المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب المنهي عنها من البيوع - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

الجَاهِليَّةِ" (1).

2065 -

عن الحسن عن سَمُرَة "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً"(2).

2066 -

وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإبِلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذَ البعيرِ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ"(3).

‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

مِنَ الصِّحَاحِ:

2067 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ،

(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 655، كتاب البيوع (31)، باب بيع الحيوان باللحم (27)، الحديث (65)، عن داود بن الحصين أنه سمع ابن المسيب يقول:"من مَيْسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين".

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 12، 19، 21، 22، 99، والدارمي في السنن 2/ 254، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، وأبو داود في السنن 3/ 652، كتاب البيوع (17)، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (15)، الحديث (3356)، والترمذي في السنن 3/ 538، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (21)، الحديث (1237) وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 292، كتاب البيوع (44)، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (65)، وابن ماجه في السنن 2/ 763، كتاب التجارات (12)، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (56)، الحديث (2270). والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم والتأخير.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 171 - 216، وأبو داود في السنن 3/ 652 - 653، كتاب البيوع (17)، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان (16)، الحديث (3357)، والحاكم في المستدرك 2/ 56 - 57، كتاب البيوع، باب النهى عن البيع في المسجد، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والقلائص جمع قلوص وهو الفتى من الإبل.

ص: 322

نَهَى عنْ ذَلِكَ كُلِّهِ" (1) ويُروى: "المُزَابَنَة أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَ فَلِي وإنْ نقصَ فعَلَيَّ" (2).

2068 -

عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرجُل الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَة، والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمرَ في رؤُوسِ النّخْلِ بمائَةِ فَرْقٍ، والمُخابَرَةُ: كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ أو الرُّبعِ (3) "(4).

2069 -

وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ وعَنِ الثُّنْيَا ورخَّصَ في العَرَايا"(5).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 403، كتاب البيوع (34)، باب بيع الزرع بالطعام كيلًا (91)، الحديث (2205)، ومسلم في الصحيح 13/ 172، كتاب البيوع (21)، ياب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14)، الحديث (76/ 1542)، والحائط أي البستان.

(2)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (75/ 1542).

(3)

في مخطوطة برلين: (والربع).

(4)

أخرجه مسلم مجزأ في الصحيح 3/ 1174 - 1175، كتاب البيوع (21)، باب النهي عن الحاقلة والمزابنة. . . (16)، الأحاديث (81 - 84/ 1536)، وأخرجه الشافعي بتمامه في ترتيب المسند 2/ 152، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (525)، قال النووي في شرح صحيح مسلم 10/ 192 - 193:(وأما المخابرة فهي والمزارعة متقاربتان وهما العاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل). ومائة فرق= 825.3 كلغ.

(5)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1175، كتاب البيوع (21)، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة .. (16)، الحديث (85/ 1536)، والمعاومة هي بيع السنين، وصورتها: أن يبيع ثمر سنين ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر، فهو فاسد لأنه بيع ما لم يخلق. وأما الثنيا فهو أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه جزءًا غير معلوم، والعرية أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصًا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلًا (البغوي، شرح السنة 8/ 85 - 87، كتاب البيوع، باب النى عن المزابنة والحاقلة، الحديث (2072) و (2074)).

ص: 323

2070 -

وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا"(2).

2071 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (3) "(4).

2072 -

عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي"(5) ويُروى: "نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة"(6).

2073 -

وعن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى

(1) بفتح المثلثة أي الرطب (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 387).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 387، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (83)، الحديث (2191)، ومسلم في الصحيح 3/ 1170، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14)، الحديث (67/ 1540). والخرص: التقدير.

(3)

داود بن الحصين الراوي.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 387، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (83)، الحديث (2190)، وفي 5/ 50، كتاب المساقاة (42)، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل (17)، الحديث (2382)، ومسلم في الصحيح 3/ 1171، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14)، الحديث (71/ 1541). والوسق= 165.06 كلغ.

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 394، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (85)، الحديث (2194)، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب اليوع (21)، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (13)، الحديث (49/ 1534).

(6)

أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (50/ 1535).

ص: 324

تحمرّ. قال: أرَأَيْتَ إذا منعَ اللَّه الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ" (1).

2074 -

عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ"(2).

2075 -

وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟ "(3).

2076 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مكانِهِ، فنَهاهُمُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ"(4).

2077 -

قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 398، كتاب البيوع (34)، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . . (87)، الحديث (2198). ومسلم في الصحيح 3/ 1190، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (15/ 1555).

(2)

أخرجه مسلم مجزَّأً في الصحيح 3/ 1178، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (101/ 1536)، وفي 3/ 1191، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (17/ 1554)، وأخرجه الشافعي بتمامه في ترتيب المسند 2/ 151، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (522)، والجوائح جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1190، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (14/ 1554).

(4)

أخرجه البخاري بلفظه في الصحيح 4/ 375، كتاب البيوع (34)، باب منتهى التلقي (72)، الحديث (2167)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 3/ 1160، كتاب البيوع (2)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (33/ 1527).

ص: 325

طَعامًا فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (1) ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه" (2).

2078 -

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أمّا الذِي نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ. ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ إلّا مِثلَهُ"(3).

2079 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ"(4).

2080 -

ويُروى: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصرَّاةً فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّهَا ردَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ لا سَمْرَاءَ"(5).

(1) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رض اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 344، كتاب البيوع (34)، باب الكيل على البائع والمعطي (51)، الحديث (2126)، ومسلم في الصحيح 3/ 1160، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (32/ 1526).

(2)

أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (31/ 1525).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 349، كتاب البيوع (34)، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (55)، الحديث (2135)، ومسلم في الصحيح 3/ 1159 - 1160، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (29/ 1525) و (30/ 1525) واللفظ للبخاري.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 361، كتاب البيوع (34)، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل. . . (64)، الحديث (2150)، ومسلم في الصحيح 3/ 1155، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (4)، الحديث (11/ 1515)، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري، والتصرية هي أن يشد الضرع قبل البيع أيامًا ليظن المشتري أنها لبون. والصاع= 2.751 كلغ.

(5)

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1185، كتاب البيوع (21)، باب حكم بيع المصراة (7)، الحديث (25/ 1524)، والسمراء: الحنطة.

ص: 326

2081 -

وقال: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ"(1).

2082 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ"(2).

2083 -

وقال: "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ أو يأذَنَ لهُ الخاطِب"(3).

2084 -

وقال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ"(4).

2085 -

وعن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّه بعضَهُم منْ بعض"(5).

(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1157، كتاب البيوع (21)، باب تحريم تلقي الجلب (5)، الحديث (17/ 1519). والجلب: المجلوب من الإبل والبقر والغنم للتجارة.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 373، كتاب البيوع (34)، باب النهي عن تلقي الركبان (71)، الحديث (2165)، ومسلم في الصحيح 3/ 1156، كتاب البيوع (21)، باب تحريم تلقي الجلب (5)، الحديث (14/ 1517) واللفظ للبخاري.

(3)

متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 352، كتاب البيوع (38)، باب لا يبيع على بيع أخيه. . (58)، الحديث (2139)، وفي 9/ 198، كتاب النكاح (67)، باب لا يخطب على خطبة أخيه (45)، الحديث (5142)، ومسلم في الصحيح 2/ 1032، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (6)، الحديث (50/ 1412) وفي 3/ 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (4)، الحديث (8/ 1412).

(4)

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (4)، الحديث (9/ 1515).

(5)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1157، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (6)، الحديث (20/ 1522)، ولفظه:"لا يبع حاضر. . . ". (باد) بدوي.

ص: 327

2086 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْن، نهَىِ عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيْعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخرِ بيَدِهِ باللَّيِل أو بالنَّهارِ ولا يَقْلِبُهُ إلّا بذلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ وينبِذَ الآخرُ ثَوْبَهُ، ويكُونَ ذلكَ بَيْعَهُما عنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّماءِ، والصَّماءُ أنْ يجعلَ ثوْبَهُ على أحَدِ عاتِقَيْهِ فيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ ليسَ عليهِ ثوبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخرَى احتِباؤُهُ بثَوْبِهِ وهو جالِس ليسَ على فرجِهِ منهُ شَيءٌ"(1).

2087 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ"(2).

2088 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كانَ الرجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ الناقةُ ثم تُنْتَجُ التي في بَطنِها"(3).

2089 -

وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلَ"(4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 278، كتاب اللباس (77)، باب اشتمال الصماء (20)، الحديث (5820)، ومسلم في الصحيح 3/ 1152، كتاب البيوع (21)، باب إبطال بيع اللامسة والمنابذة (1)، الحديث (3/ 1512)، واللفظ للبخاري.

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1153، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع الحصاة. . . (2)، الحديث (4/ 1513). وبيع الغرر: ما لم يعلم، كبيع الطير في السماء.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 356، كتاب البيوع (34)، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (61)، الحديث (2143)، ومسلم في الصحيح 3/ 1153 - 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع حبل الحبلة (3)، الحديث (5/ 1514) و (6/ 1514).

(4)

أخرجه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح 4/ 461، كتاب الإجارة (37)، باب عسب الفحل (21)، الحديث (2284). وعَسب الفحل: ضِرابُه.

ص: 328

2090 -

وعن جابر رضي الله عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ"(1).

2091 -

وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ"(2).

2092 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ"(3).

2093 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي"(4).

مِنَ الحِسَان:

2094 -

عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ"(5).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 13/ 197، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8)، الحديث (35/ 1565).

(2)

أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (34/ 1565)، وسيأتي هذا الحديث برقم (2207) في باب إحياء الموات (14)، ص 366.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 31، كتاب المساقاة (42)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يَرْوَى (2)، الحديث (2353)، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . (8)، الحديث (38/ 1566) واللفظ له.

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 99، كتاب الإيمان (1)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا"(43)، الحديث (102/ 164). وصبرة الطعام: ما جُمع بلا كيل ولا وزن.

(5)

أخرجه أبو داود في السنن 3/ 695، كتاب البيوع (17)، باب في المخابرة (34)، الحديث (3405)، والترمذي في السنن 3/ 585، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (55)، الحديث (1290)، وقال:(حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 296، كتاب البيوع (44)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (74)، والثنيا بيع ثمر بستان ويستثنى منه جزء غير معلوم.

ص: 329

2095 -

عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ التَّمْرِ حتَّى تَزْهُوَ، وعنْ بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَد، وعنْ بَيْعِ الحَبِّ حتَّى يَشْتَدّ"(1)(غريب).

2096 -

عن ابن عمرو رضي الله عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الكالئِ بالكالئِ"(2).

2097 -

عن عَمرو بن شعَيْب عن أبيه عن جده "نَهَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3) عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ"(4).

(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 221، 250، وابن ماجه في السنن 2/ 747، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (32)، الحديث (2217)، وعندهما "الثمرة" بدل "التمر" وأخرجه الحاكم بلفظ مقارب في المستدرك 2/ 19، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الحب حتَّى يشتد. . . وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 668، كتاب البيوع (17)، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (23)، الحديث (3371)، والترمذي في السنن 3/ 530، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتَّى يبدو صلاحها (15)، الحديث (1228)، وقال:(حسن غريب)، وليس في روايتهما قوله:"نهى عن بيع التمر حتَّى تزهو".

(2)

أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2335، في ترجمة موسى بن عُبَيْدة، والدارقطني في السنن 3/ 71 - 72، كتاب البيوع، الحديث (269) و (270)، والحاكم في المستدرك 2/ 57، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 290، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين. وقال الدارقطني في تعريف الكالئ بالكالئ:(قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة).

(3)

العبارة في المطبوعة: "أنَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن. . . " وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.

(4)

أخرجه مالك في الموطأ 2/ 609، كتاب البيوع (31)، باب ما جاء في بيع العربان (1)، الحديث (1)، وأبو داود في السنن 3/ 768، كتاب البيوع (17)، باب في العربان (69)، الحديث (3502)، وابن ماجه في السنن 2/ 738 - 739، كتاب التجارات (12)، باب بيع العربان (22)، الحديث (2192) و (2193)، والعُرْبان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمض البيع حُسِب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، وهو عربان وعُرْبون وعَرَبُون (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 202، مادة "عرب").

ص: 330

2098 -

وعن علي قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعَ المُضْطَرِّينَ وعنْ بَيْعَ الغَرَرِ"(1).

2099 -

عن أنس رضي الله عنه أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلي اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فنهاهُ، فقال: إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فنُكْرَمُ. فرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ" (2).

2100 -

وعن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي"(3).

2101 -

وقال حكيم: "يا رسُولَ اللَّه يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ؟ قال: لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ"(4).

2102 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: "نهى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتيْنِ في بَيْعَة"(5).

(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 116، وأبو داود في السنن 3/ 676، كتاب البيوع (17)، باب في بيع المضطر (26)، الحديث (3382). والغَرَر: بيع ما لم يعلم، كالطير في السماء.

(2)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 573، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (45)، الحديث (1274)، وعسب الفحل أي إجارة مائه وضرابه.

(3)

أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 143، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (478) واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 534، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (19)، الحديث (1233).

(4)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 402 - 434، وأبو داود في السنن 3/ 768 - 769، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (70)، الحديث (3503) واللفظ له، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (1232)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 289، كتاب البيوع (44)، باب بيع ما ليس عند البائع (60)، وابن ماجه في السنن 2/ 737، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (20)، الحديث (2187).

(5)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 533، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (18)، الحديث (1231)، وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 295 - 296، كتاب البيوع (44)، باب بيعتين في بيعة (73)، وأخرجه أبو داود بلفظ: =

ص: 331

2103 -

وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة"(1).

2104 -

وقال: "لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ"(2)(صح).

2105 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ (3) بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال: لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ"(4).

= "من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُما أو الربا" السنن 3/ 738 - 739، كتاب البيوع (17)، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (55)، الحديث (3461).

(1)

أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 17، كتاب البيوع، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 343، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنَّة 8/ 144، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث (2112).

(2)

أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 298، الحديث (2257)، وأحمد في المسند 2/ 178 - 179، وأبو داود في السنن 3/ 769 - 775، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (70)، الحديث (3504)، والترمذي في السنن 3/ 535 - 536، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (19)، الحديث (1234) وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 288، كتاب البيوع (44)، باب بيع ما ليس عند البائع (60)، وفي 7/ 295، باب شرطان في بيع (72)، وابن ماجه في السنن 2/ 737 - 738، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (20)، الحديث (2188).

(3)

كذا في المطبوعة وعند أصحاب الأصول، وفي المخطوطة: بالنقيع وكذا عند الحاكم والدارقطني. وهي موقع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 83، 139، 154، والدارمي في السنن 2/ 259، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب، وأبو داود في السنن 3/ 650 - 651، كتاب البيوع (17)، باب في اقتضاء الذهب من الورق (14)، الحديث (3354)، والترمذي في السنن 3/ 544، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الصرف (24)، الحديث (1242)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 282 - 283، كتاب البيوع (44)، باب بيع الفضة بالذهب. . . (50)، وباب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. . . (51)، وباب أخذ الورق من الذهب (52)، =

ص: 332