الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - كِتَابُ القِصَاصِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2584 -
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ (1) المُفارِقُ للجماعةِ"(2).
2585 -
وقال: "لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا"(3).
(1) كذا العبارة في المطبوعة، وهي موافقة لعبارة مسلم، أما في مخطوطة برلين فاللفظ:(والمفارق لدينه، التارك للجماعة) وهو لفظ البخاري.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 201، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (45)](6)، الحديث (6878)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1303 - 1303، كتاب القسامة (28)، باب ما يباح به دم المسلم (6)، الحديث (25/ 1676).
(3)
أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93)](1)، الحديث (6862).