المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب الإفلاس والإنظار - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌8 - باب الإفلاس والإنظار

‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

مِنَ الصِّحَاحِ:

2127 -

عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" (1).

2128 -

وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أنّه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عليهِ. فتصدَّقَ النَّاسُ عليهِ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لغُرمائِهِ: خُذُوا ما وَجَدْتمْ وليسَ لكُمْ إلَّا ذلكَ"(2).

2129 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ، فكانَ يقول لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ (3) عنهُ"(4).

= التسعير (51)، الحديث (3451)، والترمذي في السنن 3/ 605 - 606، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التسعير (73)، الحديث (1314) وقال:(حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 749، كتاب التجارات (12)، باب من كره أن يسعر (27)، الحديث (2200)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 29، كتاب البيوع، باب التسعير.

(1)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 62، كتاب الاستقراض (43)، باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (14)، الحديث (2402)، ومسلم في الصحيح 3/ 1194، كتاب المساقاة (22)، باب من أدرك ما باعه عند المشتري (5)، الحديث (24/ 1194).

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1191، كتاب المساقاة (22)، باب استحباب الوضع من الدين (4)، الحديث (18/ 1556).

(3)

في المطبوعة زيادة (اللَّه) وليست عند مسلم، واللفظ له.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 304 - 309، كتاب البيوع (34)، باب من أنظر معسرًا (18)، الحديث (2078)، وفي 6/ 514، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب (54)، الحديث (3480)، ومسلم في الصحيح 3/ 1196، كتاب المساقاة (22)، باب فضل إنظار المعسر (6)، الحديث (31/ 1562).

ص: 340

2130 -

وقال: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يُنْجِيَهُ اللَّه تعالى مِنْ كُرَبِ يومِ القيامَةِ فلْيُنفِّسْ عنْ مُعْسِرٍ أو يضَعْ عنهُ"(1).

2131 -

وقال: "مَنْ أنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ عنهُ أنجاهُ اللَّه مِنْ كُرَبِ يومَ القِيامَةِ"(2).

2132 -

وقال: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وضعَ عنهُ أظلَّهُ اللَّه في ظِلِّه"(3).

2133 -

عن أبي رافع أنّه قال: "اسْتَسْلَفَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فجاءَتْهُ إبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قال أبو رافِع فأمَرني أنْ أقضِيَ الرجُلَ بَكْرَهُ، فقلت: لا أجدُ إلّا جَمَلًا خِيارًا رَبَاعيًّا، قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أعْطِهِ إيّاهُ، فإنَّ خيرَ النَّاسِ أحسَنُهُمْ قضاءً"(4).

(1) أخرجه مسلم عن حديث أبي قتادة رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (32/ 1563).

(2)

هذا الحديث بهذا اللفظ لم نجده في الصحيحين، إنما أخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 196، كتاب البيوع، باب ثواب من أنظر معسرًا، الحديث (2138) بإسناده قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، نا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، انا أبو العباس إسماعيل بن عبد اللَّه الميكالي، أنا عبد اللَّه بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ، نا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، أنا ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بحق، فَاختَبَأَ مِنْهُ، فَقالَ: ما حَمَلَكَ عَلى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْعُسْرَةُ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلى ذَلِكَ، فَحَلفَ، فَدَعَا بِصَكِّهِ، فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ، وقَالَ: سَمِعْت رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَو وَضَع لَهُ، أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيامَةِ" وقال: (هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب، وهذه القصة لها أصل في صحيح مسلم، الحديث السابق.

(3)

أخرجه مسلم عن أبي اليسر رضي الله عنه في الصحيح 4/ 2302، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (18)، الحديث (74/ 3006).

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1224، كتاب المساقاة (22)، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (22)، الحديث (118/ 1600). و"بكرًا": فَتِيًّا. و"خيارًا": مختارًا. و"رَباعِيًّا" ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.

ص: 341

2134 -

ورُوي: "أنَّ رجُلًا تقاضَى علَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأغْلظَ لهُ، فهَمَّ بهِ أصحابُهُ، فقال: دعُوهُ فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالًا"(1).

2135 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (2) فلْيَتْبَعْ"(3).

2136 -

عن كَعْب بن مالك رضي الله عنه "أنّهُ تقاضَى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا لهُ عليهِ، فارتفعَتْ أصواتُهُما، فخرجَ إلَيْهِما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ونادَى كَعْبَ بنَ مالكٍ رضي الله عنه، فأشارَ بيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قال: قدْ فعلتُ. فقال: قُمْ فاقْضِهِ"(4).

2137 -

عن سَلَمة بنِ الأكْوَع أنّه قال: "كُنّا جُلوسًا عِندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ أُتيَ بجَنازةٍ فقالُوا: صَلَّ عليها، فقال: هلْ عليهِ دَيْنٌ؟ قالوا: لا. فصلَّى عليهِ. ثُمَّ أُتيَ بجَنازةٍ أُخرَى، فقال: هلْ عليه دَيْن؟ قِيل: نعمْ. قال: فهلْ تركَ شيئًا؟ قالوا: ثلاثةَ دَنانيرَ. فصلَّى عليها. ثُمَّ أُتيَ بثالثةِ، قال: هلْ عليهِ دَيْن؟ قالوا: ثلاثةَ دَنانيرَ. قال: هلْ تركَ شيئًا؟ قالوا: لا، قال:

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 483، كتاب الوكالة (40)، باب الوكالة في قضاء الديون (6)، الحديث (2306)، ومسلم في الصحيح 3/ 1225، كتاب المساقاة (22)، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (22)، الحديث (120/ 1601).

(2)

كذا في المخطوطة والمطبوعة، وهو لفظ مسلم، واللفظ عند البخارى (مَلِيٍّ).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في 4/ 464، كتاب الحوالة (38)، باب الحوالة وهل يرجع الحوالة (1)، الحديث (2287)، ومسلم في الصحيح 3/ 1197، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم مطل الغني (7)، الحديث (33/ 1564) والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه ومعنى الحديث: أنه إذا أحيل بالدَّيْن الذي له، على موسر، فليحتل.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 551 - 552، كتاب الصلاة (8)، باب التقاضي والملازمة في المسجد (71)، الحديث (457)، وفي 1/ 561، باب رفع الصوت في المسجد (83)، الحديث (471). ومسلم في الصحيح 3/ 1192، كتاب المساقاة (22)، باب استحباب الوضع من الدين (4)، الحديث (20/ 1558).

ص: 342

صلُّوا على صاحِبِكُمْ. قال أبو قَتادة: صلِّ عليهِ يا رسول اللَّه وعليَّ دَينهُ، فصلَّى عليهِ" (1).

2138 -

قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ أداءَها أدَّى اللَّه عنه، ومَنْ أخذَها يُريدُ إتْلافَها أتْلَفَهُ اللَّه"(2).

2139 -

عن أبي قتادة رضي الله عنه أنّه قال: "قالَ رجلٌ: يا رسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللَّه صابرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غيرَ مُدْبِرٍ يُكفِّرُ اللَّه عنِّي خَطايايَ؟ فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: نعمْ فلمَّا أدْبَرَ ناداهُ، فقال: نعمْ إلَّا الدَّيْنَ، كذلكَ قال جِبريلُ"(3).

2140 -

وقال: "يُغْفَرُ للشَّهيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ"(4).

2141 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُؤتَى بالرجُلِ المُتَوفَّى عليهِ الدَّيْنُ، فيَسأَلُ: هلْ تركَ لدَينِهِ قَضاءً؟ فإنْ حُدَّثَ أنَّهُ تركَ وفاءً صلَّى عليهِ، وإلَّا قالَ للمُسلِمينَ: صلُّوا على صاحبِكُمْ فلمَّا فتحَ اللَّه عليه الفُتوحَ قامَ فقال: أنا أوْلَى بالمُؤمِنينَ مِنْ أنفُسِهِمْ، فمنْ

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 466 - 467، كتاب الحوالة (38)، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (3)، الحديث (2289).

(2)

أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 5/ 53 - 54، كتاب الاستقراض (43)، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها (2)، الحديث (2387).

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1501، كتاب الإمارة (33)، باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلّا الدَّيْن (32)، الحديث (117/ 1885)، بلفظ مقارب، وأخرجه مالك بلفظه في الموطأ 2/ 461، كتاب الجهاد (21)، باب الشهداء في سبيل اللَّه (14)، الحديث (31).

(4)

أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في المصدر السابق، 2/ 1503، الحديث (119/ 1886).

ص: 343

تُوفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتركَ دَيْنًا فعليَّ قضاؤُهُ، ومَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِهِ" (1)(2).

مِنَ الحِسَان:

2142 -

عن أبي (3) خَلْدَة الزُّرَقيّ قال: "جِئْنا أبا هُرَيْرة في صاحِبٍ لنا قدْ أفْلسَ، فقال: هذا الذي قضَى فيهِ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحِبُ المتاعِ أَحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَيْنِهِ"(4).

2143 -

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نفسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتَّى يُقْضَى عنهُ"(5).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 477، كتاب الكفالة (39)، باب الدَّيْن (5)، الحديث (2298)، ومسلم في الصحيح 3/ 1237، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (14/ 1619).

(2)

جاء في المطبوعة عقب الحديث كلمة (صحيح). وهو تحصيل حاصل.

(3)

كذا في المطبوعة وعند الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 880، ووافقه القاري في المرقاة 3/ 339، وقال:(اسمه خالد بن دينار تابعي من الثقات)، وكذا عند الشافعي في ترتيب المسند. وأخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما والحاكم في المستدرك عن ابن خلدة الزرقي. وأخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 188 - 189، كتاب البيوع باب من اشترى شيئًا ثم أفلس، الحديث (2134) من طريق الشافعي عن ابن خلدة الزرقي، وقال عقب الحديث:(وابن خلدة هو عمر بن خلدة).

(4)

أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 163، كتاب التفليس، الحديث (564)، وأبو داود في السنن 3/ 793 - 794، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يفلس (76)، الحديث (3523)، وابن ماجه في السنن 2/ 790، كتاب الأحكام (13)، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (26)، الحديث (2360)، وابن الجارود في المنتقى، ص 214، أبواب القضاء في البيوع، الحديث (634)، والحاكم في المستدرك 2/ 50 - 51، كتاب البيوع، باب أيما رجل مات أو أفلس. . . وقال:(صحيح الإِسناد) وأقرّه الذهبي.

(5)

أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد في المسند 2/ 440، 475، 508، والدارمي في السنن 2/ 262، كتاب البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين. والترمذي في السنن 3/ 389، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"نفس المؤمن معلقة. . . "(76)، الحديث (1078) و (1079)، وابن ماجه في السنن 2/ 806، كتاب الصدقات (15)، باب التشديد في الدين (12)، الحديث (2413)، والحاكم في المستدرك 2/ 26 - 27، كتاب البيوع، باب من مات وهو بريء من ثلاث. . . وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

ص: 344

2144 -

وقال: "صاحِبُ الدَّيْنِ مأْسُورٌ بدَيْنِهِ يَشْكُو إلى ربِّهِ الوَحْدَةَ يومَ القِيامَةِ"(1).

2145 -

ورُوي "أنّ مُعاذًا كانَ يدَّانُ، فأتَى غُرَماؤُه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فباعَ النَّبيُّ مالَهُ كُلَّهُ في دَيْنِهِ حتَّى قامَ مُعاذٌ رضي الله عنه بغيرِ شيءٍ"(2)(مرسل).

2146 -

عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن أبيه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ"(3).

(1) أخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 203، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، الحديث (2148) بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وعزاه للطبراني في "الأوسط" المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 605، كتاب البيوع، باب الترهيب من الدين، وفي الباب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 5/ 20، وأبو داود في السنن 3/ 637، كتاب البيوع (17)، باب في التشديد في الدين (9)، الحديث (3341)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 315، كتاب البيوع (44)، باب التغليظ في الدين (98).

(2)

أخرجه من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه: عبد الرزاق في المصنف 8/ 268، كتاب البيوع، باب المفلس والمحجور عليه، الحديث (15177)، وأبو داود في المراسيل، ص 141 - 142، كتاب التجارة، الحديث (152)، وأورده مجد الدين ابن تيمية في المنتقى من أخبار المصطفى 2/ 365، كتاب التفليس، باب الحجر على المدين، الحديث (2996) وقال:(رواه سعيد -بن منصور- في سننه هكذا مرسلًا)، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 1/ 416 - 417، كتاب البيوع، باب التفليس، الحديث (1389) وعزاه لإسحاق بن راهويه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 48، كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس.

وروي موصولًا بلفظ "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، وباعه في دين عليه" أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 230 - 231، في المرأة تقتل إذا ارتدت، الحديث (95)، والحاكم في المستدرك 2/ 58، كتاب البيوع، باب التشديد في أداء الدين وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 222، 388، 389، في مسند الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه، وأبو داود في السنن 4/ 45 - 46، كتاب الأقضية (18)، باب في الحبس في الدين (29)، الحديث (3628)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 316، كتاب البيوع (44)، باب مطل الغني (100)، وابن ماجه في السنن 2/ 811، كتاب الصدقات (15)، باب الحبس في الدين =

ص: 345

2147 -

وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: "أُتيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بجَنازةٍ لِيُصلِّيَ علَيْها، قال: هَلْ عَلَى صاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قالوا: نعم، قال: هَلْ تركَ وفاءً؟ قالوا: لا، قال: صلُّوا على صاحِبِكُمْ. قالَ عليُّ بنُ أبي طالِبِ رضي الله عنه: عَلَيَّ دَيْنُهُ. فتقدَّمَ فصلَّى عليهِ. وقال: فكَّ اللَّه رِهانَكَ مِنَ النَّاَرِ كما فكَكْتَ رِهانَ أخيكَ المسلمِ، ليسَ مِنْ عَبدٍ مُسلمٍ يَقضي عنْ أخيهِ دَيْنَهُ إلَّا فكَّ اللَّه رِهانَهُ يومَ القِيامَةِ"(1).

2148 -

عن ثوبان أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ ماتَ وهو بريءٌ مِنَ الكِبْرِ والغُلولِ والدَّيْنِ دخلَ الجَنَّةَ"(2).

2149 -

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ أعظمَ الذنوبِ عندَ اللَّه أنْ يلقاهُ بها عبدٌ بعدَ الكبائِرِ التي نَهَى اللَّه عنها أنْ يَمُوتَ رجُلٌ وعليهِ دَيْنٌ لا يدَعُ له قضاءً"(3).

= والملازمة (18)، الحديث (2427)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 5/ 62، كتاب الاستقراض (43)، باب لصاحب الحق مقال، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 283، كتاب البيوع (11)، باب في المطل (43)، الحديث (1164)، والحاكم في المستدرك 4/ 102، كتاب الأحكام باب لي الواجد. . . وقال:(صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، قال البغوي في شرح السنة 8/ 195، كتاب البيوع، باب حسن قضاء الدين:(أراد باللي: المطل، يقال: لواه حقه ليًا وليانًا أي مطله، والواجد: الغني، وقال ابن المبارك: يحل عرضه أي يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له: إنك ظالم ومتعد، وعقوبته: أن يُحبس له حتَّى يؤدي الحق).

(1)

أخرجه الدارقطني في السنن 3/ 78، كتاب البيوع، الحديث (291) و (292)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 73، كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 8/ 213، كتاب البيوع، باب ضمان الدَّيْن، الحديث (2155).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 276، 277، 281، والدارمي في السنن 2/ 262، كتاب البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين، والترمذي في السنن 4/ 138، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الغلول (21)، الحديث (1572) و (1573) واللفظ له، وابن ماجه في السنن 2/ 806، كتاب الصدقات (15)، باب التشديد في الدين (12)، الحديث (2412).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 392، وأبو داود في السنن 3/ 637 - 638، كتاب البيوع (17)، باب في التشديد في الدين (9)، الحديث (3342).

ص: 346