الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2036 -
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الهِرِّ وثَمَنِهِ"(1)(غريب [ضعيف])(2).
2 - باب المساهلة في المعاملة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2037 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّه رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَي"(3).
2038 -
وقال: "إنَّ رَجُلًا كانَ فيمَنْ قبلَكُمْ أتاهُ الملَكُ ليَقْبِضَ رُوحَهُ، فقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قال: ما أعلَم، قيلَ لهُ: انْظُرْ، قال: ما أَعلَمُ شَيْئًا غَيرَ أَنِّي كُنْتُ أُبايع النَّاسَ في الدُّنْيَا وأُجازِيهِم فأُنْظِرُ المُوسِرَ وأتجاوَزُ عن المُعْسِرِ. فأدخَلَهُ اللَّه الجنَّة"(4) وفي رواية: "قالَ اللَّه تعالَى: أنا أحَقُّ بِذا مِنْكَ، تَجاوَزُوا عَنْ عَبْدِي"(5).
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 297، وأبو داود في السنن 3/ 753، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في ثمن السِّنَّوْر (64)، الحديث (3480)، وفي 4/ 161، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3807)، والترمذي في السنن 3/ 578، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنَّوْر (49)، الحديث (1280)، وقال:(هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق). وابن ماجه في السنن 2/ 1082، كتاب الصيد (28)، باب الهرة (20)، الحديث (3250).
(2)
ليست في مخطوطة برلين.
(3)
أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه في الصحيح 4/ 306، كتاب البيوع (34)، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع (16)، الحديث (2076)، وقوله "اقتضى" أي طلب قضاء حقه (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 307).
(4)
متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 494، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (50)، الحديث (3451) واللفظ له. ومسلم في الصحيح 3/ 1194، كتاب المساقاة (22)، باب فضل إنظار المعسر (6)، الحديث (26/ 1560).
(5)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1195، الحديث (29/ 1560).
2039 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الحِلفِ في البَيْعِ فإنَّهُ يُنَفِّقُ ويَمْحَقُ"(1).
2040 -
رواية: "الحَلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للبَرَكَةِ"(2).
2041 -
عن أبي ذرّ رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يومَ القِيامَةِ ولا يَنْظُرُ إليْهِمْ ولا يُزَكِّيهِمْ ولهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ. قالَ أبو ذَرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: المُسْبِلُ إزارَهُ والمنَّانُ والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفِ الكاذبِ"(3).
مِنَ الحِسَان:
2042 -
عن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأمِينُ معَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ"(4)(غريب).
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1228، كتاب المساقاة (22)، باب النهي عن الحلف في البيع (27)، الحديث (132/ 1607). و (يمحق): يُذهب البركة.
(2)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 315، كتاب البيوع (34)، باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. . .} (26)، الحديث (2087)، ومسلم في الصحيح 3/ 1228، كتاب المساقاة (22)، باب النهي عن الحلف في البيع (27)، الحديث (131/ 1606) ولفظه:". . . ممحقة للرِّبح".
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 102، كتاب الإيمان (1)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن. . . (46)، الحديث (171/ 106).
(4)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق. والترمذي في السنن 3/ 515، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم (4)، الحديث (1209) وقال:(حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة) والدارقطني في السنن 3/ 7، كتاب البيوع، الحديث (18)، والحاكم في المستدرك 2/ 6، كتاب البيوع، باب التاجر الصدوق.