الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ الحِسَان:
2531 -
عن البَراء بن عازِب رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: علِّمني عملًا يدخِلُني الجنةَ، قال: لئنْ كنتَ أَقْصَرتَ الخطبةَ لقد أَعْرَضْتَ المسألةَ، اعتِقْ النَّسمةَ، وفُكَّ الرقَبَةَ، قال: أَوَ لَيْسا واحدًا؟ قال: لا، عِتْقُ النَّسمةِ أنْ تَفرَّدَ بعِتْقِها، وفَكُّ الرقبةِ أنْ تُعينَ في ثمنِها، والمنحةَ الوَكُوفَ، والفيءَ على ذي الرحمِ الظالمِ، فإنْ لم تُطِقْ ذلكَ فأَطعِمَ الجائعَ، واسقِ الظمآنَ، وأمُرْ بالمعروفِ، وَأنْهَ عن المنكرِ، فإنْ لم تُطِقْ ذلكَ فَكُفَّ لسانَكَ إلّا مِن خيرٍ"(1).
2532 -
عن عمرو بن عَبَسة (2) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن بَنَى مسجدًا ليُذكرَ اللَّهُ فيهِ بُنيَ له بيتٌ في الجنَّةِ، ومَن أَعْتَقَ نفسًا مسلمةً كانتْ فِدْيَتَهُ مِن جهنمَ، ومَن شابَ شيبةً في سبيلِ اللَّهِ كانتْ له نُورًا يومَ القيامةِ"(3).
2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض
مِنَ الصِّحَاحِ:
2533 -
عن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 299، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 294، كتاب العتق (14)، باب العتق (3)، الحديث (1209)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 272 - 273، كتاب العتق، باب فضل إعتاق النسمة. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 354، كتاب العدة، باب ثواب العتق، الحديث (2419)، قوله:"والمِنْحَةَ الوَكُوف" بكسر فسكون هي العطية، والمراد هنا ناقة أو شاة يعطيها صاحبها لينتفع بلبنها، و"الوَكُوف" بفتح أوله صفة لها، وهي الكثيرة اللبن. و"النسمة" الروح. و"الفيء على ذي الرحم" التعطّف.
(2)
تصحف في المطبوعة إلى (عنبسة) والصواب ما أثبتناه.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 113، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 31، كتاب المساجد (8)، باب الفضل في بناء المساجد (1)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 355، كتاب العدة، باب ثواب العتق، الحديث (2420) واللفظ له.
عليه وسلم قال: "مَن أَعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ وكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدلٍ، فأُعطيَ شُرَكاؤهُ حِصَصَهم وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"(1).
2534 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أَعْتَقَ شِقْصًا في عبدٍ أُعتِقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ"(2).
2535 -
عن عِمران بن حُصَين رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا"(3).
2536 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلّا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 151، كتاب العتق (49)، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين. . . (4)، الحديث (2522)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 139، كتاب العتق (20)، الحديث (1/ 1501)، واللفظ لها، قوله:"شِرْكًا" بكسر فسكون أي حصة ونصيبًا.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 137، كتاب الشركة (47)، باب الشركة في الرقيق (14)، الحديث (2504)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1140، كتاب العتق (20)، باب ذكر سعاية العبد (1)، الحديث (3/ 1503)، قوله:"شِقْصًا" بكسر فسكون أي نصيبًا.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1288، كتاب الأيمان (27)، باب من أعتق شركًا له. . . (12)، الحديث (56/ 1668). وأقرع بينهم: جعل بينهم القرعة.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1148، كتاب العتق (20)، باب فضل عتق الوالد (6)، الحديث (25/ 1510).
2537 -
عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ النَّخَّامِ بثمانمائةِ درهمٍ"(1). وفي رواية: "فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويِّ بثمانمائةِ درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدَفَعَها إليهِ، ثمَّ قال: ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلِأهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا يقولُ: فبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يميِنكَ وعن شِمالك (2).
مِنَ الحِسَان:
2538 -
عن الحسن، عن سمرة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من مَلَكَ ذا رَحِمٍ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ"(3).
2539 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وَلَدت أَمَةُ الرجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دبرٍ منهُ، أو بعدَه"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 600، كتاب كفارات الأيمان (84)، باب عتق المُدَبّر. . . (7)، الحديث (6716)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1289، كتاب الأيمان (27)، باب جواز بيع المُدَبَّر (13)، الحديث (58/ 997)، ونُعَيم بن النَّخَّام ذكره ابن حجر في الإصابة 3/ 537، فقال:(نعيم بن عبد اللَّه. . . المعروف بالنحام).
(2)
هذه الرواية ليست في الصحيحين بلفظها، وإنما أخرجها الشافعي في المسند 2/ 68 - 69، كتاب العتق، الباب الثاني في التدبير، الحديث (225).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 20، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 259 - 260، كتاب العتق (23)، باب فيمن ملك ذا رحم. . . (7)، الحديث (3949)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 646، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم. . . (28)، الحديث (1365)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 843، كتاب العتق (19)، باب من ملك ذا رحم. . . (5)، الحديث (2524)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 214، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم. . . وصححه، وأقرَّه الذهبي، واللفظ لهم جميعًا.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 303، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 257، كتاب البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 841، كتاب العتق (19)، باب أمهات الأولاد (2)، الحديث (2515).
2540 -
عن جابر رضي الله عنه قال: "بِعْنا أُمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنه فانتَهَيْنا"(1).
2541 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن أعتَقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ له إلّا أنْ يشترِطَ السيِّدُ"(2).
2542 -
وعن أبي المَلِيحِ، عن أبيه:"أنَّ رجلًا أعتقَ شِقْصًا مِن غلامٍ فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ليسَ للَّهِ شريكٌ"(3).
2543 -
عن سَفينَةَ قال: "كنتُ مَملوكًا لأم سلمةَ فقالتْ: أُعتِقُكَ وأَشتَرِطُ عليكَ أنْ تخدُمَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما عِشْتَ؟ فقلتُ: إنْ لَمْ تَشْتَرِطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما عِشتُ،
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 262 - 264، كتاب العتق (23)، باب في عتق أمهات الأولاد (8)، الحديث (3954) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 841، كتاب العتق (19)، باب أمهات الأولاد (2)، الحديث (2517)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 296، كتاب العتق (14)، باب في أمهات الأولاد (8)، الحديث (1215).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 270 - 271 كتاب العتق (23)، باب فيمن أعتق عبدًا. . . (11)، الحديث (3962) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 546، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في ابتياع النخل. . . (25)، الحديث (1244) وقال:(حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 845، كتاب العتق (19)، باب من أعتق عبدًا. . . (8)، الحديث (2529).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 74 - 75، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 251، كتاب العتق (23)، باب فيمن أعتق نصيبًا له. . . (4)، الحديث (3933) واللفظ له، وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف 1/ 65، الحديث (134)، وأبو المليح بكسر اللام وفتح الميم، عامر بن أسامة الهذلي.
فأعتقَتْني فاشْتَرَطَتْ عليَّ" (1).
2544 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ"(2).
2545 -
عن أم سلمةَ قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجِبْ منه"(3).
2546 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن كاتَبَ عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاها إلّا عشرةَ أواق -أو قال: عشرةَ دنانير، ثمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقيقٌ"(4).
2547 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحسابِ ما عَتَقَ
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 221، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 250 - 251 كتاب العتق (23)، باب في العتق على الشرط (3)، الحديث (3932)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 844، كتاب العتق (19)، باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته (6)، الحديث (2526).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 242، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3926) واللفظ له.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 289، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 244 - 245، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3928)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 562، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكاتب. . . (35)، الحديث (1261)، وقال:(حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 842، كتاب العتق (19)، باب المكاتب (3)، الحديث (2520).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 178، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 244، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3927)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 561، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكاتب. . . (35)، الحديث (1260)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 842، كتاب العتق (19)، باب المكاتب (3)، الحديث (2519). ومائة أوقية = 1.268 كلغ فضة.