المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الأيمان والنذور - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌3 - باب الأيمان والنذور

منه" (1)، فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ" (2)(ضعيف).

‌3 - باب الأيمان والنذور

مِنَ الصِّحَاحِ:

2548 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أكثرُ ما كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يحلفُ: لا ومُقَلِّبِ القلوبِ"(3).

2549 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أن اللَّهَ تعالى ينهاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم مَنْ (4) كانَ حالِفًا فليحلِفْ باللَّهِ أو ليَصمُتْ"(5).

(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 706 - 707، كتاب الديات (33)، باب في دية المكاتب (22)، الحديث (4582)؛ وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 560، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكاتب. . . (35)، الحديث (1259)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 46، كتاب القسامة (45)، باب دية المكاتب (38).

(2)

أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أبو داود فى المصدر السابق، الحديث (4581) وقال عقب الحديث (4582) ما نصُّه:(رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، وقال:(روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذَّاء عن عكرمة، عن علي قوله) وأخرجه النسائي في المصدر السابق.

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 513، كتاب التوحيد (97)، باب مقلِّب القلوب (11)، الحديث (7391).

(4)

العبارة في المطبوعة (فمن) وهي لفظ مسلم، وما أثبتناه لفظ البخاري.

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 530 كتاب الأيمان والنذور (83)، باب لا تحلفوا بآبائكم (4)، الحديث (6646)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1266 - 1267، كتاب الأيمان (27)، باب النهي عن الحلف. . . (1)، الحديث (3/ 1646) واللفظ لهما.

ص: 490

2550 -

وقال: "لا تَحلِفُوا بالطَّواغي ولا بآبائكم"(1).

2551 -

وقال: "من حلفَ فقال في حَلِفِه: بِاللّاتِ (2) والعُزَّى، فليقل: لا إله إلَّا اللَّه، ومَن قال لصاحِبه: تعالَ أُقامِرْكَ، فلْيَتَصدَّقْ"(3).

2552 -

وقال: "من حلَفَ على ملةٍ غيرِ ملةِ الإسلامِ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وليسَ على ابنِ آدمَ نذرٌ فيما لا يملكُ، ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ، ومَن لعنَ مؤمنًا فهو كقتلِهِ، ومَن قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ، ومَن ادَّعى دَعْوَى كاذِبةً ليَتَكَثَّر بها، لم يَزِدْهُ اللَّهُ إلّا قِلَّةً"(4).

2553 -

وقال: "إنَّي واللَّهِ، إنْ شاءَ اللَّهُ، لا أَحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خيرًا منها إلَّا كَفَّرْتُ عن يميني وأَتيتُ الذي هو خيرٌ"(5).

(1) أخرجه من رواية عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1268، كتاب الأيمان (27)، باب من حلف باللات. . . (2)، الحديث (6/ 1648). والطواغي: الأصنام.

(2)

العبارة في المطبوعة (واللات) وما أثبتناه موافق لِلَفْظَيْ البخاري ومسلم.

(3)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 536، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب لا يُحَلفُ باللات. . . (5)، الحديث (6650) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1267، كتاب الأيمان (27)، باب من حلف باللات. . . (2)، الحديث (5/ 1647).

(4)

متفق عليه من رواية ثابت بن الضحَّاك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 464 - 465، كتاب الأدب (78)، باب ما ينهى عن السِّباب واللعن (44)، الحديث (6047) واللفظ له، سوى قوله:"ومن ادَّعى دعوى. . . " فليست عنده، وهي من رواية مسلم، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 104 كتاب الإيمان (1)، باب غلط تحريم قتل الإنسان. . . (47)، الحديث (176/ 110).

(5)

متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 601 - 602، كتاب كفَّارات الأيمان (84)، الحديث (6718)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1269، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف يمينًا. . . (3)، الحديث (7/ 1649) واللفظ لهما.

ص: 491

2554 -

عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه قال، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة لا تسألِ الإِمارةَ، فإنك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غير مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ"(1). وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ"(2).

2555 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّرْ عن يمينِه وليفعلْ"(3).

2556 -

وقال: "واللَّهِ لأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بيمينِهِ في أهلِه، آثَمُ لهُ عندَ اللَّهِ من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ اللَّهُ عليهِ"(4).

2557 -

وقال: "يمينُك على ما يُصدِّقُكَ عليهِ صاحبُكَ"(5).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 113/ 123 - 124، كتاب الأحكام (93)، باب من لم يسأل الإمارة. . . (5)، الحديث (7146)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1273 - 1274، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف يمينًا. . . (3)، الحديث (19/ 1652) واللفظ لهما.

(2)

أخرجه البخاري في المصدر السابق، باب من سأل الإمارة. . . (6)، الحديث (7147).

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1272، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف. . . (3)، الحديث (12/ 1650).

(4)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 517، كتاب الأيمان. . . (83)، باب قول اللَّه تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ. . .} ، [سورة المائدة (5)، الآية (89)](1)، الحديث (6625) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1276، كتاب الأيمان (27)، باب النهي عن الإصرار على اليمين. . . (6)، الحديث (26/ 1655)، وقال البغوي في شرح السنة 10/ 16 في قوله:"يَلِجْ"(من اللجاج يقول: إقامته عل اليمين وترك التحلُّلِ بالكفارة، أكثر إثمًا من التحلل).

(5)

أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1274، كتاب الأيمان (27)، باب يمين الحالف. . . (4)، الحديث (20/ 1653).

ص: 492

2558 -

وقال: "اليمينُ على نِيَّةِ المُسْتَحلِفِ"(1).

2559 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لَغْوُ اليمينِ قولُ الإنسانِ: لا واللَّهِ، وبَلَى واللَّهِ"(2)، ورفَعَهُ بعضُهم عن عائشةَ رضي الله عنها (3).

مِنَ الحِسَان:

2560 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا تحلِفوا بآبائكم ولا بأُمَّهاتِكم ولا بالأندادِ، ولا تحلِفوا إلَّا باللَّهِ، ولا تحلِفوا باللَّهِ إلَّا وأنتم صادِقون"(4).

2561 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"مَن حلفَ بغيرِ اللَّهِ فقد أَشْرَكَ"(5).

(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في المصدر نفسه، الحديث (21/ 1653).

(2)

لفظ هذه الرواية ليس في أحد الصحيحين، وإنما أخرج نحوها البخاري في الصحيح 11/ 547، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ. . .} [سورة البقرة (2)، الآية (225)](14)، الحديث (6663).

وأخرجه بلفظه، مالك في الموطأ 2/ 477، كتاب النذور. . . (22)، باب اللغو في اليمين (5)، الحديث (9)، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 74، كتاب الأيمان والنذور، الباب الأول فيما يتعلق باليمين، الحديث (244).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 3/ 571 - 572، كتاب الأيمان. . . (16)، باب لغو اليمين (7)، الحديث (3254).

(4)

أخرجه أبو داود في السنن 3/ 569، كتاب الأيمان والنذور (16)، باب في كراهية الحلف بالآباء (5)، الحديث (3248) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 5، كتاب الأيمان. . . (35)، باب الحلف بالأمهات (6)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 286، كتاب الأيمان. . . (12)، باب فيما يحلف به. . . (2)، الحديث (1176).

(5)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 86 - 87، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 570، كتاب الأيمان. . . (16)، باب في كراهية الحلف. . . (5)، الحديث (3251)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 110، كتاب النذور. . . (21)، باب ما جاء في كراهية الحلف. . . (8)، الحديث (1535)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 286، كتاب =

ص: 493

2562 -

عن بُرَيدة رضي الله عنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن حَلَفَ بالْأَمانةِ فليسَ منا"(1).

2563 -

وعن بُرَيدة قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن قالَ: إني بريءٌ مِن الإسلامِ، فإنْ كانَ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وإنْ كانَ صادِقًا فلنْ يَرْجِعَ إلى الإسلامِ سالِمًا"(2).

2564 -

وعن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا اجتَهَدَ في اليمينِ قالَ: لا والذي نفسُ أبي القاسمِ بيدِهِ"(3).

2565 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: "كانتْ يمينُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا حلفَ: لا، وأستغفِرُ اللَّهَ"(4).

= الأيمان. . . (12)، باب فيما يحلف به. . . (2)، الحديث (1177) واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 18 كتاب الإيمان، باب من حلف بغير اللَّه. . .، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 352، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 571، كتاب الأيمان. . . (16)، باب في كراهية الحلف بالأمانة (6)، الحديث (3253) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 30، كتاب الأيمان، باب من حلف بغير اللَّه. . .

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 355 - 356، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 574، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في الحلف. . . (9)، الحديث (3258)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 6، كتاب الأيمان. . . (35)، باب الحلف بالبراءة من الإسلام (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 679 كتاب الكفارات (11)، باب من حلف جملة. . . (3)، الحديث (2100) واللفظ لهم جميعًا.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 48، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 577، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم. . . (12)، الحديث (3264).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 288، أخرجه أبو داود في السنن 3/ 577، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في يمين النبي. . . (12)، الحديث (3265) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 677 كتاب الكفارات (11)، باب يمين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . (1)، الحديث (2093).

ص: 494