المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب المطلقة ثلاثا - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌12 - باب المطلقة ثلاثا

2457 -

وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"طلاقُ الْأَمَةِ تطليقتانِ، وعِدَّتُها حيضتانِ"(1).

‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

مِنَ الصِّحَاحِ:

2458 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتْ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظي إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كُنْتُ عندَ رِفاعةَ فطلَّقَني فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعدَهُ عبدَ الرحمنِ بنَ الزبير، وما مَعه إلّا مثلَ هُدْبَةِ الثوبِ فقال: أَتُريدينَ أنْ ترجِعي إلي رِفاعةَ؟ لا، حتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ" (2).

مِنَ الحِسَان:

2459 -

عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: "لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُحلِّل والمُحَلَّل له"(3).

= الحديث (1423) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 658، كتاب الطلاق (10)، باب طلاق المعتوه. . . (15)، الحديث (2041)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 360، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا حدَّ عليه (2)، الحديث (1497)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 258، كتاب الصلاة، باب رفع القلم عن ثلاث. . .، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

(1)

أخرجه الدارمي في السنن 2/ 170 - 171، كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 639، كتاب الطلاق (7)، باب في سنة طلاق العبد (6)، الحديث (2189)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 488، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (7)، الحديث (1182)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 672، كتاب الطلاق (10)، باب في طلاق الأمة. . . (30)، الحديث (2080).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 249، كتاب الشهادات (52)، باب شهادة المختبئ. . . (3)، الحديث (2639)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1055 - 1056، كتاب النكاح (16)، باب لا تحل المطلَّقة ثلاثًا. . . (17)، الحديث (111/ 1433)، والعسيلة: تصغير العسل، شبَّه لذة الجماع بالعسل.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 448، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 158، كتاب النكاح، باب في =

ص: 458

2460 -

وقال سليمان (1) بن يسار: "أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُؤلي"(2).

2461 -

عن أبي سلمة: "أنَّ سلمانَ بن صخرٍ -ويقال سلمة بن صخر- البياضي جعلَ امرأتَه عليهِ كظهر أُمِّه حتَّى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفٌ من رمضانَ وقعَ عليها ليلًا، فأتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلكَ لهُ، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اعْتِقْ رقبةً، فقال: لا أجِدُها، قال: فَصُمْ شهرينِ متتابِعَيْنِ، قال: لا أستطيعُ، قال: أَطعِمْ ستينَ مسكينًا، قال: لا أَجِدُ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَرْوَةَ (3) بن عمروٍ: أَعطِهِ ذلكَ العَرَقَ -وهو مِكْتَلٌ يأخذُ خمسةَ عشرَ صاعًا، أو ستةَ عشرَ- ليُطعِمَ ستينَ مِسكينًا"(4). ويروى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا"(5).

= النهي عن التحليل، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 428، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في المُحِلِّ. . . (28)، الحديث (1120) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 149، كتاب الطلاق (27)، باب إحلال المطلَّقة ثلاثًا وما فيه. . . (13).

(1)

تحرف الاسم في المطبوعة إلى (سلمان)، والصواب ما أثبتناه كما هو في مخطوطة برلين والأصول.

(2)

أخرجه الشافعي في المسند 2/ 42، كتاب الطلاق، الباب الثاني في الإيلاء، الحديث (139)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 61 - 62، كتاب الطلاق، الحديث (148)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 237 - 238، كتاب الطلاق، باب الإيلاء، الحديث (2363) واللفظ له، وقال:(الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته. . .).

(3)

تصحفت الاسم في مخطوطة برلين وفي المطبوعة إلى: (عروة) بالعين، والصواب ما أثبتناه كما في سنن الترمذي، وهو الصحابي فروة بن عمرو بن ودقة بن عبيد البياضي ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 6، ولا يوجد صحابي باسم عروة بن عمرو.

(4)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 503 - 504، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء في كفارة الظهار (20)، الحديث (1200)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 204، كتاب الطلاق، باب مسألة الظهار. . .، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

(5)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 436، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 163 - 164، كتاب الطلاق، باب في الظهار، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 660 - 662، كتاب الطلاق (7)، باب في الظهار (17)، الحديث (2214) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 405 - 406، =

ص: 459