الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ -أوجَبَتْ له الجَنَّة-" (1).
2 - باب الإحرام والتلبية
مِنَ الصِّحَاحِ:
1828 -
قالت عائشة رضي الله عنها: "كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لإِحْرامِهِ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ ولحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطوفَ بالبَيْتِ بطيبٍ فيه مِسْكٌ. كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيص الطِّيبِ في مَفْرِقِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ"(2).
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 299، وأبو داود في السنن 2/ 355 - 356، كتاب المناسك (5)، باب في المواقيت (9)، الحديث (1741)، وابن ماجه في السنن 2/ 999، كتاب المناسك (25)، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس (49)، الحديث (3001) و (3002)، والدارقطني في السنن 2/ 283، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (210)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 30، كتاب الحج، باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.
(2)
الحديث الذي ساقه المصنف جاء بلفظه في حديثين منفصلين أخرجهما البخاري ومسلم. فالحديث الأول إلى قوله: ". . . بطيب فيه مسك" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 396، كتاب الحج (25)، باب الطيب عند الإحرام (18)، الحديث (1539)، وفي 10/ 370، كتاب اللباس (77)، باب ما يستحب من الطيب (79)، الحديث (5928). ومسلم في الصحيح 2/ 846، كتاب الحج (15)، باب الطيب للمحرم عند الإِحرام (7)، الحديث (33/ 1189)، وفي 2/ 849، الحديث (46/ 1191)، والحديث الثاني من قوله:"كأني أنظر. . . " أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 381، كتاب الغسل (5)، باب من تطيب ثم اغتسل (14)، الحديث (271)، ومسلم في المصدر السابق 2/ 847، الحديث (39/ 1190)، وبنحو الحديث الشاهد أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 366، كتاب اللباس (77)، باب الطيب في الرأس واللحية (74)، الحديث (5923)، ولفظه:"كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتَّى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته" وأخرجه مسلم في المصدر السابق 2/ 848، الحديث (44/ 1190)، ولفظه: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرم =
1829 -
وقال ابن عمر: "سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا يقولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ لا يَزِيدُ على هؤلاءِ الكلِماتِ"(1).
1830 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أدخلَ رِجْلَهُ في الغَرْزِ واسْتَوَتْ به ناقتُهُ قائمةً أهلَّ منْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ"(2).
1831 -
وقال أبو سعيد رضي الله عنه: "خَرَجْنَا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَصْرُخُ بالحَجِّ صُراخًا"(3).
= يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدُّهْن في رأسه ولحيته بعد ذلك". الوبيص: هو البريق، وقال الإسماعيلي: وبيص الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للريح فقط (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 1/ 381 - 382).
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 408، كتاب اللباس (77)، باب التلبيد (69)، الحديث (5915)، ومسلم في الصحيح 2/ 842، كتاب الحج (15)، باب التلبية وصفتها ووقتها (3)، الحديث (21/ 1184)، قال العلماء: التلبيد ضفر الرأس بالصمغ أو الخِطْميّ وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 90)، والخِطْميّ: بالكسر الذي يُغسل به الرأس والإِهلال: رفع الصوت بالتلبية.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 69، كتاب الجهاد (56)، باب الرِّكاب والغَرْز للدابة (53)، الحديث (2865)، ومسلم في الصحيح 2/ 845، كتاب الحج (15)، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (5)، الحديث (27/ 1187)، واللفظ للبخاري: والغَرْز: هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 97).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 914، كتاب الحج (15)، باب التقصير في العمرة (33)، الحديث (211/ 1247).
1832 -
وقال أنس رضي الله عنه: "كنتُ رَديفَ أبي طَلْحَةَ وإنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بهِما جميعًا: الحَجِّ وَالعُمْرَةِ"(1).
1833 -
وقالت عائشة رضى اللَّه عنها: "خَرَجْنَا مَعَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالحجِّ، وأَهَلَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحجِّ. فأما مَنْ أَهَلَّ بعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وأَمَّا مَن أَهَلَّ بالحجِّ أو جَمَعَ بين الحَجِّ والعُمْرَة فلَمْ يَحِلُّوا حتَّى كانَ يَوْمُ النَّحْرِ"(2).
1834 -
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "تَمَتَّعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، بدأَ فَأَهَلَّ بالعُمْرَه ثُمَّ أَهَلَّ بالحَجِّ"(3).
مِنَ الحِسَان:
1835 -
عن زيد بن ثابت رضي اللَّه محنه: "أنَّهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإحرامِهِ واغْتَسَل"(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 131، كتاب الجهاد (56)، باب الارتداف في الغَزْو والحج (126)، الحديث (2986). وأبو طلحة هو الأنصاري وكان عمّ أنس زوج أُمِّهِ.
(2)
متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 421، كتاب الحج (25)، باب التمتع والقِران والإفراد بالحجِّ (34)، الحديث (1562)، ومسلم في الصحيح 2/ 873، كتاب الحج (15)، باب بيان وجوه الإحرام. . . (17)، الحديث (118/ 1211).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 539، كتاب الحج (25)، باب من ساق البُدْن معه (104)، الحديث (1691). ومسلم في الصحيح 2/ 901، كتاب الحج (15)، باب وجوب الدم على المتمتع. . . (24)، الحديث (174/ 1227).
(4)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 31، كتاب المناسك، باب الاغتسال في الإحرام، والترمذي في السنن 3/ 192 - 193، كتاب الحج (7)، باب الاغتسال عند الإحرام (16)، الحديث (830)، وقال:(حسن غريب)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 220 - 221، كتاب الحج، الحديث (23). والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 32 - 33
1836 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَبَّدَ رَأْسَهُ بالغِسْل"(1).
1837 -
عن خَلَّاد بن السَّائبِ عن أبيه (2) قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أتاني جِبْرِيلُ فَأمَرَنِي أن آمُرَ أَصْحَابي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالإِحرامِ والتَّلْبِيَةِ"(3).
= كتاب الحج، باب الغسل للإِهلال، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 161، كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال للإِحرام (529)، الحديث (2595). واللفظ عندهم:"لإهلاله" بدل "لإِحرامه".
(1)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 360، كتاب المناسك (5)، باب التلبيد (12)، الحديث (1748)، ولفظه:". . . بالعَسَل" قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 400، كتاب الحج (25)، باب من أهل ملبد (19)، (قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون الهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خِطْمي أو غيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين).
(2)
هو السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي أبو سهلة قال أبو عبيد: شهد بدرًا، ذكره ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة 2/ 10، الترجمة (3062).
(3)
أخرجه مالك في الموطأ 1/ 334، كتاب الحج (20)، باب رفع الصوت بالإِهلال (10)، الحديث (34)، والشافعي في الأم 2/ 156، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالتلبية، وأحمد في المسند 4/ 55، 56، في مسند السائب بن خلاد أبي سهلة رضي الله عنه، والدارمي في السنن 2/ 34، كتاب المناسك، باب في رفع الصوت بالتلبية، وأبو داود في السنن 2/ 405، كتاب المناسك (5)، باب كيف التلبية (27)، الحديث (1814)، والترمذي في السنن 3/ 191 - 192، كتاب الحج (7)، باب رفع الصوت بالتلبية (15)، الحديث (829) وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 162، كتاب مناسك الحج (24)، باب رفع الصوت بالإِهلال (55)، وابن ماجه في السنن 2/ 975، كتاب المناسك (25)، باب رفع الصوت بالتلبية (16)، الحديث (2922)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 173، كتاب المناسك، باب استحباب رفع الصوت بالتلبية (554)، الحديث (2625) و (2627): وصححه الحاكم في المسدرك 1/ 450، كتاب المناسك، باب من تلبية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. واللفظ للترمذي إلا أنه قال:"بالإِهلال" بدل "بالإِحرام".
1838 -
عن سَهْل بن سعد، قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما مِنْ مُسْلِم يُلَبِّي إلَّا لَبَّى ما عَنْ يَمِينهِ وشِمالِهِ مِنْ حَجَرٍ أو شَجَرٍ أو مَدَرٍ حتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ ها هُنا وها هُنا"(1).
1839 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إذا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قائِمَةً عِنْدَ مَسْجِد ذِي الحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بهؤُلاءِ الكَلِمَاتِ، يَعْنِي التَّلْبِيَةَ"(2).
1840 -
عن عُمارة بن خُزَيْمَة بن ثابت، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كانَ إذا فرَغَ من تَلْبِييهِ سَألَ اللَّه رِضْوانَهُ والجَنَّةَ، واسْتَعْفَاهُ برحمتِهِ مِنَ النَّارِ" (3).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 189، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر (14)، الحديث (828)، وابن ماجه في السنن 2/ 974 - 975، كتاب المناسك (25)، باب التلبية، (15)، الحديث (2921)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 176، كتاب المناسك، باب تلبية الأشجار والأحجار. . . (558)، الحديث (2634)، والحاكم في المستدرك 1/ 451، كتاب المناسك، باب تلبية ما على الأرض من يمين الملبي وشماله، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 43، كتاب الحج، باب التلبية في كل حال. و (المدر): الطين المتماسك.
(2)
قال القاري في المرقاة 3/ 186: (قال شيخ الإسلام -الحافظ بن حجر- في تحريره لأحاديث الشكاة: أسند هذا الحديث لأحمد لفظًا والبخاري معنى) وقد أخرجه مسلم بلفظه دون قوله "يعني التلبية" في الصحيح 2/ 843، كتاب الحج (15)، باب التلبية وصفتها ووقتها (3)، الحديث (21/ 1184)، والبخاري بمعناه في الصحيح 3/ 412 - 413، كتاب الحج (25)، باب الإهلال مستقبل القبلة (29)، الحديث (1553) و (1554).
(3)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 157، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية، والدارقطني في السنن 2/ 238، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (11)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 46، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية.