المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌11 - باب الشفعة

وسلم يقول: "العارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ"(1).

‌11 - باب الشُّفْعَةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2178 -

عن جابر رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلبم أنّه قال: "الشُّفْعَةُ فيما لمْ يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعة"(2).

2179 -

عن جابر رضي الله عنه أنَّه قال: "قضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ، فإنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاءَ تركَ، فإذا باعَ ولمْ يُؤذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ"(3).

(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 267، وأبو داود في السنن 3/ 824 - 825، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3565) واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 565، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (39)، وابن ماجه في السنن 2/ 801 - 802، كتاب الصدقات (15)، باب العارية (5)، الحديث (2398)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 285، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في العارية (49)، الحديث (1174)، والمنحة ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضًا ليزرعها، والزعيم أي الكفيل.

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 407، كتاب البيوع (34)، باب بيع الشريك من شريكه (96)، الحديث (2213)، وفي 4/ 408، باب بيع الأرض والدور. . . (97)، الحديث (2214)، وفي 4/ 436، كتاب الشفعة (36)، باب الشفعة فيما لم يقسم (1)، الحديث (2257). والشفعة: تَمَلُّك مشفوع.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1229، كتاب المساقاة (22)، باب الشفعة (28)، الحديث (134/ 1608)، ربعة أي دار ومسكن وضيعة، وحائط أي بستان.

ص: 356

2180 -

وقال: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ"(1).

2181 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ"(2).

2182 -

وقال: "إذا اخْتَلَفْتُمْ في الطريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سبعةَ (3) أذْرُعٍ"(4).

مِنَ الحِسَان:

2183 -

"مَنْ باعَ مِنْكُمْ دارًا أو عقارًا فقَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَّا أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ"(5).

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح 4/ 437، كتاب الشفعة (36)، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (2)، الحديث (2258)، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 438).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 110، كتاب المظالم (46)، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (20)، الحديث (2463)، ومسلم في الصحيح 3/ 1230، كتاب المساقاة (22)، باب غرز الخشب في جدار الجار (29)، الحديث (136/ 1609).

(3)

قال النووي في شرح صحيح مسلم 11/ 51: (في أكثر النسخ "سبع أذرع" وفي بعضها "سبعة أذرع" وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح).

(4)

متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 118، كتاب المظالم (46)، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (29)، الحديث (2473)، ومسلم في الصحيح 3/ 1232، كتاب المساقاة (22)، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (31)، الحديث (143/ 1613)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 119:(الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل). والذراع = 61.6 سنتم.

(5)

أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي الله عنه: أحمد في المسند 3/ 467، و 4/ 307، والدارمي في السنن 2/ 273، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن 2/ 832، كتاب الرهون (16)، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (24)، الحديث (2490)، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.

ص: 357

2184 -

عن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الجارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بها إنْ (1) كانَ غائبًا إذا كانَ طريقُهُما واحِدًا"(2).

2185 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "الشَّريكُ شَفيعٌ، والشُّفْعَةُ في كلِّ شيء"(3)(ويُروى عن [ابن] (4) أبي مليكة مُرسلًا).

2186 -

عن عبد اللَّه بن حُبَيْش (5) أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قطعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّه رأْسَهُ في النَّارِ"(6). قال أبو داود: (هذا

(1) قال القاري في المرقاة 3/ 357: (في نسخ المصابيح بحذف الواو، وهو مخالف للأصول المعتمدة والنسخ المصححة) وعند أحمد والدارمي وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإثبات الواو "وإن".

(2)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 303، والدارمي في السنن 2/ 273، كتاب البيوع، باب في الشفعة، وأبو داود في السنن 3/ 787 - 789، كتاب البيوع (17)، باب في الشفعة (75)، الحديث (3518)، والترمذي في السنن 3/ 651، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في الشفعة للغائب (32)، الحديث (1369)، وابن ماجه في السنن 2/ 833، كتاب الشفعة (17)، باب الشفعة بالجوار (2)، الحديث (2494).

(3)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 654، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء أن الشريك شفيع (34)، الحديث (1371)، وقال:(وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفَيْع عن ابن أبي مُلَيْكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهذا أصح)، وأخرجه موصولًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 125، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار.

(4)

ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها.

(5)

كذا في المطبوعة، قال القاري في المرقاة 3/ 358:(صوابه حُبْشِيّ) وهو كذلك في سنن أبي داود، وذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 304، الترجمة (3217) وقال:(عبد اللَّه بن حبشي الخثعمي نزل مكة وله صحبة، روى عنه محمد بن جبير وعبيد بن عمير).

(6)

أخرجه أبو داود في السنن 5/ 404، كتاب الأدب (35)، باب في قطع السِّدْر (171)، الحديث (5239)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 139، كتاب المزارعة، باب ما جاء في قطع السدرة وفي معنى السدر، قيل أراد به سدر مكة لأنها حرَم، وقيل سدر المدينة، نهي عن قطعه ليكون أمنًا وظلًا لمن يهاجر إليها وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان، أو في مِلك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق (ابن الأثير، النهاية 2/ 353 - 354 مادة سدر).

ص: 358