المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل مِنَ الصِّحَاحِ: 1926 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌ ‌فصل مِنَ الصِّحَاحِ: 1926 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص

‌فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

1926 -

عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَقفَ في حَجَّةِ الوَداعِ بمِنًى للنَّاسِ يسأَلُونَهُ، فجاءَ رجُلٌ فقال: لم أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أذْبَحَ فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ. فجاءَهُ آخَرُ وقال: لم أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ. فقال: ارْمِ ولا حَرَجَ. فَما سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا قال: افْعَلْ ولا حَرَج"(1). وفي رواية: "أتاهُ رجُلٌ فقال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْميَ. قال: ارْمِ ولا حَرَجَ. وأتاهُ آخَرُ فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميَ. فقال: ارْمِ ولا حَرَجَ"(2).

1927 -

وعن ابن عباس أنّه قال: "كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْألُ يومَ النَّحْرِ بمِنًى فيقول: لا حَرَجَ. فسَألَهُ رجُلٌ فقال: رَمَيْتُ بعدَما أَمْسَيْتُ. فقال: لا حَرَجَ"(3).

مِنَ الحِسَان:

1928 -

عن علي رضي الله عنه أنّه قال: "أتاهُ رجُلٌ فقال:

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 180، كتاب العلم (3)، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (23)، الحديث (83)، وفي 3/ 569، كتاب الحج (25)، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (131) ، الحديث (1736)، ومسلم في الصحيح 2/ 948، كتاب الحج (15)، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (57)، الحديث (327/ 1306).

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 949 - 950، كتاب الحج (15)، باب من حلق قبل النحر (57)، الحديث (333/ 1306).

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 559، كتاب الحج (25)، باب الذبح قبل الحلق (125)، الحديث (1723)، وفي 3/ 568، باب إذا رمى بعدما أمسى (130)، الحديث (1735).

ص: 271

يا رسُولَ اللَّه إنِّي أَفَضْتَ قَبْلَ أنْ أحْلِقَ [أو أُقَصرَ](1). قال: احْلِقْ أو قَصِّر ولا حَرَجَ. وجاءَهُ آخَرُ فقال: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أرْميَ. فقال: ارْمِ ولا حَرَجَ" (2).

10 -

باب خطبة يوم النحر (3) ورمي أيام التشريق والتوديع

مِنَ الصِّحَاحِ:

1929 -

عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: "خَطَبَنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فقال: إنَّ الزَّمانَ قَد اسْتَدارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّماواتِ والأَرْضَ، السَّنةُ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْها أرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بَيْنَ جُمَادَى وشَعْبانَ. ثُمَّ قال: أيُّ شَهْرٍ هذا؟ فقُلْنا: اللَّه ورسُولُهُ أعْلَمُ. قال: أَلَيْسَ ذا الحِجَّةِ؟ فقُلْنا: بَلَى. قال: أيُّ بَلَدٍ هذا؟ قُلْنا: اللَّه ورسُولُهُ أعلم. قال: أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟ قُلْنا: بَلَى. قال: فأَيُّ يَوْمٍ هذا؟ قُلْنا: اللَّه ورسُولُهُ أعلم. قال: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قلْنا: بَلَى. قال: فإنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرامٌ، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، وسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أعْمالِكُمْ، أَلا فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ، ألا هَلْ بَلغْتُ؟ قالوا: نَعَمْ. قال: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائب، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سامِعٍ"(4).

(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند الترمذي.

(2)

شطرة من حديث أخرجه أحمد في المسند 1/ 157، والترمذي في السنن 3/ 232 - 233، كتاب الحج (7)، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (54)، الحديث (885).

(3)

يوم النحر: أول أيام العيد، وأيام التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي اليوم الأول.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 573، كتاب الحج (25)، باب الخطبة أيام منى (132)، الحديث (1741)، وفي 8/ 108، كتاب المغازي (64)، باب حجة الوداع (77)، الحديث (4406)، وفي 10/ 7، كتاب الأضاحي (73)، باب من قال: =

ص: 272

1930 -

عن وَبَرَةَ (1) أنَّهُ قال: "سَألْتُ ابنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمي الجمارَ؟ قال: إذا رمَى إمامُكَ فارْمِهْ، فأعَدْتُ عَلَيْهِ المسألَةَ، فقال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فإذا زالَت الشَّمْسُ رَمَيْنا"(2).

1931 -

وعن سالم عن ابن عمر "أنَّهُ كانَ يَرْمي جَمْرَةَ الدُّنْيا بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ على إثْرِ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدمُ حتَّى يُسْهِلَ فيقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ طَويلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمي الوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ كُلَّما رَمَى بحَصاةٍ، ثُمَّ يَأخُذُ بِذاتِ الشِّمالِ فيُسْهِلُ ويقُومُ مُسْتَقبِلَ القبلة، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ويَقُومُ طَويلًا، ثُمَّ يَرْيِر جَمْرَةَ ذاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوادِي بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُل حَصاةٍ، ولا يَقِفُ عِنْدَها، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فيقول: هكذا رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَل"(3).

1932 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمكَّةَ لياليَ

= الأضحى يوم النحر (5)، الحديث (5550)، وفي 13/ 424، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [سورة القيامة (75)، الآيتان (22 - 23)](24)، الحديث (7447)، وأخرجه مسلم في الصحيح 5/ 1303 - 1307، كتاب القسامة (28)، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (9)، الحديث (29 - 31/ 1679).

(1)

وَبَرَة بن عبد الرحمن المُسْلى أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي، ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 330، الترجمة (23) وقال:(ثقة من الرابعة).

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 579، كتاب الحج (25)، باب رمي الجمار (134)، الحديث (1746).

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 582 - 584، كتاب الحج (25)، باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقل القبلة ويُسهل (145)، الحديث (1751)، وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى (140)، الحديث (1752)، وباب الدعاء عند الجمرتين (142)، الحديث (1753)، وقوله "يسهل" أي ينزل إلى السهل (البغوي، شرح السنة 7/ 225، كتاب الحج، باب رمي أيام التشريق، الحديث (1968)).

ص: 273

مِنًى مِنْ أجْلِ سِقايَتهِ، فأَذِنَ لَهُ" (1).

1933 -

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءَ إلى السِّقايَة، فاسْتَسْقَى، فقال العبَّاسُ: يا فَضْلُ اذْهَبْ إلى أُمِّكَ فأْتِ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِشَرابٍ مِنْ عِنْدِها. فقال: اسْقِني. فقال: يا رسُولَ اللَّه إنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أيْدِيَهُمْ فِيهِ. فقال: اسْقِني. فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وهُمْ يَسْقُونَ ويَعْمَلُونَ فيها. فقال: اعْمَلُوا فإنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صالِحٍ. ثُمَّ قال: لولا أنْ تُغْلَبُوا لنَزَلْتُ حتَّى أَضَعَ الحَبْلَ على هذه. وأشارَ إلى عاتِقِهِ"(2).

1934 -

وقال أنس رضي الله عنه: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاء، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إلى البَيْتِ فطافَ به"(3).

1935 -

و"سُئِلَ أنَسٌ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ يَوْمَ التَرْوِيَةِ؟ قال: بمِنًى، قيل: فأَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قال: بالأَبْطَحِ، ثُمَّ قال: افْعَلْ كما يَفْعَلُ أُمَراؤُك"(4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 490، كتاب الحج (25)، باب سقاية الحاج (75)، الحديث (1634)، ومسلم في الصحيح 2/ 953، كتاب الحج (15)، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. . . (60)، الحديث (346/ 1315).

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 491، كتاب الحج (25)، باب سقاية الحاج (75)، الحديث (1635). والسقاية هي سقاية الحج من زمزم.

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 585، كتاب الحج (25)، باب طواف الوداع (144)، الحديث (1756). والمُحصَّب هو الأبطح: أي البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي واتسع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 590).

(4)

متفق عليه من رواية عبد العزيز بن رُفَيْع قال: "سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيءٍ عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر. . . "، أخرجه =

ص: 274

1936 -

قالت عائشة: "نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إنَّما نَزَلَهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لأنَّهُ كانَ أسْمَحَ لِخُروجِهِ إذا خَرَجَ"(1).

1937 -

وقالت: "أحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بعُمْرَةٍ، فدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتي وانتَظَرَني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالأَبْطَحِ حتَّى فَرَغْتُ، فَأَمَرَ النَّاسَ بالرَّحِيلِ فخَرَجَ فَمَرَّ بالبَيْتِ فطافَ بهِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَدِينَةِ"(2).

= البخاري في الصحيح 3/ 507، كتاب الحج (25)، باب أين يصلي الظهر يوم التروية (83)، الحديث (1653)، ومسلم في الصحيح 2/ 950، كتاب الحج (15)، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر (58)، الحديث (336/ 1309)، ويوم التَرْوِيَة: أي يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي التروية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء ويوم النفر هو اليوم الثالث من أيام التشريق. والأبطح: وادٍ يضاف إلى مكة ومِنى، لأن المسافة بينه وبينهما واحدة.

(1)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 591، كتاب الحج (25)، باب المُحَصَّب (147)، الحديث (1765)، ومسلم في الصحيح 2/ 951، كتاب الحج (15)، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به (59)، الحديث (339/ 1311) واللفظ له.

(2)

أخرجه بمعناه عن عائشة رضي الله عنها، في حديث طويل، البخاري في الصحيح 3/ 419، كتاب الحج (25)، باب قول اللَّه تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [سورة البقرة (2)، الآية (197)](33)، الحديث (1560) ولفظه:". . . قالت: ثم خرجتُ معهُ في النَّفْرِ الآخِرِ حتَّى نزَلَ المحصَّبَ ونزَلْنا معه، فدعا عبَد الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ فقال: اخرُجْ بأختكَ منَ الحَرَمِ فلْتُهِلَّ بعُمرة ثم افرغا ثم ائْتِيا ها هنا فإني أنظركما حتَّى تأتياني. قالت فخرَجْنا حتَّى إذا فرَغتُ وفرَغت منَ الطوافِ ثمَّ جِئتُهُ بسَحَرَ فقال: هل فرَغتم؟ فقلتُ نعم، فآذنَ بالرَّحِيل في أصحابِه، فارتحلَ الناسُ، فمرَّ متوجِّهًا إلى المدينة"، وفي 3/ 612، كتاب العمرة (26)، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج. . . (9)، الحديث (1788) ولفظه: ". . . قالت: فكنتُ حتَّى نَفَرنا من مِنًى فنزَلْنا المُحصَّبَ، فدعا عبَد الرحمنِ فقال: اخرُجْ بأُختِكَ منَ الحَرمِ فلْتُهِلَّ بعُمرةٍ، ثمَّ افرُغا من طَوافِكما، أنتَظِركما ها هنا. فأتَينا في جَوفِ =

ص: 275

1938 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "كانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِّ وَجْهٍ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ. إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحائِضِ"(1).

1939 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "حاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فقالت: ما أُراني إلّا حابِستَكُمْ. فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: عَقْرَى حَلْقَى، أطافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قيل: نَعَمْ. قال: فانْفِري"(2).

= الليلِ، فقال: فَرْغْتما؟ قلتُ: نعم. فنادَى بالرَّحِيلِ في أصحابِه، فارتحلَ النَّاسُ، ومَن طافَ بالبيتِ قبلَ صلاةِ الصبحِ، ثمَّ خرجَ مُوجِّهًا إلى المدينة"، وأخرجه مسلم أيضًا في الصحيح 2/ 875 - 876، كتاب الحج (15)، باب بيان وجوه الإحرام. . . (17)، الحديث (123/ 1211) ولفظه: ". . . قَالَتْ: فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ. وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المُحَصَّبَ. فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ لْتَطُفْ بِالبَيْتِ. فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا. قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ. ثُمَّ طُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَجِئْنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل. فَقَالَ: هَلْ فَرَغْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ. فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. ثُمَّ خَرَجَ إِلى الْمَدِينَةِ".

وأما النص الذي ساقه المصنف فقد أخرجه أبو داود بلفظه مع اختلاف يسير بآخره في السنن 2/ 512، كتاب المناسك (5)، باب طواف الوداع (86)، الحديث (2005).

(1)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 585، كتاب الحج (25)، باب طواف الوداع (144)، الحديث (1755)، ومسلم في الصحيح 2/ 963، كتاب الحج (15)، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (67)، الحديث (379/ 1327) و (380/ 1328).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 595، كتاب الحج (25)، باب الادِّلاج من المحصب (151)، الحديث (1771) و (1772)، ومسلم في الصحيح 2/ 965، كتاب الحج (15)، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (67)، الحديث (387/ 1211). و (ليلة النفر): ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق. و (عقرى) أي عقرها اللَّه، أي جرحها، و (حَلْقَى) أي حلقها اللَّه حلقًا، أي أصابها بِوَجَع.

ص: 276

مِنَ الحِسَان:

1940 -

عن عمرو بن الأحْوص أنّه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ في حَجَّةِ الوَداعِ: أيُّ يَوْمٍ هذا؟ قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ قال: فإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا، أَلا لا يَجْني جانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلا لا يَجْني جانٍ عَلَى وَلَدِهِ ولا مَوْلُود عَلَى والِدِهِ، ألا وإنَّ الشَّيْطانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هذا أبَدًا، ولكِنْ سَتَكُونُ لهُ طاعَةٌ فِيما تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بهِ"(1)(صح).

1941 -

عن رافع بن عمرو المُزَني أنّه قال: "رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ بمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى على بَغْلَةٍ شَهباءَ، وعليٌّ يُعَبِّرُ عنهُ، والنَّاسُ بينَ قائِمٍ وقاعِدٍ"(2).

1942 -

عن أبي (3) الزُّبَيْر عن عائشة وابن عبّاس رضي الله عنهم "أنّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ طَوافَ الزِّيارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ"(4).

(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 461، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (2)، الحديث (2159)، وقال:(حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1015، كتاب المناسك (25)، باب الخطبة يوم النحر (76)، الحديث (3055). ويوم الحج الأكبر: قيل يوم عرفة، وقيل أول أيام العيد.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 489، كتاب المناسك (5)، باب أي وقت يخطب يوم النحر (73)، الحديث (1956)، وعزاه للنسائي، المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 411، الحديث (1875)، وأخرجه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير 3/ 302، الترجمة (1026). و (شهباء): بيضاء يخالطها سواد.

(3)

تصحّف الاسم في مخطوطة برلين إلى (ابن الزبير) والصحيح ما أثبتناه. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي (المِزيّ، تحفة الأشراف 12/ 343).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 288، 309 و 6/ 215، وأبو داود في السنن 2/ 509، كتاب المناسك (5)، باب الافاضة في الحج (83)، الحديث (2000)، والترمذي في السنن 3/ 262، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل (80)، الحديث (920)، وقال:(حديث حسن صحيح). وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في =

ص: 277

1943 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْملْ في السَّبْعِ الذي أَفاضَ فيهِ"(1).

1944 -

وعن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"إذا رَمَى أَحَدكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّساءَ"(2)(ضعيف منقطع).

= تحفة الأشراف 5/ 236، الحديث (6452)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1017، كتاب المناسك (25)، باب زيارة البيت (77)، الحديث (3059)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 3/ 567، كتاب الحج (25)، باب الزيارة يوم النحر (129).

(1)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 509 - 510، كتاب المناسك (5)، باب الافاضة في الحج (83)، الحديث (2001)، وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في تحفة الأشراف 5/ 88، الحديث (5917)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1017، كتاب المناسك (25)، باب زيارة البيت (77)، الحديث (3060)، والحاكم في المستدرك 1/ 475، كتاب المناسك، وقال:(صحيح على شرط الشيخين)، وأقرّه الذهبي.

(2)

أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 2/ 499، كتاب المناسك (5)، باب في رمي الجمار (78)، الحديث (1978) من حديث الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن كن عائشة رضي الله عنها، قال أبو داود:(هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهري ولم يسمع منه). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 418: (والحجاج هذا، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عباد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أنّ الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذُكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 143، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 136، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإِحرام، كلاهما من حديث الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم الطيب والثياب وكل شيء إلّا النساء"، قال البيهقي:(وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة)، وأخرجه الدارقطني من طرق فيها الحجاج، في السنن 2/ 276، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (185) و (186) و (187). وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية 3/ 81، كتاب الحج، باب الإحرام، لابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة فذكره سواء.

ص: 278

1945 -

عن القاسم (1)، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت:"أفاضَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مِنًى، فَمَكَثَ بها لَياليَ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمي الجَمْرَةَ إذا زالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بسبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حصاة، ويقِفُ عندَ الأُولَى والثانيةِ فيُطيلُ القِيامَ ويتضَرَّعُ، وَيرْمِي الثالِثَةَ فلا يقِفُ عِنْدَها"(2).

1946 -

عن أبي البداح (3) بن عاصِم بن عَدِيّ عن أبيه (4) أنه قال: "رخَّص رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِرِعاءِ الإبِلِ في البَيْتوتَةِ أنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوه في أَحَدِهِما"(5).

(1) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة. ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 120، الترجمة (48).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 90، وأبو داود في السنن 2/ 497، كتاب المناسك (5)، باب في رمي الجمار (78)، الحديث (1973)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 250، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الرمي والحلق (22)، الحديث (1013)، والدارقطني في السنن 2/ 274، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (179)، والحاكم في المستدرك 1/ 477، كتاب المناسك، باب طواف الإِفاضة ورمي الجمار، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقرّه الذهبي.

(3)

يُقال اسمه: عديّ ويقال كنيته أبو عمرو، وأبو البدّاح لقب، ثقة، مات سنة عشر ومائة، وقيل بعد ذلك (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب 2/ 394).

(4)

هو عاصم بن عدي بن الجَدّ بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البَلَوي العجلاني، حليف الأنصار، كان سيد بني عجلان وهو أخو معن بن عدي، يكنى أبا عمرو ويقال أبا عبد اللَّه، صحابي، شهد أُحُدًا، مات في خلافة معاوية وقد جاوز المائة. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 2/ 237 في القسم الأول من حرف العين، الترجمة (4353)، وفي تقريب التهذيب 1/ 384، الترجمة (16).

(5)

أخرجه مالك في الموطأ 1/ 408، كتاب الحج (25)، باب الرخصة في رمي الجمار (72)، الحديث (218)، وأحمد في المسند 5/ 450، والدارمي في السنن 2/ 61 - 62، كتاب المناسك، باب في جمرة العقبة أي ساعة ترمى، وأبو داود في السنن 2/ 497 - 498، كتاب المناسك (5)، باب في رمي الجمار (78)، الحديث (1975)، =

ص: 279