الحديث (2346) (قوله:"ذئر النساء" أي اجَتَرأن).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 397، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 365 - 366، كتاب الأدب (35)، باب فيمن خبَّب مملوكًا. . . (135)، الحديث (5170)، وأخرجه النسائي في الكبرى، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 10/ 417، الحديث (14817)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 196، كتاب الطلاق، باب ليس مِنَّا من خبَّب امرأة. . .، واللفظ له وقال:(صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. قال ابن الأثير في النهاية (خَبَّبَ أي خَدَعَ وأَفْسَدَ).

(3)

ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة والمطبوعة والصواب إثباته كما في المسند وغيره.

ص: 451

أكملِ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خلقًا، وأَلْطَفُهم بأهلِهِ" (1).

2441 -

وقال: "أكملُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخِيارُكم خيارُكم لنِسائهم"(2)[صح](3).

2442 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن غزوةِ تبوكٍ، أو حنينٍ؛ وفي سَهوتها (4) سِتْرٌ فَهَبَّت الريحُ فكشفَتْ ناحيةَ السترِ عن بناتٍ لعائشةَ -لُعَبٍ- فقال: ما هذا يا عائشةُ؟ قالت: بناتي، ورَأَى بَينهنَّ فَرَسًا له جناحانِ من رِقاعٍ، فقال: ما هذا الذي أَرَى وَسطَهنَّ؟ قالت: فرسٌ، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحانِ، قال فرسٌ لهُ جناحانِ! قلتُ: أَما سمعتَ أنَّ لسليمانَ خيلًا لها أجنحةٌ، قالت: فضحكَ حتَّى رأيتُ نَواجِذَهُ"(5).

(1) أخرجه من رواية عائشة رضي الله عنها أحمد في المسند 6/ 47، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 9، كتاب الإِيمان (41)، باب ما جاء في استكمال الإيمان. . . (6)، الحديث (2612)، واللفظ لهما، وقال الترمذي:(هذا حديث صحيح)، وأخرجه النسائي في الكبرى، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 11/ 440، الحديث (16195).

(2)

أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أحمد في المسند 2/ 472 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 60، كتاب السنة (34)، باب الدليل على زيادة الإيمان. . . (16)، الحديث (4682)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 466، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في المرأة. . . (11)، الحديث (1162) واللفظ له، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 318، كتاب النكاح (17)، باب في عشرة النساء (30)، الحديث (1311).

(3)

ليست في المطبوعة.

(4)

تَصَحَّفت في المطبوعة إلى: (بهوتها)، والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطة وسنن أبي داود، والسهوة: بيت صغير منحدر شبيه بالمَخْدَع.

(5)

أخرجه أبو داود في السنن 5/ 227، كتاب الأدب (35)، باب في اللعب بالبنات (62)، الحديث (4932)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 12/ 357 - 358، الحديث (17742). والرقاع: جمع رقعة وهي الخرقة.

ص: 452